عنوان التشريع: قرار (١٨١) تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى حق التصرف في الارض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨١
تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
الاحكام المرتبطة بالمادة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى اطفاء حق التصرف في الارض المشمولة ب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة المرقم بـ ٥٣ لسنة ١٩٧٦ وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١، بناء على طلب الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او البلديات.
المادة ٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
تقدر المحكمة التعويض نقدا عند اصدارها الحكم باطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار وفق الاسعار السائدة وقت الكشف الذي تجريه.
المادة ٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة