قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 264 لسنة 2002 قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/١٢١٢٠) في ١٩٩٤/١٠/١١ | 264

عنوان التشريع: قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/١٢١٢٠) في ١٩٩٤/١٠/١١

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٦٤

تاريخ التشريع       ٢٣-١٢-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٢ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٤٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - يستثنى سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ م. و / ١٢١٢٠ في ١١ / ١٠ / ١٩٩٤.

ثانيا-  ١ – تملك من دون بدل الاراضي السكنية للمواطنين من سكنة الناحية المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار، الذين شيدوا عليها دورا، على وفق واقع الحال، ويستثنون من شرط تحقق مواصفات مادة بناء الدور المنصوص عليها في الفقرة ٢ من البند ثانيا من قرارمجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٥٦ في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١.

٢ – اذا كانت الدار مشيدة خلافا للتصميم الاساسي للناحية فتخصص قطعة ارض سكنية بديلة لصاحب الدار ضمن حدود التصميم، على ان تتم ازالة الدار المشيدة بشكل مخالف، وفق القانون.

ثالثا - يشمل باحكام هذا القرار كل من يسكن الناحية المذكورة مستقبلا.

رابعا  - لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                              صدام حسين

                                       رئيس مجلس قيادة الثورة