قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1319 لسنة 1983 قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي | 1319

عنوان التشريع: قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣١٩

تاريخ التشريع       ١٢-١٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١-تحسب لمن يتخرج في المعهد القضائي عند تعيينه قاضيا او عضو ادعاء عام، مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد . ويسقط حقه في التقاعد اذا انتهت خدمته قبل قضائه مدة عشر سنوات في الخدمة القضائية .

 

٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه .

 

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة