عنوان التشريع: قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣١٩
تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٣ ما يلي : -
١-تحسب لمن يتخرج في المعهد القضائي عند تعيينه قاضيا او عضو ادعاء عام، مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد . ويسقط حقه في التقاعد اذا انتهت خدمته قبل قضائه مدة عشر سنوات في الخدمة القضائية .
٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة