عنوان التشريع: قبول استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦١٣
تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٤ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -
اولا :- تقبل استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر.
ثانيا :- على الموظف المشمول بالفقرة (اولا) من هذا القرار تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد للانفكاك من الوظيفة عند قبول الاستقالة.
ثالثا :- يتحمل الموظف المستقيل المشمول بهذا القرار الاضرار التي يسببها في حالة انفكاكه قبل المدة المحددة بالفقرة (ثانيا) من هذا القرار, وللمدير العام المختص تقدير هذه الاضرار ويكون قراره قطعيا وواجب التنفيذ .
رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة