قانون رقم 17 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 | 5
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 17 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٤-٠٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٦٤ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١-١٩٧١اصدار القانون الاتي:المادة ١١ – تلغى الفقرة ١ – ب من المادة الاولى المعدلة من قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يلي : -١ – ب – ٥٠٠ فلس من كل مسافر جوا الى المطارات العربية.٢ – تضاف الفقرة التالية الى الفقرة الاولى من المادة الاولى المعدلة من القانون المذكور وتعتبر فقرة ج لها : -ج – دينار واحد من كل مسافر جوا الى المطارات الاجنبية غير العربية.المادة ٢تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الثالثة –١ – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق.٢ – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حاليا الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.٣ – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.المادة ٣لاغراض تنفيذ هذا القانون تطبق احكام المواد من السابعة والعشرين الى الثامنة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.المادة ٤ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر للصعوبات التي ظهرت عند تطبيق قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل وعدم معالجة القانون مشكلة التمييز بين المسافر الى المطارات العربية و الاجنبية حسبما هو مطبق في اغلب دول العالم بالاضافة الى صعوبة الجباية وفق الطريقة المتبعة حاليا و لغرض معالجة هذه الامور فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 60 لسنة 1988 التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم 25/ لسنة 1972 | 2
قانون رقم 60 لسنة 1988 التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم 25/ لسنة 1972 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠/ لسنة ١٩٧٢التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٣٠-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٤٦) بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ٢ من المادة السابعة من قانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢ ويحل محلها ما ياتي :٢ اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 25 لسنة 1967 التعديل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 | 3
قانون رقم 25 لسنة 1967 التعديل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢١-٠٢-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٨٦ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ١٢٣استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١تحذف مادة ٥ من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١ المعدل ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٥ ١ - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .٢ - يتالف المجلس على النحو التالي : -الرئيس – المدير العامالاعضاء – ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .ممثل عن وزارة الاتصالات – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .ثلاثة خبراء بامور الطيران المدني والنقل الجوي – ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات على ان يكون احدهم من الموظفين والاثنان الاخران من غير الموظفين .٣ - يعين الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .٤ - يعين من الوزارات الممثلة في المجلس وبنفس الطريقة المتبعة في تعيين الاعضاء الاصليين عضو احتياط لكل عضو اصيل من الموظفين من اعضاء المجلس ليحل محله في غيابه ويكون له جميع حقوق وواجبات العضو الاصيل عند قيامه بالعمل .٥ - للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .٦ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .٧ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس .٨ - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها ١٥٠ دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .٩ - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلينائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشادووزير الداخلية ووكيل وزير النفطاحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيديوزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيطداود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفىوزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلاتكاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيانوزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعيةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٣٨٦ في ١٢ - ٣ - ١٩٦٧ .الاسباب الموجبةلقانون التعديل الثاني ل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١بالنظر لتوسع اعمال مصلحة الخطوط الجوية العراقية توسعا ملحوظا في الاونة الاخيرة لا سيما بعد تسلمها طائراتها النفاثة ولغرض تمكين المصلحة من وضع برامجها الحالية والمستقبلة على احسن وجه وتسيير خطوطها بما يحقق لها الربح والفائدة الى اقصى حد ممكن فقد بات من الضروري تعيين عضوين من غير الموظفين في مجلس ادارة المصلحة ممن لهم خبرة بامور الطيران المدني والنقل الجوي وذلك للاستفادة من خبرتهما في هذا المجال بالاضافة الى اعضاء المجلس الاخرين . كما لوحظ وجوب تصحيح الخطا الحاصل في صياغة الفقرة ٤ من مادة ٥ من قانون المصلحة رقم ٧ لسنة ١٩٦١ بالاضافة الى وجوب تعديل الفقرة ٨ من المادة المذكورة بالنظر لان مخصصات اعضاء مجالس الادارة قد اصبحت لا تتجاوز ١٥٠ دينارا سنويا استنادا الى مادة ١ من قانون مخصصات مجالس ادارة المؤسسات والدوائر شبه الرسمية رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٣ .ولهذه الاسباب شرع هذا القانون ....
قانون رقم 100 لسنة 1975 التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 | 2
قانون رقم 100 لسنة 1975 التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص الفقرة ( ٢ ) من المادة الحادية عشرةمن قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٦١ ، ويحل محله ما ياتي : -" تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٥ ".المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان مصلحة الخطوط الجوية العراقية مقبلة على تطوير الطولها الجوي وشرائها لطائرات جديدة. وبغية دعمها ماديا لتمكينها من ذلك مما يستوجب استمرار تمتع المصلحة بالاعفاء من الرسوم والضرائب لمدة ثلاث سنواتاخرى.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 17 لسنة 1981 التعديل الخامس لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206 ) لسنة 1975 | 5
قانون رقم 17 لسنة 1981 التعديل الخامس لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206 ) لسنة 1975 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥التصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٥٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧– ٢ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :المادة ١تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية ينسبه رئيس المجلس الواردة في الفقرة اولا – جـ من مادة ٤ من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٧٥ .المادة ٢تحل عبارة وزير النقل والمواصلات ، محل عبارة رئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة اولا – غ من مادة ٥ من القانون .المادة ٣تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، فيما يخص المؤسسات التابعة لها ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة ثانيا من مادة ٢٦ من القانون .المادة ٤تلغى الفقرة ثانيا من مادة ٢٧ من القانون ، ويحل محلها ما يلي :- ثانيا – تنظم وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، الامور المتعلقة باستحصال النفقات الدراسية ، من الطلاب المقبولين في معاهد الاكاديمية للدراسة لحساب المؤسسات البحرية المدنية ، عند فصلهم او استقالتهم منها ، وفق انظمتها الخاصة ، ويحل وزير النقل والمواصلات ، او من يمثله ، محل قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي ، في قبول الاستقالة .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لالغاء المجلس الاعلى للشؤون البحرية ، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٥٥ في ١ – ١٢ – ١٩٧٩ ، ولوجود بعض الاختصاصات لهذا المجلس في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٧٥ .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 95 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952 المعدل | 3
قانون رقم 95 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952 المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ٧٦ لسنة ١٩٥٢ المعدلالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٥تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير النقل قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤- ٦-١٩٧١ اصدار القانون الاتي:المادة ١تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير الاقتصاد ) اينما وردت في قانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ( ٧٦ ) لسنة ١٩٥٢ المعدل والنظام الداخلي لها الصادر بموجبه.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزيري النقل والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةاتباعا لكتاب مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر – المرقم ( ٣٤٨ ) المؤرخ في ٤ – ٤ – ١٩٧٠ القاضي بالحاق شركة النقل البحري العراقية المحدودة بوزارة النقل فقد بات من الضروري احلال وزير النقل محل وزير الاقتصاد اينما ورد في قانون تاسيس الشركة المذكورة والنظام الداخلي لها ولهذا شرع هذا القانون....
قانون رقم 74 لسنة 1972 التعديل الرابع عشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 | 3
قانون رقم 74 لسنة 1972 التعديل الرابع عشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٦التصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٤تاريخ التشريع ٢٨-٠٦-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٥٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٦-١٩٧٢صدار القانون الاتي :-المادة ١تضاف عبارة ( ممثل عن وزارة الداخلية يعين بقرار من وزير الداخلية ) الى الفقرة ( ا ) من مادة ٣ المعدلة من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٥٦ وذلك بعد عبارة ( ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع ) .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية تمثيل وزارة الداخلية في مجلس ادارة مصلحة الموانيء العراقية وذلك لارتباط اعمال المصلحة ارتباطا وثيقا باجهزة الوزارة المذكورة شرع هذا القانون ....
قانون رقم 96 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963 | 2
قانون رقم 96 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٢ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٢٨استنادقرار رقم ٧٩٨باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلاتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ – ٧ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ٢ من المادة الثامنة من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويعتبر نص الفقرة ١ منها نصا للمادة الثامنة من القانونالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٢ في ٣٠- ٧ – ٩٧٤الاسباب الموجبةبغية تدعم امكانيات الانفاق على الخدمات العامة التي تقدمها مصلحة البريد والبرق والهاتف وتعزيزا لوضعها المالي فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 29 لسنة 1974 التعديل العاشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 | 2
قانون رقم 29 لسنة 1974 التعديل العاشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النقل ووافق عليه رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٣٥ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٣ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ٢ من المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١ المعدل ويحل محلها ما ياتي:-١ - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من ١ – ٤ – ١٩٧٤المادة ٢ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٠ في ١٩ – ٣ – ٩٧٤...
قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (٢٠١) لسنة ١٩٧٥ | 89
قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (٢٠١) لسنة ١٩٧٥ | 89
عنوان التشريع: قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (٢٠١) لسنة ١٩٧٥التصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠١تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد(الفصل الأول)الأحكام العامة والتعاريفالمادة ١تسري احكام هذا القانون على جميع العاملين على الوحدات البحرية المدنية التي تمتلكها او تستاجرها او تديرها اي مؤسسة حكومية من ربابنة وضباط ومهندسين وبحارة وغيرهم ممن يعملون في الخدمة البحرية المدنية الواردة عناوين وظائفهم ومهنهم في الجداول الملحقة بهذا القانون .المادة ٢يقصد في هذا القانون بتعبير : ١ الضابط كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف الضباط البحريين الواردة في الجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون .٢ الربان الضابط الذي يتولى امرة الوحدة البحرية .٣ البحار كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف او مهن البحارة الواردة في الجدولين المرقمين (٢ و٣) الملحقين بهذا القانون .٤ المؤسسة كل شركة او مصلحة او دائرة حكومية مدنية رسمية او شبه رسمية تمتلك او تدير او تستاجر اي وحدة بحرية .٥ رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى للمؤسسة المشمولة باحكام هذا القانون حسب الاحكام القانونية لتي اسست بموجبها، ويشمل المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اي موظف خول سلطة رئيس المؤسسة .٦ المجلس مجلس ادارة المؤسسة .٧ الوحدة العائمة كل سفينة متحركة واي منشاة بحرية عائمة، بما في ذلك الجزر الاصطناعية .٨ الملاك مجموع الوظائف والدرجات المعنية لها المصادق عليها بموجب ميزانية المؤسسة .(الفصل الثاني)الدرجات والرواتبالمادة ٣تكون درجات وعلاوات ومدد ترفيع الضباط والبحارة المذكورة وظائفهم في الجدولين المرقمين (١) و(٢) الملحقين بهذا القانون، كما يلي : الدرجة الراتب الشهري العلاوة السنوية مدة الترفيع بالدينار بالدينار بالسنواتالاولى ١٦٠ ٢٠٠ ١٠ الثانية ١٣٠ ١٥٠ ٥ ٤الثالثة ١٠٠ ١٢٠ ٤ ٥الرابعة ٧٠ ٩٠ ٤ ٥الخامسة ٥٠ ٦٥ ٣ ٤السادسة ٣٥ ٤٥ ٢ ٥السابعة ٢٨ ٣٤ ٢ ٣الثامنة ١٨ ٢٥ ٢ ٣التاسعة ١٥ ١٧ ١ ٢المادة ٤تقرر الرواتب التي تخص الوظائف والاجور التي تخص المهن في المؤسسات، وفقا لما مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون .المادة ٥تمنح مخصصات غلاء المعيشة للضباط والبحارة من الموظفين والمستخدمين، وفقا لنفس النسب المقررة في التشريعات المرعية لمنح هذه المخصصات لموظفي الحكومة ومستخدميها كل فيما يخصه .المادة ٦١ تمنح العلاوة الواردة في المادة الثالثة للضابط والبحار بالمقاييس المقررة لكل درجة، وذلك بعد اكماله سنة واحدة براتب يقل عن الحد الاعلى المقرر لدرجته، ولا يجوز ان تمنح هذه العلاوة، الا بتوصية يقدمها الرئيس المباشر له، ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها، ان خدماته كانت مرضية خلال السنة، ولا يحتاج منح العلاوة للربان او رئيس الضباط او رئيس المهندسين الى توصية .٢ للمجلس اصدار التعليمات لتنفيذ احكام الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ٧١ يمنح البحارة الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون سنويا زيادات في اجورهم اليومية بموافقة رئيس المؤسسة المختص، او من يخوله بعد قضاء كل منهم سنة فاكثر باجر يقل عن الحد الاعلى لاجر مهنته، على ان لا تتجاوز الزيادات المقادير التالية : الاجر اليومي الزيادةفلس/دينار فلس/دينار٠٠٠ ١ لغاية ٤٠٠ ١ ٦٠ فلسا٤٠١ ١ فاكثر ٧٠ فلساوتعدل هذه الزيادات بقرار من المجلس الاعلى للشؤون البحرية تراعى فيه كحد ادنى الزيادات التي ترد بقرارات لجنة تحديد معدلات الاجور المؤلفة بموجب المادة (٥٢) من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ المعدل .٢ يعدل راتب البحار المهني الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذ هذا القانون، الى الحد الادنى لاجر مهنته بموجب الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون، اذا كان راتبه يقل عن هذا الحد الادنى . اما من كان راتبه يعادل الحد الادنى للاجر او يزيد عليه، فيضاف الى اجره الفرق بين الحد الادنى المقرر بموجب الجدول المذكور، والحد الادنى للراتب المقرر بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة التي ينتسب اليها قبل نفاذ هذا القانون، وتحسب له الزيادات السنوية التي حصل عليها سابقا، على ان لا يمنح اجرا يزيد على الحد الاعلى لاجر مهنته .(الفصل الثالث)شروط التعيينالمادة ٨يشترط فيمن يعين لاول مرة في الوظائف والمهن المبينة في الجدول الملحقة بهذا القانون، ان يكون : ١ عراقيا او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات، وللمؤسسة ان تستخدم الاجانب بموجب عقود خاصة يضعها المجلس دون التقيد باحكام التشريعات التي تحكم استخدام الاجانب في العراق .٢ اكمل سن السادسة عشرة من العمر .٣ ناجحا في الفحص الطبي، وسالما من الامراض المعدية، ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطة الطبية المختصة .٤ غير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس بالشرف، كالسرق والاختلاس والتزوير والاحتيال .٥ حائزا على شهادة دراسية او مهنية بحرية تعترف بها لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون، او حائزا على المؤهلات التي يشترطها هذا القانون المنصوص عليها في المواد (٢٣ ٢٨) .٦ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية، او كان مؤجلا او معفوا منها، اذا كان قد اكمل التاسعة عشرة من عمره .المادة ٩تراعى في التعيين الشروط التالية : ١ وجود وظيفة او مهنة شاغرة في الملاك .٢ يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل رئيس المؤسسة او المجلس، كل حسب اختصاصه .٣ يكون تعيين الضابط لاول مرة في الرواتب المبينة في المادة العاشرة، على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون .٤ يكون تعيين البحار في الحد الادنى لراتب وظيفته او اجر مهنته في الجداول الملحقة بهذا القانون، الا اذا كان حالا على شهادة بحرية او مدرسية او مهنية، فعندئذ يجوز ان يعين بالراتب المقرر لشهادته، على ان لا يزيد راتبه على الحد الاعلى للراتب المقرر لوظيفته، ويجوز تعديل راتب البحار الى راتب شهادته التي يحملها او سيحصل عليها اثناء خدمته وتخوله نيل راتب اعلى من راتبه، على ان لا يزيد الراتب الذي يمنح له على الحد الاعلى لراتب وظيفته .٥ يجوز تعيين بحارة متدربين برواتب مقطوعة حسبما يقرر المجلس دون اشتراط توافر درجة شاغرة في الملاك، على ان يكون اعتماد فصل او مادة الرواتب والمخصصات والاجور في ميزانية المؤسسة يساعد على هذا التعيين .٦ يجوز اعادة تعيين البحار برتبه الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته السابقة على اعادة تعيينه .٧ يجوز تعيين او اعادة تعيين البحار براتب او اجر يزيد على الحد الادنى للراتب المقرر لوظيفته او لاجر مهنته، اذا كان يحمل شهادة مهنية او بحرية ومارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها، وذلك باحتساب مدة ممارسته لاغراض الزيادة السنوية، على ان لا يمنح راتبا او اجرا يزيد على الحد الاعلى المقرر لراتب وظيفته او اجر مهنته.المادة ١٠١ يعين الضباط لاول مرة في الرواتب التالية حسب مستواهم العلمي الذي تعينه لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون : ا حملة الشهادة البحرية من الدرجة الثانية او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (/٣٠) دينارا شهريا، بشرط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل قبل حصوله على الشهادة البحرية .ب حملة الشهادة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (/٤٠) دينارا شهريا .جـ حملة الشهادة البحرية من درجة ربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (/٦٠) دينارا شهريا بعد حصوله على الشهادة البحرية من الدرجة الاولى بالنسبة للربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الثانية بالنسبة لرئيس المهندسين البحريين .د حملة شهادة الدراسة البحرية بعد شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل بدورة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات براتب لا يتجاوز (/٢٨) دينارا شهريا .هـ حملة الشهادات العلمية الاخرى يعينون بالرواتب المقررة لشهاداتهم حسب احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته .٢ يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية غير المذكورة في الفقرة السابقة، وخريجي الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الشهادة في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوتين عن كل سنة دراسية او دورة تلي اخر شهادة علمية او مهنية كانوا يحملونها قبل دخولهم المدرسة او المعهد البحري او الدورة دون التقيد بالحدود المبينة في الفقرة السابقة، على ان تحسب المدة المقتضية لوصولهم الى هذا الراتب بنصفها لغرض الترفيع .المادة ١١تعدل رواتب حملة الشهادات المدرجة في المادة العاشرة الذين عينوا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون برواتب تقل عن الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب هذا القانون وذلك بمنحهم الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب المادة العاشرة، واحتساب مدة ممارستهم المهنة داخل الخدمة وخارجها لاغراض العلاوة والترفيع بعد تنزيل المدة التي تاخر ترفيعهم خلالها، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .المادة ١٢١ يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية والعالية والمهنية، وخريجي الدورات الخاصة بالمهنة البحرية الذين مارسوا المهنة التي تخولهم شهاداتهم ممارستها داخل الخدمة وخارجها برواتب تزيد على الرواتب المقررة لشهاداتهم عند التعيين لاول مرة، وذلك باحتساب مدة ممارستهم المهنة لاغراض العلاوة والترفيع وفق احكام هذا القانون بعد تنزيل مدة التاخير في الترفيع، وعلى ان يتقدموا بوثائق رسمية تثبت ممارستهم مصدقة من مؤسسات بحرية وتتفق مع الشهادات المقبولة لدى شركات التامين .٢ تعتبر مدة الدراسة البحرية والتدريب البحري للضابط الذي يحمل شهادة بحرية، واستقال لغرض الدراسة، وحصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوة والترفيع عند اعادة تعيينه بموافقة رسمية، على ان لا تزيد المدة المحتسبة لهذا الغرض عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة والتدريب للحصول على تلك الشهادة، وتعتبر هذه المدة لمن كان خارج الخدمة ممارسة للمهنة، ولا تحتسب اذا ترك الخدمة دون موافقة دائرته بعد تشريع هذا القانون .المادة ١٣يجوز ان يعدل راتب الضابط الذي يحصل اثناء الخدمة على شهادة بحرية راتبا يزيد على راتبه في تاريخ حصوله على الشهادة، وذلك بمنحه الراتب المقرر لشهادته بموجب هذا القانون، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .المادة ١٤يعين البحار الذي يحمل شهادة المدرسة المهنية البحرية التي دراستها لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (/٢٢) دينارا شهريا .المادة ١٥تعدل رواتب البحارة الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون الذين زيدت الحدود الدنيا لرواتب وظائفهم عن الحدود التي كان معمولا بها قبل تاريخ تنفيذه على اساس استحقاقهم لراتب الحد الادنى لعناوين وظائفهم بموجب الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون في بداية تعيينهم، وتحسب زياداتهم السنوية على هذا الاساس، على ان لا يمنحوا راتبا يزيد على الحد الاعلى لعناوين وظائفهم، وتنزل المدة التي تاخرت فيها زياداتهم السنوية شرط استكمالهم المتطلبات الواجب توفرها في البحارة المعنيين بموجب هذا القانون .المادة ١٦١ يكون الضابط والبحار عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية، ويجب تثبيته في وظيفته بعد انتهائها اذا ثبتت كفائته، والا فيجوز للمؤسسة ان تمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى .٢ يستغني عن خدمات الضابط والبحار في اي وقت خلال فترة التجربة، اذا ثبت للمؤسسة انه لا يصلح للعمل المعين فيه، ويطالب بكافة نفقات التاهيل والتدريس ومخصصات الايفاد والسفر .٣ للضابط والبحار الذي يستغني عن خدماته بموجب هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الاستغناء عن خدماته، ويعتبر تاريخ تسجيل الاعتراض لدى ربان الوحدة البحرية التي يعمل فيها او لدى المؤسسة، اذا قدم الاعتراض اليها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الاعتراض .٤ تلتزم المؤسسة التي تستغني عن خدمات الضابط والبحار عندما تكون الوحدة البحرية التي يعمل عليها في غير الموانيء العراقية باعادته الى العراق باقرب واسرع واسطة نقل متيسرة، ويتحمل الضابط والبحار نفقات السفر في حالة تركه العمل .المادة ١٧١ يوضع الضابط والبحار غير المثبت تحت التجربة، اذا اعيد تعيينه بعد الاستغناء عن خدماته او استقالته او انتهاء خدمته باي شكل كان حسب احكام المادة السادسة عشرة .٢ يوضع الضابط والبحار المثبت تحت التجربة للمدة المقررة للتثبيت، اذا اعيد تعيينه في وظيفته او اعلى من وظيفته الاولى بعد انتهاء خدمته باي شكل كان، وتسري عليه احكام المادة الحادية والعشرين بالنسبة لتثبيته .المادة ١٨١ يستحق الضابط والبحار راتبه عند تعيينه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، فاذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بامر التعيين، فللمؤسسة ان تلغي امر تعيينه في اي وقت .٢ يستحق الضابط والبحار الذي تنهى خدماته لاي سبب كان راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بامر انهاء خدماته، الا اذا كان مسحوب اليد، فيكون انهاء خدماته من تاريخ صدور الامر، ويستثنى من ذلك الضابط والبحار الذي تتطلب واجبات وظيفته اجراء التسليم والتسلم، فيجوز ان يكون انتهاء خدمته بعد مدة لا تزيد على الشهر الواحد من تاريخ تبليغه بالامر .(الفصل الرابع)الترفيعالمادة ١٩يجري ترشيح الضابط او البحار للترفيع، على اساس الكفاءة ومدة الخدمة والحصول على المؤهلات العلمية والمهنية المبحوث عنها في المواد (٢٣ ٣٨) .المادة ٢٠يجوز ترفيع الضابط او البحار، الى الدرجة التي تلي درجته عند توفر الشروط التالية : ١ وجود وظيفة شاغرة في ملاك المؤسسة تعادل درجتها درجة الوظيفة المراد ترفيعه اليها او تفوقها .٢ ثبوت مقدرته على القيام باعمال الوظيفة المراد ترفيعه اليها، وتفوقه في ذلك على اقرانه المنافسين له بقناعة المجلس .٣ حصوله على المؤهلات العلمية والمهنية المشترطة لاشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها .٤ اكمال مدة الترفيع الواردة الخاصة بدرجته المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون .٥ من عين استنادا الى الشهادة المدرسية فقط من الضباط او البحارة بالرواتب المدرجة في ادناه، فيجوز ترفيعه الى الرواتب المدرجة ازاء كل منها بعد قضائه المدة المبينة ازاء كل راتب وفق ما يلي : الراتب عند الراتب الذي المدة الصغرىالتعيين يرفع اليه للترفيع/٦٠ دينارا /٧٠ دينارا ٢ سنتان/٤٠ دينارا /٥٠ دينارا ٣ سنوات/٣٠ دينارا /٣٦ دينارا ٢ سنتان/٢٢ دينارا /٢٨ دينارا ٢ سنتان/٢٠ دينارا /٢٨ دينارا ٣ سنواتالمادة ٢١١ يكون الضابط او البحار المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات الوظيفة المرفع منها تحت التجربة لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها يثبت بانتهائها، اذا تايدت كفاءته، والا فتمدد مدة تجربته مدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى، وللمؤسسة ان تعيده الى وظيفته الاولى قبل تمديد مدة تجربته او بعدها، اذا تايد لها عدم صلاحيته للوظيفة المرفع اليها .٢ الضابط او البحار الذي تقرر المؤسسة اعادته الى الوظيفة المرفع منها حسب احكام الفقرة (١) من هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار المجلس نهائيا .المادة ٢٢تؤلف بقرار من المجلس في كل مؤسسة لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة بدرجة مدير تتولى ترشيح الضباط والبحارة للترفيع، وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار مؤهلات الضابط او البحار وخدماته، والتقارير الواردة بحقه، وتتخذ التوصية بشانه، وللمجلس ان يتخذ القرار الذي يراه مناسبا، ويكون قراره نهائيا .(الفصل الخامس)المؤهلاتالمادة ٢٣يشترط فيمن يعين او يرفع الى اي من الوظائف البحرية المشمولة بهذا القانون توافر الحد الادنى على الاقل من المؤهلات العلمية والخبرة العملية المطلوبة لكل وظيفة بموجب هذا الفصل .المادة ٢٤١ يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان على وحدة بحرية تعمل في اعالي البحار، ان يكون: ا حائزا على شهادة ربان اعالي البحار من كلية او معهد معترف به .ب له خبرة وممارسة بحرية تؤهله لتولي قيادة سفينة في اعالي البحار .٢ يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان مرفا، ان يكون : ا حائزا على شهادة ضابط بحري اعالي البحار من كلية او معهد معترف به او حائزا على شهادة الدلالة البحرية من الدرجة الاولى .ب له خبرة وممارسة تؤهله لاشغال هذه الوظيفة .المادة ٢٥يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس الشؤون البحرية ومعاونه، وضابط العوامات، وضابط الانقاذ، وضابط السيطرة، وضابط الارتباط، ودليل بحري اول، ان يكون : ١ حائزا على شهادة ضابط بحري (اعالي البحار) او شهادة دليل بحري درجة اولى من كلية او معهد او مدرسة معترف بها .٢ له خبرة وممارسة عملية تؤهله لاشغال الوظيفة المراد تعيينه فيها او ترفيعه اليها.المادة ٢٦يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس ضباط او ضابط اول، ان يكون : ١ حائزا على شهادة رئيس ضابط او ضابط اول او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به .٢ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من الوظيفتين المذكورتين او الترفيع اليهما .المادة ٢٧١ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط ثان او ضابط ثالث، ان يكون : ا حائزا على شهادة ضابط بحري ثان او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به .ب له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هذه الوظائف او الترفيع اليها .٢ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط رابع توافر احد الشرطين المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ٢٨يشترط فيمن يعين بوظيفة دليل بحري في الاصناف المختلفة للادلاء، ان يكون حائزا على شهادة دليل بحري من الدرجة التي تتفق وصنف الوظيفة التي يعين فيها او يرفع اليها .المادة ٢٩يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط لاسلكي، ان يكون : ١ حائزا على شهادة الاهلية من كلية او معهد معترف به تؤيد قابليته في العمل على اجهزة اللاسلكي مؤيدة من وزارة الموصلات (مصلحة البريد والبرق والهاتف) بعد الدراسة الاعدادية الفرع العلمي .٢ له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة .المادة ٣٠يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط الانارة، ان يكون حائزا على شهادة مهنية في موضوع الانارة البحرية بمختلف اصنافها من مؤسسة متخصصة في شؤون الانارة البحرية لمدة لا تقل عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها، بتاييد لجنة تعادل الشهادات .المادة ٣١١ يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب ضابط متدرب، ان يكون تلميذا في السنتين الاخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة ضابط بحري .٢ يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب مهندس متدرب، ان يكون تلميذا في السنتين الاخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة مهندس بحري.المادة ٣٢يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس مهندسين بحريين او مهندس بحري اول، ان يكون : ١ حائزا على شهادة رئيس مهندسين بحريين او شهادة مهندس بحري درجة اولى .٢ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين او الترفيع في اي من هاتين الوظيفتين .المادة ٣٣يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري ثان او ثالث، ان يكون : ا حائزا على شهادة مهندس بحري درجة ثانية من كلية او معهد معترف به .ب له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هاتين الوظيفتين .المادة ٣٤يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري رابع، ان يكون : ١ حائزا على شهادة مهندس بحري او :٢ حائزا على شهادة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها . وله خبرة وممارسة تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة .المادة ٣٥١ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس كهربائي او مهندس اجهزة كشف او بايولوجي اسماك او مهندس تبريد ثالث، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية في اختصاصه .٢ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد ثان، ان يكون قد مارس مدة لا تقل عن سنة واحدة كمهندس تبريد ثالث .٣ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد اول، ان يكون قد مارس مدة لا تقل عن ستين كمهندس تبريد ثان .المادة ٣٦١ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس صيد الاسماك، ان يكون : ا حائزا على شهادة جامعية اولية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .ب له ممارسة بوظيفة معاون مهندس لصيد الاسماك مدة لا تقل عن سنتين .٢ يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون مهندس صيد الاسماك، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية او شهادة عالية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .المادة ٣٧يشترط فيمن يعين مساح بحري، ان يكون : ا حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص او :ب له خبرة وممارسة بوظيفة مساح بحري او معاون مساح بحري مدة لا تقل عن (٥) سنوات .المادة ٣٨يشترط فيمن يعين بحارا في الوظائف او المهن التالية، ان تتوافر فيه المؤهلات المدرجة ازاء كل وظيفة او مهنة، وللمجلس الاعلى للشؤون البحرية وضع الشروط اللازمة للتعيين في الوظائف والمهن الواردة في الجدولين (٢) و(٣) الملحقين بهذا القانون التي لم يرد ذكرها في هذه المادة : ١ ربان باخرة ساحلية حائزا على شهادة ربان ملاحة ساحلية او ما يعادلها لقسم السطحة، وله خبرة وممارسة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات .٢ رئيس معنيين ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مساعد رئيس معنيين .٣ رئيس طباخين ا مهني، وله خبرة جيدة في امور الطبخ، ويجتاز امتحانا عمليا او :٤ مراقب مضخة له خدمة كمساعد مراقب مضخة مدة لا تقل عن السنتين على ناقلات النفط .٥ مامور ارزاق ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات بوظيفة مساعد مامور ارزاق .٦ مخابر لاسلكي ا حائزا على شهادة الاهلية تؤيد قابليته للعمل على اجهزة اللاسلكي مؤيدة من قبل قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي .ب له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين بهذه الوظيفة .٧ الي بحري خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في حقل اختصاصه .٨ كهربائي بحري خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في حقل اختصاصه .٩ ربان زورق بحري حائز على شهادة ربان زور نهري، وله ممارسة لا تقل عن سنتين .١٠ ربان زورق نهري حائز على شهادة ربان نهري التي تمنحها مصلحة الموانيء العراقية .١١ رقيب حفر خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في الاعمال الالية .١٢ مراقب سفن مهني، وله ممارسة على اعمال تشغيل المكائن وصيانتها مدة لا تقل عن خمس سنوات .١٤ مراقب صيد ا حاصل على شهادة من احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها او :ب له تدريب وخبرة على اعمال صيد الاسماك .١٥ معاون مساح بحري ا حائز على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او :ب له خبرة وممارسة على اعمال المسح البحري مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .١٦ موظف صحي ا خريج احدى المدارس الصحية او :ب له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه .١٧ مضمد ا خريج احدى المدارس الصحية او :ب له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه .١٨ رقيب سطحة له ممارسة بوظيفة بحار درجة اولى مدة لا تقل عن سنتين .١٩ مراقب بحري خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها لقسم السطحة .٢٠ بحار درجة اولى ا اجتاز الامتحان المقرر في احدى المدارس المهنية البحرية او :ب له خدمة على السطحة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجيد مسك الدفة وتسيير قارب النجاة، وعلى ان يجتاز الامتحان المقرر لهذه الوظيفة في احدى المدارس المهنية البحرية .٢١ نجار فني ا خريج اعدادية الصناعة او ما يعادلها في حقل اختصاصه او :ب له اطلاع في اعمال السطحة، وله خدمة بوظيفة نجار درجة اولى مدة لا تقل عن السنتين .٢٢ مامور مخزن له خدمة لا تقل عن سنة ونصف السنة، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الاخيرة في احدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة .٢٣ طباخ ا مهني، ويجتاز امتحانا عمليا او :ب يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات بوظيفة مساعد طباخ .٢٤ مساعد مامور ارزاق يحسن القراءة والكتابة ويلم بامور الطبخ، على ان يجتاز امتحانا عمليا او شفهيا .٢٥ مساعد رئيس معينين ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة معين .٢٦ الي ا مهني، وله خبرة جيدة في الاعمال الالية على البواخر، ويجتاز امتحانا عمليا او شفهيا او :ب له خدمة كمساعد الي لا تقل عن اربع سنوات .٢٧ مساعد الي ا مهني، واجتاز امتحانا عمليا او شفهيا لاثبات قابليته او :ب قد امضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة زيات درجة اولى .٢٨ كهربائي ا مهني، وله خبرة جيدة في امور كهربائي البواخر، ويجتاز امتحانا عمليا او شفهيا او :ب له خدمة كمساعد كهربائي لا تقل عن اربع سنوات .٢٩ مساعد كهربائي مهني، واجتاز امتحانا عمليا او شفهيا لاثبات قابليته .٣٠ غواص له ممارسة بوظيفة معاون غواص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، واجتاز الفحص الطبي، واكمل الدورة التدريبية لاعمال الغوص .٣١ معاون غواص لياقة بدنية، ويجتاز الفحص الطبي المقرر للوظيفة .٣٢ مامور بكرة سحب ا عمل بوظيفة مساعد مامور بكرة سحب مدة لا تقل عن سنة واحدة او :ب له خبرة بهذه الوظيفة .٣٣ مساعد مامور بكرة سحب لياقة بدنية، ويفضل من ابناء الصيادين .٣٤ سائق ماكنة بحري له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .٣٥ معاون سائق ماكنة بحري له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .٣٦ نجار درجة اولى حرفي، وله اطلاع على اعمال السطحة، وله خدمة بحرية كنجار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .٣٧ نجار درجة ثانية حرفي، وله خدمة بحرية كمساعد نجار مدة لا تقل عن سنة واحدة .٣٨ مساعد نجار حرفي .٣٩ بحار درجة ثانية له خدمة لا تقل عن سنة ونصف، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الاخيرة في احدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة .٤٠ بحار درجة ثالثة له خدمة على السطحة لا تقل عن تسعة اشهر .٤١ زيات درجة اولى له خدمة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .٤٢ زيات درجة ثانية مهني، وله خدمة بوظيفة منظف ماكنة اول او زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .٤٣ زيات درجة ثالثة حرفي .٤٤ منظف ماكنة اول حرفي، وله خدمة بحرية في الماكنة مدة لا تقل عن سنة واحدة .٤٥ منظف ماكنة ثان حرفي .٤٦ مساعد مراقب مضخة حرفي، وله خدمة بحرية بوظيفة منظف ماكنة اول او زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن السنتين، على ان يكون قد قضى سنة واحدة منها على ناقلات النفط .٤٧ رئيس صيادين ا عمل بوظيفة صياد مدة لا تقل عن خمس سنوات او :ب عمل بوظيفة مامور بكرة سحب مدة لا تقل عن خمس سنوات .٤٨ صياد ا محترف الصيد او :ب عمل بوظيفة معاون صياد مدة لا تقل عن سنة واحدة .٤٩ معاون صياد عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن سنة واحدة .٥٠ صياد متدرب لياقة بدنية، ويفضل من ابناء الصيادين .٥١ موظب اسماك ا مهني، وله خبرة في توظيب الاسماك او :ب عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن ستة اشهر .٥٢ مساعد الي التنوير البحري مهني، وله خبرة جيدة في الاعمال الالية لصيانة وتصليح الاجهزة المستخدمة في التنوير البحري .٥٣ رقيب نهري له ممارسة بوظيفة مامور دفة مدة لا تقل عن سنتين .٥٤ مامور دفة له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .٥٥ مباشر سطحة له خدمة على السطحة لا تقل عن سنتين .٥٦ مباشر غرفة الماكنة مهني او منظف ماكنة اول لمدة لا تقل عن سنة واحدة .٥٧ مباشر وقادين له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .٥٨ مسجل مد وجزر له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة .٥٩ مامور سبر الغور له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .٦٠ مامور الة حفر له ممارسة بوظيفة مامور دفة مدة لا تقل عن سنتين .٦١ سائق رافعة له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .٦٢ رقيب ماكنة عمل بوظيفة زيات درجة اولى مدة لا تقل عن سنتين، او مباشر ماكنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .٦٣ معاون طباخ ا مهني، ويجتاز امتحانا عمليا او :ب يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين بوظيفة طباخ متدرب .٦٤ عامل طبخ حرفي ولياقة بدنية .٦٥ مامور مائدة له ممارسة بوظيفة معين مدة لا تقل عن سنة واحدة .٦٦ معين حرفي، او له خبرة سابقة بهذه المهنة .٦٧ غسال حرفي .٦٨ منظف حرفي ولياقة بدنية .٦٩ كناس حرفي ولياقة بدنية .ويجوز في الحالات الاستثنائية اشغال الوظائف والمهن في الفقرات اعلاه من قبل المهنيين بغض النظر عن مدة الخدمة البحرية في حالة ثبوت كفاءتهم لهذه الوظائف والمهن .(الفصل السادس)النقل والإعارة والتنسيب والاستقالةالمادة ٣٩١ يجوز نقل او انتداب الضابط والبحار من مؤسسة الى اخرى بالاتفاق بين رئيسي الدائرتين .٢ يجوز نقل الضباط والبحارة العسكريين او انتدابهم، على ان لا تزيد مدة الانتداب عن سنتين الى المؤسسة للعمل على وحداتها البحرية بالاتفاق بين وزير الدفاع والوزير المختص، ويتقاضون رواتبهم مخصصاتهم وفق احكام هذا القانون، على ان لا يقل مجموع ما يتقاضونه من رواتب ومخصصات عما كانوا يتقاضونه بالجيش وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥، والانظمة المعمول بها بموجبه .المادة ٤٠١ للضابط وللبحار ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى رئيس المؤسسة، وعلى الرئيس ان يبت فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في المؤسسة، وتعتبر مقبولة بانتهائها ما لم يصدر قرار بقبولها او رفضها قبل ذلك .٢ اذا قرر رئيس المؤسسة رفض الاستقالة، يكون قراره نهائيا .المادة ٤١١ تجوز اعارة الضابط او البحار من مؤسسة الى اخرى بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس، على ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات .٢ تكون المؤسسة المعيرة ملزمة باعادة الضابط او البحار الى ما يعادل درجته بعد انتهاء مدة اعارته .٣ لا تاثير للرواتب والاجور التي تخصصها الجهة المستعيرة للضابط والبحار على درجته في المؤسسة، غير ان مدة الاعارة تحسب من ضمن خدمة الضابط والبحار لاغراض العلاوة والترفيع والزيادة السنوية، ويجوز ترفيع الضابط او البحار الموظف ومنحه العلاوة، ومنح البحار المهني الزيادة السنوية اثناء فترة الاعارة .(الفصل السابع)الإجازاتالمادة ٤٢١ يستحق الضابط والبحار اجازة اعتيادية براتب تام (راتب اسمي مضافا اليه مخصصات غلاء المعيشة) بمعدل يوم واحد عن كل : ا عشرة ايام من خدمته على اليابسة او على الوحدات العائمة لمصلحة الموانيء العراقية وتوزيع المنتجات النفطية .ب ثمانية ايام من خدمته على ظهر سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك .جـ اربعة ايام من خدمته على ظهر ناقلات النفط .٢ يجوز ان تتراكم الاجازات الاعتيادية للضابط او البحار حتى يبلغ رصيده منها (١٨٠) يوما، وعندئذ لا يكتسب اي اجازة حتى يتمتع باجازة اعتيادية او يقبض رواتبها، حيث يبدا اكتسابه الاجازة الاعتيادية وفق الفقرة (١) من هذه المادة حتى يبلغ رصيده (١٨٠) يوما .٣ تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري يقدمه الضابط او البحار الى المرجع المختص قبل تاريخ تمتعه بالاجازة بمدة لا تقل عن (٦٠) يوما، اذا كانت الوحدة البحرية العائمة التي تعمل عليها موجودة خارج الموانيء العراقية، اما اذا كانت راسية في الموانيء العراقية، فيجب ان يقدم طلب الاجازة قبل تاريخ مغادرة الوحدة البحرية التي يعمل عليها الموانيء العراقية بخمسة ايام .٤ لا يجوز ان تزيد مدة الاجازة الاعتيادية التي تمنح للضابط او البحار على (١٢٠) يوما لكل مرة، ولا يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية اخرى، الا بعد مرور مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من تاريخ مباشرته وظيفته بعد الاجازة .٥ يعامل الضابط والبحار الذي تحت التجربة معاملة الضابط والبحار المثبت في اكتسابه الاجازات الاعتيادية وتمتعه بها .٦ تمنح الاجازة من قبل رئيس المؤسسة او من يخوله حسب صلاحيته .٧ يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، اذا لم يستحق اجازة اعتيادية، وحسب ضرورة منحه هذه الاجازة .٨ للمؤسسة ان تضع جداول تحدد فيها مواعيد الاجازات الاعتيادية، بالنسبة الى منتسبي كل وحدة عائمة، وتراعى فيها انتظام واستمرار العمل .المادة ٤٣١ يعوض الضابط او البحار الذي يعمل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الاسماك، وناقلات النفط عن ايام الجمع والعطل الرسمية التي يعمل خلالها على السفينة بايام راحة معادلة لها يتمتع بها على السفينة او في الميناء حسب اختياره وبموافقة الربان، ويجوز ان يدفع له قسط يوم كامل من راتبه وكافة مخصصاته او اجره وكافة مخصصاته عن كل يوم من هذه الايام عوضا عن تمتعه بالراحة، ويسري ذلك على العاملين في سلك الدلالة، وعلى ربابنة المرفا .المادة ٤٤١ يجوز للضابط او البحار العامل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الاسماك، وناقلات النفط الذي يزيد مجموع اجازاته الاعتيادية المتراكمة على (٣٠) يوما، ان يطلب منحه رواتب او اجور تلك الاجازات عوضا عن التمتع بها، وعندئذ يصف له ما يستحقه من رواتب او اجور عن مدة الاجازات المتراكمة او اي جزء منها لا يقل عن (٣٠) يوما حسب طلبه .٢ يمنح الضابط او البحار العامل على ناقلات شركة ناقلات النفط الذي يتمتع باجازة اعتيادية على اليابسة (٢٥%) من مخصصات البحر .المادة ٤٥يجوز ان يصرف للضابط والبحار الذي يعمل على الحفارات والوحدات العائمة التي يستمر العمل فيها خمسة ايام في الاسبوع يقضيها كليا على الحفارات والوحدات العائمة يليها يومان للراحة قسط يوم كامل من راتبه او اجره عن كل يوم عطلة رسمية او يوم راحة اسبوعية يقضيه في العمل علاوة على راتبه .المادة ٤٦١ يمنح الضابط والبحار عند انتهاء خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها ولم يتمتع بها، على ان لا تزيد المدة عن (١٨٠) يوما .٢ لا تحسب مدة الاجازة التي تصرف رواتبها وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة، وكذلك مدة الاجازة التي تصرف اجورها اضافة الى الرواتب الاسمية ضمن مدة الخدمة للضابط والبحار .٣ تصرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة للضابط او البحار الذي يتوفى وهو في الخدمة، الى من يستحق الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد المدني مع مراعاة احكام الفقرة (١) من هذه المادة، اما اذا توفى الضابط او البحار بعد انتهاء خدمته وقبل قبض رواتب اجازاته، فتعتبر هذه الرواتب من ضمن تركته .المادة ٤٧١ يستحق الضابط او البحار اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة من الخدمة، وخمسة واربعين يوما عن كل سنة من الخدمة، وخمسة واربعين يوما بنصف رتب يتمتع بها حسب الشروط التالية : ا ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (١٢٠) يوما براتب تام، تليها (٩٠) يوما بنصف راتب .ب ان لا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية المتمتع بها خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق تاريخ انتهاء مدة الاجازة المرضية (١٨٠) يوما براتب تام، و(١٨٠) يوما بنصف راتب .جـ يجوز منح الضابط او البحار المعين تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية بالمعدل المنصوص عليه في هذه المادة محسوبة على استحقاقه من الاجازات المرضية .د يجوز منح الضابط او البحار الذي استنفد كل اجازاته المرضية والاعتيادية اجازة اخرى بلا راتب لمدة لا تزيد على (١٨٠) يوما، واذا لم يستطع استئناف عمله عند انقضاء هذه الاجازة، يستغنى عن خدماته .هـ يستثنى الضابط والبحار المصاب بمرض السل الرئوي والسرطان من احكام الفقرة المتقدمة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان، واذا لم يشف بانتهائها، يستغنى عن خدماته .و يصدر المجلس تعليمات تفصيلية حول كيفية التمتع بالاجازات المرضية والوثائق التي تقدم باثبات الحالة المرضية ومدة الاجازة الممنوحة في كل حالة .٢ تطبق على الاجازات المرضية للبحارة المهنيين الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون احكام قانون العمل .المادة ٤٨تدور لحساب الضابط والبحار الاجازات الاعتيادية والمرضية التي اكتسبها قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تدور هذه الاجازات عند نقله للعمل على اليابسة .المادة ٤٩يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة دراسية، لغرض اعداد نفسه لاداء الامتحان، وكذلك للمدة التي يستغرقها اداء الامتحان للحصول على الشهادة التي ينبغي الحصول عليها، وذلك بالشروط التالية : ١ ان لا تقل مدة خدمته البحرية الفعلية عن سنة واحدة قبل تمتعه بالاجازة الدراسية، وان يكون مثبتا بوظيفته .٢ ان يقدم الى مؤسسته وثيقة من الجهة التي سيؤدي فيها الامتحان او سيعد فيها لاداء الامتحان او من الجهة التي سيجري الامتحان تحت اشرافها، على ان يبين في الوثيقة نوع الشهادة التي سيحصل عليها بعد اجتيازه الامتحان والمدة المتطلبة لادائه، على ان لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة لكل شهادة، سواء كانت هذه المدة متصلة او متقطعة .٣ ان يوقع مع مؤسسته عقدا يتعهد فيه اجتياز الامتحان بنجاح ضمن اجازته الدراسية يعود بعدها للخدمة في مؤسسته او اي دائرة اخرى بموافقة مؤسسته لمدة لا تقل عن ثلاثة امثال مدة اجازته الدراسية او المدة التي يمضيها في الاعداد للامتحان ايهما اكثر عدا مدة الدراسة والامتحان، وبخلافه يكون ملزما بان يعيد الى مؤسسته جميع الرواتب والمخصصات واجور السفر والمصاريف الاخرى التي تحملتها مؤسسته بسبب اجازته الدراسية .٤ يتقاضى الضابط او البحار خلال مدة اجازته الدراسية، ما يلي : ا راتبه الاسمي .ب مخصصات غلاء المعيشة .جـ اجور السفر بالطائرة من المكان الذي يكون فيه الى المدينة التي يؤدي فيها الامتحان او يعد فيها نفسه لاداء الامتحان والعودة من المكان المذكور الى مقر مؤسسته او الى الميناء الذي توجهه اليه مؤسسته .د اجور الدراسة والدخول الى الامتحان ان وجدت .٥ تمنح الاجازة الدراسية بطلب يقدمه طالب الاجازة وموافقة المجلس .المادة ٥٠لكل مؤسسة ان توفد بعثات للدراسة في الخارج على نفقتها الخاصة بموجب عقود موثقة من قبل الكاتب العدل بكفالة شخص ضامن توقعها مع الطلاب الذين يوفدون لهذا الغرض يتعهدون فيها بالدراسة والتخصص في المواضيع التي تحتاجها والتي لا تؤمنها المؤسسات العلمية والبحرية العراقية ويلتزمون بالعمل فيها بعد تخرجهم، ولكل منها ان تتعاقد مع الطلاب الذين يدرسون في الكليات العراقية في الاختصاصات التي تحتاجها، وتكون دراساتهم على نفقتها الخاصة مقابل اشتغالهم فيها بعد تخرجهم .(الفصل الثامن)ساعات العملالمادة ٥١تكون ساعات العمل على الوحدات العائمة ثماني ساعات في اليوم في جميع ايام الاسبوع، بما في ذلك ايام الجمع والعطل الرسمية مع مراعاة ما يلي : ١ اذا امضى الضابط او البحار يوما كاملا او اكثر بما لا يزيد على الاسبوع الواحد بصورة مستمرة على الوحدات العائمة ضمن المياه الوطنية او البحر الاقليمي، يستحق بعدها فترة راحة بمقدار تلك المدة يقضيها على اليابسة .٢ لا تزيد ساعات العمل الفعلية في الوحدة العائمة في المياه الوطنية والبحر الاقليمي على (١٦) ساعة في اليوم سواء كانت متصلة او متقطعة، وبعدها يتمتع الضابط او لبحار بفترة راحة لا تقل عن (٨) ساعات يقضيها على السفينة او الوحدة العائمة .٣ اذا اقتضت الضرورة زيادة ساعات العمل الفعلية لاكثر من (١٦) ساعة في اليوم، فعندئذ يتمتع الضابط او البحار بساعات راحة تعادل الساعات الاضافية التي عمل خلالها يقضيها على الوحدة العائمة، ويجوز ان يمنح اجور ساعات اضافية عن تلك المدة عوضا عن تمتعه باوقات الراحة .المادة ٥٢اذا كان معدل اشتغال الضابط او البحار على الحفارات البحرية، وسفن صيد الاسماك، والجزر الاصطناعية، والساحبات، وبواخر المسح، وباخرة الادلاء (٥) ايام في الاسبوع يليها يومان للراحة على اليابسة، فتسري احكام المادة الثالثة والاربعين بالنسبة لايام الجمع والعطل الرسمية التي تصادف في ايام عمله .(الفصل التاسع)المخصصاتالمادة ٥٣١ لا تسري على الضباط او البحارة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها، ويمنحون المخصصات وفق احكام هذا القانون .٢ للمجلس ان يقرر منح الضباط او البحارة اي مخصصات اخرى لم يرد ذكرها في هذا القانون تمشيا مع احتياجات الخدمة البحرية .المادة ٥٤١ يمنح الضباط العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية بصرف النظر عن مقدار رواتبهم، ويحدد مقدار هذه المخصصات لكل وظيفة بقرار من المجلس . ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (٣٥%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : الربان ١٣٠ دينارارئيس الضباط ١١٠ دنانيرالضابط الاول ١٠٠ دينارالضابط الثاني ٨٥ ديناراالضابط الثالث ٧٠ ديناراالضابط الرابع ٦٠ ديناراضابط لاسلكي ٧٠ ديناراطالب ضابط متدرب ٤٠ ديناراالطبيب ٨٠ دينارارئيس المهندسين ١٢٠ ديناراالمهندس الاول ١١٠ دنانيرالمهندس الثاني ١٠٠ دينارالمهندس الثالث ٨٥ ديناراالمهندس الرابع ٧٠ ديناراالمهندس الكهربائي ٨٠ ديناراطالب مهندس متدرب ٤٠ دينارامهندس تبريد اول ١٠٠ دينارمهندس تبريد ثان ٨٥ دينارامهندس تبريد ثالث ٧٠ دينارامهندس صيد الاسماك ٨٥ دينارامعاون مهندس صيد الاسماك ٧٠ دينارابايولوجي اسماك ٧٠ دينارامهندس اجهزة كشف ٧٠ دينارامحاسب ٥٠ دينارا٢ يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية حسب رواتبهم الاسمية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (٣٥%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : الراتب الشهري الحد الاعلى لمخصصات البحر٥٠ دينارا فما فوق ٣٥ دينارا٣٠ ٤٩ دينارا ٣٠ دينارا٢٩ دارا فاقل ٢٠ دينارا٣ يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون مخصصات بحر يومية لا تزيد على المقادير التالية حسب اجورهم اليومية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (٣٥%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : الاجر اليومي الحد الاعلى لمخصصات البحرفلس دينار فلس دينار فلس دينارمن ٠٠٠ ١ الى ٥٠٠ ١ ٨٥٠ من ٥٠١ ١ الى ٥٠٠ ٢ ٠٠٠ ١من ٥٠١ ٢ فما فوق ٢٠٠ ١المادة ٥٥١ يمنح الضابط مخصصات صنف مقطوعة قدرها (/٣٠) دينارا شهريا اثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات الى (/١٥) دينارا عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالاجازة الاعتيادية او المرضية او انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة .٢ يمنح البحار مخصصات صنف مقطوعة قدرها (/٢٠) دينارا شهريا اثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات الى (/٥) دنانير عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالاجازة الاعتيادية او المرضية او انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة .المادة ٥٦١ يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات العائمة لشركة النقل البحري وناقلات النفط العاملة في التجارة الساحلية وموانيء الخليج العربي مخصصات البحر والصنف بالمقادير التي يقررها المجلس، على ان لا تزيد على خمسين من المائة من مخصصات البحر والصنف التي تمنح لاقرانهم العاملين في اعالي البحار .٢ يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات البحرية العائمة العائدة لمصلحة الموانيء العراقية ومصلحة المنتجات النفطية مخصصات البحر والصنف المبحوث عنها في المادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين عندما يقومون باعمال خارج المياه الاقليمية العراقية مدة تزيد على سبعة ايام متصلة، وذلك للمدة التي يقضونها في هذه الاعمال، على ان لا تمنح مخصصات الايفاد لهم لهذه الفترة .٣ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا العاملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات تتراوح بين (٧٠% و١٠٠%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (/٧٠) دينارا شهريا عوضا عن مخصصات البحر والصنف، وينطبق ذلك على الضباط والبحارة العاملين على ناقلات المنتجات النفطية .٤ يمنح الادلاء البحريون العاملون في سلك الدلالة مخصصات تتراوح بين (٧٠% و١٠٠%) من رواتبهم الاسمية عوضا عن مخصصات البحر والصنف، على ان لا تتجاوز (/١٠٠) دينار شهريا .٥ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق العاملة غير الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في ام قصر والواصلية المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (٥٠% و٧٠%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (/٤٥) دينارا شهريا .٦ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا الذين يعملون على السفن والزوارق العاملة ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة اعلاه، وكذلك رئيس الشؤون البحرية ومعاونه وضباط السيطرة وضباط الارتباط المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (٤٠% و٥٠%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (/٣٥) دينارا شهريا .٧ ا يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (/١٥) دينارا .ب يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق غير المذكورة في البند (ا) من هذه الفقرة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في ام قصر والواصلية مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (/١٠) دنانير .جـ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون على السفن والزوارق ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة في البندين (ا) و(ب) من هذه الفقرة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (/٨) دنانير .٨ تمنح نسب المخصصات ضمن الحدود المبينة اعلاه حسب مناطق العمل وطبيعته بقرار من المجلس .المادة ٥٧يمنح الضباط والبحارة اجور اعمال اضافية عند اشتغالهم ساعات اضافية تزيد على ساعات العمل المقررة بامر من الربان، وذلك بمعدل اجر ساعة ونصف الساعة من اجور ساعات العمل الاعتيادية عن كل ساعة اضافية، عدا الربابنة ورؤساء المهندسين ورؤساء الضباط العاملين على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار، فيمنحون مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (/٢٥) دينارا لكل منهم عوضا عن اجور الاعمال الاضافية .المادة ٥٨اذا عهد الربان الى الضباط او البحارة او اي مجموعة منهم القيام باعمال استثنائية لا تعتبر من واجباتهم الاعتيادية لقاء اجرة مقطوعة تقل عن الكلفة الحقيقية لتلك الاعمال عندما يقوم بها عمال الموانيء او متعهدو التفريغ، فيمنحون الاجرة المقطوعة المقررة وتقسم بينهم وفق النسب التي تقررها المؤسسة .المادة ٥٩اذا قام عدد من الضباط او البحارة العاملون على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط بعمل ضابط او بحار غائب، وكان غياب هذا الضابط او البحار مما يؤثر على سير العمل، فيصرف للضباط او البحارة الذين يقومون بعمله ما يعادل الحد الادنى لراتب الدرجة مضافا اليه المخصصات المقررة لهذه الدرجة لمدة غيابه وتقسم بينهم وفق النسب التي يقررها الربان .المادة ٦٠١ يمنح الضابط او البحار الذي يكلف بالقيام بالاعمال الادارية والحسابية في الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعماله مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر في مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر .٢ يمنح البحار الذي يكلف بتنظيم سجلات وقوائم الطعام والاشراف على مخازن الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعمال وظيفته مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر ف مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر .المادة ٦١تمنح مخصصات الطعام لكل ضابط وبحار لا تقل عن (٧٥٠) فلسا يوميا طيلة مدة عمله على الوحدات العائمة، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات بقرارات من المجلس، وعلى ان تصرف كمواد عينية .المادة ٦٢يمنح الضابط والبحار مخصصات خطورة لا تزيد على (٢٥٠) فلسا يوميا عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها بمتفجرات ومواد خطرة، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (١٢) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (١٢) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد المواد الخطرة والمتفجرات وكمياتها التي تستحق عنها هذه المخصصات بتعليمات يصدرها المجلس .المادة ٦٣يمنح الضابط والبحار مخصصات الحمولة القذرة او الضارة عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها من المواد القذرة او الضارة، كالفحم والسمنت والكاربون الاسود (الكرافايت) والكبريت السائل واي مادة اخرى يعتبرها المجلس من المواد القذرة او الضارة بكميات تزيد على (٥٠٠) طن من كل نوع، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (١٢) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (١٢) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات وتعديلها بقرار من المجلس .المادة ٦٤يجوز منح العاملين على الوحدة العائمة مكافاة سنوية يقررها المجلس في نهاية كل سنة تقويمية لا يزيد مقدارها على الراتب الاسمي لشهر واحد عندما يكون عملهم خلال السنة موسوما بزيادة الواردات بدرجة ملحوظة عن السنوات السابقة، على ان تحدد المؤسسة الحد الادنى للانتاج السنوي .المادة ٦٥يجوز منح الضباط والبحارين العاملين على سفن صيد الاسماك منحا تشجيعية في نهاية كل سفرة بنسب معينة من الزيادة في حصيلة عوائد السفينة عما هو مقرر لها، وحسبما يقرره المجلس .المادة ٦٦يمنح الضباط والبحارة العاملين على الوحدات العائمة الاتية مخصصات خطورة شهرية مقطوعة، وفق المقادير التالية : ١ ناقلات النفط ومنتجاته /٢٠ دينارا٢ سفن صيد الاسماك /١٠ دنانير٣ العاملين في الموانيء النفطية /٥ دنانيروالساحبات العاملة في الموانيءالنفطية العميقة والادلاء فيسلك الدلالة .المادة ٦٧يجوز منح الضباط والبحارة العاملين في مناطق تسود فيها حالة حرب مخصصات لقاء اخطار الحرب التي يتعرضون لها، ويتم تحديد هذه المناطق ومقدار المخصصات بقرار من المجلس .المادة ٦٨يجهز الضباط والبحارة بالبدلات الرسمية، وبدلات العمل وملحقاتها على نفقة المؤسسة حسب ما يقرره المجلس .المادة ٦٩١ على المؤسسة ان تؤمن على الضباط والبحارة لدى شركات التامين او جمعيات او نوادي الحماية والتعويض لتغطية التعويضات الناجمة عن الوفاة والمرض والحوادث الشخصية .٢ يعالج الضباط والبحارة على نفقة المؤسسة، بما في ذلك قيمة الادوية واجور الاطباء وتكاليف المستشفى ومصروفات النقل منذ مغادرتهم السفينة، ولحين عودتهم اليها او رجوعهم الى الوطن بموجب شروط وثيقة التامين او قواعد جمعيات ونوادي الحماية والتعويض .المادة ٧٠تلتزم المؤسسة بتهيئة الاماكن اللازمة لسكنى الضباط والبحارة على الوحدات العائمة التي يعملون عليها وتزويدها بالاثاث ووسائل الراحة الضرورية .المادة ٧١للضابط العامل في شركة النقل البحري وناقلات النفط ان يصطحب معه زوجته وما لا يزيد على ثلاثة من اطفاله الذين هم دون سن الخامسة من العمر على الوحدة العائمة التي يعمل عليها لعدد من السفرات لا يزيد على ثلاث في كل سنة، على ان يتحمل اقساط التامين عليهم ضد كافة الاخطار، وبضمنها انحراف الوحدة عن خط سيرها، كما يتحمل مخصصات الطعام بالمقياس المقرر، على ان يؤمن اسكانهم في مقصورته، ويكون مسؤولا عن تصرفاتهم خلال فترة مصاحبتهم اياه،وتشترط موافقة المجلس بالنسبة للضابط الذي يعمل في شركة ناقلات النفط العراقية .(الفصل العاشر)الأحكام الانضباطيةالمادة ٧٢تكون السلطة الانضباطية على الوحدة البحرية العائمة من اختصاص الربان او من يقوم مقامه في حدود ما يخوله المجلس من الصلاحيات .المادة ٧٣يعاقب الضابط والبحار بالعقوبات المبينة فيما يلي، اذا ثبت ارتكابه اي من الاعمال المعاقب عليها بهذه العقوبات، على ان تدون في سجل خاص لهذا الغرض : ١ الامتناع عن العمل يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة الامتناع عن العمل، وتضاعف لعقوبة عند العود .٢ مغادرة الوحدة البحرية العائمة بدون اذن او اجازة يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة التغيب عن السفينة، وتضاعف العقوبة عند العود .٣ عدم اطاعة الاوامر يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على اسبوعين، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام او باحداهما، وتضاعف العقوبة عند العود .٤ اهانة الربان او الضابط يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تنزل درجة الضابط او البحار المعاقب بهذه العقوبة، وتضاعف عقوبة الحجز او قطع الراتب او الاجر عند العود .٥ القيام باعمال من شانها فقدان النظام على الوحدة البحرية واثارة الفوضى وعرقلة الملاحة يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تبدل عقوبة قطع الراتب او الاجر بتنزيل الدرجة، وتضاعف عقوبة الحجز وقطع الراتب او الاجر عند العود او تنزل درجة العائد .٦ القيام باعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة او الحمولة او المخازن يعاقب علي بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .٧ الاختلاس والتزوير والسرقة يعاقب عليه بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة لحين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .٨ التهيب وحيازة المخدرات وتعاطيها على السفينة يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على الشهر الواحد، وتضمين الفاعل مبالغ الغرامات التي يحكم بها السفينة، وحجزه على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .٩ السكر اثناء الواجب او حيازة الاسلحة النارية او الجارحة على السفينة او عدم كتمان اسرار السفينة او المؤسسة يعاقب مرتكب الاعمال المذكورة في هذه الفقرة بقطع الراتب او الاجر مدة لا تزيد على الاسبوع الواحد، وتضاعف العقوبة عند العود .١٠ المساعدة على الهروب والتسلل يعاقب الفاعل بعقوبة الفصل او العزل، ويحجز على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .المادة ٧٤تفرض العقوبات الواردة في المادة الثالثة والسبعين بعد تسجيل الوقائع والافادات والمعلومات الاخرى المؤيدة لارتكاب العمل المعاقب عليه في سجل السفينة المختص، ويصدر امر اداري يتضمن فرض العقوبة المقررة مع بيان الفعل الذي استوجب فرضها، وتشعر المؤسسة بذلك .المادة ٧٥تنفذ عقوبة الحجز على الضابط بحجزه في غرفته للمدة المقررة، وتنفذ هذه العقوبة على البحار بحجزه في الغرفة المخصصة للحجز، على ان تكون مستوفية للشروط الصحية .المادة ٧٦يكون قرار فرض العقوبة نهائيا بالنسبة للبحار، اما الضابط فله الاعتراض على قرار فرض العقوبة الصادر من الربان لدى المؤسسة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار . اما اذا صدر القرار من قبل رئيس المؤسسة، فله ان يعترض عليه لدى المجلس خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه به، ويكون قرار المجلس نهائيا .المادة ٧٧تسري احكام قانون انضباط موظفي الدولة على الضابط والبحار في الامور غير المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٧٨لا تحول المعاقبة باي من العقوبات الواردة في هذا القانون دون اتخاذ الاجراءات القانونية، وفق القوانين الاخرى .(الفصل الحادي عشر)أحكام ختاميةالمادة ٧٩للمجلس ان يضمن الضابط او البحار بالاضرار التي تصيب السفينة او المؤسسة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللضابط او البحار حق الاعتراض على قرار المجلس لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تبليغه به، اذا كان داخل العراق، وستين يوما اذا كان خارجه .المادة ٨٠تشكل لجنة تعادل الشهادات البحرية، برئاسة المدير العام لمصلحة الموانيء العراقية، وعضوية رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة البصرة، وممثل عن كل من القوة البحرية والدفاع الساحلي، وشركة النقل البحري العراقية، والشركة العامة للاسماك، وشركة ناقلات النفط العراقية من الحاصلين على شهادة ربان اعالي البحار او رئيس مهندسين بحريين، وتختص هذه اللجنة بتقييم المستوى للشهادات البحرية، وتقدير رواتب تلك الشهادات، لغرض تطبيق هذا القانون .المادة ٨١١ تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على ظهر ناقلات النفط نصف المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد .٢ تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك العاملة في اعالي البحار ربع المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد .المادة ٨٢عند ثبوت عدم صلاحية الضابط او البحار للعمل على الوحدات العائمة لاسباب صحية ناشئة عن الخدمة، بتاييد لجنة طبية رسمية، يجوز ان يستغني عن خدماته، وتصرف له مكافاة نقدية لا يزيد مبلغها على راتبه الاسمي لشهرين مع مخصصات غلاء المعيشة عن كل سنة خدمة فعلية في البحر، اضافة الى ما يستحقه من الحقوق التقاعدية، وذلك بقرار من المجلس .المادة ٨٣١ فيما يتعلق بالخدمة والملاك والتقاعد، في غير الامور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات السارية في كل مؤسسة على منتسبيها المشمولين بهذا القانون، ويمارس المجلس فيما عدا قضايا التقاعد صلاحيات مجلس الخدمة العامة، ووزير المالية، والوزير المختص في الامور التي لم يرد نص في هذا القانون على ممارستها من مرجع اخر .٢ فيما يتعلق بخدمة البحارة المهنيين في غير الامور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .المادة ٨٤١ يستثنى الادلاء البحريون العاملون حاليا في مصلحة الموانيء العراقية ممن تزيد خدمتهم عن خمس سنوات من احكام شرط الشهادة البحرية .٢ للمجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار قرارات تستثني فيها بعض الضباط في المؤسسات البحرية من شرط شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي عند الضرورة لمن حصل على شهادة التاهيل البحري قبل نفاذ هذا القانون .٣ للمجلس الاعلى للشؤون البحرية استحداث الوظائف والمهن التي يراها ضرورية للخدمة البحرية، واضافتها الى الجداول الملحقة بهذا القانون، وتعيين الشروط التي يراها لازمة لها، كلما دعت الحاجة الى ذلك .المادة ٨٥١ لمنتسبي المؤسسات البحرية ممن وردت عناوين وظائفهم في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون حق الخيار في الاحتفاظ بوظائفهم وحقوقهم المكتسبة، وذلك بتقديم اشعار بذلك الى مؤسستهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .٢ عندما يغير عنوان وظيفة او مهنة البحار الموجود في الخدمة، الى وظيفة اخرى يقل راتب الحد الادنى لتلك الوظيفة عن راتبه الفعلي، فانه يتقاضى الراتب الفعلي .المادة ٨٦يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٨٧لرئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ٨٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكامه .المادة ٨٩على الوزراء تنفيذ هذا القانون .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةوظائف الضباط البحريينالمادة جدول ١عنوان الوظيفة حدود الراتب بالدينار١ رئيس الشؤون البحرية ١٠٠ ٢٠٠٢ ربان ١٠٠ ٢٠٠٣ رئيس مهندسين بحريين ١٠٠ ٢٠٠٤ معاون رئيس الشؤون البحرية ٧٠ ١٨٠٥ رئيس ضباط بحريين ٧٠ ١٨٠ ٦ مهندس بحري اول ٧٠ ١٨٠٧ ربان مرفا ٧٠ ١٨٠٨ ضابط بحري اول ٥٠ ١٧٠٩ مهندس تبريد اول ٥٠ ١٧٠١٠ مهندس بحري ثاني ٥٠ ١٧٠١١ طبيب ٥٠ ١٧٠١٢ ضابط العوامات ٥٠ ١٦٠١٣ ضابط الانقاذ ٥٠ ١٦٠١٤ ضابط الانارة ٥٠ ١٦٠١٥ ضابط السيطرة ٥٠ ١٦٠١٦ ضابط الارتباط ٥٠ ١٦٠١٧ مهندس صيد الاسماك ٥٠ ١٥٠١٨ دليل بحري اول ٥٠ ١٥٠١٩ ضابط بحري ثاني ٣٦ ١٦٠٢٠ ضابط بحري ثالث ٣٦ ١٦٠٢١ مهندس بحري ثالث ٣٦ ١٦٠٢٢ مهندس تبريد ثاني ٣٦ ١٦٠٢٣ دليل بحري ثاني ٣٦ ١٢٠٢٤ مساح بحري ٣٦ ١٢٠٢٥ ضابط بحري رابع ٢٨ ١٥٠٢٦ مهندس بحري رابع ٢٨ ١٥٠٢٧ ضابط لاسلكي ٢٨ ١٥٠٢٨ محاسب ٢٨ ١٥٠٢٩ مهندس كهربائي ٢٨ ١٥٠٣٠ مهندس تبريد ثالث ٢٨ ١٥٠٣١ بايولوجي اسماك ٢٨ ١٥٠٣٢ مهندس اجهزة كشف ٢٨ ١٥٠٣٣ معاون مهندس صيد الاسماك ٢٨ ١٥٠٣٤ دليل بحري ثالث ٢٨ ٩٠٣٥ طالب ضابط متدرب ١٥ ٤٥٣٦ طالب مهندس متدرب ١٥ ٤٥وظائف البحارةالمادة جدول ٢عنوان الوظيفة حدود الراتب بالدينار١ ربان باخرة ساحلية ٣٦ ٩٠٢ رئيس معنيين ٣٦ ٩٠٣ رئيس طباخين ٣٦ ٩٠٤ مراقب مضخة ٢٨ ٩٠٥ مامور ارزاق ٢٨ ٦٥٦ مخابر لاسلكي ١٨ ٦٥٧ الي بحري ١٨ ٦٥٨ كهربائي بحري ١٨ ٦٥٩ ربان زورق بحري ١٨ ٦٥١٠ ربان زورق نهري ١٨ ٦٥١١ رقيب حفر ١٨ ٦٥١٢ مراقب سفن ١٨ ٦٥١٣ مراقب غرفة الماكنة ١٨ ٦٥١٤ مراقب صيد ١٨ ٦٥١٥ معاون مساح بحري ١٨ ٦٥١٦ موظف صحي ١٨ ٦٥١٧ مضمد ١٨ ٦٥١٨ رقيب سطحة ١٨ ٦٥١٩ مراقب بحري ١٨ ٦٥٢٠ بحار درجة اولى ١٨ ٦٥٢١ نجار فني ١٨ ٦٥٢٢ مامور مخزن ١٨ ٦٥٢٣ طباخ ١٨ ٦٥٢٤ مساعد مامور ارزاق ١٨ ٦٥٢٥ مساعد رئيس معينين ١٨ ٦٥مهن البحارةالمادة جدول ٣المهنة حدود الاجرة اليومية فلس دينار فلس دينار١ الي٠٠٠ ٢ ٧٥٠ ٣٢ مساعد الي ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٢٣ كهربائي ٠٠٠ ٢ ٧٥٠ ٣٤ مساعد كهربائي ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٣٥ غواص ٠٠٠ ٢ ٧٥٠ ٣٦ معاون غواص ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٢٧ مامور بكرة سحب ٥٠٠ ١ ٧٥٠ ٢٨ مساعد مامور بكرة سحب ٠٠٠ ١ ٧٥٠ ١٩ سائق ماكنة بحري ٥٠٠ ١ ٧٥٠ ٢١٠ معاون سائق ماكنة بحري ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ١١١ نجار درجة اولى ٧٥٠ ١ ٥٠٠ ٣١٢ نجار درجة ثانية ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٢١٣ مساعد نجار ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٢١٤ بحار درجة ثانية ٢٥٠ ١ ٥٠٠ ٢١٥ بحار درجة ثالثة ٠٠٠ ١ ٧٥٠ ١١٦ زيات درجة اولى ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٢١٧ زيات درجة ثانية ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٢١٨ زيات درجة ثالثة ٠٠٠ ١ ٧٥٠ ١١٩ منظف ماكنة اول ٢٥٠ ١ ٥٠٠ ٢٢٠ منظف ماكنة ثاني ٠٠٠ ١ ٧٥٠ ١٢١ مساعد مراقب مضخة ٢٥٠ ١ ٥٠٠ ٢٢٢ رئيس صيادين ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ٢٢٣ صياد ٧٥٠ ١ ٢٥٠ ٢٢٤ معاون صياد ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٢٢٥ صياد متدرب ٠٠٠ ١ ٧٥٠ ١٢٦ موظب اسماك ٢٥٠ ١ ٥٠٠ ٢٢٧ مساعد الي التنوير البحري ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٢٢٨ رقيب نهري ٢٥٠ ١ ٥٠٠ ٢٢٩ مامور دفة ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٢٣٠ مباشر سطحة ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٢٣١ مباشر غرفة ماكنة ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٢٣٢ مباشر وقادين ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٢٣٣ مسجل مد وجزر ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٢٣٤ مامور سبر الغور ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٢٣٥ مامور الة حفر ٥٠٠ ١ ٥٠٠ ٢٣٦ سائق رافعة ٥٠٠ ١ ٧٥٠ ٢٣٧ رقيب ماكنة ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٢٣٨ معاون طباخ ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٢٣٩ عامل مطبخ ٠٠٠ ١ ٧٥٠ ٢٤٠ مامور مائدة ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٢٤١ معين ٠٠٠ ١ ٧٥٠ ١٤٢ غسال ٠٠٠ ١ ٧٥٠ ١٤٣ منظف ٠٠٠ ١ ٧٥٠ ١٤٤ كناس ٠٠٠ ١ ٧٥٠ ١...
قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (١١٥) لسنة ١٩٧١ | 14
قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (١١٥) لسنة ١٩٧١ | 14
عنوان التشريع: قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (١١٥) لسنة ١٩٧١التصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور وبناء على ما عرضة وزير النقل . قرر مجلس قيادة الثورة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٣١-٧-١٩٧١ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: -الوزارة – وزارة النقل.الوزير – وزير النقل.الشركة – الشركة العامة للنقل البري.المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري.المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.المادة ٢١ – تؤسس شركة عامة باسم “ الشركة العامة للنقل البري” وترتبط بالوزارة ويكون مركزها في بغداد.٢ – تكون اغراض الشركة تقديم خدمات النقل البري لجميع البضائع داخل العراق ومن خارج العراق الى داخله وبالعكس والاعمال المتممة لذلك.٢ – للشركة شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وتعمل على اساس تجاري في حدود اغراضها.٤ – للشركة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها بدون بدل الاراضي والابنية التي تحتاجها بموافقة وزير المالية.المادة ٣راسمال الشركة المقرر ( ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢ ) مليونا دينار، وتحدد مسؤوليتها به ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.المادة ٤للشركة تحقيقا لاغراضها ان تقوم بالاعمال التالية : -١ – شراء السيارات واستغلالها وايجارها واستئجارها في ما له علاقة باغراض الشركة.٢ – نقل الاموال في الطرق البرية وقبول الوكالة عن شركات الملاحة والنقل.٣ – التامين على جميع اعمالها وفعالياتها.٤ – القيام باعمال الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري وتخليص البضائع والتخزين وكافة العمليات التي ترتبط لاي سبب كان بالنقل البري.٥ – انشاء معامل التصليح لوسائط النقل التي بعهدتها.٦ – الاشتراك في تاسيس اية شركة اخرى او المساهمة فيها او شراء موجوداتها في ما له علاقة باعمال الشركة.٧ – القيام بالوكالة باي شكل كان عن شخص او محل او شركة في اية جهة من العالم في ما يتعلق بالنقل البري.٨ – تعيين الوكلاء بالعمولة او الوكلاء التجاريين داخل العراق وخارجه.٩ – فتح فروع لها داخل العراق ووكالات في خارجه بقرار من المجلس ومصادقة الوزير.١٠ – اقتراض مبالغ بضمان وزارة المالية.المادة ٥١ – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية طبقا لاحكام هذا القانون ويتالف من : -ا – المدير العام – رئيسا.ب – ستة اعضاء اصليين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير اربعة منهم من الموظفين بدرجة مدير فما فوق يمثلون وزارة النقل ووزارة المالية ( الكمارك والمكوس ) ووزارة الاقتصاد ( المؤسسة العامة للتجارة ) والبنك المركزي العراقي، واثنان من العمال يتم اختيارهما وفقا لاحكامالقانون رقم ( ٦٠ ) لسنة / ١٩٧١.جـ - اعضاء احتياط لكل من الاعضاء الاصليين يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون.٢ – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ويجوز تنحية العضو خلالها اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة كما يجوز تنحيته لدواعي المصلحة العامة باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.٣ – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( ١٢٠ ) دينارا سنويا يعين المجلس طريقة دفعها ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المذكورة عند حضوره الجلسات بدلا من العضو المتغيب.٤ – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى فيه الخبرة والاختصاص في امور النقل للاستئناس بخبرته ومشورته ولا يكون له حق التصويت.المادة ٦١ – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.٢ – يقدم المجلس الى الوزارة تقريرا عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة.٣ – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية والفنية الخاصة بها.المادة ٧١ – يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير امور الشركة ورعايتها وهو الموظف الاداري المسؤول عن ادارة ومراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها.٢ – يقوم المدير العام بابرام العقود والدخول في الالتزامات المتعلقة بالشركة بتفويض من المجلس. وللمجلس تخويل احد اعضائه للقيام بهذه المهمة.٣ – يتولى المدير العام تمثيل الشركة داخل القطر وخارجه في كل ما يتصل بتحقيق اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون وله حق توكيل الغير في ذلك.المادة ٨١ – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها.٢ – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة / ١٩٦٧.٣ – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ٦٩ ) لسنة / ١٩٣٩ المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.المادة ٩١ – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام.٢ – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية التي تنتهي في ٣١ / اذار.٣ – تدقق حسابات الشركة في اخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس.٤ – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.المادة ١٠تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.المادة ١١استثناء من حكم المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة / ١٩٦٧ المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى ٧٠ % من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ ) من المادة الخامسة من هذا القانون.المادة ١٢يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةاسست الشركة العامة للنقل البري بموجب عقد تاسيس مؤرخ في ١٧ – ٣ – ١٩٧٠ استنادا الى احكام الفقرة ( ٣ ) من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥حيث كانت الشركة المذكورة من المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة الملحقة بوزارة الاقتصاد ونظرا لفك ارتباطها والحاقها بوزارة النقل تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣٤٨ ) والمؤرخ في ٤ – ٤- ١٩٧٠ ولغرض تنظيم امور الشركة الادارية والمالية وبيان صفتها القانونية لتحديد مسؤوليتها باعتبارها قطاعا عاما للنقل داخل العراق وخارجه ومن اجل ان تاخذ على عاتقها تنفيذ الغرض الذي اسست من اجله بموجب عقد تاسيسها فقد شرع هذا القانون....
قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 24
قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 24
عنوان التشريع: قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - طرقات وجسورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٤-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٠ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجدبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور , اصدرنا القانون الاتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها :اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير.ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور.ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع.خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على ٦ ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر.تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.عاشرا – الثقل المحوري : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.الفصل الثانيأهداف القانون ونطاق سريانهالمادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا – الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقطعات والانفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها.ثانيا – تحديد محرمات الطرق العامة الجسور والتقاطعات والانفاق وتنظيم استعمالها.ثالثا – تحديد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العامة وسرعها وابعادها.رابعا – تسهيل اجراءات وضع اليد على الاراضي التي تمر بها الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق واستملاكها وتنظيم اجراءات تقدير توابعها من منسات ومغروسات ومزروعات وكيفية التعويض عنها.خامسا – تنظيم ومنح اجازة بناء المنشات التي تخدم الطرق العامة وتحديد ابعادها عن تلك الطرق.سادسا – منح الموافقة على المشاريع الاخرى خارج حدود امانة بغداد والبلديات.المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على :اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق.ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.الفصل الثالثالاستملاك والتقديرالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - تقوم الهيئة بطلب وضع اشارة عدم التصرف بالاراضي المشمولة باحكام هذا القانون في السجلات العقارية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ وضع الاشارة.ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.ثالثا – تتبع اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١.رابعا – للهيئة ولكل ذي العلاقة بتوابع الارض المقدرة وفق احكام البند ثانيا من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال ١٥ خمسة عشر يوما ويكون قرارها خاضعا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.(١)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تتولى الهيئة المباشرة باستملاك الاراضي المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون خلال ١٨٠ مئة وثمانين يوما من تاريخ وضع اليد عليها وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١، وتقدر القيمة بتاريخ وضع اشارة عدم التصرف او بتاريخ وضع اليد او بتاريخ طلب الاستملاك ايها افضل للمواطن.ثانيا – في حالة تعذر الحصول على عناوين اصحاب العلاقة بالارضي وتوابعها فيتم الاعلان عن ارقام القطع في والمقاطعات المشمولة بالاستملاك في صحيفة يومية واحدة في الاقل مرتين ويمهل اصحاب العلاقة مدة ١٨٠ مئة وثمانين يوما للمراجعة وتثبيت حقوقهم وتعتبر مستملكة بانقضائها.ثالثا – يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفق الاحكام المنصوص عليها فيه، ويسري هذا الحكم على جميع الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي تملك بموجبه.رابعا – تسجل اراضي محرمات الطرق العامة المستملكة باسم وزارة المالية وتخصص للهيئة وتعدل السجلات العقارية للاراضي التي تم استملاكها قبل نفاذ هذا القانون تبعا لذلك.خامسا – في حالة انتفاء حاجة للهيئة الى اية مساحة من الاراضي المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة تؤول ملكيتها الى امانة بغداد او البلدية المختصة ان كانت واقعة ضمن حدودها بدون بدل وترفع اليد عنها وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود.سادسا – تنوب الهيئة عن دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الاشراف على الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها بالتنسيق مع الوحدات الادارية.المادة ٦اولا – للهيئة عند الاقتضاء وضع اليد على اي ارض او بستان او جزء منها بصورة مؤقتة لاغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة والجسور لمدة لا تتجاوز مدة انجاز المشروع ببدل ايجار بعد تبليغ مالكها بذلك بمدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما.ثانيا – تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ٤ من هذا القانون بتحديد بدل الايجار السنوي او الشهري للعقار المقرر وضع اليد عليه بصورة مؤقتة مع تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الراهن لها مع توابعهثالثا – على الهيئة اعادة العقار الذي تم وضع اليد عليه الى مالكه بعد انجاز المشروع وفق الحالة المثبتة بمحضر وضع اليد عليه، وتعويض مالكه عن الاضرار التي لحقت بالعقار بعد تقديرها من اللجنة ذاتها.الفصل الرابعمحرم الطرق العامة والجسورالمادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيحدد ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ما ياتي:اولا – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود امانة بغداد او البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية لكل منها.ثانيا – محرمات الجسور التي لا يجوز فيها نصب معامل الغربلة او تاسيس المقالع او اجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر او مقترباته.ثالثا – محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر ان وجدت.المادة ٨أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة.ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط يبعد كل منهما عنه مسافة ٧٥ خمسة وسبعين مترا يسار ويمين الطرق الرئيس الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات والهيئة.ثالثا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر او قنطرة او معبر او اي منشا اخر ضمن محرمات الطرق العامة الا بموافقة الهيئة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تامين طريق بديل مؤقت للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور.رابعا – ترفع المحدثات المشيدة صمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدون بدل اذا كان لوجودها تاثير سلبي على الطرق العامة من الناحية الفنية او على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعينة وبالتنسيق بينها وبين الهيئة.خامسا – ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة، المشيدة باجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية اذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد التعويض عنها اذا كانت تؤثر سلبا على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما ياتي :ا- يتم التعويض عن المحدثات فقط.ب – يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة او بتاريخ صدور الموافقة او الاذن باقامة المنشات او بتاريخ رفعها ايها افضل للمواطن والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير الا اذا وجد اتفاق خلاف ذلك.ج – يقدر مبلغ التعويض من لجنة من لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوين يمثل احدهما الهيئة ويكون الاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة.د – للهيئة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف التمييزية.هـ - يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع مما تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون.سادسا – ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزا بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته طبقا للقانون ويتم الرفع من الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال ٩٠ تسعين يوما من تاريخ تبليغه بذلك التجاوز.سابعا – يجوز بموافقة الهيئة ما ياتي :ا – استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشات السياحية او خدمات الطريق او للاغراض الزراعية الموسمية او الزراعة التي من شانها حماية الطريق وتحسين بيئة او مد خطوط القابلات او اعمدة الكهرباء او مشاريع الماء او مشاريع الدولة الاخرى.ب – ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على ان يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة اصحابها.ج – الابقاء على المحدثات والابنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع مستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما ياتي :١ – اجزاء الابنية التي لا تتجاوز ١٠ عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية.٢ – اعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشات الكائنة خلفها.٣ – الابنية والمنشات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة والمقابر.ثامنا – تستثنى من احكام البند سادسا من هذه المادة المنشات والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي يعود اليها المحدث.تاسعا – تحدث الابنية والمنشات والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الهيئة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصادق عليها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل او خارج محرمات تلك الطرق ولها اصدار التعليمات الخاصة بذلك.عاشرا – لا يجوز اقامة اية ابنية او منشات او محدثات ينتج من استعمالها خطر او ازعاج او تاثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد اكثر من ٥٠٠ خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لاصحاب القطع الزراعية وفق القانون على ان يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن ٢٥ خمسة وعشرين مترا عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وانما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع او الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة.حادي عشر – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من احكام البند عاشرا من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والفاقس او ما يماثلها فلا يسمح باقامتها الا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن ٥٠ خمسين مترا عن حدود محرم الطريق.(٢)الفصل الخامساوزان الاثقال المحورية للمركباتالمادة ٩تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.المادة ١٠اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تامين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها.ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.الفصل السادسالعقوباتالمادة ١١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) أشهر وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة.ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة.خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة (٣)المادة ١٢(أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (١) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(٥٠٠٠٠٠ر١) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة.ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم .رابعا: ١- خالف احكام المادة (٨) من هذا القانون.٢- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.(ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.(٤)المادة ١٣اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين ١١ و ١٢ من هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر فيطبق النص الاشد عقوبة.المادة ١٤اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل (١ كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة.ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.(٥)المادة ١٥اولا – يمنح ضباط المرور المنسب للعمل في محطة الوزن صلاحية فرض الغرامة وحجز المركبة ذات الحمولة الزائدة وفق احكام المادة ١٤ من هذا القانون وتكون قراراته بهذا الشان باتة.ثانيا – تعتمد قراءة مقياس الوزن دليل اثبات لغرض فرض العقوبة بحق المخالف.ثالثا – اذا لم يدفع المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ المخالفة يحال الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس.رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (١٤) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.(٦)المادة ١٦اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف.ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ ٨ لسنة ١٩٨٧ على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن.ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة ٤٠% اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال.رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على الوجه الاتي :ا – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور.ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن.خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ا، ب من البند رابعا من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.الفصل السابعاحكام عامة وختاميةالمادة ١٧اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات المشيدة من قبلها بناء على طلبهم.ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ ١٩٧٧.المادة ١٨على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.المادة ١٩لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.المادة ٢٠اولا – تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور.ثانيا – لدوائر الدولة الاخرى او المواطنين تنفيذ الطرق المحلية او الريفية او السياحة او الخاصة والمعابر بموافقة الهيئة واشرافها على ان يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الهيئة حصرا.المادة ٢١اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢٢اولا – يلغى قانون الطرق المرقم بـ ١ لسنة ١٩٨٣ و قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ ٥٥ لسنة ١٩٨٥، وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ٤٣٩ في ١٠ / ٧ / ١٩٨٩ و ٦٧٦ في ٢١ / ١٠ / ١٩٨٩ و ١٣ في ١٣ / ٣ / ١٩٩٠ ونظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة المرقم بـ ٣ لسنة ١٩٨٣.ثانيا – يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن الهيئة ومديرية المرور العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.المادة ٢٣لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (٤٥) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره. ع.جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي(٧)الاسباب الموجبةلغرض تحديد مسؤوليات الهيئة العامة للطرق والجسور باشرافها على تنفيذ الطرق العامة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، ولغرض شمول مشاريع الجسور والتقاطعات بالقانون ولمنع التجاوز على الطرق العامة والطرق السريعة وبشكل خاص عمليات تحديد الاثقال المحورية ولتوحيد اجراءات الاستملاك وتنظيم استخدام محرمات الطرق العامة وطرق المرور السريع وللتغيير الحاصل في هيكلية الدوائر المنفذة للطرق العامة ولتوحيد التشريعات ذات العلاقة،شرع هذا القانون.الهوامش(١)- عدلت الفقرة ( ثانياً ) من المادة ٤ بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ واصبحت على الشكل الحالي :-النص القديم للبند ثانيا :-ثانيا – للهيئة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الاراضي المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشات ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة وممثل عن الجمعيات الفلاحية ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة او من يمثله، وللجنة الاستعانة بخبير او اكثر للغرض المذكور(٢)- عدلت الفقرة اولاً من المادة ٨ بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ واصبحت على الشكل الحالي :النص القديم للفقرة اولاًاولا –لا يجوز البناء او الغرس او الزرع او شق الانهر او الجداول او المبازل او مد الاسلاك او تثبيت وسائل الدعاية والاعلان او جراء اي تصرف اخر ضمن حدود المحرمات من اية جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيئة.(٣)- الغي نص المادة ١١ بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحل محله النص الحالي :-النص القديم للمادةيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٣ ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :اولا – الحاق الضرر بالطرق العامة من شانه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.ثانيا – اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا بالنسبة لاعمال الحفر او المواد المطروحة على الطرق العامة.ثالثا - استخدام الطرق العامة لغير الاغراض المخصصة لها او نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.رابعا – خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من دوائر المختصة.(٤)- الغي نص المادة ١٢ بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحله محله النص الحالي :-النص القديم للمادةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد عن ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :اولا – تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائم اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.ثانيا – تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة خارج حدود امانة بغداد والبلديات.ثالثا – نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر والجسور او شوهها او احداث ضرار فيها او غير محلها او اتجاهها.رابعا – منع او عرقل منتسبي الهيئة او الجهة المتعاقدة معها من تنفيذ واجباتهم.خامسا – ا – خالف احكام المادة ٨ من هذا القانون.ب – خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.(٥)- الغي نص المادة ١٤ بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحل محله النص الحالي :-النص القديم للمادةاولا – تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة لا تقل عن ١٠٠٠ الف دينار عن كل ١٠٠ مئة كغم.ثانيا – تستوفى اجور ارضية مقدارها ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.(٦)- الغي نص البند رابعاً من المادة ١٥ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحله محله ما يلي:-النص القديم للبند رابعاًيعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن لا تقل عن ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار مع عدم الاخلال بحكم البند اولا من المادة ١٤ من هذا القانون.(٧)- الغي نص المادة ٢٤ بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ وحل محله النص الحالي :-النص القديم للمادةينفذ هذا القانون بعد مضي ٩٠ تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادي الاخرة سنة ١٤٢٣هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر اب سنة ٢٠٠٢م.صدام حسينرئيس الجمهورية...
قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ | 211
قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ | 211
عنوان التشريع: قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤التصنيف عقوبات - نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٨تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤١٥ | تاريخ العدد: ١٨-١١-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٣٨ملاحظات ينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١٠٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ – ١٠ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-الباب الاولاحكام عامةالفصل الاولتعاريفالمادة ١يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:-١. الدولة – الجمهورية العراقية٢. دولة التسجيل- الدولة التي سجلت الطائرة في سجلها٣. الاقليم – اراضي الجمهورية العراقية ومياهها الاقليمية٤ - سلطة الطيران المدني : المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء.٥. اتفاقية شيكاغو- اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ \ كانون الاول \ سنة ١٩٤٤ والمصادق عليها بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٤٧٦. الطائرة – اي الة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء وليس بسبب ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الارض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك٧. المستثمر- الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره وسواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن شخص اخر٨. طائرات الدولة –الطائرات العسكرية والطائرات المخصصة لخدمة مصالح الدولة كالزراعة مثلا٩. الحركة الجوية- جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات في المطار١٠. المطار- مساحة محددة على سطح الارض او الماء – بما فيها من مبان ومنشات ومعدات – مخصصة كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات١١. المطار الدولي- مطار تعينه الدلوة في اقليمها للحركة الجولة دخولا وخروجا وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة١٢. منطقة المناورات في المطار- ذلك الجزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات١٣. مستثمر المطار- اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه١٤. قائد الطائرة – الطيار مسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة اثناء فترة الطيران١٥. عضو هيئة القيادة – عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة اثناء فترة الطيران١٦. عضو طاقم الطائرة – شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة اثناء فترة الطيران١٧. فترة الطيران – الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدا فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها وذلك بالنسبة لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة١٨. المنطقة المحرمة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما١٩. المنطقة المقيدة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها مقيدا بقيود معينة٢٠. المنطقة الخطرة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة لنشاطات خطرة على الطيران قد تتواجد فيها في اوقات معينة٢١. الخط الجوي- خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب او البريد او البضائع مقابل اجر او مكافاة ويكون مفتوحا للجمهور٢٢. الخط الجوي الداخلي المنتظم – خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح٢٣. الخط الجوي الداخلي المنتظم – خط جوي يخدم نقطا تقع في اقليم الدولة وتسير رحلاته طبقا لجدول معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح٢٤. الناقل الجوي- الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعرض او يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب او البريد او البضائع٢٥. التسجيل المشترك – التنظيم الذي تسجل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك خاص غير السجل الوطني سواء كان موحدا او مجزءا٢٦. التسجيل الدولي- التنظيم الذي تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية٢٧. العلامة العامة – علامة تعنها منطقة الطيران المدني الدولية لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني٢٨. سلطة تسجيل العلامة العامة – السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة٢٩. مؤسسة النقل الجوي الدولية – مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية٣٠. الطيران البهلواني- مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغيير في سرعتها على نحو غير مالوف٣١. حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها:أ- اصابة أي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او أي شيء مثبت فيها.ب- اصابة الطائرة بعطب جسيم.جـ- فقد الطائرة او استحالة الوصول اليها.٣٢- دليل الطيران المدني العراقي – الدليل الذي تصدره سلطات الطيران المدني بالمبادىء الاساسية الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد الازمة والواجبة الاتباع لتامين سلامة وانتظام وسرعة وتسهيل الحركة الجوية في اقليم الدولة والفضاء الجوي الخاضع لراقبتها الفنية .٣٣- واقعة الطيران: كل واقعة لاينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر او من الممكن ان تؤثر على سلامة التشغيل.٣٤- شهادة صلاحية الطائرة للطيران: شهادة تصدرها سلطات الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها ان الطائرة او اجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة.٣٥- شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم وطراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.٣٦- شهادة كفاءة انتاج: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على انتاج الاجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها.٣٧- شهادة تعديل النوع: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة. (١)الفصل الثانيسيادة وسلطات الدولةالمادة ٢ينظم هذا القانون الاحكام الاساسية المتعلقة بالطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات والطائرات الدنية ولا تسري احكامه على طائرات الدولة الا بنص خاص كما لا تسري احكامه في نطاق سريان اتفاقية دولية نافذة في العراق اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما مخالفة لاحكامهالمادة ٣تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في٧/كانون الاول /سنة ١٩٤٤ وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون. (٢)المادة ٤الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلوه اقليمهاالمادة ٥سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولةالمادة ٦لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرىالمادة ٧لمندوبي الكمارك والامن العام والجوازات والحجز الصحي والزراعي ولاية جهة مختصة اخرى الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقا للقوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في الدولة ويجري هذا التفتيش تحت اشراف سلطات الطيران المدني دون تدخل في اختصاص المندوبين المذكورينالمادة ٨على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعيالفصل الثالثاحكام عامة للطيرانالمادة ٩لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني بعد استطلاع راي الجهات ذات العلاقة واستنادا الى:-١. معاهدة دولية منضمة اليها الدولة او٢. اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجويويعتبر التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغيرالمادة ١٠يجب ان تتوفر بالنسبة للطائرات التي تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الشروط الاتية:-١- ان تكون مسجلة في الدولة التابعة لها٢- ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها٣- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني٤- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة٥- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية٦- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان ويجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من شرط او اكثر من هذه الشروطالمادة ١١لا يجوز تجهيز اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه باية اجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيهاولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرةالمادة ١٢لا يجوز ان تنقل بالطائرات الا بتصريح خاص مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان الاشياء التالية:-١- المتفجرات او المفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة٢- المواد النووية ولنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها٣- الغازات السامة٤- الجراثيم والمواد الخطرة٥- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصةالمادة ١٣لا يجوز الطيران فوق اقليم الدولة بائرات مجهزة بالات التصوير الجوي واستعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذه الشانالمادة ١٤قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشانالمادة ١٥يحظر على اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطرالباب الثانيالمطارات ومنشات الخدمات الملاحيةالفصل الاولانشاء المطارات وادارتها واستعمالهاالمادة ١٦لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية . (٣)المادة ١٧تعتبر جميع المطارات والمنشات والمباني والاملاك والاجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامةالمادة ١٨تتولى سلطات الطيران المدني ادارة المطارات التابعة لها والاشراف على المطارات الاخرى عدا العسكرية ووضع قواعد العمل بهاالمادة ١٩تحدد سلطات الطيران المدني انواع المطارات وعلى الاخص المطارات الدولية منها بعد استشارة السلطات ذات العلاقةالمادة ٢٠ا- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني٢- على كل طائرة داخلة الى الفضاء الذي يعلو اقليم الدولة ان تهبط في مطار دولي معلن عنه الا اذا كان مصرحا لها بالمرور دون الهبوط وكذلك على كل طائرة عند مغادرتها لاقليم الدولة ان تقلع من مثل هذا المطارويجوز بتصريح من السلطات المختصة اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها او لاعتبارات اخرى من التقيد بذلك وعلى ان يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الاقلاع والطريقة والاشارات الواجب اتباعها٣- اذا اضطرت اية طائرة داخلة الى اقليم الدولية مغادرة له او عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فانه يتعين على قائدها ان يخطر فورا اقرب سلطة محلية وان يقدم سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام او اي مستند اخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة او مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من السلطات المختصة واتخاذ الاجراءات الكمركية المقررةالمادة ٢١تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها ايا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة او التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة واحالتها الى الجهات المختصة قانونا لاتخاذ الاجراءات اللازمةالفصل الثانيحقوق الارتفاق الجويةالمادة ٢٢تنشا حقوق الاتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتامين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الاجهزة المتعلقة بها وتقضي بالاتي:-ازالة او منع اقامة اية مبان او انشاءات او اغراس او اية عقبة مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشات الاجهزة الملاحيةمد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعهاالارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجويةالمادة ٢٣يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم ١٤ لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجويةالمادة ٢٤الجوية او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررةالمادة ٢٥١- لا يجوز انشاء اية منارة ضوئية الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني٢- يجوز ازالة او تعديل اي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية كما يجوز فرض ما يلزم من القيود على المنشات التي يتصاعد منها دخان او كل ما من شانه ان يؤثر على الرؤية في جوار المطارات او على تامين سلامة الملاحة الجوية٣- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشات معدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطات المختصة لازالة هذا التدخليحق للسلطات المختصة ان تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية او ازالة المنشات المعدنية المبينة اعلاه اذا ما دعت الحاجة الى ذلكالمادة ٢٦يحق لسلطات الطيران المدني استملاك العقارات اللازمة لانشاء المطارات العامة التابعة لها او توسيعها او ربطها بطرق المواصلات او اللازمة لمحطات الاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للقوانين النافذة في هذا الشانالمادة ٢٧يدفع تعويض مناسب طبقا للقواعد العامة مقابل فرض حقوق الارتفاق الجويةالفصل الثالثحماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحيةالمادة ٢٨تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع التعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحيةولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:-تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطاراتالتحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلكتفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلةالمادة ٢٩١- لا يجوز لاي شخص بالطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة٢- اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد يجب على الحائز تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرةوتوضع مثل هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وتسلم لحائزها بعد انتهاء الرحلةالمادة ٣٠١- يجوز تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسلة عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتواء اي منها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة اثناء رحلتها٢- لا يجوز نقل اي بريد جوي او طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقا للاجراءات البريدية المقررةالباب الثالثالطائراتالفصل الاولتسجيل الطائراتالمادة ٣١لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لقانون دولية التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران او الهبوط لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشانالمادة ٣٢تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات كما تحدد طريقة وضعها على الطائراتالمادة ٣٣تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اية طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية:-الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرىان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص متمتعين بجنسية الدولةان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررةوتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجلالمادة ٣٤تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلهاالمادة ٣٥اولا- يتضمن السجل المشار اليه في المادة ٣٣ من هذا القانون البيانات الاتية:-رقم وتاريخ القيدعلامات الجنسية والتسجيلالبيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيراناسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستاجر واي تغيير يطرا على كل منهمابيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارهاكافة الوقائع والتصرفات التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثهااية بيانات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني ان يحتوي عليها السجلثانيا- تحدد سلطات الطيران المدني محتويات شهادة التسجيلالمادة ٣٦اولا- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية:-اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولةاذا انتقلت ملكيتها الى اجنبياذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمالوتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدنيثانيا – على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرةالمادة ٣٧تحدد سلطات الطيران المدني شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لاشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتهاالمادة ٣٨تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تكون الدولة عضوا فيها:-تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على انشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الدولة طبقا لحكم المادة ٣٣ من هذا القانونتتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على ان يكون السجل المشترك موحدا او مجزءا مع مراعاة الاتي:-في حالة الموافقة على انشاء سجل مشترك موحد على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحدفي حالة الموافقة على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجلج- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط في السجل المشترك الموحد او في الجزء من هذا السجل المشترك الذي يحتفظ به الدولة ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني للدولة سواء احتفظت بالسجل المشترك الموحد او بجزء منهتحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او في اي جزء منه علامة عامةه- تعتبر الطائرات المسجلة على النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسةتلتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدنيمع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة ٣ من هذه المادة تقوم الدولة في حالة احتفاظها بالسجل المشترك الموحد او باي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان وعلى الاخص فيما يتعلق اصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادةوتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصلة ونيابة عن جميع الدلو الاعضاء في المؤسسةالمادة ٣٩تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات:-تتفق سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليالا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى اكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقتتحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة عامةتعتبر الطائرات المسجلة دوليا علو النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول لاعضاء في المؤسسةلتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدنيتتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيام بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان ولى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وارشادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادةوتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصالة ونيابة عن جميع الدول الاعضاء في المؤسسةالفصل الثانيملكية الطائرات وايجارهاالمادة ٤٠الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة النافذة في الدولة ومع ذلك فان نقل ملكية الطائرة يجب ان يتم بموجب سند رسمي ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل الخاص بذلكالمادة ٤١لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدنيالمادة ٤٢ايجاز الطائرة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران المدنيالمادة ٤٣يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلكالمادة ٤٤مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلكالمادة ٤٥يجب على مستاجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في الزمان والمكن المتفق عليهما كما يجب عليه ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمةالمادة ٤٦يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن خل اي عضو من هيئة القيادةالمادة ٤٧لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره او لان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدنيالمادة ٤٨يبقى مالك الطائرة المجرة مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانونالا انه دون عقد الايجار في سجل القيد وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطني فيكون وحده بصفته مستثمرة مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاهالمادة ٤٩ايجار سعة الطائرة عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاةالمادة ٥٠يجب على مؤجر سعة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ان يضع تحت تصرف المستاجر في المطار المعن سعة الطائرة او جزء منها على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالة للملاحةالمادة ٥١يقوم مؤجر سعة الطائرة بتامين الخدمات الفنية للطائرة ومراقبتهاالمادة ٥٢مع مراعاة احكام المادة ١٧٠ من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمهالمادة ٥٣مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستاجر عن الاضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطا قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتهاالمادة ٥٤لا يعتد بعقد ايجار الطائرة او ايجار سعتها ما لم يكن خطياالمادة ٥٥لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبية تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الدولة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدنيالفصل الثالثالحجز على الطائراتالمادة ٥٦مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة تطبق الاحاكم الواردة في هذا الفصلالمادة ٥٧لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العامالمادة ٥٨مع مراعاة ما ورد في المادة ٦١ من هذا القانونيقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق اعوان القضاء او رجال الادارة لصالح الدائن او المالك او صاحب الحق العيني على الطائرة دون ان يكون في مقدور الحجز ان يستند الى حكم واجب النفاذ يون قد حصل عليه مقدما وبالطريق العادي او اي يستند الى سند تنفيذي مساو لهويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يجوز الطائرة بغير رضا المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه المادةالمادة ٥٩١- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:-الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجاريةالطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على ط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنهاج- اية طائرات اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متي كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشات عن ذلك خلالها٢- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التفصيلي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروعالمادة ٦٠١- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ولم يدفع المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا٢- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما لا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريفالمادة ٦١اذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مستثمرها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما ولا يمنع الحجز من قيام الحارس باستثمار الطائرة بموجب قرار الجهة التي اوقعت الحجزالمادة ٦٢لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها او مستثمرها الا بعد استنفاد كافة اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن او الدائنينالمادة ٦٣استثناء من القواعد العامة المطبقة بشان الحجز على المال المنقول يسجل الحجز في سجل الطائرة بناء على طلب الدائنالمادة ٦٤يصف بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائراتالفصل الرابعصلاحية الطائرات للطيرانالمادة ٦٥١- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها وعلى ان تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني٢- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تعتمد شهادة الصلاحية للطيران الصادرة عن دولة اخرى كما يجوز لعا ان تضع لمثل هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها٣- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة٤-يجوز لسلطات الطيران المدني اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في الدولة او عدم صلاحية طرازها للطيران ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتامين سلامة طيرانها٥- لايجوز انتاج طائرة او محرك او مروحة محرك طائرة الابعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة انتاج ,ولا يجوز تعديل المنتج الابعد الحصول على شهادة تعديل النوع في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني العراقي وتصدر هذه الشهادات من سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تعتمدها ,ولسلطة الطيران المدني العراقي ان تعتمد او تقبل شهادة النوع او شهادة تعديل النوع الصادرة من دولة اجنبية. (٤)المادة ٦٦١ - على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدلوة الا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجولة ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني٢- على قائد اية طائرات مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الاتية:-وقت بدء الرحلة ووقت انتهائهامعلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها٣- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة كما يحتفظ بصور مما يدون به في مكان اخر علاوة على الطائرة٤- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها او لفترة اطول اذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك في بعض الحالات الخاصةالمادة ٦٧١- يجب تجهيز اية طائرة مسجلة في الدلوة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في الدولة٢- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة باية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ٣- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال٤- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة- ان وجدت- وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب٥- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وان لا يؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتهاالمادة ٦٨١- يجب الاحتفاظ بالسجلات الاتية لكل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية:-سجل الطائرةسجل المحركج- سجل المروحة متغيرة الخطوة٢- يجب تدوين البيانات التي تححدها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات وعلى الا يتعدى ذلك سبعة ايام من وقت اتمام العمل٣- يجوز عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى اية وثائق ومستندات اخرى وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزء من هذا السجل٤- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائيا عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالةالمادة ٦٩١- يجب ان يتم وزن كل طائرة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها التي تحددها هذه السلطات٢- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني٣- على المستثمر ان يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلهاالمادة ٧٠لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او باجراء اختبارات او بالطيران لغرض الترجمة حيثما يتراى لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزتها او معداتها او مكوناتها ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول في اي وقت الى اي مكان لمباشرة اي من هذه الاعمالالباب الرابعقواعد الجوالمادة ٧١لسلطة الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على سطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لازالة او الحد من ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة عن محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية. (٥)المادة ٧٢قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي تحتم ذلك حرصا على السلامة وعيه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور ان تسمح الحالة بذلكالمادة ٧٣لسلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة ان تحدد الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة او الخروج منه او الطيران في الفضاء الذي يعلوهالمادة ٧٤يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن المطار او جواره ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجويةالمادة ٧٥١ – لا يجوز لاية طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من هذه السلطات٢- لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او محل اهل او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات فيما عدا حالتي الاقلاع والهبوط او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وذلك مع مراعاة ما جاء في احكام الفقرة ١ من هذه المادةالمادة ٧٦يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عن متطلبات هذه التصاريح او التعليمات الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري والتي ينبغي ازاءها وفي اقرب فرصة ممكنة بعد اتخاذ اي تصرف يتعلق بحالة الاضطرار هذه ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك وان يحصل على تصريح معدل اذا ما اقتضى الامرالمادة ٧٧١- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات:-فوق مناطق معينة في الدولة لاسباب عسكرية او لمتطلبات المصلحة العامة اوفوق اقليم الدولة او اي جزء منه فورا وموقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة٢- لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة وتعلن عنها٣- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقةواذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها٤- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارهاالمادة ٧٨على قائد اية طائرة مسجلة في الدولة قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة التاكد مما يلي:-امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشانقيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر اتباعه قبل بدء الرحلةالمادة ٧٩١- لا يجوز القاء او رش الاشياء من الطائرة اثناء طيرانها الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة٢- لا يجوز للطائرات سحب طائرات اخرى او اشياء الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولةلا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطراريةلا يجوز لاية طائرة القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم الدولة الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولةيحظر على اية طائرة التحليق باهمال او باستهتار على وجه يعرض حياة الاخرين او ممتلكاتهم للخطريحظر على اية طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معهايحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كاحد افراد طاقمها ما دام تحت تاثير مسكر او مخدر او دواء يؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عملهلا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولةوفي جميع الاحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشانالباب الخامسالاجازات وتعليم الطيرانالمادة ٨٠يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة بها لدى دولة التسجيلالمادة ٨١يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته وصادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منهاالمادة ٨٢يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب او اتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او مد مفعولها بشرط ان يكون قائد لطائرة او الاعضاء هيئة قيادتها حائزين على الاجازات المطلوبة والا يوجد بالطائرة اثناء ذلك الا:شخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطائرة او مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده سلطات الطيران المدنيويعني اصطلاح الاجازة المطلوبة الوارد في هذه المادة الاجازة والاهليات التي تخول حائزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلةالمادة ٨٣١- لا يجوز لاي شخص القيام بتادية خدمات الطيران المدني المتعلقة بتنظيم وتامين سلامة الطائرات في الجو وعلى الارض منذ لحظة تشغيل محركاتها حتى لحظة ايقافها ما لم يكن مؤهلا لذلك حسب المستويات الدولية والمحلية المقررة بهذا الشان ومجازا من قبل سلطات الطيران المدني المختصة عدا العاملين في المطارات العسكرية الذين يضطرون الى تقديم الخدمات للطائرات المدنية بسبب هبوطها او اقلاعها من مطاراتهم او طلبها المساعدة اضطراريا وذلك في حالات موقتة او اضطرارية٢- سلطات الطيران المدني هي المختصة باصدار اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران المدني وفق الشروط التي تضعها لاصدارها او اعتمادها او تجديدها على ان لا تقل هذه الشروط باي حال عن المستوى المقرر دولياتصدر سلطات الطيران المدني الاجازات المذكورة في الفقرة ٢ من هذه المادة بعد ان تتاكد من ان طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي لاداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها ولها ان تقوم تحقيقا لذلك باجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشانلسلطات الطيران المدني الحق في عدم اصدار او تجديد او مد مفعول اية اجازة ولها الحق في سحبها او ايقافها اذا ما تبين لها ان طالب هذه الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب او اذا خالف ايا من احكام هذا القانونلا يجوز لحائز اية اجازة ان يستمر في اداء الاعمال التي تخوله حق القيام بها اذا علم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الاعمال سواء بصفة موقتة او دائمةتعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما اصاب حائزها:جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها اومرض يمنعه من اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فاكثروعلى حائز الاجازة في مثل هذه الاحوال ان يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي يحملهاتعتبر اجازة الطيران موقوفة للمراة الحائزة على مثل هذه الاجازة في حالة الحمل على ان تخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي تحملها بعد انتهاء فترة الحملالمادة ٨٤١- تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء من اجزاء الطائرة٢- على المتقدم للحصول على اي من هذه الاجازات ان يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية الاساسية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتينكما ان عليه ان يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة٣- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل اجازة لحائزها وتتضمن الاجازات المشار اليها صلاحيات حائز الاجازة لاصدار وثائق الصيانة المختلفة مع تعيين طرازات الطائرات والاجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات٤- تحدد سلطات الطيران المدني شروط اصدار وتجديد ومدة سريان مفعول الاجازات المشار اليهالسلطات الطيران المدني ان تعتمد اية اجازة صيانة طائرات ومحركات ووحدات واجهزة لاسلكية صادرة عن دولة اخرى ويجوز ان يكون هذا الاعتماد مقيدا باية شروط تقررها هذه السلطاتالمادة ٨٥على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدلوة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني كما يجب ان يحتفظ به لفترة لا تقل عن سنتين بعد تاريخ اخر تدوين بهالمادة ٨٦لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا اخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران او احدى اهلياته ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من سلطات الطيران المدني تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للاغراض وفي الاحول التي يقوم بالتدريب فيها وما لم تتضمن مثل هذه الاجازة كونه حائزا على اهلية مدرب طيران تسمح له القيام بالتدريبالمادة ٨٧لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بهاالباب السادسالوثائق والسجلاتالمادة ٨٨١- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وانظمة وتعليمات الدلوة المسجلة فيها الطائرة واية وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في الدولة٢- لا يجوز لاية طائرة مسجلة في الدولة ان تبدا اية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة التالية ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدا وتنتهي في نقس مطار الدولة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اية دولة اخرى وفي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرةالمادة ٨٩١- الوثائق والسجلات المشار اليها في الفقرة ٢ من المادة السابقة هي كما يلي:-اولا- بالنسبة للرحلات الدولية:شهادة تسجيل الطائرةشهادة صلاحية الطائرة للطيرانج- اجازات اعضاء طاقم للطائرةد- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلةه- رخصة محطة لاسلكي الطائرةو- ادلة التشغيل ووثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجويةز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها اذا كانت الطائرة تحمل بضائعا وبريداح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاريط- اية وثيقة اخرى تحددها سلطات الطيارين المدنيثانيا- بالنسبة للرحلات الداخلية:تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة ما يجب ان تحمله الطائرات في الرحلات الداخليةويجوز لهذه السلطات اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات٢- في جميع الاحوال يجب ان تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعولالمادة ٩٠على المستثمر وعلى قائد الطائرة ان يقدم للسلطات المختصة عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة اية وثائق او معلومات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورةالمادة ٩١على اي مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف وذلك مع مراعاة الاتي:-اذا انتقل استثمار الطائرة الى شخص اخر وظلت الطائرة مسجلة في الدولة فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة تسجيل هذه الطائرةاذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منهما في طائرة اخرى مسجلة في الدولة يستثمرها شخص اخر فعلى مستثمر الطائرة الاولى ان يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحةاذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مستثمر الى العمل مع مستثمر اخر فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو وفي جميع الاحوال سالفة الذكر على المستثمر الثاني ان ياخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الاولالمادة ٩٢اذا تقرر الغاء او ايقاف اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنةالمادة ٩٣١- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال الاتية:-استعمال اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني اذا تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لهااعارة اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتاه سلطات الطيران المدني او السماح لاي شخص اخر باستعمالهاج- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اية شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى سواء لنفسه او لاي شخص اخرد- القيام او المساعدة على القيام باتلاف او تشويه اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون او تعديل او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال اية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا الجله- حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او اهمال٢- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن مخولا بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشان٣- يجب كتابة جميع البيانات في اية وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يتعذر محوهاالباب السابععمليات النقل الجوي التجاريالفصل الاولالقوانين والقواعد والانظمة الواجبة التطبيق ومجال تالمادة ٩٤على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي:-بالنسبة للتشغيل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في الدولةبالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع الاحكام الدولية المتعلقة بذلكبالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الذي يعلوه تطبق قوانين وقواعد وانظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها في تلك الدولةالمادة ٩٥تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على:-عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين داخل اقليم الدولة او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكانين خارجهاي شخص يستخدمه مستثمر يقوم باي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في الفقرة ١ من هذه المادةاي شخص على متن طائرة تعمل قي اي من العمليات الواردة في الفقرة ١ من هذه المادةالمادة ٩٦مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اية رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله دون المستوى المقررالفصل الثانيمواصفات التشغيل والرحلات التمهيديةالمادة ٩٧لا يجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذالمادة ٩٨تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الاتية:-الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منهاالمطارات المصرح باستعمالها سواء كانت كمطارات اصلية او بديلةالطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح بهاقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بهااقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملةالحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بهاالحدود الدنيا للتشغيل لكل من المطارات المستعملةتشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بهانظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلاتاية مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل وانتظامهالمادة ٩٩١- يقوم المستثمر باعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها الى سلطات الطيران المدني٢- تقوم سلطات المدني بمراجعة هذه المواصفات للتاكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة وتصدر بناء على ذلك اعتمادها لهذه المواصفاتالمادة ١٠٠على المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لاخر تعديلاتها في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وان يحيط موظفيه المختصين علما بها ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفاتالمادة ١٠١يجوز تعديل مواصفات التشغيل الطيران بناء على طلب المستثمر او اذا ما رات سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظامالمادة ١٠٢لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر او الخروج عنها باي حال من الاحوال الا في الحالات الاضطرارية وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك الى سلطات الطيران المدني في اقرب فرصة ممكنةالمادة ١٠٣١- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او مد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لاحكام هذا القانون والقواعد والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص اللازم٢- لا يجوز للمستثمر حمل اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية عدا الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني وله حمل البريد او البضائع اثناء هذه الرحلات٣-لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من جراء الرحلة او الرحلات التمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليهاوفي هذه الحالة تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقا لاية شروط قد تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلاتالفصل الثالثادلة التشغيلالمادة ١٠٤١- على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم ويساعدهم على القيام باعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب ان يصدر هذا الدليل في صورة يسهل الرجوع اليها وتعديلها ويوضح على كل صفحة من صفحاته تاريخ اصدارها ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين والانظمة والقواعد الدولية المعمول بها في الدولة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات ذلك المستثمر٢- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمال وتوزيع الاختصاصات بين موظفيهالمادة ١٠٥يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي:تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيرانتشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادةقواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمهاحدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيراناجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو في طاقم الطائرةالارتفاعات الدنيا لطيرن على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الاتفاقات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغوالحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجرى تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل او في حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبق للملحق السادس لاتفاقية شيكاغوالاحوال التي يجب فيها الانصات اللاسلكيقائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بهاتعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوى مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر اثناء الطريقدليل طريق لكل خط جوي يجرى تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران واية معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجويةالشروط التي تقتضي استخدام الاوكسجين في الطائرةالاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغوبرامج تدريب اعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارىءاوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرةاجراءات تزويد الطائرة بالوقود وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلكاية معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها الى دليل العملياتالمادة ١٠٦على المستثمر ان يجهز الجهات الاتية بنسخ من دليل عملياته وتعديلاته او بعض اجزائه وفقا لمقتضيات العمل:-مكاتب عملياته الرئيسيةاقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقوداعضاء هيئة القيادةسلطات الطيران المدنيالمادة ١٠٧على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة للقيام بواجباتهالمطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة ويجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وادائها والحدود المقررة في هذا الشانالمادة ١٠٨على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عميلاته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها واية تعديلات خاصة باي من هذه الادلة وذلك قبل التاريخ المحدد لريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوماوبحلول هذا التاريخ نعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال التي تحملها او لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال اية تعديلات او اضافات تلزم لمعالجة اسباب الاعتراضالفصل الرابعطاقم الطائرةالمادة ١٠٩١- لسلطات الطيران المدني ان تقرر بالنسبة لجميع او بعض الرحلات اضافة عضو او اكثر الى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران اذا رات ان ذلك لازما لتامين سلامة الطيران٢- لا يجوز لاي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين او اكثر من اعضاء هيئة القيادة- لسلطات الطيران المدني ان تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم الادنى بتعليمات تصدرها هذه السلطات وذلك للقيام باعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركابالمادة ١١٠على المستثمر ان يضع برامج تدريب اولية ودورية لاعضاء طاقم كل طائرة وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب ان تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدنيالمادة ١١١١- تضع سلطات الطيران المدني التعليمات التي تحدد فترات كل من الطيران والعمل والاستراحة لاعضاء طاقم الطائرة٢- على المستثمر التاكد من ان الفترات التي يطلب خلالها من اي عضو من اعضاء طاقم الطائرة او يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل او باية واجبات اخرى وان فترات الاستراحة التي منحت له لا يحتمل معها تعرضه للاجهاد اثناء طيرانه مما قد يعرض سلامة الطائرة او سلامته للخطر وذلك في حدود التعليمات المشار اليها في هذه المادةالمادة ١١٢١- على المستثمر ان يحتفظ بسجل كامل دقيق لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة يتضمن فترات كل من الطيران والعمل وفقا للتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني٢- على المستثمر ان يحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرةالفصل الخامساجهزة ومعدات الطائرةالمادة ١١٣١- لا يجوز تشغيل الطائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وفي الملحقين السادس والثامن لاتفاقية شيكاغو المعمول بهما في الدولةويجوز لسلطات الطيران المدني ان تستثنى اية طائرة من ان تكون مجهزة باي من الاجهزة او المعدات المقررة اذا رات انها مجهزة باجهزة او معدات بديلة تغطي البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة٢- لسلطات الطيران المدني اصدار التعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات المشار اليها في هذه المادة وطريقة استعمالها وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركابالفصل السادستحميل الطائرةالمادة ١١٤على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبتها وتامينها بحيث يضمن:-ان يتم نقل الحمولة بامان طوال الرحلةتنفيذ الانظمة او التعليمات الصادرة في هذا الشان بما في ذلك اية شروط يكون منصوص عليها في شهادة صلاحية الطائرة للطيرانالفصل السابعالعمليات الجويةالمادة ١١٥يكون المستثمر او ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ احكام القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بشانهاالمادة ١١٦على مستثمر الطائرة الا يسمح لها القيام برحلة نقل جوي تجاري الا بعد ان يعين احد الطيارين قائدا لها ويكون القائد هو المسؤول عن سلامة الطائرة ومن عليها وعلى جميع الاشخاص الموجودين بها اطاعة قائد الطائرة وتنفيذ اية تعليمات يصدرها ضمانا لسلامة من على متنها من اشخاص واموال وتامينا لسلامة وانتظام الملاحة اجويةالمادة ١١٧على كل عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يبقى في مكانه في الحالات الاتية:-اثناء عمليات الاقلاع والهبوطاثناء الطيران الا اذا كان من الضروري ان يترك العضو مكانهوعلى كل عضو من اعضاء الهيئة القيادة ان يبقي حزام المقعد مربوطا حوله طوال ووجده في مكانهالمادة ١١٨لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلكالمادة ١١٩١- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من قبل المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرةولا يحد ذلك باي حال من سلطة قائد الطائرة في احوال الطوارىء في ان يمنع اي شخص منها اذا راى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك- يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد بالطائرة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين في غرفة القيادة في ان واحد عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيرانالمادة ١٢٠اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اية احوال جوية غير طبيعية او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال كما ان عليه ان يخطر عن اية احوال اخرى قد تشكل خطرا على السلامة العامة للطيرانالمادة ١٢١على قائد الطائرة ان يدون في السجل الفني للطائرة اي عطل او اداء غير عادي لاي من اجهزة الطائرة قد يحدث او يلاحظ اثناء الرحلة كما عليه قبل بدء الرحلة ان يتاكد مما تم بشان اي عطل او ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقةالمادة ١٢٢١- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارىء واطواق النجاة واجهزة الاوكسجين وتجهيزات الطوارىء الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي٢- في حالة الطوارىء اثناء الطيران يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارىء التي تتطلبها الحالةالمادة ١٢٣١- لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر٢- لا يجوز لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة ان يقدم لاي شخص على متنها مشروبات كحولية اذا ظهرت على هذا الشخص اعراض السكرالباب الثامنالنقل الجوي التجاري والاعمال الجويةالفصل الاولسلطات الطيران المدني واختصاصاتهاالمادة ١٢٤ملغاة. (٦)المادة ١٢٥تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية:١ - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى .٢ - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق .٣ - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها . (٧)المادة ١٢٦على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما . (٨)المادة ١٢٧على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره . (٩)المادة ١٢٨مع مراعاة المادة السابقة تمارس سلطات الطيران المدني الاختصاصات التالية:١ - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .٢ - الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين شركات او مؤسسات النقل الجوي الوطنية والشركات الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك او الحركة التجارية٣ - مراقبة عمليات مؤسسات النقل الجوي الاجنبية واشرافها على تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول الاجنبية التابعة لها هذه المؤسسات٤ -وقف او تقييد عمليات مؤسسات او شركات الطيران الاجنبية او الوطنية اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الاجنبية التابعة لها او اي من احكام هذا القانون٥ - التصريح لمؤسسات او شركات النقل الجوي بتسيير اية رحلة غير منتظمة من والى اقليم الدولة وعبره٦ -اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم واصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بذلك . (١٠)المادة ١٢٩على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجويةالمادة ١٣٠لا يجوز للطائرات الاجنبية القيام بنقل ركاب او بضائع او بريد بين نقطتين واقعتين في اقليم الدولية الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني الترخيص بمثل هذا النقل لمواجهة ظروف استثنائية قاهرة ولفترة قصيرة تسمح بالتغليب على هذه الظروفالفصل الثانياحكام نقل البريد الجويالمادة ١٣١تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجويالمادة ١٣٢تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلكالمادة ١٣٣ترعى احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة اليها الدولةالمادة ١٣٤١- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان- يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي:المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائعالباب التاسعاجور الطيرانالمادة ١٣٥١ - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم:ا - (٢٥٠) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق .ب - (٥٠٠) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .٢ - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة . (١١)المادة ١٣٦يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .الاشخاص المارون بالدولة الترانسيت بشرط بقائهم داخل حدود المطار او خارجه اذا اجيزوا بذلكالاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم اثنى عشر ١٢ عاماالموفدون الى الخارج بمهام رسميةالموفدون من الجهات الخيرية الى الدولة او خارجها لاعمال انسانية على ان تعين هذه الجهات ببيان تصدره سلطات الطيران المدنيالموفدون بمهام رسمية من جانب جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدةاعضاء السلك الدبلوماسي وازواجهم واولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجيةالمعفون بموجب اتفاقيات دولية خاصة والتي تكون الدولة طرفا فيهااعضاء الوفود الاجنبية المستضافة من قبل الوزارات المختصة . (١٢)المادة ١٣٧١ - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة .٢ - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .(١٣)المادة ١٣٨١ - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون .٢ - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .٣ - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك .ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك .٤ - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .(١٤)المادة ١٣٩تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي :١- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني.٢- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها.٣- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها.٤- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني. (١٥)الباب العاشرحوادث الطيرانالمادة ١٤٠على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا سلطات الطيران المدني وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وابقائها على ما هي عليه حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدنيالمادة ١٤١تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في حوادث الطيران التي تقع في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اعالي البحار وعليها في سبيل ذلك:وضع تعليمات بتشكيل لجان التحقيق والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث واصدار القرارات بشانها وطريقة الاخطار عنها وطريقة ازالة اثارها وكذلك كافة القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادثتقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث وبيان اسبابه ونشر نتيجة التحقيق بالصورة والصيغة اللتين تتفقان والصالح العاموضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع حوادث الطيران ولتامين سلامته مستقبلاالمادة ١٤٢تتولى سلطت الطيران المدني تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطيران ويجب الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة الا في الحوادث البسيطة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة الاستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد او خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتحمل هذه السلطات مصاريف وبدل انتقالهم ومكافاتهمالمادة ١٤٣للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليهاولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادثالمادة ١٤٤يسمح للمثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيينالمادة ١٤٥على السلطات المحلية ل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعم اللجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الاوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث وعليها القيام باعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق مع المحافظة على اثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتهاالمادة ١٤٦ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقريرالمادة ١٤٧اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشانالمادة ١٤٨في حالة وقوع حادث طيران للطائرات المدنية الوطنية خارج ادولة يحق لسلطات الطيران المدني فور وقوع الحادث ايفاد الموظفين المختصين لديها في تحقيق حوادث الطيران الى الخارج دون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفرالمادة ١٤٩يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيهاالمادة ١٥٠يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطيران من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى يثبت العكسالمادة ١٥١اذا وقع حادث طيران في اقليم الدولة او الفضاء الذي وتعلق بطائرة عسكرية واخرى مدنية او اكثر تشكل لجنة تحقيق مشتركة تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكريالباب الحادي عشرالبحث والانقاذالمادة ١٥٢يقصد بالبحث والانقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الاعلام لطائرة تتعرض للهلاك او يهددها خطر او صعوبات او يقوم شك او خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنهاالمادة ١٥٣١- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها وتعين مركزا لتنسيق اعمال البحث والانقاذ ومراكز فرعية للانقاذ فيها وذلك حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية٢- تنظم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ في الدولة بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة٣- لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها فيما يتعلق بالبحث والانقاذالمادة ١٥٤لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للانقاذ تكون في مقدوره ولا يجوز له الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك او كانت طبيعية عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونةالمادة ١٥٥تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث قد وقع فيها على ان تجرى هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصةالمادة ١٥٦تسمح السلطات المختصة بالدخول الموقت والفوري للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها لازمة لعمليات البحث والانقاذ الى اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوهالمادة ١٥٧لا يجوز لاي شخص ازاحة اي جزء او اي قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من اثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ او بتصريح من سلطات الطيران المدني وعلى وحدات البحث والانقاذ مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادثالمادة ١٥٨١- كل معونة بحث وانقاذ تقدم لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات او التي كانت نتيجة مباشرة لها٢- تسرى احكام الفقرة السابقة على المعونة التي تقدمها السلطات الرسمية في الدولة الى الطائرات الاجنبية وذلك على اساس تطبيق مبدا المقابلة بالمثل بالنسبة للدولة التي تحمل جنسيتها الطائرة المعانةالمادة ١٥٩لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرةالمادة ١٦٠اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهمالمادة ١٦١١- بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة ١٥٨ يستحق كل من انقذ شخصا او عدة اشخاص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد والحدود القصوى الاجمالية المقررة بالنسبة لانقاذ عدة اشخاص كما يستحق المعين الذي لم ينقذ اي شخص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد- اذا قدمت معونة البحث الانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافات المستحقة الحد الاقصى المقرر في الفقرة السابقة فتخفض المكافات بنسبة عدد الاشخاص الذين تم انقاذهمالمادة ١٦٢بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة ١٥٨ يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الاتية:-النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونةقيمة الطائرة والاموال التي م انقاذهاوذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذهاالمادة ١٦٣اذا تم انقاذ اشخاص واموال معا فلمنقذ الاشخاص الحق في حصة عادلة من المكافاة الممنوحة لانقاذ الاموالالمادة ١٦٤لا محل للتعويض او استرداد النفقات او المكافات اذا تمت معونة البحث والانقاذ رغما عن الممانعة الصريعة والمعقولة التي يبديها المعانالمادة ١٦٥تدخل ضمن الاموال بالمعنى المقصود في ذا لباب الاشياء التي يجرى نقلها لانظمة اتفاقيات البريد او لاتفاقيات الاخرى المتعلقة بشؤونهالمادة ١٦٦يلتزم مستثمر الطائرة المعانة برد نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافات المترتبة عليهاالمادة ١٦٧تستحق النفقات ولتعويضات والمكافات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعينالمادة ١٦٨تختص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذوتختص محاكم الدولة بذلك في الية وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة وذلك في الحالات الاتية:اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولةاذا كان المدعي من رعيا الدولةاذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الدولةالمادة ١٦٩يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذالباب الثاني عشرالمسؤوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائراتالفصل الاولالمسؤولية التعاقدية للناقل الجويالمادة ١٧٠تطبق اتفاقية توحيد بعض قواعد الم\نقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢ تشرين الاول سنة ١٩٢٩ والاتفاقيات على نقل الاشخاص والامتعة والبضائع بطريق الجو حتى ولو كان النقل داخلياالمادة ١٧١لا يكون الناقل مسؤولا تجاه الشاحنين والمرسل اليهم بسبب القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران اذا كان لا بد من القائها لنجاة الطائرة وذلك بشرط ان يكون قد اتخذ هو وتابعوه كافة التدابير اللازمة لتفادي الضرر او كان اتخاذها ستحريلا عليهمالمادة ١٧٢لا يكون الناقل مسؤولا اذا اضطر قائد الطائرة نزال اي راكب يخل بالنظام فيها ا يكن ان يشكل خطرا على سلامة الطائرة او ركابهاالمادة ١٧٣١- النسبة للنقل الجوي الدولي لا يجوز للناقل قبول المسافرين الا بعد التاكد من حيازتهم المستندات اللازمة لسفرهم الى المطار المقصود والا فنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره٢- تسرى احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاءالفصل الثانيالمسؤولية عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير علالمادة ١٧٤لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منهاولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا لقواعد الجووتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوطاما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليهاوفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولةالمادة ١٧٥يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار اليه في المادة السابقةويعتبر المالك او المستاجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه الا اذا اثبت خلال اجراءات تحديد مسؤوليته ان شخصا غيره هو المستثمر وعليه في هذه الحالة ان يبادر بقدر ما تسمح به اجراءات التقاضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال هذا الاخير طرفا في الدعوىالمادة ١٧٦اذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مستثمرها فان هذا المستثمر ما لم يثبت انه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الاضرار المبررة للتعويض المشار اليه في المادة ١٧٤ ويكون كل منهما ملزما للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة بهالمادة ١٧٧لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل بالتعويض اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح او اضطرابات داخلية او اذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بامر السلطات العامة او اذا ثبت ان الضرر ناجم عن خطا او اهمال او امتناع المتضرر او تابعيه او وكلائهواذا اثبت الشخص المسؤول ان المتضرر او تابعيه او وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهمولا يكون هنالك محل للاعفاء من التعويض او تخفيضه في حالة خطا تابعي المتضرر او وكلائه اذا اثبت هذا الاخير انهم يعملون خارج حدود صلاحياتهمالمادة ١٧٨اذا نشا ضرر للغير على سطح الارض يستحق عنه تعويضا من جراء تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران او بسبب اعاقة احداهما سير الاخرى او اذا نشا مثل هذا الضرر من طائرتين او اكثر معا فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منها مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصلالمادة ١٧٩تحدد الدولة مبالغ التعويض المستحقة عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في اقليمها وفقا لاحكام هذا الفصل وذلك على ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشانالمادة ١٨٠١- تكون مسؤولية المستثمر وفقا لاحكام هذا الفصل غير محدودة اذا اثبت المتضرر ان الضرر قد نجم عن فعل او امتناع عمدي من قبل المستثمر او تابعيه او وكلائه بقصد احداث ضرر او عن تصرف اي من هؤلاء برعونة مع علمه باحتمال وقوع الضرر على انه في حالة ارتكاب التابع او الوكيل لاي من هذه الافعال يشترط اثبات انه قد فعل ذلك اثناء تادية عمله وفي حدود صلاحياته٢- اذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا مستثمرها كانت مسؤوليته عن الاضرار التي تسببها للغير على سطح الارض غير محدودةالمادة ١٨١١- اذا تعدد المسؤولون عن الاضرار وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض اجمالي يزيد عن اعلى تعويض قد يحكم به عن الضرر على اي من المسؤولين٢- عندما تطبق احاكم المادة ١٧٨ من هذا القانون يكون للمتضرر الحق في تعويض غايته مجموع الحدود المقررة بالنسبة لكل طائرة ساهمت في وقوع الضرر ومع ذلك فان اي مستثمر لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد المقرر لطائرته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة وفقا لاحكام المادة _١٨٠ من هذا القانونالمادة ١٨٢اذا تجاوز المبلغ الاجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسؤولية المقررة وفقا لاحكام المادة ١٧٩ – ا من هذا القانونتطبق القواعد الاتية وذلك مع مراعاة حدود المسؤولية المقررة عن الوفاة او الاصابات بمقتضى تلك المادة:اذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحدها او تعلقت بحالات الاضرار بالاموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع قيمة كل منهااذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحالات الاضرار بالاموال معا يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالات الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين المطالبات المتعلقة بذلكويوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا على المطالبات المتعلقة بالاضرار التي اصابت الاموال والنصيب الذي لم يغط من المطالبات المتعلقة بحالات الوفاة والاصابات البدنيةالمادة ١٨٣تقام دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات على سطح الارض اما محكمة محل وقوع الحادث او محل اقامة المدعي عليه او المركز الرئيس لاعماله وذلك حسب اختيار المدعي ويمكن للمتضرر اقامة الدعوى مباشرة على المؤمن او الضامن امام محكمة موطنه او المركز الرئيسي لاعمالهالمادة ١٨٤يسقط حق اقامة دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي جميع الحالات وحتى في حالة وقف التقادم او انقطاعه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادثالفصل الثالثالتامين والضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلالمادة ١٨٥مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الباب يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤولية عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض والاضرار التي تصيب ركاب الطائرات واذا طلبت سلطات الطيران المدني التامين على نقل البضائع وجب ذلك على المستثمركما يجب على كل مستثمر لطائرة مسجلة في الدولة التامين على تابعيه المعرضين لحوادث الطيران لتغطية الاضرار التي قد تنشا عنهاالمادة ١٨٦يجرى التامين المشار اليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتامين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها بالطائرةالمادة ١٨٧يجوز الاستعاضة عن التامين المشار اليه في المادة ١٨٥ من هذا القانون باحد الضمانات الاتية:ايداع تامين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او في مصرف مرخص منها له بذلكتقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتحقق هذه الدولة من قدرته على الوفاء بالتزاماتهتقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد بعدم الدفع باية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة وفي هذه الحالة يجب ان يكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدوليةالمادة ١٨٨يجوز للدولة ان تفرض على اية طائرة تعمل في اقليمها والفضاء الذي يعلوه حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التامين وفقا للاحكام المقررة في هذا الفصل وكذلك شهادة تثبت قدرة هذا المؤمن على الوفاء بالتزاماته صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة او في الدولة التي يكون فيها محل اقامة المؤمن والمركز الرئيس لاعمالهويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار اليها على متن الطائرة بايداع صور معتمدة منها لدى السلطة المختصة في الدولةالباب الثالث عشرالجرائم والافعال التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيرانالمادة ١٨٩تطبق احاكم القوانين المرعية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة فيما يتعلق بالجرائم والافعال التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدنيالمادة ١٩٠على سلطات الطيران المدني بالتعاون مع السلطات المختصة الاخرى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الافعال والجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني بالدولة وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلكالباب الرابع عشرتنازع القوانينالمادة ١٩١تكون الطائرة في حكم اقليم الدولة المسجلة فيها والفضاء الذي يعلوه عند وجودها في مكان خاضع لسلطة اية دولةالمادة ١٩٢يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلي:صلاحيات وواجبات قائدهاعقود استخدام اعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين اختيار قانون اخر اذا كانت جنسية اي من اعضاء الطاقم تختلف عن جنسية الطائرةحق ملكيتها وبقية الحقوق العينية وطرق الاعلان المتعلقة بانشاء او انتقال او سقوط تلك الحقوقشروط اكتساب صفة المستثمر والتزاماته القانونيةالوقائع والاعمال التي تحصل في الطائرة اثناء طيرانها اينما وجدت الا اذا كانت مبادىء القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك او اذا اختار الاطراف قانونا اخر واجب التطبيقالمادة ١٩٣في الحالة المنصوص عليها في المادة ١٩١ من هذا القانون يطبق قانون جنسية الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها او استعادتها على الالتزامات الناشئة عن البحث والانقاذ او الاستعادةالباب الخامس عشرالعقوبات والجزاءاتالمادة ١٩٤تمنح صلاحية ضبط مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد او القرارات المنفذة له للعاملين في مرفق الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطات المختصةالمادة ١٩٥في حالة مخالفة احاكم هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد او القرارات المنفذة له لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات التالية:وقف الترخيص الصادر للمستثمر وللطائرة لمدة محدودة او الغاؤهوقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائياوقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها او معتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيامنع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذرهاالمادة ١٩٦بالاضافة الى العقوبات المقررة لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات لاحكام المادتين ٢٣ ٢٤ من هذا القانون مع الزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلكالمادة ١٩٧١-للمنشأة العامة للطيران المدني:أ- استيفاء مبلغ لايقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار من كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي.ب- استيفاء مبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولايزيد على عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار من كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل أي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة(الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا القانون او روج بيع التذاكر بأي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة ,وفي حالة تكرار المخالفة يستوفي مبلغ لايقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرين مليون دينار لكل مرة, دون الاخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على الفعل.٢ - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (١) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .(١٦)المادة ١٩٨مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون , ويعاقب بغرامة لا تقل عن (٣-٠-٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار كل من:١ ـ مالك الطائرة او مستثمرها او قائدها اذا جعل طائرته تطير دون ترخيص او تصريح او قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران , او بعد انتهاء مفعول او سحب أي منهما .٢ ـ من تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات او التراخيص المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .٣ ـ من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي الى اضعاف مقدرته على قيادة الطائرة .٤ ـ من اضر بمنشآت الطيران المدني الموجودة على الارض او لم يبقها بحالة صالحة اذا كان مكلفا بذلك .٥ ـ قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او يحور فيها . (١٧)المادة ١٩٩مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ,يعاقب بغرامة لاتقل عن (٣-٠-٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار كل من:١ ـ قاد طائرة او جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة٢ـ قاد طائرة فوق منطقة محرمة او وجد من غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له .٣ ـ لم يذعن لامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم الدولة٤ ـ يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة او يطير خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح بذلك او في حالة القوة القاهرة٥ ـ قاد طائرة فوق اقليم الدولة بدون تصريح ومعه على متنها:أ ـ اسلحة وذخائر حربية او اية مواد اخرى يحرم قانون الدولة نقلها اوب ـ اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها٦ ـ امتنع دون مبرر عن البحث متى طلبت السلطة المختصة منه ذلك او عن المساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران . (١٨)المادة ٢٠٠يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من:سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية او اية اجهزة او الات او اسلاك تكون لازمة لتامين سلامة الطيران او متصلة بذلكاتلف او عطل او عرض للخطر عمدا للمنشات او المباني او الاسلاك او الاجهزة او الالات او المعدات اللازمة لتامين سلامة الطيران او المتصلة بذلكالمادة ٢٠١اذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد انفة الذكر جناية او جنحة حسب قانون العقوبات او القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشدالمادة ٢٠٢١- لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اذا ارتكبت في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات الوطنية اثناء وجودها فوق اعالي البحار او الاماكن غير الخاضعة لسلطة اية دولة٢- تحرك الدعوى المتعلقة بالحق العام في جميع الاحوال بناء على طلب من سلطات الطيران المدني باستثناء البند ا من الفقرة ١ من المادة ١٩٧ من هذا القانون مع مراعاة البند ب منهاالمادة ٢٠٣لمحاكم الدولة ان تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب اي من الجرائم الاتية:حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلاماتقيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل الاسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولةالباب السادس عشرالطائرات العسكريةالمادة ٢٠٤على كافة الطيران العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها المطارات المدنيةالمادة ٢٠٥يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الدولة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصةويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضحالمادة ٢٠٦تسرى احكام المواد ٦ ٧ ١٣ ١٤ ٢٠ ١٧٤ والباب من هذا القانون على الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في الممرات الجولة المعلنة في اقاليم الدولة والفضاء الذي يعلوهالباب السابع عشراحكام ختاميةالمادة ٢٠٧تطبق احكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا على كافة انواع المركبات الهوائية الاخرى وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها او اهميتها الفنية والاقتصادية او عند ورود نص خاص في هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرىالمادة ٢٠٨لسلطات الطيران المدني اعداد الانظمة واصدار التعلميات والقواعد والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ٢٠٩لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ما تراه من احكام هذا القانون على طائرات الدولة عدا الطائرات العسكريةالمادة ٢١٠يلغى قانون الملاحة الجوية رقم ٤١ لسنة ١٩٣٩ المعدل وقانون رسوم المسافرين بطريق الجو من المطارات المدنية العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول ولحين اصدار غيرها وذلك فيما لا تتعارض واحكام هذا القانونالمادة ٢١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ستة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤١٥ في ١٨ – ١١ – ١٩٧٤جدول الرسومت نوع الرسم مبلغ الرسم/دينار ا - اجازة طالب طيار ١ - الاختبار النظري او اعادته ١٠٠ دينار ٢ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٣ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ب - اجازة طيار خاص ١ - الاختبار في الطيران العملي او اعادته ٤٠٠ دينار ٢ - الاختبار في اية مادة من المواد النظرية او اعادته ١٠٠ دينار ٣ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٤ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ٥ - الاختبار الاضافي او اعادته في الطيران العملي لاضافة ٤٠٠ دينار اهلية الطيران لهذه الاجازة ٦ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ١٠٠ دينار ج - اجازة طيار تجاري ١ - الاختبار العملي او اعادته في الطيران التدريبي عبر البلد ٦٠٠ دينار برفقة ممتحن ٢ - الاختبار العملي او اعادته في الطيران العام برفقة ٦٠٠ دينار ممتحن ٣ - الاختبار العملي او اعادته في الطيران الالي برفقة ٦٠٠ دينار ممتحن ٤ - الاختبار العملي او اعادته في الطيران الليلي بنموذج ٦٠٠ دينار الطائرة التدريبي ٥ - الاختبار في اي مادة من المواد النظرية او اعادته ١٠٠ دينار ٦ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٧ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ٨ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ١٠٠ دينار د - اجازة طيار تجاري اقدم ١ - الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي ٨٠٠ دينار الاعمى ٢ - الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة ذات ٤٠٠ دينار محرك واحد اذا كان الاختبار لازما ٣ - الاختبار او اعادته في الطيران العملي ٨٠٠ دينار ٤ - الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ١٠٠ دينار ٥ - اصدار الاجازة ١٠٠ دينار ٦ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ٧ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ١٠٠ دينار ه - اجازة طيار خط جوي ١ - الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي ٨٠٠ دينار الاعمى ٢ - الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة ذات ١٠٠ دينار محرك واحد اذا كان الاختبار لازما ٣ - الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة متعددة ١٠٠ دينار المحركات اذا كان الاختبار لازما ٤ - الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ١٠٠ دينار ٥ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٦ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ٧ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٢٠٠ دينار و - اجازة الطيران الشراعي ١ - اصدار او تجديد اجازة طيار او مدرب طيران ٢٠٠ دينار شراعي ز - اجازة ملاح جوي ١ - الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ١٠٠ دينار ٢ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٣ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ح - اجازة مهندس جوي ١ - الاختبار او اعادته ٢٠٠ دينار ٢ - اعتماد او اضافة نوع طائرة على الاجازة ١٠٠ دينار ٣ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٤ - تجديد الاجازة ١٠٠ دينار ط - اجازة طيار هيليكوبتر خاص ١ - الاختبار في الطيران او اعادته ٨٠٠ دينار ٢ - الاختبار او اعادته في اي مادة من المواد النظرية ١٠٠ دينار ٣ - اصدار الاجازة ٢٠٠ دينار ٤ - تجديد الاجازة ١٠٠ ٥ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ١٠٠ دينارك - اهلية مدرب الطيران او مساعده ١ - الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن ٨٠٠ دينار على طائرة ذات محرك واحد ٢ - الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن ٨٠٠ دينار على طائرة متعددة المحركات ٣ - الاختبار في مادة من المواد النظرية ١٠٠ دينار ٤ - اضافة الاهلية الى الاجازة ١٠٠ دينار ٥ - تجديد الاجازة ١٠٠ ل - اهلية الطيران الالي الاعمى ١ - الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن ٨٠٠ دينار ٢ - الاختبار في الطيران العملي او اعادته لتحديد الاهلية ٨٠٠ دينار ٣ - الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة ١٠٠ دينار الطيران الخاص ٤ - الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة ١٠٠ دينار الطيران التجاري ٥ - الاختبار النظري عند اعادة اية مادة من المواد ١٠٠ دينار النظرية ٦ - اضافة الاهلية الى الاجازة ١٠٠ دينار ٧ - تحديد الاهلية ١٠٠ دينار م - اجازة مهندس ارضي ١ - اصدار اجازة مهندس ارضي ٢٠٠ دينار ٢ - اختبار الطالب في قسم واحد ٤٠٠ دينار ٣ - اختبار الطالب في كل قسم اضافي ٣٠٠ دينار ٤ - تجديد اجازة مهندس ارضي اولا - اذا كان الاختبار لازما ٣٠٠ دينار ثانيا - اذا لم يكن الاختبار لازما ٢٠٠ دينار ٥ - اضافة قسم اخر بعد منح الاجازة ٣٠٠ دينار ٦ - اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة اولا -اذا كان الاختبار لازما ٣٠٠ دينار ثانيا - اذا لم يكن الاختبار لازما ٢٠٠ دينار ٧ - اضافة نوع محرك اخر الى الاجازة اولا - اذا كان الاختبار لازما ٣٠٠ دينار ثانيا اذا لم يكن الاختبار لازما ٢٠٠ دينار ن - رسوم متنوعة ١ - اصدار اجازة مؤقتة من اجازات الطيران او ٢٠٠ دينار تجديدها ٢ - تصديق اجازة صادرة من دولة اجنبية ٢٠٠ دينار ٣ - اصدار بدل ضائع او بدل تلف للاجازة ٢٠٠ دينار س - تستوفى ٥٠% من رسوم الاختبار النظري او العملي المقررة اعلاه من الطالب في حالة اجرائها من قبل احدى مؤسسات الطيران التي تخولها بذلك سلطات الطيران المدني ع - تكون رسوم منح الشهادات كما يلي : - ١ - رسم منح شهادة تسجيل طائرة في سجل الطيران ١٠٠٠٠ دينار ٢ - رسم منح شهادة صلاحية للطائرة الشراعية ٤٠٠٠ دينار ٣ - رسم منح شهادة ملاحية للطائرات ٦٠٠٠ دينار ٤ - رسم تحديد مدة شهادة صلاحية الطائرة للطيران ٣٠٠٠ دينار لمدة لا تزيد على شهرين ف - تكون رسوم الترخيص بانشاء مطار خصوصي على الوجه التالي : ١ - رسم كشف لانشاء مطار خصوص يتستوفى مرة ٣٠٠٠٠ دينار واحدة ٢ - رسم الترخيص بانشاء مطار خصوصي وتجديد ١٤٠٠٠دينار الترخيص سنويا ص- يكون رسم الترخيص للشركات غير شركات الطيران باستعمال طائرات اجنبية في عملياتها الداخلية الخاصة للطائرة الواحدة شهريا .الاسباب الموجبةلمضي فترة طويلة تزيد على رابع وثلاثين سنة على صدور قانون الملاحة الجوية رقم ٤١ لسنة ١٩٣٩ المعدل ولقصور احكامه عن مسايرة التطور الهائل في مجال الطيران الدولي الذي اخترق الحاجز الصوتي في مضماره التقني والتجاري ووصل لاى القمر في افاق التكنولوجيا الحديثة وبقية الاجرام السماوية وفي مجال الطيران المدني الذي رسمته احكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الموقعة في شيكاغو سنة ١٩٤٤ والمصدقة بموجب القانون رقم ٦ لسنة ١٩٤٧ والتي القت على عاتق سلطات الطيران المدني اعباءا ومهاما تتطلبها سلامة الطيران المدني الدولي والتي لا يمكن باي حال من الاحوال ان تمارس تلك المهام والاعباء من خلال احكام قانون الملاحة الجوية المنوه عنه انفا الذي يحتوي على اربع عشرة مادة فقط لا يمكن ان تكفي لتامين سلامة وانتظام وتسهيل الحركة الجوية في الوقت الحاضر حسب المستويات الدولية المطلوبة وذلك ما استدعى ايجاد وسيلة جادة لاجتيازه جميع الشكليات والروتين المتبع في المخابرات الاعتيادية من اجل مواكبة ما حصل من تطور سريع فضلا عما يستدعيه من تامين سلامة وسرعة وتسهيل وتنظيم الحركة الجوية وحيث انه قد تم اعداد مشروع قانون موحد للطيران المدني في الدول العربية من قبل مجلس الطيران لمدني للدول العربية في دورته التاسعة في سنة ١٩٧١ بناء على توصية من جامعة الدول العربية بالقرار المرقم ٢٠٥٠ والمؤرخ ٣٠ – ٩ – ١٩٦٤ فلم يكن بد من تشريع قانون جديد لتحقيق كل ما تقدم وقد روعي فيه موضوع انضمام الجمهورية العراقية الى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني كاتفاقية الاستيلاء غير القانوني على الطائرات المصدق عليها بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٧١ واتفاقية وارشو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة ١٩٢٩ وبروتوتوكلها والاتفاقية المكملة لها والاتفاقية المتعلقة بالاضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية للطرف الثالث على سطح الارض لسنة ١٩٥٢ والمصادق عليها بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٢ او الاتفاقيات التي ستنضم اليها الجمهورية العراقية في المستقبل وقد اقتصر القانون على الاحكام الجوهرية والاساسية واستبعدت منه كافة الامور التي يمكن اصدارها بالانظمة والتعليمات والقواعد مسايرة لاحداث التطورات الفنية في عالم الطيران وتجاوبا مع متطلبات ومقتضيات الطيران المدني الحالية والمستقبلةولكل ذلك فقد شرع هذا القانونالهوامش(١) ـ اضيفت الفقرات (٣٣) و (٣٤) و (٣٥) و (٣٦) و(٣٧) للمادة (١) بموجب ثانيا من المادة ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيـ الغيت الفقرتين (٤) و (٣١) من المادة (١) بموجب اولا من المادة ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ التعديل الرابع لقانون الطيران المدنينص السابق للفقرة (٤)سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .نص السابق للفقرة (٣١)حادث الطيران – كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه اي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها:-ا- اصابة اي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او باي شيء مثبت فيها اوب- اصابة الطائرة بعطب جسيم ـ الغيت الفقرة (٤) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤ (٢) ـ الغيت المادة (٣) بموجب المادة ٢ من قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيالنص السابق للمادة ٣تسري احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ \ كانون الاول\ سنة ١٩٤٤ وتعتبر احكامها جزءا مكملا لهذا القانون (٣) ـ الغيت المادة (١٦) بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيالنص السابق للمادة ١٦لا يجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن (٤) ـ اضيفت الفقرة (٥) الى المادة (٦٥) بموجب المادة ٤ من قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني (٥) ـ عدلت المادة (٧١) بموجب المادة ٥ من قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيالنص السابق للمادة ٧١لسلطات الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي (٦) ـ تعدل عنوان الفصل الاول من الباب الثامن بحيث اصبح (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) بدلا من (المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق واختصاصات سلطات الطيران المدني) بموجب المادة (٢) والغيت المادة ١٢٤ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠:النص القديم للمادة:يشكل بنظام مجلس يسمى بـ المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق (٧) ـ الغيت المادة ١٢٥ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للمادة:يتولى المجلس الاعلى للطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في الدولة بما يتفق مع متطلبات المصلحة القومية الحاضرة والمستقبلة وفي سبيل تحقيق ذلك يكون له الاختصاصات التالية:الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها وبعقد الاتفاقيات الجوية الثنائية التي تعقدها الدولة مع دولة اخرىاقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في الدولةالموافقة على اصدار الاجازات والتراخيص لمؤسسات او شركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من والى اقليم الدولةالنظر والبت في اعتراضات شركات او مؤسسات الطيران الاجنبية على قرارات سلطات الطيران المدني فيما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في الدولة اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لهاالنظر والبت في الخلاف بين وجهات نظر سلطات الطيران المدني وبين شركات او مؤسسات الطيران الوطنية (٨) ـ الغيت المادة ١٢٦ بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للمادة:على مؤسسات او شركات النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط وعرض النتيجة على المجلس الاعلى للطيران المدني الذي له ان يقرها او يعدلها او يرفضها ويكون قراره بهذا الشان ملزما (٩) ـ الغيت المادة ١٢٧ بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للمادة:على سلطات الطيران المدني ومؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي يرسمها المجلس الاعلى للطيران المدني لتنشيط وتطوير النقل الجوي(١٠) ـ الغيت الفقرة (١) من ١٢٨ المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للفقرة (١):١ - مفاوضة الدول الاجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقات متعلقة بالنقل الجوي والدولي وفقا لتوصيات المجلس الاعلى للطيران المدني والموافقات الحاصلة بهذا الشان (١١) ـ عدلت المادة ( ١٣٥ ) بموجب قرار رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٩٧الغيت المادة ١٣٥ بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤،* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤، رقمه ١-٥-١٩٨٢ صادر بتاريخ ١٦-١٢-١٩٨٢:يستوفى رسم قدره - /٢ ديناران من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية.* النص القديم للمادة المعدلة بموجب قرار الغاء المادة الاولى من القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٤ لسنة ١٩٩١:يستوفي رسم قدره (١٠ .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .النص الاصلي القديم للمادة:١ - تستوفى الرسوم التالية من المسافرين بطريق الجو بالطائرات المدنية في كل من مطار بغداد والبصرة والموصل وكركوك وبامرني:مائة وخمسون ١٥٠ فلسا من كل مسافر داخل الدولةخمسمائة ٥٠٠ فلس من كل مسافر الى المطارات العربيةج- دينار واحد من كل مسافر الى المطارات الاجنبية غير العربية- لسلطات الطيران المدني اصدار البيانات اللازمة لاخضاع اي مطار اخر للرسم المنصوص عليه في هذه المادة (١٢) ـ الغي صدرالمادة ١٣٦ بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم لصدر المادة:يستثنى من دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة :(١٣) ـ الغيت المادة ١٣٧ بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠* النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤، رقمه ١-٥-١٩٨٢ صادر بتاريخ ١٦-١٢-١٩٨٢:١ – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( ١٣٥ ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار .٢ – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( ١٣٥ ) .النص الاصلي القديم للمادة:١- يستوفى الرسم المذكور في المادة ١٣٥ بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في الدولة٢- تلصق الطوابع او تبطل حسب التعليمات المالية النافذة استنادا الى قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤٣- يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادتين السابقتين٤ – لاغراض تنفيذ المواد السابقة من هذا الباب تطبق احكام المواد الخاصة بالمكافاة والتفتيش والمراقبة وفرض الغرامات وتحصيل الرسوم الواردة في قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ (١٤) ـ الغيت المادة ١٣٨ بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للمادة:١- تستوفي سلطات الطيران المدني الرسوم المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون عن اصدارها لاية شهادة او اجازة او تخصيص او تجديد كل منها او تصديقها لاي من ذلك اذا كان صادرا من دولة اجنبية ولا يعمل بكل نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون٢- يعفى منتسبو سلطات الطيران المدني من الرسوم المقررة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة بموافقة وزير المواصلات– ا- لا ترد الرسوم المدفوعة من قبل طالب الاجازة اذا تخلف بدون عذر مشروع عن اداء اي اختبار في موعده المقرر ويلزم بدفع رسوم جديدة عند ادائه للاختبار بعد ذلكب- يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العملي عليها على نفقته الخاصة على ان يكون مستواها مقبولا من قبل سلطات الطيران المدني مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك (١٥) ـ تعدلت المادة ١٣٩ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ١٩ صادر بتاريخ ١٩٨٤النص القديم للمادة:تحدد بنظام:الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية واية خدمات اخرى تقدمها سلطات الطيران المدنيتعين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلهاتحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاجيرهاالاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني.(١٦) ـ الغيت الفقرة ١ من المادة ١٩٧ بموجب المادة ٦ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيالنص السابق للفقرة ١ المادة ١٩٧١ - للمنشاة العامة للطيران المدني:ا - فرض غرامة لا تتجاوز (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي .ب - فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة .ـ الغيت المادة ١٩٧ بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم للمادة:١- يجوز لسلطات الطيران المدني:أ ـ ان تفرض غرامة على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون والمنشورة في دليل الطيران المدني العراقي وذلك بحد اقصى قدره خمسمائة دينارب ـ ان تغرم كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكلاءها تخالف حكم الفقرة ٦ من المادة ١٢٧٨ من هذا القانون او تروج بيع التذاكر – باي شكل من الاشكال- باقل من الاسعار المقررة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار وفي حالة تكرار المخالفة تغرم بما لا يقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن الف دينار ولكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبات اخرى استنادا لاحكام القوانين والانظمة النافذة في الدولة٢ – ا- يكون القرار الصادر بموجب الفقرة ١ من هذه المادة قابلا للاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ المخالف لدى المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق ويكون قراره في هذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة تمييز العراق خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرارها نهائيا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرارب- عند عدم دفع الغرامة المفروضة بحكم هذا القانون تستحصل عن طريق التنفيذ(١٧) ـ الغي صدر المادة ١٩٨ بموجب المادة ٧ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ التعديل الرابع لقانون الطيران المدني النص السابق لصدر المادة ١٩٨مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون , يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم : ـ الغي صدرالمادة ١٩٨ بموجب المادة (١٤) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم الاصلي لصدر المادة ١٩٨يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار وبالحبس لمدة لا تزيد عن سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من الاتي بيانهم: (١٨) ـ الغي صدر المادة ١٩٩ بموجب المادة ٨ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ التعديل الرابع لقانون الطيران المدنيالنص السابق للمادة ١٩٩مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار كل من: ـ الغي صدر بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠النص القديم الاصلي لصدر المادة:يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلثمائة دينار وبالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين كل من:(١٩)- عدل جدول الرسوم الملحقة بالقانون بموجب البند اولا /ب من القرار رقم ١٧ لسنة ١٩٩٧ وحل محله :النص القديم للجدول :جدول الرسوم الملحق بالقانونالتسلسل نوع الرسم مبلغ الرسمفلس دينارا- اجازة طالب طيار١- الاختبار النظري او اعادته ٥٠٠ \ -٢- اصدار الاجازة ٠٠٠ \ ١٣- تجديد الاجازة ٥٠٠ \ -ب- اجازة طيار خاص١- الاختبار في الطيران العملي او اعادته ٠٠٠ \ ٢٢- الاختبار في اية مادة من المواد النظرية او اعادته ٥٠٠ \ -٣- اصدار الاجازة ٠٠٠ \ ١٤- تجديد الاجازة ٥٠٠ \ -٥- الاختبار الاضافي او اعادته في الطيران العملي لاضافة ٠٠٠ \ ٣اهلية الطيارين الى هذه الاجازة٦- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ \ -ج- اجازة طيار تجاري١- الاختبار العملي او اعادته في الطيران التدريبي عبر ٠٠٠ \ ٢البلد برفقة ممتحنCROSS COUNTRY٢- الاختبار العملي او اعادته في الطيران العام برفقة ممتحن ٠٠٠ / ٢٣- الاختبار العملي او اعادته في الطيران الالي برفقة ممتحن ٠٠٠/ ٢٤- الاختبار العملي او اعادته في لطيران الليلي بنموذج الطائرة ٠٠٠ / ٢التدريبيLINX TRAINER٥- الاختبار في اية مادة من المواد النظرية او اعادته ٥٠٠ / -٦- اصدار الاجازة ٠٠٠/ ١٧- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -٨- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ / -د- اجازة طيار تجاري اقدم١- الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي الاعمى ٠٠٠ / ٤٢- الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائر ذات محرك واحد ٠٠٠ / ٢اذا كان الاختبار لازما٣- الاختبار او اعادته في الطيران العملي ٠٠٠/ ٤٤- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ٥٠٠ / -٥- اصدار الاجازة ٠٠٠/ ١٦- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -٧- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ / -ه- اجازة طيار خط جوي١- الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي الاعمى ٠٠٠ / ٤٢- الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائر ذات محرك واحد ٥٠٠ / -اذا كان الاختبار لازماالاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة متعددة المحركات٥٠٠/ -اذا كان الاختبار لازما٤- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ٥٠٠ / -٥- اصدار الاجازة ٠٠٠/ ١٦- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -٧- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ / -و- اجازات الطيران الشراعياصدار او تجديد اجازة طيار او مدرب طيران شراعي ٥٠٠/ -ز- اجازة ملاح جوي١- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ٥٠٠ / -٢- اصدار الاجازة ٠٠٠/ ١٣- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -ح- اجازة مهندس جوي١- الاختبار او اعادته ٠٠٠/ ١٢- اعتماد او اضافة نوع طائرة على الاجازة ٥٠٠/ -٣- اصدار الاجازة ٠٠٠/ ١٤- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -ط- اجازة طيار هيليوكوبيتر خاص١- الاختبار في الطيران او اعادته ٠٠٠ / ٢٢- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ٥٠٠ / -٣- اصدار الاجازة ٠٠٠ / ١٤- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -٥- اضافة طراز طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ / -ى- اجازة طيار هيليوكوبتر تجاري١- الاختبار العملي ٠٠٠ / ٤٢- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية ٥٠٠ / -٣- اصدار الاجازة ٠٠٠ / ١٤- تجديد الاجازة ٥٠٠ / -٥- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة ٥٠٠ / -ك- اهلية مدرب الطيران او مساعده١- الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن على طائرة ٠٠٠ / ٢ ذات محرك واحد٢- الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن على طائرة ٠٠٠ / ٤ متعددة المحركات٣-الاختبار في مادة من المواد النظرية.٤- اضافة الاهلية الى الاجازة.٥- تجديد الاجازة.ل- اهلية الطيران الالي (الاعمى)١-الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن على طائرة ٠٠٠ / ٤٢- الاختبار في الطيران العملي او اعادته لتحديد الاهلية ٠٠٠ / ٤ ٣- الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة الطيران الخاص ٠٠٠ / ٤٤- الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة الطيران التجاري ٠٠٠/ ٣٥- الاختبار النظري عند اعادة اية مادة من المواد النظرية ٠٠٠/ ١٦- اضافة الاهلية الى الاجازة ٥٠٠ / -٧- تجديد الاهلية ٥٠٠ / -م- اجازة مهندس ارضي١- اصدار اجازة مهندس ارضي ٠٠٠ / ١٢- اختبار الطالب في قسم واحد ٠٠٠ / ٢٣- اختبار الطالب في كل قسم اضافي ٠٠٠ / ١٤- تجديد اجازة مهندس ارضي:اولا - اذا كان الاختبار لازما ٠٠٠ / ٢ثانيا- اذا لم يكن الاختبار لازما ٠٠٠ / ١٥-اضافة قسم اخر بعد منح الاجازة ٠٠٠ / ١٦- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة:اولا - اذا كان الاختبار لازما ٠٠٠ / ١ثانيا- اذا لم يكن الاختبار لازما ٥٠٠ /٧- اضافة نوع محرك اخر الى الاجازة:اولا - اذا كان الاختبار لازما ٠٠٠ / ١ثانيا- اذا لم يكن الاختبار لازما ٥٠٠/ن- رسوم متنوعة١- اصدار اجازة موقتة من اجازات الطيارين او تجديدها ٥٠٠ / -٢- تصديق اجازة صادرة من دولة اجنبية ٥٠٠ / -٣- اصدار بدل ضائع او بدل تالف للاجازة ٥٠٠ / -س- تستوفى ١٠% من رسوم الاختبار النظري او العملي المقررة اعلاه من الطالب في حالة اجرائها من قبل احدى مؤسسات الطيران التي تخولها بذلك سلطات الطيران المدنيع- تكون رسوم منح الشهادات كما يلي:-١- رسم منح شهادة تسجيل طائرة في سجل الطيران المدني العراقي ٠٠٠ / ١٥٢- رسم منح شهادة صلاحية الطائرة الشراعية للطيران ٠٠٠ / ٢٣- رسم منح شهادة صلاحية للطائرات ذات المحركات تحسب بموجب الوزن الكلي للطائرة على اساس استيفاء - / ١٥ دينارا عن اول ١٢٥٠ كيلوغرام ويضاف دينار واحد عن كل ١٥٠ كيلوغرام او جزء منها على ما زاد على ١٢٥٠ كيلوغرام الاولى٤- رسم تمديد مدة شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة لا تزيد ٠٠٠ / ٢على شهرينف- تكون رسوم الترخيص بانشاء مطار خصوصي على الوجه التالي:١- رسم كشف لانشاء مطار خصوصي تستوفى مرة واحدة ٠٠٠/ ٤٠٢- رسم الترخيص بانشاء مطار خصوصي وتجديد الترخيص سنويا ٠٠٠ / ٢٠ص- يكون رسم الترخيص للشركات غير شركات الطيران باستعمال طائرات اجنبية في عملياتها الداخلية الخاصة للطائرة الواحدة - / ١٠ دنانير شهريا ...
قانون رقم 94 لسنة 1986 الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 | 2
قانون رقم 94 لسنة 1986 الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥التصنيف التجارة - نقل بحري - البحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ١٧-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٤ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٣٥ بتاريخ ٣-١١-١٩٨٦اصدار القانون الاتيالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ١ يلغى قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ . الاسباب الموجبةلزوال الاسباب الموجبة لتشريع قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ ولتوفر امكانية تصليح البواخر المذكورة وتشغيلها فقد شرع هذا القانون ....
قانون الموانئ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥ | 12
قانون الموانئ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥ | 12
عنوان التشريع: قانون الموانئ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥التصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٠ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٧٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ القانون بتاريخ ١٠/٥/١٩٩٦ .استنادابناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يقصد بالكلمات او العبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك:اولا- الوزير – وزير النقل والمواصلات.ثانيا – المنشاة – المنشاة العامة لموانيء العراق.ثالثا- المدير العام – مدير عام المنشاة.رابعا- الميناء – المنطقة التي تاوي اليها او تتردد عليها السفن البحرية والمراكب اعتياديا لشحن البضائع او تفريغها او صعود الاشخاص او نزولهم واجراء المعاملات الرسمية الخاصة بذلك.خامسا- المرفا- منطقة لرسو السفن والمراكب لاغراض محددة كالانتظار او الشحن او التفريغ او التصليح او القيام باي اعمال اخرى.سادسا- الرصيف – جزء من مكونات الميناء او المرفا مخصص لرسو السفن والمراكب بجواره.سابعا- البضائع – جميع انواع السلع والمنتجات الصناعية والزراعية والنفطية والمواد الاولية والخامات بما فيها النفط الخام والغاز والحيوانات.ثامنا- المناولة – نقل البضائع من الارصفة واليها والى داخل المستودعات والمخازن والساحات وخارجها او تكديسها ضمن حدود الميناء ثم شحنها من مكانها طبقا للتعليمات التي تصدرها المنشاة.تاسعا- المياه الداخلية – هي المياه المحددة بموجب القوانين العراقية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق العراق عليها.عاشرا- السفينة – الوحدة العائمة التي تعد او تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لها جزء منها.حادي عشر- المركب – الوحدة العائمة التي تعمل عادة او تكون معدة للعمل في المياه الداخلية كالزوارق والمراكب التي تعمل بجهد بدني او الي والجنائب المسحوبة او المدفوعة.ثاني عشر- الارشاد – التوجيه الملاحي للسفينة الى مكان رسوها او اخراجها من الميناء او المرفا بواسطة مرشد.ثالث عشر- التسجيل – قيد المعلومات الخاصة بالسفينة او المركب وما يرد عليها من تصرفات قانونية في سجل مخصص لهذا الغرض بموجب التشريعات النافذة واصدار الشهادات الخاصة بذلك.رابع عشر- الكشف – اجراء المعاينة على السفن والمراكب لاثبات صلاحيتها وكفاءتها للعمل واصدار الشهادات الخاصة بذلك.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على جميع الموانئ والمرافئ المدنية ومقترباتها والمياه الداخلية.المادة ٣تعين بقرار من مجلس الوزراء الحدود البرية والبحرية لكل ميناء او مرفا والمنطقة التابعة له بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.المادة ٤تتولى المنشاة إدارة وتنظيم الموانئ والمرافئ ووضع القواعد وإصدار القرارات اللازمة لتشغيلها وتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك القيام بما ياتي:اولا- وضع القواعد اللازمة لتشغيل الموانئ والمرافئ وفق النظم والأساليب الحديثة ووضع التعليمات الخاصة بذلك.ثانيا- توفير الخدمات والمستلزمات المتعلقة بعمل الموانئ والمرافئ.ثالثا- بناء الأرصفة وأحواض التسفين واستغلالها وصيانتها.رابعا- شراء او استئجار او استعارة اي سفينة او مركب لاستعماله او لاستغلاله للخدمات وإعمال الموانئ والمرافئ بموجب القوانين النافذة.خامسا- ملغاة (٢)المادة ٥يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى إحكام هذا القانون او اية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي:اولا- ملغيثانيا-ملغيثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والإعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بإعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها.رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ.خامسا- ملغيسادسا- ملغيسابعا- ملغيثامنا- ملغيتاسعا- ملغيعاشرا- ملغيحادي عشر- ملغيثاني عشر- ملغيثالث عشر- ملغيرابع عشر- ملغيخامس عشر- ملغي (٣)المادة ٦اولا- يدير كل ميناء مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا تجاهه ويخول الصلاحيات المقتضية لادارة الميناء.ثانيا- يجوز لمدير كل ميناء الاتصال بالجهات ذات العلاقة بعمل الميناء للاستئناس برايها في ما يتعلق بحل المشاكل التي تعترض اعمال الميناء وبحدود صلاحياته مع مراعاة احكام القوانين النافذة.المادة ٧تسري احكام قانون النقل ذي الرقم (٨٠) لسنة ١٩٨٣ على عمليات الشحن والتفريغ للبضائع في الموانئ والمرافئ.المادة ٨اولا – للمدير العام ضمن حدود الميناء او المرفا فرض غرامة على المخالفين لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز ٥.٠٠٠ خمسة الاف دينار تستوفى من السفن الاجنبية بالعملة القابلة للتحويل و ٥٠.٠٠٠ خمسين الف دينار من السفن العراقية بالعملة العراقية وتقيد ايرادا للشركة، وفي حالة تكرار المخالفة تفرض غرامة لا تتجـاوز ١٠.٠٠٠ عشرة الاف دينار على السفن الاجنبية و١٠٠.٠٠٠ مائة الف دينار على السفن العراقية تستوفى بالصيغة ذاتها.(١)ثانيا- لا يخل قرار فرض الغرامة بحق المخالف بالطعن فيه امام القضاء ولا بحق المنشاة في المطالبة بالتعويضات الناشئة عن الاضرار التي سببتها المخالفة.المادة ٩تحدد بموافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام الاجور والعوائد وبدلات خدمات الموانئ والمرافئ.المادة ١٠للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١١يلغى بيان ميناء البصرة لسنة ١٩١٩ وبيان سير السفن في المياه الداخلية لسنة ١٩١٩.المادة ١٢ينفذ هذا القانون بعد مضي (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٤١٦ هجرية، المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٩٥ ميلادية. صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لان احكام بيان مسميناء البصرة لسنة ١٩١٩ واحكام بيان سير السفن في المياه الداخلية لسنة ١٩١٩ اصبحت لاتساير الظروف المعاصرة وعاجزة عن التعامل مع المتغيرات والتطورات التي طرأت على المجال البحري منذ عام ١٩١٩ سواء ما يتعلق منها بالاساليب والاجراءات والجزاءات الملاحية ام ما يتعلق منها بأنواع السفن الحديثة والخدمات التي تقدمها موانىء العراق والواجبات والمسؤوليات المناطه بها ، ولضرورة عمل وتطوير ادارة الموانيء والمرافيء وفق القواعد الملاحية الحديثة والاتفاقيات البحرية الدولية . شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة الثامنه بموجب قرار رقم ١١٥ لسنة ٢٠٠٢النص القديم للفقرة (اولا )اولا- للمدير العام ضمن حدود الميناء او المرفا فرض غرامة على المخالفين لإحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز خمسة ألاف دينار تستوفى من السفن الأجنبية بالعملة القابلة للتحويل ومن السفن العراقية بالعملة العراقية، وتقيد ايرادا للمنشاة. وفي حالة تكرار المخالفة، تفرض غرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار تستوفى بالصيغة ذاتها.(٢)- الغي البند (خامسا) من المادة (٤) بموجب المادة (١٤) من القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم للمادة :الإشراف على دخول السفن والمراكب الى الموانئ او المرافئ ومغادرتها والسيطرة على حركتها.(٣)- الغي البند( اولا) و(ثانيا) و(خامسا) و ( سادسا) و(سابعا) و( ثامنا) و( تاسعا) و( عاشرا) و( حادي عشر) و( ثاني عشر ) و(ثالث عشر ) و( رابع عشر ) و(خامس عشر) من المادة (٥) بموجب المادة (١٤) من القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩ :النصوص القديمة للبنود:اولا- تحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الموانئ والمرافئ ومرافقتها وأحواضها والممرات المؤدية اليها. ثانيا- تحديد الإجراءات المتعلقة بالعناية بالبيئة المائية، ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه (وخاصة الناجم عن السفن والمراكب) والحفاظ على نظافة الموانئ والمرافئ. خامسا- تحديد الأوقات والمواعيد والأساليب والشروط والإجراءات التي يجوز بمقتضاها للسفن والمراكب على اختلاف أنواعها الدخول الى الموانئ والمرافئ ومحلات الرسو الأخرى او مغادرتها او التنقل فيها او عبور او اجتياز الممرات المائية الخاضعة لإعمال الحفر والتوسع او عبور الفتحات الملاحية للجسور والنواظم. سادسا- تنظيم عمليات الإرشاد ومهام المرشدين بموجب القواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما. سابعا- تنظيم أساليب الاتصال بالسفن والمراكب والحصول منها او من وكيلها على المعلومات والبيانات المتعلقة بها واللازمة لتثبيت مواعيد تحركاتها وتسهيل دخولها للموانئ والمرافئ والرسو فيها ومغادرتها. ثامنا- تحديد الإجراءات التي ينبغي إتباعها عند جنوح او غرق او تصادم السفن والمراكب او نشوب الحرائق فيها او اية حادثة بحرية، ويتولى القضاء عند الاقتضاء التحقيق في أسباب وظروف تلك الحوادث البحرية. تاسعا- تنظيم استعمال الأنوار والإرشادات والعلامات والإشكال الملاحية وإشارات النداء والاستغاثة وعلامات وأنوار المد والجزر وإشارات الضباب وإشارات وعلامات وأنوار المراقبة والسيطرة على حركة مرور السفن والمراكب وإشارات السماح بالدخول الى الموانئ والمرافئ وفتح وغلق الجسور والنواظم بموجب القواعد الدولية. عاشرا- تحديد الشروط والتفاصيل الفنية المتعلقة باستخدام السفن والمراكب للأبواق والأجراس والصفارات ومعدات تكبير الصوت والمنظومات الصوتية المركبة وأجهزة اللاسلكي بموجب القواعد الدولية. حادي عشر- تسجيل السفن والمراكب بموجب قانون تسجيل السفن ذي الرقم (١٩) لسنة ١٩٤٢ او اي قانون يحل محله وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك. ثاني عشر- وضع الإجراءات اللازمة لتفتيش السفن التي تؤم موانئ ومرافئ العراق للتأكد من استيفائها لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقها وشهاداتها وشهادات العاملين على ظهرها وتفتيش المراكب واصدار الشهادات بذلك. ثالث عشر- تحديد شروط مزاولة المهنة لطواقم المراكب والصيادين والغواصين وغيرهم من الراغبين في العمل بالبحر ممن لم تنظم شؤونهم قوانين اخرى خاصة بهم. خامس عشر- القيام بعمليات انتشال وتعويم الغوارق والحطام والبحث عن الأشياء الساقطة في المياه....
قانون النقل رقم (٨٠) لسنة ١٩٨٣ | 158
قانون النقل رقم (٨٠) لسنة ١٩٨٣ | 158
عنوان التشريع: قانون النقل رقم (٨٠) لسنة ١٩٨٣التصنيف التجارة - نقل بري - البحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٠٦ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة ثانيا من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٠، واستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ – ٧ – ١٩٨٣.اصدار القانون الاتي:الباب الاولاهداف واسس وسريان القانونالمادة ١يهدف هذا القانون الى تنظيم النقل بما يضمن:اولا – توفير افضل الخدمات في مجالي نقل الشخص ونقل الشيء.ثانيا – ايجاد التوازن العادل بين التزامات اشخاص عقد النقل.ثالثا – المساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية القومية.المادة ٢يقوم هذا القانون على الاسس الاتية:اولا – توحيد القواعد التي تحكم النقل.ثانيا – تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية.ثالثا – ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقل.المادة ٣تسري احكام هذا القانون على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.المادة ٤اولا – تطبق الاحكام الواردة في الباب الثاني على جميع انواع النقل.ثانيا – مع مراعاة احكام الفقرة اولا من هذه المادة تطبق على كل نوع من انواع النقل الاحكام الخاصة به الواردة في الباب الثالث من هذا القانون.الباب الثانياحكام النقل العامةالفصل الاولعقد النقلالمادة ٥عقد النقل اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء من مكان الى اخر لقاء اجر معين.المادة ٦اولا – يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز اثباته بجميع الطرق.ثانيا – يعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل الا اذا يثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل.ثالثا – يعتبر تسلم الناقل الشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل.المادة ٧اذا كان للناقل اكثر من نموذج واحد للعقود التي برمها ,انعقد عقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة الا اذا اتفق على اتباع نموذج اخر وفي هذه الحالة لا يجوز تجزئة الشروط المذكورة في هذا النموذج.(١)المادة ٨مع مراعاة احكام المادة ٥ من هذا القانون.اولا – يكون الناقل المتعاقد مسؤولا عن تنفيذ عقد النقل بكامله سواء اتم من قبله ام اسند تنفيذه كلا او جزءا الى ناقل اخر يقوم به فعلا. وتكون مسؤولية الناقل الفعلي محددة بالنقل الذي ينفذه، وتضامنية مع الناقل المتعاقد.ثانيا – لا يسري بحق الناقل الفعلي الا بموافقته اي اتفاق يرتب على الناقل المتعاقد التزامات اضافية او تنازلا عن حقوقه التي يقررها هذا القانون.ثالثا – لا يتجاوز التعويض المستحق على الناقل المتعاقد والناقل الفعلي مجتمعا الحد المقرر له في هذا القانون.الفصل الثانيالالتزامات والحقوق الناشئة من عقد النقلالفرع الاولفي نقل الشخصالمادة ٩اولا – يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته بواسطة نقل صالحة لهذا الغرض من جميع الوجوه الى مكان الوصول وذلك طبقا للاتفاق وفي الموعد المعين لذلك، واذا لم يعين موعد للوصول ففي الموعد الذي يستغرقه الناقل الاعتيادي اذا وجد في الظروف ذاتها.ثانيا – يلتزم الناقل باحاطة الراكب علما بتعليمات النقل.ثالثا – يخضع نقل الامتعة التي تسلم للناقل للاحكام الخاصة بنقل الشيء.المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يسال الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل. ويبطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من هذه المسؤولية.ثانيا – يسري حكم الفقرة اولا من هذه المادة على النقل بالمجان متى كان الناقل محترفا للنقل ولم تكن له فيه مصلحة مادية.ثالثا – يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها فعلا في مكان الوصول.رابعا – اذا وجدت مواقع معدة لوقوف واسطة النقل لا يسمح الدخول فيها لغير المسافرين عادة فيشمل تنفيذ العقد الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى تلك المواقع في مكان القيام وخروجه منها في مكان الوصول.خامسا – اذا اقتضى الامر تغيير واسطة النقل في الطريق فلا تدخل ضمن مسؤولية الناقل فترة انتقال الراكب من واسطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه وكذلك تجواله خارج المحل المعد للاستراحة الذي يعينه الناقل.سادسا – تشمل مسؤولية الناقل افعال تابعيه المتعلقة بعمليات النقل متى كان قيامهم بها في نطاق وظائفهم. ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للناقل ان يدفع مسؤوليته عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب الا اذا اثبت ان ذلك الضرر يرجع الى خطا الراكب او الى قوة قاهرة نتجت من عوامل خارجية لم تنبع من دائرة نشاط الناقل ولم يكن في الامكان توقعها او تلافي اثارها.(٢)المادة ١٢تعطى الاسبقية في نقل الشخص لصاحب الحجز الاسبق ولمن تعين ميعاد تنفيذ نقله في تذكرة النقل، وليس للناقل ان يمتنع عن تنفيذ النقل الا اذا تعرض عليه تنفيذه لسبب قانوني او مادي لا دخل له فيه او كان التنفيذ مخالفا لشروط النقل المقررة بموجب هذا القانون.المادة ١٣اذا توفي الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشان واذا وجد احد منهم عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل وان يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازة الناقل.المادة ١٤للناقل حق حبس امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنها ما دامت هذه الامتعة في حيازة الناقل.المادة ١٥تحدد اجرة نقل الشخص داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالفتها.المادة ١٦للناقل قبل مباشرة النقل او اثناءه ان يفحص امتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.المادة ١٧اولا – لا يسال الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لاي شخص مريض او مصاب او في خطر، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانب الناقل او من جانب تابعيه.ثانيا – ا – يقصد بالغش كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث الضرر.ب – يقصد بالخطا الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بطيش مقرون بعلم لما قد ينجم عنه من ضرر.المادة ١٨اولا – يلتزم الراكب:ا – باداء اجرة النقل في موعدها المحدد.ب – باتباع تعليمات النقل المعلنة من الناقل.ثانيا – اذا استقل الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل فيلزم بدفع اجرة مضاعفة على ان لا تقل عن خمسة دنانير.المادة ١٩اولا – يلتزم الراكب بحراسة الامتعة التي يحتفظ يها معه اثناء النقل والحيوانات المرخص له بنقلها.ثانيا – لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الامتعة التي يحتفظ بها الراكب او هلاكها او تلفها ولا عما يلحق بالحيوانات المصاحبة له من اضرار، الا اذا اثبت الراكب خطا الناقل او خطا تابعيه.ثالثا – يسال الراكب عما يلحق الناقل او الغير من ضرر بسبب الامتعة او الحيوانات المصاحبة للراكب. ولا يمنع هذا من قيام الغير بمطالبة الناقل بالتعويض عما اصابه من ضرر، ولهذا الاخير حق الرجوع على الراكب بما دفعه من تعويض.المادة ٢٠اولا – اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فعليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل. وعند الضرورة القصوى يجوز اخطار الناقل في اليوم المذكور، وفي هاتين الحالتين لا يستحق الناقل اجرة النقل.ثانيا – اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل ولم يخطر الناقل استحقت عليه الاجرة كاملة. وفيما عدا النقل الداخلي بالسيارات، للراكب ان يتفق مع الناقل على تنفيذ النقل في ميعاد لاحق.ثالثا – اذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة الا اذا كان عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا تستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.المادة ٢١في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.المادة ٢٢اولا – لا تستحق الاجرة على الراكب اذا الغي النقل قبل مباشرته او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او ت تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل.ثانيا – للراكب العدول عن النقل اذا تعطل بعد مباشرته بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصروفات ايصال الراكب الى المحل المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز الزامه باداء اية اجرة اضافية.المادة ٢٣اولا – يجوز للراكب ان يطلب تبديل تذكرة سفره الى درجة اعلى لقاء اجرة اضافية خلال الرحلة على شرط ان تساعد طبيعة النقل وامكانات الناقل على ذلك.ثانيا – يجوز رراكب، اذا اجبر على استعمال مكان في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل، مطالبة الناقل برد الفرق بين اجرتي الدرجتين، وله المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى.ثالثا – يجوز للراكب، اذا دفع مبالغ اضافية مقابل مزايا خاصة، المطالبة برد هذه الاجرة اذا لم يهيء له الناقل المزايا التي تقابلها.رابعا – يجوز للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا لم يتوفر له المكان او المزايا المتفق عليها.المادة ٢٤يجوز اقامة دعوى المسؤولية الناشئة من عقد النقل في حالة وفاة الراكب، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية من وقوعه، من قبل:اولا – من حرم من الاعالة بسبب موت الراكب وذلك عن الضرر المادي وان لم يكن وارثا.ثانيا – الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا بالام حقيقية وعميقة من الضرر الادبي.المادة ٢٥يعتبر الشخص الذي يرافق الشيء المنقول او الحيوانات الحية او واسطة النقل ذات المواصفات الخاصة التي تستلزم وجود مرافق لرعايتها راكبا لاغراض هذا القانون فيما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات وتسري عليه الاحكام المتعلقة بنقل الشخص.الفرع الثانيفي نقل الشيءالمادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على الناقل ان يقبل طلبات النقل التي تقدم اليه اذا كانت ضمن امكانات النقل المقررة الا اذا تعذر عليه ذلك لاسباب لا دخل له فيها.ثانيا – اذا جاوزت تلك الطلبات طاقة وسائط النقل المستخدمة من الناقل كافة فعليه ان يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الاسبق تاريخا الارجحية في النقل. وتكون الاولوية في النقل للمواد الضرورية التي تمس حياة المواطنين.ثالثا – تحدد اجرة نقل الشيء داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالتفها.المادة ٢٧اولا – تبدا مسؤولية الناقل عند تسلمه الشيء وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه وفق احكام القانون.ثانيا – يعتبر احتفاظ الناقل بالشيء في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل ويخضع لاحكام هذا القانون.المادة ٢٨تسلم الناقل الشيء المطلوب نقله دون تحفظ يدل على انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. فاذا ادعى العكس فعليه الاثبات.المادة ٢٩اولا – يلتزم الناقل بنقل الشيء بوسائط نقل صالحة من جميع الوجوه.ثانيا – يكون النقل بوسائط النقل المعتادة ما لم يتفق على غير ذلك.ثالثا – لا يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الشيء المنقول بسبب استعمال نوع معين من وسائط النقل او عربات خاصت تم الشحن عليها بطلب من المرسل.المادة ٣٠اولا – يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه ودفع المصروفات المقتضاة ما لم يقم بذلك المرسل او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي قد تنجم عن ذلك.ثانيا – اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض ان الشحن والرص قد تما تحت مسؤوليته حتى يقيم الدليل على عكس ذلك.المادة ٣١مع مراعاة احكام المادة ١٧ من هذا القانون، على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، والا وجب اتباع اقصر الطرق وله ان يحيد عن الطريق او يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة الى ذلك.المادة ٣٢يلتزم الناقل بتوصيل الشيء في الميعاد المتفق عليه والا ففي ميعاد معقول تحدده ظروف النقل.المادة ٣٣اولا - على الناقل، اذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق، اعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيفها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات وله حق الرجوع بها على المرسل او المرسل اليه.ثانيا - الناقل غير ملزم بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او اطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له الا اذا اتفق على قيامه بها.المادة ٣٤يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ودفع المصروفات المترتبة عليه ما لم يقم بذلك المرسل اليه او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات، وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي تقع اثناء التفريغ.المادة ٣٥اولا – يلتزم الناقل بتسليم الشيء الى المرسل اليه فعلا او حكما في المحل المتفق عليه. ويعتبر التسليم الى الجهات المختصة او الى الحارس الذي عينته المحكمة تسليما حكميا.ثانيا – على الناقل ان يخطر المرسل اليه بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه اذا لم يكن التسليم واجبا في محله.المادة ٣٦اولا – يعتبر تاخيرا في تسليم الشيء اذا لم يتم في الموعد المحدد، وعند عدم تحديد موعد فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل التي يقوم بها الناقل الحريص في الظروف ذاتها.ثانيا – يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال خمسة واربعين يوما من انقضاء موعد التسليم.المادة ٣٧لا يجوز للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة اليه ممن له الحق في اصدارها الا اذا كانت مخالفة لشروط النقل او تعذر عليه تنفيذها لسبب مشروع.المادة ٣٨اولا - للناقل الحق في فحص الشيء المطلوب نقله للتحقق من حالته ومدى صحة البيانات التي قدمها المرسل بشانه.ثانيا - عندما يقتضي الفحص فض الاغلفة او فتح الاوعية يجب اخطار المرسل لحضور الفحص في موعد معين. فاذا لم يحضر في ذلك الموعد يجوز للناقل اجراء الفحص بغياب المرسل. وللناقل الرجوع على المرسل او المرسل اليه بمصروفات الفحص حسب مقتضى الحال.ثالثا - اذا تبين من الفحص ان حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، فللناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة الشيء واقرار المرسل على وثيقة النقل.المادة ٣٩للناقل حق حبس الشيء الذي يقوم بنقله لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنه ما دام هذا الشيء في حيازته.المادة ٤٠ لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الاشياء التي يقوم بنقلها.المادة ٤١اولا – لا يستحق الناقل الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل.ثانيا – لا يستحق الناقل الا اجرة ما تم من النقل اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلته.المادة ٤٢اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل او مواصلته، فللناقل، المطالبة بمصروفات شحن الشيء وتفريغه وغيرها من المصروفات الضرورية.المادة ٤٣يكون لمن دفع الاجرة حق المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة عن اجرة النقل المتفق عليها او المقررة في شروط النقل.المادة ٤٤اولا – لا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل.ثانيا – اذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات او طرود، فيحدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة او طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل او كان من الممكن تعيينه.المادة ٤٥اولا – يكون الناقل مسؤولا عن الاضرار التي تنشا عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم اذا قبل النقل مع علمه بالعيب، ويعتبر عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او اذا كان مما لا يخفي على الناقل المعتاد.ثانيا – لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه اذا كان قد نشا عن عيب في تغليف شيء اخر في تعبئته او في حزمه. ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.المادة ٤٦اولا - يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيبه، ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا المرسل او المرسل اليه.ثانيا - يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه، وكذلك يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشات عن افعال تابعيه.المادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يسال الناقل عن هلاك الشيء او تلفه اذا تم نقله بحراسة المرسل او المرسل اليه الا اذا كان سبب الهلاك او التلف مخاطر النقل او غش او خطا الناقل او تابعيه.المادة ٤٨لا يسال الناقل عن النقص الذي يظهر في الشيء المنقول في حاوية، او ما شاكلها، مجهزة من قبل المرسل ومختومة بختمه اذا سلمها الناقل الى المرسل اليه سالمة الختم المذكور.المادة ٤٩يجوز تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه او التاخير في تسليمه عند قيامه باعمال النقل التي تتم بين العراق والخارج وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.المادة ٥٠يجوز الاتفاق على اعفاء الناقل من مسؤوليته عن التاخير اذا كان له مبرر وضمن الحد المعقول.المادة ٥١اولا – في حالة هلاك الشيء او تلفه دون ان تكون قيمته مبينة في وثقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه الا اذا نص القانون على غير ذلك.ثانيا – عند تقدير التعويض في غير حالة الهلاك الكلي تراعى قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة ٤٤ من هذا القانون.ثالثا – اذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، فللناقل ان ينازع فيها ويثبت بجميع الطرق ا لمقررة قانونا القيمة الحقيقية للشيء.رابعا – فيما عدا حالتي الغش والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه، لا يسال الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات وغير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات صريحة مكتوبة.المادة ٥٢اولا - لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التاخير.ثانيا - لا يقضي بالتعويض عن التاخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك.ثالثا - لا يجوز ان يزيد التعويض عن التاخير عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.المادة ٥٣اذا تلف الشيء او تاخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او التاخير فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا، ويتم التصرف في الشيء المتخلي عنه وفق احكام القانون.المادة ٥٤اولا – اذا وجد الشيء الذي دفع عنه التعويض بسبب هلاكه خلال سنة من تاريخ الدفع فعلى الناقل اخطار من قبض التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه او في مكان القيام او في مكان الوصول حسب اختياره.ثانيا – للناقل التصرف في الشيء وفق احكام القانون اذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه الاخطار او ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل، او حضر ورفض استرداد الشيء.ثالثا – اذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابله الضرر الذي حدث بسب التاخير في تسليم الشيء.المادة ٥٥اولا – على الناقل عند توقف النقل اثناء تنفيذه او عدم حضور المرسل اليه لتسلم الشيء او حضوره وامتناعه عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل او المصروفات المستحقة عليه، ان يبادل الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته.ثانيا – استثناء من احكام المادتين ٦٤ و٦٧ من هذا القانون، على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه تقديم صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.ثالثا – يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل اليه اذا رجع عن رفض الشيء قبل وصول تعليمات المرسل.رابعا – عند عدم وقوع طلب من المرسل اليه بالرجوع عن رفض تسلم الشيء وعدم وصول تعليمات المرسل خلال مدة مناسبة يجوز للناقل ان يطلب من المحكمة تثبيت حالة الشيء والاذن له بوضعه تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.خامسا – للمحكمة ان تامر ببيع الشيء بالكيفية التي تعينها وايداع ثمنه صندوق المحكمة اذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او هبوط القيمة او اذا كانت المحافظة عليه تقتضي مصروفات باهظة.المادة ٥٦اولا - اذا تولى نقل الشيء عدة ناقلين على التعاقب تنفيذا لعقد نقل واحد يكون للمرسل الرجوع على الناقل الاول وللمرسل اليه الرجوع على الناقل الاخير ولكليهما ان يرجعا ايضا على الناقل الذي حدث الهلاك او التلف او التاخير في مرحلة نقله، ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه المرسل والمرسل اليه.ثانيا - لمن دفع التعويض من الناقلين المتعاقبين او طولب به رسميا ان يرجع على الناقلين الاخرين بنسبة ما يستحق كل منهم من اجرة النقل وتوزع حصة المعسر منهم على الاخرين بالنسبة ذاتها.ثالثا - يعفى من الاشتراك في المسؤولية فيما بين الناقلين الناقل الذي يثبت ان الضرر لم يقع في المرحلة الخاصة به من النقل.المادة ٥٧لكل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه مباشرة. فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على خلاف ذلك.المادة ٥٨يكون الناقل الاخير مسؤولا تجاه الناقلين السابقين له عن مطالبة المرسل اليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك حق حسب الشيء محل النقل.المادة ٥٩اولا – على المرسل ان يقدم للناقل بيانات بنوع الشيء محل النقل وقيمته ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود المثبتة واسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب ارسال الشيء اليه واية بيانات اخرى يطلبها الناقل لتعيين ذاتية الشيء.ثانيا – على المرسل ان يسلم الناقل في محله الشيء والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل الا اذا اتفق على محل اخر. ويكون الناقل مسؤولا عن ضياع تلك الوثائق الضرورية او اهمال استعمالها او اساءة هذا الاستعمال.يسال المرسل عن الاضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها، وعن عدم كفاية الوثائق الضرورية لتنفيذ النقل او عدم مطابقتها للحقيقة.المادة ٦٠يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يجر الاتفاق على ان يتحملها المرسل اليه. وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن.المادة ٦١اولا - اذا تطلب النقل استعدادا خاصا فعلى المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء اليه بوقت كاف.ثانيا - اذا اقتضت طبيعة الشيء اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه، فعلى المرسل ان يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك او التلف ولا تعرض الاشخاص او واسطة النقل او الاشياء الاخرى التي تنقل معه الى الضرر. واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف او التعبئة او الحزم فيجب على المرسل مراعاتها.ثالثا - يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تنشا عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم.المادة ٦٢اولا - على المرسل ان يضع علامات على الشيء الخطر تدل على خطورته وفقا للقواعد الصادرة عن المنظمات والاتحادات والجهات الاخرى المتخصصة وان يخبر الناقل عند تسليمه له بطبيعته الخطرة وبالاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء، وبخلافه يكون المرسل مسؤولا عن الضرر الناجم عن ذلك الا اذا اثبت ان الناقل لم يتخذ الاجراءات المقتضاة مع علمه بخطورة الشيء.ثانيا - للناقل عند اكتشافه خطورة الشيء دون علم مسبق ان يقوم بدفع الخطر او انزال الشيء من الواسطة اواتلافه ولا يلزم باي تعويض.المادة ٦٣اولا - للمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.ثانيا - عند عدم تحرير وثيقة نقل، للمرسل ان يطلب باعطاءه وصلا موقعا من الناقل بتسلم الشيء محل النقل على ان يكون الوصل مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.المادة ٦٤اولا - للمرسل ان يامر الناقل بعد تسلمه الشيء بالامتناع عن مباشرة النقل او بوقفه واعادة الشيء اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه الاصلي او الي مكان اخر او غير ذلك من التعليمات على ان يدفع المرسل اجرة ما تم النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب التعليمات الجديدة.ثانيا - اذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب ان يقدمها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.ثالثا - لا يجوز للمرسل اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه او اخطاره بالحضور لتسلمه.المادة ٦٥اولا - لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا.ثانيا - يعتبر على وجه الخصوص قبولا ضمنيا من المرسل اليه، تسلم وثيقة النقل او الشيء محل النقل او المطالبة بتسليمه او اصداره تعليمات بشانه.المادة ٦٦على المرسل اليه تسلم الشيء بعد ان يضعه الناقل تحت تصرفه في الميعاد الذي عينه له والا التزم بمصروفات الخزن. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.المادة ٦٧يكون للمرسل اليه الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل بمجرد تسلمه وثيقة النقل وعليه تقديم الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.المادة ٦٨للمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه. فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمه.المادة ٦٩اولا - على المرسل اليه تثبيت تحفظه على حالة الشيء اذا وجده تالفا او هالكا جزئيا واشعار الناقل بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الفعلي، ويعتبر عدم قيامه بذلك قرينة على انه قد تسلم الشيء بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل.ثانيا - تنتفي الحاجة الى تثبيت التحفظ كتابة اذا تم فحص الشيء ومعاينته وقت تسليمه بمشاركة الطرفين.الفصل الثالثمستندات النقلالفرع الاولتذكرة النقلالمادة ٧٠اولا - يجب اصدار تذكرة نقل وتسليمها الى الراكب الا اذا كانت طبيعة النقل لا تستلزم اصدار هذه التذكرة.ثانيا - تكون تذكرة النقل، فيما عدا النقل داخل المدن، وفق النموذج المقرر لها وتشتمل على البيانات الاتية:أ – اسم الراكب اذا كانت اسمية او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة.ب – الدرجة المخصصة للركوب ومزاياها.جـ – اجرة النقل.د – التاريخ والوقت المحدد لتنفيذ النقل ومدة نفاذ التذكرة.هـ – مكان القيام ومكان الوصول.و – واسطة النقل.ز – الامتعة الشخصية التي يسمح للراكب استصحابها معه مع ذكر كميتها ووزنها.ح – الحيوانات التي يرخص له بنقلها معه.ط – اية معلومات اخرى يمكن اضافتها الى التذكرة.المادة ٧١يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل مباشرته الا اذا كانت التذكرة باسم الراكب او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة.الفرع الثانيوثيقة النقلالمادة ٧٢وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر قرينة على تسلم الناقل للشيء محل النقل بالحالة التي ذكرت فيه، ويعطي حامله المخول قانونا الحق بتسلم الشيء.المادة ٧٣اولا – اذا حررت وثيقة نقل، فيجب ان تتضمن البيانات الاساسية الاتية:ا – مكان وتاريخ اصدار الوثيقة.ب – اسم الناقل والمرسل والمرسل اليه والوكيل بالعمولة بالنقل ان وجد وعناوينهم.جـ - مكان القيام ومكان الوصول.د – وصف الشيء وحالته الظاهرة وطبيعته العامة وخطورته والعلامات وعدد الطرود او القطع والكمية والوزن.هـ - اية بيانات اخرى يقتضيها النقل المتخصص.ثانيا – يجوز ان تشتمل وثيقة النقل على اية بيانات اخرى غير البيانات الاساسية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى وجه الخصوص:ا – عدد النسخ الاصلية للوثيقة.ب – واسطة النقل وعلاماتها المميزة.جـ - الميعاد المعين لمباشرة النقل.د – قيمة الشيء محل عقد النقل.هـ - اجرة النقل وما اذا كانت مدفوعة سلفا او واجبة الدفع في مكان الوصول.و – المصروفات الاضافية والجهة التي تتحملها,ز – توقيع الناقل او من ينوب عنه.ثالثا - عدم ذكر احد البيانات الواردة في الفقرة اولا من هذه لمادة لا يفقد الوثيقة حجيتها في الاثبات ولا يخل ذلك بحقوق حاملها حسن النية في تعويض الذي لحق به بسببه.المادة ٧٤يجوز ان تتحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او للحامل وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسميه، وبالتظهير اذا كانت للامر، وبالمناوبة او التظهير اذا كانت لحاملها.المادة ٧٥اولا - وثيقة النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فهيا، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك بالطرق المقررة قانونا.ثانيا - لا يجوز للناقل ان يثبت في مواجهة المرسل اليه او الغير حسني النية ما يخالف اوصاف الشيء المبينة في الوثيقة.الفصل الرابعالوكالةالفرع الاولالوكالة بالعمولة بالنقلالمادة ٧٦اولا – الوكالة بالعمولة بالنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل لقاء عمولة ان يبرم باسمه لحساب موكله الراكب او المرسل عقد نقل، وان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بالنقل.ثانيا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفرع تسري على الوكالة بالعمولة بالنقل احكام الوكالة بالعمولة.المادة ٧٧يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل عقد ا لنقل بشرط ان يرد الموكل الى الوكيل المصروفات التي تحملها وان يعوضه عما قام به من عمل.المادة ٧٨اولا – على الوكيل تنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه.ثانيا – يضمن الوكيل مباشرة الناقل عملية النقل في الميعاد المتفق عليه او في ميعاد معقول، ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل للعقد وعن التاخير في التنفيذ.ثالثا – لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اكثر من الاجرة المتفق عليها مع الناقل. وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد ا لوكالة او يقضي التعامل بغير ذلك.المادة ٧٩اولا - يكون الوكيل مسؤولا عن التاخير في وصول الراكب وعن الاضرار التي تلحق به اثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يجوز لوكيل ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب.ثانيا - يسال الوكيل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التاخير في تسليمه. ولا يجوز ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا الموكل او المرسل اليه.المادة ٨٠يقع باطل كل شرط يقضي باعفاء الوكيل من المسؤولية الناشئة من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٨١اولا- لكل من الموكل والناقل حق الرجوع مباشرة على الاخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وفي جميع الاحوال يجب ادخال الوكيل في الدعوى.ثانيا - للمرسل اليه رجوع مباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.المادة ٨٢اذا دفع الوكيل اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.الفرع الثانيالوكالة في النقلالمادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - الوكالة في النقل عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بان يقوم بالتصرفات القانونية وما يتعلق بها باسم الناقل ولحسابه.ثانيا - تعتبر الاعمال والخدمات التي يقوم بها القطاع الاشتراكي او اية جهة اخرى في مجال النقل نيابة عن الناقل بمثابة الوكالة في النقل.ثالثا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في الفرع، تسري على الوكالة في النقل احكام الوكالة.المادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز مقاضاة الوكيل في النقل نيابة عن الناقل ويكون الحكم الصادر نافذا بحق الناقل وحده.المادة ٨٥اولا – يلتزم الوكيل في النقل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وعلى وجه الخصوص طلب ضمانات من الناقل لاداء حقوق الراكب او المرسل اليه وبخلافه يكون مسؤولا طبقا لاحكام هذا القانون.ثانيا – يجوز للوكيل طلب ايقاع الحجز على اموال الناقل بما في ذلك واسطة النقل لضمان ادار حقوق الراكب او المرسل او المرسل اليه.الفصل الخامسالتقادمالمادة ٨٦اولا – تتقادم بثلاث سنوات دعوى مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب او اصابته باضرار بدنية. وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الاصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.ثانيا – تتقادم بسنتين الدعاوى الاخرى الناشئة عن عقد نقل الشخص من تاريخ الوصول او الموعد المعين له. وعند عدم تعينه فمن تاريخ الموعد الذي كان سيتم فيه الوصول من قبل ناقل معتاد او وجد في الظروف ذاتها.المادة ٨٧تتقادم الدعوى في حالتي التلف او الهلاك الجزئي للشيء بسنتين من تاريخ تسلم المرسل اليه الشيء وتحفظه على حالته كتابة.المادة ٨٨اولا – تتقادم بسنتين دعوى الهلاك الكلي للشيء او التاخير في تسليمه من تاريخ انقضاء الموعد المعين للتسليم، وعند عدم تعيينه فمن تاريخ انقضاء الموعد الذي كان يمكن وصول الشيء فيه من قبل ناقل معتاد لو وجد في الظروف ذاتها.ثانيا – يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يسلمه الناقل او لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ انقضاء الموعد المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة.المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةيسري التقادم من خلال التسليم الفعلي او الحكمي. ويعتبر تسليم الشيء الى المرسل اليه واقعا حكما اذا سلم الى السلطات الكمركية او الى الحارس القضائي الذي عينته المحكمة.المادة ٩٠تتقادم دعوى رجوع ناقلي الشهود المتعاقبين على بعضهم البعض وفقا لاحكام هذا القانون بتسعين يوما من تاريخ المطالبة بالتعويض رسميا او من تاريخ الوفاء به.المادة ٩١لا يجوز ان يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذا الفصل من صدر منه او من تباعيه غش او خطا جسيم.المادة ٩٢تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة بالنقل وعقد الوكالة في النقل الاحكام الواردة في هذا الفصل.المادة ٩٣يجوز الاتفاق كتابة على تمديد مدد التقادم المنصوص عليها في هذا الفصل.الباب الثالثاحكام النقل الخاصةالفصل الاولالنقل البري/الفرع الاول/النقل بالسياراتالمادة ٩٤لا يسمح بانطلاق السيارة من المحلات المعدة لانطلاقها ما لم تتاكد الجهة المعنية من صلاحها للنقل.المادة ٩٥يلتزم الناقل في نقل الشخص بتلبية طلب نقله متى كانت السيارة معدة للنقل ومهياة لمباشرته في مكان الانطلاق.المادة ٩٦على ناقل الشخص ان يسلك الطريق المعلن بين مكان القيام ومكان الوصول. ولا يسوغ له ان يحيد عنه او يسلك طريقا اخر الا اذا الجاته الضرورة الى ذلك.المادة ٩٧لا يجوز نقل الشيء بشاحنة نقل مكشوفة الا اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة وكانت طبيعة الشيء تسمح به.المادة ٩٨اولا – يقوم الناقل عند تسلمه الشيء بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة الشيء الظاهرة وتعبئته وتغليفه.ثانيا – اذا لم تتوفر لدى الناقل الوسائل المعتادة لتدقيق حالة الشيء فعليه تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان اسس هذا التحفظ ولا يسري هذا التحفظ في مواجهة المرسل الا اذا وافق عليه صراحة في وثيقة النقل.ثالثا – يجوز للمرسل ان يطلب من الناقل تدقيق الوزن القائم للشيء او كميته ومحتويات القطع على ان تثبت نتائج التدقيق في وثيقة النقل ويكون المرسل ملزما بالمصروفات اللازمة لذلك.المادة ٩٩يكون الناقل مسؤولا عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل او المثبتة فيها او المودعة لديه او عن استعمالها بصورة غير صحيحة وتتحدد مسؤوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة الشيء في حالة فقدانه.المادة ١٠٠للناقل ان يقوم بنقل الشيء وفق شروط تختلف عن الشروط المثبتة في وثيقة النقل اذا حدثت ظروف تسلتزم ذلك وتعذر عليه تسلم تعليمات جديدة خلال وقت معقول من الشخص الذي له حق التصرف بالشيء على اني تخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالح ذلك الشخص.المادة ١٠١يسال الناقل عن تسليم الشيء الى المرسل اليه دون ان يستوفي المبالغ التي اشترط في عقد النقل استيفاؤها لحساب المرسل قبل التسليم ويلزم الناقل بالتعويض بما لا يزيد على تلك المبالغ، وله ان يرجع بها على المرسل اليه.المادة ١٠٢مع مراعاة احكام المادة ٦٢ يعتبر الناقل على علم بان الشيء من المواد الخطرة اذا تضمنت وثيقة النقل ما يفيد ذلك وبخلافه فعلى المرسل اثبات علم الناقل بخطورة الشيء.المادة ١٠٣اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.ثانيا – لا يجوز للناقل ان يتمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في الحالتين الاتيتين:ا – التصريح بقيمة الشيء في وثيقة النقل.ب – ثبوت صدور غش او خطـ جسيم منه او من تابعيه.المادة ١٠٤اولا – للمرسل اصدار تعليمات الى الناقل بشان تنفيذ عقد النقل او اصدار تعليمات تختلف عن التعليمات المذكورة في وثيقة النقل كان يطلب ايقاف نقل الشيء او تغيير مكان التسليم او تسليمه لشخص اخر غير المرسل اليه.ثانيا – يمتنع على المرسل اصدار اية تعليمات الى الناقل وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه في الحالات الاتية:ا – عند تسلم المرسل اليه النسخة الثانية من وثيقة النقل.ب – عند مطالبة المرسل اليه الناقل بتسليمه الشيء بعد وصوله المكان المخصص للتسليم.جـ - عندما تجيز الوثيقة ذلك.المادة ١٠٥للمرسل اليه بعد وصول الشيء الى المكان المخصص للتسليم، مطالبة الناقل بتسليم الشيء مع النسخة الثانية من وثيقة النقل مقابل وصل يعطيه الى الناقل.المادة ١٠٦للمرسل اليه، بعد تسليمه النسخة الثانية من وثيقة النقل او المطالبة بتسليم الشيء في مكان التسليم المثبت في الوثيقة، ان يطلب تسليم الشيء في مكان غير المكان المخصص للتسليم مقابل اجرة اضافية يتفق عليها عند الاقتضاء ويعتبر ذلك امتدادا لعقد النقل.المادة ١٠٧اذا اصدر المرسل اليه تعليمات الى الناقل بتسليم الشيء الى شخص اخر فليس لهذا الاخير ان يطلب تسليم الشيء الى سواه.المادة ١٠٨اولا – تكون التعليمات الصادرة من المرسل وفقا لاحكام المادة ١٠٤ من هذا القانون نافذة بحق الناقل بتوافر الشروط الاتية:ا – تزويد الناقل بالنسخة الاولى من وثيقة النقل مثبت عليها التعليمات الجديدة مع ضمان المرسل باداء المصروفات الاضافية وتعويض الاضرار التي قد تترتب على تنفيذ هذه التعليمات.ب – عدم تجزئة الارسالية.جـ - امكان قيام الناقل بتنفيذ التعليمات الجديدة دون الحاق الضرر بالمتعاقدين معه بعقود نقل اخرى.ثانيا – على الناقل الذي لا يتمكن من تنفيذ التعليمات الجديدة ان يخطر الجهة التي اصدرتها حال تسلمه لها مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك.ثالثا – يكون الناقل الذي لم يقم بتنفيذ التعليمات الجديدة او الذي قام بتنفيذها دون طلب تقديم النسخة الاولى من وثيقة النقل مسؤولا تجاه الشخص الذي له حق المطالبة بالتعويض عن فقدان الشيء او الضرر الناتج عن ذلك.المادة ١٠٩مع عدم الاخلال باحكام المادة ٦٥ من هذا القانون للمرسل اليه اقامة الدعوى باسمه على الناقل ومطالبته بالتعويض في حالة ثبوت هلاك الشيء.المادة ١١٠استثناء من احكام الفقرة ثانيا من المادة ٣٦ من هذا القانون يعتبر الشيء في حكم الهلاك في حالة عدم تسليمه بعد مرور خمسة واربعين يوما من الموعد المحدد للتسليم. وفي حالة عدم تحديد موعد فيعتبر الشيء بحكم الهالك اذا لم يسلم بعد مرور تسعين يوما على تسلم الناقل الشيء.المادة ١١١تحرر وثيقة نقل الشيء بالسيارات بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة مع الناقل.المادة ١١٢مع مراعاة احكام المادة ٧٣ من هذا القانون:اولا – يجب ان تتضمن وثيقة النقل المعلومات المطلوبة لاغراض السلطات الكمركية والجهات الرسمية الاخرى.ثانيا – يجوز ان تتضمن وثيقة النقل ما ياتي:ا – شرط عدم تحويل الشيء من واسطة النقل الى اخرى خلال الرحلة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك.ب – قائمة بمفردات المستندات المسلمة الى الناقل.الفرع الثانيالنقل بالسكك الحديدالمادة ١١٣تطبق على النقل الدولي للشخص وللشيء والامتعة بالسكك الحديد احكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها ب القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٦ او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.المادة ١١٤تكون المؤسسة العامة لسكك حديد الجمهورية العراقية مسؤولة عن كفاءة السكك وصيانتها وعن شبكاتها ومناطق تقاطعها مع الطرق وعن الاضرار التي يتعرض لها الراكب او الشيء اذا نجمت عن الاخلال بهذه المسؤولية.المادة ١١٥يصدر الناقل وثيقة باسم الراكب تخوله تسلم امتعته التي لا يحق له استصحابها معه داخل العربة، في محطة الوصول.المادة ١١٦اولا – يلتزم الناقل بمباشرة نقل الشخص في الوقت المحدد له ومواصلته الا اذا حالت دون ذلك اسباب خارجة ان ارادته.ثانيا – يسال الناقل عن التوقف عن مواصلة السفر الا اذا اضطر الى ذلك على الرغم من اتخاذه الاجراءات المقتضاة لاكمال الرحلة.المادة ١١٧للراكب المطالب باسترداد اجور النقل كليا او جزئيا اذا لم يباشر الرحلة او لم يتمكن من اكمالها بعذر مشروع وذلك خلال ستة اشهر من التاريخ المحدد للسفر.المادة ١١٨تسري احكام المادة ٩٧ من هذا القانون على نقل الشيء بالعربات المكشوفة.المادة ١١٩يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الشيء منذ تسلمه له حتى يتم تسليمه الى المرسل اليه في محطة الوصول وذلك ضمن المدد المعتادة.المادة ١٢٠اذا كان الشيء من المواد الخطرة والقابلة للتلف فعلى الناقل اخطار المرسل اليه بوصول الشيء واعداده للتسليم في الحال. اما الاشياء الاخرى فيعلن الناقل عن وصولها وتسليمها خلال مدة خمسة عشر يوما في المحل المعد للاعلان عن الاشياء الواصلة اضافة الى اخطار المرسل اليه بالطرق المعتادة.المادة ١٢١للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة تتطلبها طبيعة نقل الشيء لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا جرى الاتفاق بينهما على ذلك او تعذر على الناقل تجهيزها. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة للحفاظ على كفاءة مواصفات العربة وديمومتها طيلة فترة النقل.المادة ١٢٢للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة لنقل الحيوانات لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا تعذر عليه تجهيزها. وفي هذه الحالة يكون الناقل مسوؤلا عن ادامة العربة وسلامة حمولتها وان يتخذ التدابير المعتادة لوقايتها من الهلاك بسبب النقل واثناءه، ولا يلزم باطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له. وللمرسل ان يتفق مع الناقل قيامه بذلك وان يقوم بتعيين شخص يتولى هذه المهمة.المادة ١٢٣يجب ان تكون العربة المجهزة من قبل المرسل ملائمة للقطر وصالحة لنقل الشيء من جميع الوجوه وتقع على الناقل مسؤولية ربطها بالقاطرة وقطرها وايصالها الى محطة الوصول ويلتزم ببذل العناية المعتادة في هذا النقل وفق اصوله مع مراعاة طبيعته وطبيعة الشيء المنقول.المادة ١٢٤تحرر وثيقة نقل الشيء بالسكك الحديد بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة في محطة القيام كسجل اساس للمراجعة والتدقيق.الفصل الثانيالنقل الجويالمادة ١٢٥يشمل النقل الجوي نقل الشخص ونقل الشيء جوا متى قام به ناقل محترف.المادة ١٢٦تطبق على نقل الشخص والشيء والامتعة بطريق الجو، حتى لو كان النقل داخليا، احكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢ تشرين الاول ١٩٢٩ والاتفاقيات الملحقة بها والمعدلة لها والمصادق عليها بالقوانين ١٠٥ و١٠٦ و١٠٧ لسنة ١٩٧٣ او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.المادة ١٢٧يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الراكب منذ اجتيازه موقع المغادرة من ابينة المطار وعند صعوده الى الطائرة وخلال الرحلة الجوية وكذلك عند مغادرته الطائرة حتى دخوله الموقع المعين للوصول.المادة ١٢٨يلتزم الناقل ببذل بالغ الحيطة والحذر للتاكد قبل الرحلة من اعداد الطائرة وصلاحيتها للملاحة الجوية.الفصل الثالثالنقل المائيالفرع الاولالنقل البحريالمادة ١٢٩عقد النقل البحري هو اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء بسفينة، او ما شاكلها، بحرا من مكان الى اخر لقاء اجر.المادة ١٣٠اولا – يسري عقد نقل الشخص اعتبار من مباشرته الصعود الى السفينة وخلال الرحلة البحرية وينتهي بتمام نزوله من السفينة.ثانيا – يبدا سريان العقد منذ المباشرة بنقل الراكب الى السفينة اذا تضمنت الاجرة كلفة هذا النقل، او منذ صعود الراكب الى واسطة النقل التي يضعها الناقل تحت تصرفه لايصاله الى السفينة.ثالثا – يشمل عقد النقل امتعة الراكب متى دخلت عهدة الناقل وينتهي بخروجها منه.المادة ١٣١اولا – تبدا مسؤولية الناقل عند دخول الشيء في عهدته وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه في محل الوصول او وضعه تحت تصرفه وفقا للعقد او القانون او عند تسليمه الى جهة مخوله.ثانيا – يقصد بدخول الشيء عهدة الناقل لاغراض الفقرة اولا من هذه المادة وضع الشيء تحت سيطرة الناقل ورقابته.ثالثا – يتم اثبات التسليم وفق الفقرة اولا من هذه المادة بموجب محضر مشترك.المادة ١٣٢يسال الناقل عن هلاك الشيء او تلفه وعن التاخير في تسليمه الا اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا الاجراءات التي كانوا سيتخذونها بحرص في تصريف امورهم الخاصة لو وجدوا في الظروف ذاتها ان لا تنزل عن حرص الرجل المعتاد والتي من شانها تجنب الهلاك او التلف او التاخير وتفادي نتائجه.المادة ١٣٣استثناء من حكم الفقرة ثانيا من المادة ٣٦ من هذا القانون، يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال ستين يوما من انقضاء موعد التسليم.المادة ١٣٤اولا – يسال الناقل عن نفوق الحيوانات الحية او ما يصيبها من اضرار او التاخير في تسليمها الا اذا اثبت انه قد راعى التعليمات الخاصة التي اصدرها اليه بشانها المرسل.ثانيا – اذا وقع النفوق او التضرر او التاخير على الرغم من مراعاة تعليمات المرسل فيعتبر ان ذلك قد نتج عن مخاطر خاصة تلازم هذا النوع من النقل لا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اثبت المرسل ان ذلك قد حصل بسب خطا بما فيه الاهمال من جانب الناقل او تابعيه.المادة ١٣٥اولا – يجب شحن الشيء في الاماكن المخصصة له في السفينة غير انه يجوز شحنه على سطحها في الحالات الاتية:ا - الاتفاق الصريح المثبت كتابة في سند الشحن او اية وثيقة تثبت عقد النقل.ب – اذا كانت طبيعة الشيء تتطلب نقله على سطح السفينة.جـ - اذا تم النقل وفقا لنص قانوني.ثانيا – اذا تم شحن الشيء على سطح السفينة وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فلا يكون الناقل مسوؤلا عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الناشئ عن النقل بهذه الكيفية.ثالثا – يكون الناقل مسؤولا عن الهلاك او التلف او التاخير في التسليم اذا جرى النقل على سطح السفينة خلافا لاحكام الفقرة اولا من هذه المادة ولا يحق له التمسك بتحديد المسؤولية وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ١٣٦اولا – يبقى ناقل الشيء مسؤولا عن النقل بكامله عند اسناد تنفيذ النقل كله او بعضه الى ناقل اخر يقوم به فعلا سواء كان ذلك باذن منصوص عليه في عقد النقل او بدونه ويكون الناقل كذلك مسؤولا عن كل خطا بما فيه الاهمال يقع من الناقل الفعلي وتابعيه ضمن نطاق عملهم عند قيامهم بتنفيذ النقل.ثانيا – تسري الاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة في هذا القانون على الناقل الفعلي بالنسبة للنقل الذي يقوم بتنفيذه وعلى تابعيه.ثالثا - كل اتفاق يرتب على الناقل التزامات لايفرضها هذا القانون او يتضمن تنازلا عن الحقوق المقررة بمقتضاه لا اثر له على الناقل الفعلي الا اذا وافق عليه كتابة.رابعا - عند ثبوت مسؤولية الناقل والناقل الفعلي معا تكون مسؤوليتهما بالتضامن.خامسا - يجوز لكل من الناقل و الناقل الفعلي ان يرجع على الاخر.المادة ١٣٧اولا – استثناء من احكام الفقرة اولا من المادة ١٣٦ من هذا القانون يحق للناقل، اذا نص عقد النقل البحري صراحة على قيام شخص مسمى غير الناقل بتنفيذ جزء محدد من النقل المشمول، في العقد المذكور كناقل فعلي، ان يشترط في ذلك العقد عدم مسؤوليته عن اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث وقع عند وجود الشيء في عهدة الناقل الفعلي اثناء تنفيذه لذلك الجزء من النقل. ويقع على الناقل عبء اثبات كون الهلاك او التلف او التاخير ناتجا عن ذلك الحادث. ولا يكون لهذا الشرط اي اثر في تحديد مسؤولية الناقل او استبعادها اذا تعذر اقامة الدعوى على الناقل الفعلي امام محكمة مختصة.ثانيا – يخضع الناقل الفعلي المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة للاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة في هذا القانون بصدد اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث يقع اثناء وجود الشيء في عهدته.المادة ١٣٨استثناء من احكام الفقرة ثانيا من المادة ٦٢ من هذا القانون اذا كان ا بخطورة الشيء وقد اصبح خلال تنفيذ النقل يشكل خطرا فعليا يهدد الارواح او الممتلكات على الرغم من اتخاذ الاجراءات المقتضاة لدفع الخطر فللناقل انزاله من السفينة او اتلافه او ازالة خطورته حسب مقتضى الحال دون دفع تعويض.المادة ١٣٩اذا اجتمع خطا، بما فيه الاهمال، من جانب الناقل او تابعيه مع سبب اخر في احداث الهلاك او التلف او التاخير في التسليم فلا يسال الناقل عن ذلك الا بقدر ما ينسب الى خطئه او اهماله على شرط ان يثبت مقدار الهلاك او التلف او التاخير في التسليم الناجم عن ذلك السبب.المادة ١٤٠لا يسال الناقل عن الضرر الناشئ عن التدابير التي يتخذها لانقاذ الارواح وعن التدابير المعقولة لانقاذ الاموال، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.المادة ١٤١لا يسال المرسل عن الضرر الذي يلحق بالناقل او بالناقل الفعلي او بالسفينة ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطا المرسل او تابعيه. ولا يسال تابع المرسل عن ذلك الضرر ما لم يكن ناتجا عن خطا من جانبه.المادة ١٤٢اولا – سند الشحن في النقل البحري هو وثيقة النقل المنصوص عليها في المادة ٧٢ من هذا القانون.ثانيا – على الناقلا، متى دخل الشيء في عهدته او عهدة الناقل الفعلي، ان يقوم، بناء على طلب المرسل، باصدار سند شحن اليه.ثالثا – يوقع سند الشحن من قبل الناقل او اي شخص مخول من قبله. ويعتبر السند الذي يوقعه ربان السفينة الناقلة موقعا من قبل الناقل.رابعا – يكون توقيع سند الشحن بخط اليد او باية طريقة اخرى مقبولة.المادة ١٤٣اولا – على الناقل، بعد شحن الشيء على السفينة وبطلب من المرسلا، اصدار سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون يذكر فيه بالاضافة الى البيانات الاخرى ان الشيء قد تم شحنه على سفينة او سفن مسماة مع بيان تاريخ او تواريخ الشحن.ثانيا – اذا كان الناقل قد اصدر الى المرسل سند شحن او سند ملكية اخر يتعلق بالشيء المنقول، فعليه وبطلب من الناقل اعادة هذا السند مقابل سند الشحن المؤشر بكلمة مشحون.ثالثا – للناقل بطلب من المرسل ان يجري تعديلا في اية وثيقة سبق اصدارها من قبله لتتضمن كافة البيانات الواجب ادراجها في سند الشحن المؤشر عليه بكلمة مشحون.المادة ١٤٤يجب ان يتضمن سند الشحن بالاضافة الى البيانات الوارد ذكرها في الفقرة اولا من المادة ٧٣ من هذا القانون البيانات الاتية:اولا – تاريخ دخول الشيء في عهدة الناقل في ميناء الشحن.ثانيا – عدد النسخ الاصلية من سند الشحن اذا وجدت اكثر من نسخة اصلية.ثالثا – توقيع الناقل او من ينوب عنه.رابعا – اجرة النقل المستحقة على المرسل اليه او ما يشير الى استحقاقها عليه.خامسا – الشيء الذي تم الاتفاق على شحنه على سطح السفينة او جواز شحنه بهذه الكيفية.سادسا – التاريخ او المدة المحددة لتسليم الشيء في ميناء التفريغ اذا اتفق على ذلك صراحة.سابعا - اي اتفاق يزيد من حدود مسؤولية الناقل.المادة ١٤٥على الناقل او من ينوب عنه ادراج تحفظ في سند الشحن، الذي يتضمن تفاصيل تتعلق بالطبيع العامة للشيء او علاماته الرئيسة او وزنه او كميته او عدد الطرود او القطع، يبين فيه عدم صحة تلك التفاصيل او الاسباب التي حملته على الاشتابه في عدم مطابقتها للشيء او ان وسائل التحقق من ذلك غير متوفرة لديه في الحالات الاتية:اولا – عندما يكون على علم بعدم مطابقة التفاصيل للشيء الذي تسلمه فعلا او للشيء المشحون اذا كانت قد صدر بشانه سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون.ثانيا – عندما تتوفر لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه في عدم المطابقة.ثالثا – عندما لا تتوفر لديه وسائل التحقق من هذه التفاصيل.المادة ١٤٦سند الشحن الذي يخلو من الاشارة الى اجرة النقل المبينة في الفقرة رابعا من المادة ١٤٤ من هذا القانون او من الاشارة الى اجرة النقل وغرامة التاخير المستحقة على المرسل اليه يعتبر قرينة بسيطة على عدم استحقاقهما عليه الا ان ذلك السند يعتبر قرينة قاطعة تجاه من انتقل اليه بما في ذلك اي مرسل اليه كان قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو السند من هذه الاشارة.المادة ١٤٧اذا اصدر الناقل وثيقة اخرى غير سند الشحن لاثبات تسلم الشيء محل النقل فتعتبر الوثيقة قرينة على ابرام عقد النقل وتسلمه الشيء، كما هو موصوف فيها.المادة ١٤٨مع مراعاة احكام المادة ٦٩ من هذا القانون، يعتبر الاشعار الموجه الى الناقل الفعلي بمثابة اشعار موجه الى الناقل المتعاقد وبالعكس. ويعتبر كذل الاشعار الموجه الى من يتصرف نيابة عنهما بما في ذلك ربان السفينة او الضابط المسؤول عنها بحكم الاشعار الموجه الى الناقل المتعاقد او الناقل الفعلي حسب مقتضى الحال.المادة ١٤٩لا اثر في مواجه المرسل اليه او اي شخص ثالث، للاتفاق او التعهد الذي يلتزم بموجبه المرسل بتعويض الناقل عن اية خسارة تصيبه بسبب قيام الاخير او من ينوب عنه باصدار سند شحن نظيف.المادة ١٥٠اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.ثانيا – لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤةلية في الحالتين الاتيتين:ا – التصريح بقيمة الشيء في سند الشحن.ب – ثبوت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.الفرع الثانيالنقل النهريالمادة ١٥١يراد بالنقل النهري نقل الشخص او نقل الشيء بواسطة الزوارق او المراكب او الجنائب التي تعمل بجهد بدني او الي سواء كانت مسحوبة او مدفوعة والتي تجوب الانهار والجداول والترع والبحيرات وغيرها من المسالك المائية ضمن اراضي الجمهورية العراقية.المادة ١٥٢اولا – تتولى وزارة النقل والمواصلات وضع النماذج المعتمدة لتذكرة نقل الشخص ووثيقة نقل الشيء بما يتلاءم وطبيعة النقل النهري.ثانيا – تتضمن وثيقة نقل الشيء رقم المركبة او الجنيبة او الدافعة او الساحبة واجرة النقل حسب مقتضى الحال.المادة ١٥٣تطبق احكام المواد ١٠٤ ، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١١١ من هذا القانون على نقل الشيء نهرا.المادة ١٥٤اولا – تقوم وزارة النقل والمواصلات باصدار التعليمات المقتضاة لتنظيم شؤون النقل النهري وتتضمن بوجه خصا الامور الاتية:ا – تعيين الارصفة وموافق انطلاب المراكب واماكن وصولها ومحلات استراحة الركاب على الشواطئ.ب – تعيين الطرق المائية السالكة التي تجوز فيها الملاحة النهرية.جـ - تعيين انواع المراكب التي تمارس النقل النهري.د – اخضاع ممارسة الملاحة النهرية الى اجازة تصدرها السلطة المختصة وفغق شروط معينة.هـ - تحديد اجور نقل الاشخاص ونقل الاشياء بموجب تعريفات خاصة.ثانيا – تسري احكام التعليمات على اعمال النقل النهري التي تمارسها القطاعات المختلفة في القطر.الباب الرابعاحكام ختاميةالمادة ١٥٥تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون تقوم وزارة النقل والمواصلات خلال ستة اشهر من تاريخ نشره باصدار تعليمات لتنظيم نقل الشخص تكون نافذة في يوم نفاذ هذا القانون وتتضمن بشكل خاص الامور الاتية:اولا – الزام الناقل بان يبين بشكل واضح وحدد ومعلن ما يلي ذكره سواء كان ذلك بتثبيته على تذكرة النقل او وضعه على لافتة او لوحة في محلات القيام:ا – خط الرحلة وطول المسافة بين محل القيام ومحل الوصول بالكيلو مترات والوقت الذي تستغرقه الرحلة عادة.ب – موعد المغادرة وموعد الووصل ومكانيهما.جـ - مقدار الاجرة المحددة للرحلة ومكان وزمان ادائها واستحقاقها والحالات المسقطة لها.د – الاماكن المخصصة لانتظار الراكب ووقت وجوده فيها قبل مباشرة الرحلة.هـ - الامتعة الشخصية التي يجوز للراكب استصحابها معه مع بيان حجمها ووزنها اذا اقتضى الامر وكذلك ما يسمح له باستصحابه معه من الحيوانات الاليفة.ثانيا – الزام الناقل وتابعيه بالاشراف على انتقال الراكب بالواسطة المعدة لنقله من والى الواسطة المخصصة للسفر اذا كان محل وقوفها بعيدا عن محل الانتظار.ثالثا – قيام الناقل بتوجيه الراكب الى الواسطة حتى يتم صعوده اليها.رابعا – الزام الراكب بالجلوس في المكان المخصص له اذا كانت مقاعد الجلوس مرقمة. اما اذا لم تكن المقاعد مرقمة فيكون جلوس الراكب في المقعد الذي يرشده اليه الناقل مع مراعاة درجة التذكرة.خامسا – الزام الراكب بالمحافظة على الهدوء والنظام عند صعوده الى واسطة النقل وجلوسه فيها وعدم اتيانه اي فعل يسبب ازعاج الركاب ويقلق راحتهم طيلة الرحلة.سادسا – منح الناقل الحق برفض قبول الراكب او انزاله من الواسطة في اول نقطة وقوف اذا تعمد اقلاق راحل الركاب او الاساءة اليهم بتصرفات غير لائقة من شانها مجانبة السلوك المالوف وفي هذه الحالة لا يحق للراكب المطالبة برد الاجرة التي كان قد دفعها.سابعا – الزام الناقل بايصال اللراكب الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية بسبب مرض مفاجئ يحول دون مواصلته السفر.ثامنا – الزام الناقل بتنظيم نزول الراكب من واسطة النقل في مكان الوصول وتسليمه الاشياء التي كان قد اودعها لدى الناقل.تاسعا – الزام الراكب بالمحافظة على نظافة المركبة وعدم العبث باجهزتها.المادة ١٥٦لوزير النقل والمواصلات اصدار اية تعليمات اخرى يقتضيها تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٥٧يلغى الفصل السادس من الباب الثاني من قانون التجارة رقم ١٤٩ لسنة ١٩٧٠. ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٥٨ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من مبادئ قانون اصلاح النظام القانوني الذي اكد على وجوب وضع القواعد المنظمة لكل من النقل البحري والنهري والجوي والبري، وذلك بالنظر لاهمية هذه المرافق في عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي للقطر، وتطبيقا لما تضمنه من ضرورة وضع تشريعات حديثة متفاعلة من الواقع والطموح لتسهم في عملية البناء الحاضري للمجتع.وبالنظر لما لقطاع النقل من دور فاعل في عملية التنمية الثورية الجارية في القطر، لا سيما وان العراق يتمتع بموقع جغرافي متميز يجعله حلقة وصل ينتقل عبرها الاشخاص والاشياء، وحيث ان النقل تنظمهه الان قوانين صدرت في ازمان مختلفة املتها اعتبارات خاصة بها، الامر الذي جعل احكامها متناثرة ومتعارضة في العديد من تفاصيلها وغير قادرة على مواكبة معطيات حركة المجتمع الجديد وطموحاته، فقد ضم هذا القانون القواعد التي تنظم نقل ا لاشخاص والاشياء برا وجوا وبحرا ونهرا في المجالين الداخلي والدولي، وضمن وحدة الاحكام عند اتحاد العلة واختلافها تبعا لخصوصية كل نوع من انواع النقل.وقد هدف القانون الى ايجاد التوازن العادل بين التزامات اشخاص عقد النقلا، والى تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية وذلك ايمانا بواجب الدولة في حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية وفي الرقابة على العلاقات القانونية.وكفلت نصوص القانون حماية ارواح المواطنين ومقتنياتهم والمحافظة على سلامة الاشياء التي تعود ملكيتها للدولة او للاشخاص.واكد القانون على ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقلا.وسعت نصوصه الى تنظيم النقل في سبيل ضمان توفير افضل الخدمات والمساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية القومية.ومن اجل ذلك شرع هذا القانون.جدولاستنادا الى احكام المواد ٤٩ – ١٠٣ – ١٥٠ من هذا القانون:اولا – تكون مسؤولية الناقل عن نقلب الشيء بالسيارات محددة بمبلغ ٠٠٠/٣ ثلاثة دنانير للكيلو غرام الواحد، وباجرة نقل الشيء في حالة التاخير في تسليمه.ثانيا – ا – تكون مسؤولية الناقل عن نقل الشيء بحرا محددة بمبلغ دينار ومائتين وخمسين فلسا للكيلوغرام الواحد او ثلاثمائة وخمسين دينارا للطرد الواحد او اية وحدة شحن اخرى ايهما اكثر وتحسب وفق الاسس الاتية:١ – عند استخدام حاوية، او ما شاكلها، يعتبر كل ما يحفظ فيها طردا او وحدة شحن مستقلة اذا تم تعدادها في وثيقة النقل، وخلافه تعتبر الحاوية بما فيها طردا واحدا.٢ – عند تقديم الناقل حاوية، او ما شاكلها، تكون الطرود ووحدات الشحن المحفوظة فيها وحدات مستقلة وان لم تعدد في وثيقة النقل.ب – تكون مسؤولية الناقل عن التاخير محددة بمبلغ يعادل ممثلين ونصف مثل اجرة نقل الشيء المتاخر فقط، على ان لا يتجاوز هذا المبلغ مجموع اجور نقل الاشياء المتعاقد على نقلها في ذلك العقد.ثالثا – يجوز الاتفاق بين الناقل والمرسل على تعيين حدود مسؤولية يمكن ان تتجاوز الحدود المنصوص عليها في هذا الجدول.رابعا – يعتبر الدينار مساويا ٩/٢ اثنين وتسعة اعشار من حقوق السحب الخاصة المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي وفي حالة تجاوز الفرق بين سعر صرف هذه الحقوق والدينار نسبة تبلغ خمسا وعشرين من المئة فيعاد احتساب مبالغ التحديد بما يتناسب والفرق الحاصل ببيان يصدر عن البنك المركزي العراقي وينشر في الجريدة الرسمية.الهوامش١- صححت كلمة (العقد) الواردة في المادة (٧) السطر الثاني الى كلمة(انعقد) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٢٩٧٢ في ١٩-١٢-١٩٨٣.٢- صححت كلمة (تتبع) الواردة في المادة (١١) السطر الرابع الى كلمة (تنبع) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٢٩٧٢ في ١٩-١٢-١٩٨٣....
قانون رقم 6 لسنة 2007 انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي | 2
قانون رقم 6 لسنة 2007 انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي | 2
قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربيالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 6تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربيالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 6 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض ايلاء النقل البحري في العراق المزيد من الدعم ومواكبة ما تم من انجازات وتطور في هذا الميدان وبغية توطيد علاقات التعاون والتكامل بين دول المشرق العربي الاعضاء في الاسكوا ولغرض انضمام جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي ، شرع هذا القانون ....
قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٣ | 2
قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٣التصنيف نقل جوي - نقل بحري - نقل بريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ١٤-٠١-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً )من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٧-٣-٢٠١١ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلرغبة جمهورية العراق في تعزيز وتنظيم التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط للبضائع , ومن اجل قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية وتنظيم وتيسير انتقال السلع بين أراضيها , ولغرض تصديق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .شرع هذا القانون .نص الاتفاقيةمشروع اتفاقيةالنقل متعدد الوسائط للبضائعبين الدول العربيةرغبة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (اسكوا) في تعزيز و تنمية الروابط الاقتصادية بينها و تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية و المالية .و تمشيا مع ضرورة تنظيم و تيسير انتقال السلع بمختلف الوسائط بين أراضي الدول العربية و عبرها ، و ادراكا منها ما يلي :أ- ان النقل متعدد الوسائط هو احد عناصر تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية ، و تحقيق الكفاءة و الفعالية لخدمات النقل فيما بينها .ب- الحاجة الى تقوية فرص إيجاد خدمات نقل متعدد الوسائط تتسم بالسهولة و الكفاءة و تتناسب و احتياجات التجارة العربية .جـ- الرغبة في تطوير خدمات النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية .د- حق كل دولة في وضع الإطار التشريعي المناسب على المستوى الوطني لتنظيم إعمال النقل متعدد الوسائط و متعهدي النقل القائمين بهذه الخدمات .هـ- الحاجة الى تاكيد التوازن بين مصالح متعهدي خدمات النقل متعدد الوسائط و بين مستخدمي هذه الخدمات ضمن إطار تنظيمي و قانوني يكفل ذلك .و استنادا الى جهود مشتركة بذلها كل من مجلس وزراء النقل العرب و لجنة الامم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي أسيا لإعداد اتفاقية في هذا المجال بين دول المنطقة.اتفقت على إبرام الاتفاقية التالية :الفصل الأولإحكام تمهيديةالمادة الأولىاسم الاتفاقيةتسمى هذه الاتفاقية (اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ) .المادة الثانيةالتعاريفيكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها قرين كل منها :الاتفاقية :اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .النقل متعدد الوسائط :نقل بضاعة بين دولتين عربيتين باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او أكثر بعقد نقل واحد و وثيقة نقل واحدة و تحت مسؤولية شخص واحد (متعهد النقل) من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه .متعهد النقل متعدد الوسائط (متعهد النقل ):الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية و الذي يبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع المرسل باسمه او عن طريق شخص أخر ينوب عنه و يتصرف بصفته اصيلا و يتحمل مسؤولية تنفيذ العقد .عقد النقل متعدد الوسائط ( عقد النقل) :العقد المبرم بين المرسل و متعهد النقل او من ينوب عن اي منهما و الذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي الى المرسل اليه في بلد عربي اخر مقابل اجر محدد .وثيقة النقل متعدد الوسائط (وثيقة النقل ) :مستند يصدر بموجب عقد النقل متعدد الوسائط و يعتبر اثباتا على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها الى المرسل اليه بذات الحالة .و هذه الوثيقة يمكن ان تكون ورقية او الكترونية ، و هي نوعان :١- وثيقة النقل متعدد الوسائط القابلة للتداول .تكون "لامر شخص"او "لحامله".٢- وثيقة النقل متعدد الوسائط غير القابلة للتداول .تحرر باسم مرسل اليه واحد .المرسل (الشاحن ):الشخص الذي في حوزته البضاعة و يقوم بابرام عقد النقل متعدد الوسائط باسمه – او من ينوب عنه او من يمثله – مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل هذه البضاعة من دولة عربية الى دولة (او دول) عربية اخرى .المرسل اليه :الشخص الذي له الحق في ان يقوم بنفسه او بانابة غيره في استلام البضاعة من متعهد النقل متعدد الوسائط او من ينوب عنه .النقل المجزأ:نقل بضاعة بواسطتي نقل مختلفتين على الاقل باستخدام وثيقة نقل منفردة لكل واسطة .و لا يعتبر هذا النوع من النقل نقلا متعدد الوسائط وفقا لإحكام هذه الاتفاقية .الشخص :اي شخص طبيعي او معنوي (اعتباري ).الجهة المختصة :الجهة التي يحددها القانون الوطني في اي من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بالنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية و يناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط و منح التراخيص .الترخيص :اذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط تمنح بموجبه وثيقة (رخصة).الطرف المنفذ :اي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتنفيذ اي من مسؤولياته الواردة في عقد النقل ، و من ذلك اعمال النقل البحري و الجوي و اعمال النقل البري او السككي او المائي و اعمال تداول و تحميل و تفريغ و تخزين البضاعة لحين تسليمها الى المرسل اليه .واسطة النقل:الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل و تشتمل :البحار،المحيطات ، الأنهار ،الممرات و البحيرات المائية الداخلية ، الطرق البرية ، السكك الحديدية ، الجو ، الأنابيب .وسيلة النقل :ما يتم بها نقل البضاعة و تشمل سيارة الشحن (الشاحنة) ، القطار ، السفينة ، الماعونة ، مركب الملاحة النهرية ، الطائرة ، الانابيب او غيرها .البضاعة :ما يلتزم متعهد النقل او الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع و اشياء من اي نوع مالم يكن ممنوعا و غير مسموح باستيرادها في دولة المرسل اليه و تكون مجمعة او معبأة في صورة طرود او بالتات او صناديق او داخل حاويات او اي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع او تعبئة البضاعة و كذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن ان تشمل البضاعة ايضا المركبات و المعدات و الحيوانات الحية .التسليم:تسليم البضاعة الى او وضعها تحت تصرف المرسل اليه او اي شخص اخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسؤولية تسلمها من قبل المرسل اليه مع الالتزام بالقوانين و اللوائح سارية المفعول في بلد المرسل اليه .الاتصال الالكتروني :تبادل المعلومات المنشاة او المرسلة او المتلقاة او المخزنة بوسيلة الكترونية او بصرية او رقمية او بوسيلة مشابهة تيسر الوصول الى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع اليها لاحقا .حقوق السحب الخاصة SDR:وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول الى العملة الوطنية للدولة وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم او القرار او في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي و السارية في ذلك التاريخ على عملياته و معاملاته .المادة الثالثةنطاق تطبيق الاتفاقية١- تطبق إحكام هذه الاتفاقية على كل عقد نقل بضاعة من قبل متعهد نقل واحد بوسائط نقل متعددة بين دولتين عربيتين من الدول الأعضاء في الاتفاقية .٢- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط او النقل المجزأ .٣- لا تؤثر هذه الاتفاقية او تكون غير متوافقة او تتعارض مع تطبيق اي اتفاقية دولية متعددة الأطراف او ثنائية .٤- لا تؤثر هذه الاتفاقية في حق كل دولة على المستوى الوطني في وضع اي اطر تشريعية لتنظيم اعمال النقل متعدد الوسائط او متعهدي النقل متعدد الوسائط طبقا لمتطلبات كل دولة على حدة و بما لا يتعارض مع إحكام هذه الاتفاقية .٥- يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط باتباع قوانين و انظمة البلد الذي يعمل فيه و بما ينسجم مع احكام هذه الاتفاقية .٦- تطبق التشريعات الداخلية في كافة المسائل التي لاتشملها احكام هذه الاتفاقية .الفصل الثانيتنظيم النقلالمادة الرابعةالترخيص١- يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك .٢- تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصـة التي تعتمـد قواعـد ممارسةنشاط النقل متعدد الوسائط .٣- تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط .المادة الخامسةعقد التامينيجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تامين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقا للتشريعات الوطنية .الفصل الثالثوثيقة النقلالمادة السادسةإصدار وثيقة النقل١- عند ابرام عقد النقل و انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل ، فعليه اصدار وثيقة نقل قابلة او غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل و يتم تسليمها اليه .٢- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل او اي شخص مفوض منه .٣- كل " مرسل اليه " مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول او غير قابلة للتداول او من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة اليه يجب ان تكون له كل حقوق و مسؤولية المرسل .٤- طبقا للفقرة (٣) ، يجب الا يكون هناك اي شي يحد او يؤثر على حق متعهد النقل في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل او الحد من مسؤولية المرسل او المرسل اليه او من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق .٥- اذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون :أ- صادرة للأمر او لحامله .ب- اذا كانت للأمر فتكون قابلة للتحويل بالتظهير .ج- اذا كانت لحامله فتكون قابلة للتحويل دون تظهير .د- اذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب ان يشار الى عدد هذه الاصول و يجب ان يرقم كل منها على حدة .هـ- اذا صدرت عن الوثيقة اي صور فيجب ان يوضح على كل صورة عبارة "صورة غير قابلة للتداول ".٦- اذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب ان يحدد فيها اسم المرسل اليه .المادة السابعةبيانات وثيقة النقل١- يجب ان تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية :أ- الطبيعة العامة للبضاعة و العلامات اللازمة للتعرف عليها و خصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة .ب- عدد الحاويات او الطرود او القطع و الوزن الإجمالي للطرود و رؤوس الحيوانات او الوزن الإجمالي او الكمية المنقولة للبضاعة .ج- الحالة الظاهرة للبضاعة .د- اسم المرسل وعنوانه (*).هـ- اسم المرسل اليه ( اذا تم تحديده من قبل المرسل و عنوانه (*) .و- اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الاساسي (*).ز- قيمة البضاعة .ح- تحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعة من قبل المرسل اليه او المرسل .ط- اجمالي اجرة النقل او اجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل اذا ما اتفق عليها بين الطرفين .ي- مكان و تاريخ انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط او الطرف المنفذ .ك- مكان تسليم البضاعة .ل- تاريخ او فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم و ذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف على هذا التاريخ .م- تحديد ما اذا كانت الوثيقة قابلة او غير قابلة للتداول .ن- مكان و تاريخ اصدار الوثيقة (*) .س- توقيع متعهد النقل او الشخص المفوض منه (*).ع- مسار الرحلة المقصودة ، وسائط النقل المستخدمة ، و اماكن انتقال البضاعة من واسطة لاخرى ، اذا كانت معلومة وقت اصدار الوثيقة .ف- اقرار بان الوثيقة صادرة وفق احكام هذه الاتفاقية .ص- اسم شركة التامين و رقم عقد التامين وتاريخه (*) .ق- رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط و عدد النسخ الاصلية .ر- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد مالم يكن متعارضا مع القوانين ذات العلاقة .ش- اي تحفظ لمتعهد النقل او المرسل ان وجد مع بيان السبب .٢- يقوم متعهد النقل باعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها و الشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل .٣- يجب ان تتضمن وثيقة النقل على الاقل البيانات المؤشر عليها بعلامة (*) في الفقرة (١) من هذه المادة .٤- ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقة النقل او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة او بصلاحيتها .المادة الثامنةالتحفظ في وثيقة النقل١- اذا ما كان هناك اشتباه من جانب متعهد النقل في ان ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لايمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت الى مسؤوليته و كان لا يملك من الوسائل المعقولة و القابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من تاكيد ذلك الاشتباه ، فعلى متعهد النقل او من يفوضه ان يضيف الى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة و سبب الاشتباه .٢- ان توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون اي تحفظات منه او اضافة اي ملاحظات يعتبر اقرارا منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها .المادة التاسعةدلالة وثيقة النقل١- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضاعة الى متعهد النقل طبقا لما هو وارد بها من ناحية النوع و الكم و العدد و الوزن مالم تكن هناك اي تحفظات من متعهد النقل طبقا لما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية و على من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك .٢- لايحق لمتعهد النقل الطعن على دلالة وثيقة النقل اذا كانت الوثيقة قابلة للتداول و تم تحويلها بواسطة "المرسل اليه " الى طرف ثالث اذا كان "المرسل اليه " و الطرف الثالث تفاعلا بشكل ايجابي اعتمادا على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل .المادة العاشرةاصدار مستندات اخرىان اصدار وثيقة النقل لايمنع من اصدار مستندات اخرى عند الحاجة ،سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل او باية خدمات اخرى تدخل في عملية النقل متعدد الوسائط وفقا للاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية المطبقة ، الا ان اصدار هذه المستندات الاخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل متعدد الوسائط .الفصل الرابعمسؤولية اطراف عقد النقلالمادة الحادية عشرمسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل١- يكون المرسل مسؤولا امام متعهد النقل عن دقة و كفاية البيانات و المعلومات التي يجب ان تشملها وثيقة النقل و المذكورة في المادة السابعة بالبند (١) الفقرات (أ،ب،ج،د،ه).٢- يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة او كفاية البيانات و المعلومات الخاصة بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل .٣- يتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة الى متعهد النقل في الوقت المتفق عليه .٤- يكون المرسل مسؤولا عن افعال و تصرفات اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية ، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن و مستخدموه ووكلاؤه و اي اشخاص اخرون ( باستثناء متعهد النقل او الاطراف المنفذة ) ممن يعملون ، بشكل مباشر او غير مباشر ، بناء على طلب المرسل او تحت اشرافه او سيطرته ، كما لو كانت تلك الافعال و التصرفات صادرة عنه شخصيا.٥- يكون المرسل مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمتعهد النقل اذا ثبت ان هذا الضرر نتج عن خطا او اهمال او تقصير في اداء موظفي او وكلاء المرسل .٦- اذا نص عقد النقل على ان مسؤولية المرسل ، اواي شخص اخر يذكر في تفاصيل العقد على انه يمثل المرسل ، ستتوقف كليا او جزئيا عند وقوع حدث معين او بعد وقت معين ، فان هذا التوقف لايكون نافذ المفعول فيما يتعلق بــ:أ- اية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل .ب- اية مبالغ واجبة الدفع الى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل .٧- يجوز للمرسل ان يطلب ، و على نفقته ، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة او كميتها او محتويات الطرود على ان تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل .٨- اذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل اخطار متعهد النقل بذلك قبل تسليم البضاعة اليه بوقت كاف و ضمن الشروط المتفق عليها .٩- يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار و الخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدمها او عدم صحتها .المادة الثانية عشرةقواعد خاصة بشان البضاعة الخطرة١- يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية الساندة .٢- عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل اوللطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل ان يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن .٣- إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فأنه :أ) يكون المرسل مسؤولاً إمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة .ب) يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الملجئة – وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية, تفريغ البضاعة أو تدميرها أو سحبها في أي وقت دون أحداث إي اضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون إن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل او من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك .٤- تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة .٥- يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة .المادة الثالثة عشرةأسس مسؤولية متعهد النقل١- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها / رصها ) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على ان يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل , مالم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك .٢- أذا اتفق ان يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه ان يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت اشراف متعهد النقل .٣- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقا لأحكام المادة (١٤) من هذه الاتفاقية مالم يثبت متعهد النقل انه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص أخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول إن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو إن ماحدث كان بسبب قوة قاهرة .٤- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا اثبت عدم صدور أي خطأ إو أهمال عنه او عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أوساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا اثبت إن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى احد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:أ- خطأ صادر عن المرسل او المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما .ب- ظرف قاهر حسب ماورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية .ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة .د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن إثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج .هـ- سبب أخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل .٥- إذ اثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , أو أدى إلى ذلك , ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات إن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله ,كان متعهد ا لنقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية .٦- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل .٧- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد إن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير .٨- إذا لم تصل البضاعة خلال (٩٠) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (٦) من هذه المادة , يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة إحكام المادة (٣١) من هذه الاتفاقية .٩- لايكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل .١٠- يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو إطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.١١- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة كلياًاو جزئيا أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه . ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل او المرسل إليه بدفع اية مبالغ , بأية صفة كانت , يكون الهدف منها تغطية كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل , كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل اليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل .المادة الرابعة عشرةفترة مسؤولية متعهد النقل١- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها .٢- تسلم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل , اوالوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل وفي حال عدم وجود اتفاق أو عادات أو ممارسات أو اعراف من هذا القبيل , يكون وقت ومكان التسلم هما الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما البضاعة الى متعهد النقل او الطرف المنفذ.٣- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط تسليم البضاعة موضوع عقد النقل من خلال سلطة ما أو طرف ثالث وعلى اساس أن يقوم المتعهد باستلام البضاعة من أي منهما وجاز لمتعهد النقل تسلم البضاعة منه , يكون وقت ومكان تسلم متعهد النقل للبضاعة من السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة ( ٢) من هذه المادة .٤- يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل , أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن متفق عليهما في عقد النقل وفي حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل , يكون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو انزال البضاعة من اخر وسيلة نقل تنقل فيها بمقتضى عقد النقل .٥- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط على متعهد النقل تسليم البضاعة موضوع عقد النقل الى المرسل إليه من خلال سلطة ما أو طرف ثالث , يكون وقت ومكان تسليم متعهد النقل للبضاعة الى السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسليم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .المادة الخامسة عشرةأسس تقدير التعويض- ١ يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و / أو الناتج عن التأخير في تسليمها و / أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لعقد النقل .٢- تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة واذا لم يكن لها سعر في البورصة فتحدد القيمة بناء ً على سعر السوق الحالي . واذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي , فتقدر القيمة بالرجوع الى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ , وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة , تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .المادة السادسة عشرأسس تقدير التعويض اذا كانت طبيعة وقيمة البضاعةغير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد معروفةاذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة , فانه يجب أن لا تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي المتعلق بالوسيلة التي تم أثناءها التلف أو الفقد في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما أكبر .المادة السابعة عشرةأسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعةغير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة١- إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة وكان النقل متعدد الوسائط يشمل النقل بحراً أو نهراً , حينئذ لا يجب أن تتعدى قيمة التعويض التي يلتزم بها متعهد النقل عن ٢.٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص (SDR ) عن كل كيلو جرام من إجمالي وزن البضاعة المفقودة أو التالفة أو٦٦٧.٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص طبقا لما يحدده صندوق النقد الدولي في تاريخ الاستحقاق لكل عبوة أو طرد أو أي وحدة شحن أخرى مفقودة أو تالفة أيهما أكبر . ويمكن تعريف وحدة الشحن أو العبوة أو الطرد على أنها الوحدات أو العبوات التي يتم عدها أو رصها في وحدة النقل الجزئية ( حاوية أو أي وسيلة مشابهة ) وإذا لم تحدد على هذا النحو اعتبرت البضاعة الموجودة في تلك الحاوية وحدة شحن واحدة .٢- في حالة ما إذا كان النقل متعدد الوسائط لا يشتمل نقل البضاعة بحراً أو نهراً طبقاً لما هو في عقد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة , فان مسؤولية متعهد النقل في هذه الحالة تحدد بما لا يزيد عن ٨.٣٣ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص لكل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة .٣- من الممكن أن تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص ( كما يعرفه صندوق النقد الدولي ) المذكورة في الفقرتين (٢,١) من هذه المادة بالعملة المحلية تبعاً لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه بين الإطراف , وتحسب قيمة العملة المحلية في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعاملاته وصفقاته الخاصة .المادة الثامنة عشرةحدود مسؤولية متعهد النقلفي حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينةاذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولا عن التأخير فان حدود مسؤولية متعهد النقل يجب الا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة اجرة النقل الواجب دفعها عن الاجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة اجرة نقل اجمالي البضاعة طبقا لعقد النقل وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق الاخرى الناجمة كالتلف او الفقد في حالة وقوعه .المادة التاسعة عشرةحدود مسؤولية متعهد النقل عن الاضرار غير المباشرةفي حالة ثبوت وقوع اضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة او فقدها او التأخير في تسليمها عند الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الانتاج او وصول البضاعة في غير موسمها والاثار المترتبة على ذلك فأن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لاتزيد عن قيمة اجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة او المفقودة او التي يتأخر تسليمها .المادة العشرونمسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وافعال تابعيهيكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وافعال تابعيه . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الاطراف المنفذة المعينة من قبله او المتعاقدين من الباطن مع الاطراف المنفذة او ممثليه او المفوضين من قبله او موظفيه او وكلائه او مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الافعال او التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات وافعال تابعيه .المادة الحادية والعشرونحدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة١- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عن دفع أي تعويض عن التلف او الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (١٥) ، (١٦) ‚ (١٧) ، (١٨) ، (١٩) ، الا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة .٢- يمكن الاتفاق على ان يتحمل متعهد النقل اعباء والتزامات اكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية ، على ان يجري تحديد ذلك في عقد النقل .المادة الثانية والعشرونفقدان حق متعهد النقل لحدود المسؤولية القانونيةلا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية اذا تم اثبات ان الخسارة او التلف او التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل او تقصير من متعهد النقل او أي من تابعيه ، وذلك بقصد احداث هذه الخسارة او التلف او التأخير او عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر .المادة الثالثة والعشرونالإخطار بفقد او تلف البضاعة١- ان تسليم البضاعة للمرسل اليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقا للوصف المبين في وثيقة النقل مالم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة او التلف الظاهر من المرسل اليه متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة .٢- في حالة ما اذا كانت الخسارة او التلف غير ظاهر تبقى الفقرة (١) من هذه المادة سارية المفعول الا اذا قام المرسل اليه بتسليم مذكرة مكتوبة الى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال (١٤) اربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة .٣- في حالة وقوع خسارة او ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل اليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع .٤- لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي من المرسل او المرسل إليه لمتعهد النقل خلال (٢١) واحد وعشرين يوما تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البضاعة او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعة قد تم تسليمها .٥- على متعهد النقل تحرير اخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر او التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال (١٤) يوما من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما اذا كانت هذه الخسائر والإضرار نتيجة لخطأ او اهمال من المرسل , واذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر او عن هذا التلف .المادة الرابعة والعشرونالعثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها١- في حالة العثور على البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها , خلال (٦) اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل اخطار من دفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور او من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او على طول مسار عملية النقل او في مكان الوصول . وعلى من دفع له التعويض ابداء رغبته في استرداد البضاعة واعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار.٢- اذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار بالعثور على البضاعة بابداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه .٣- اذا حضر من دفع له التعويض او من يمثله الى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون ابداء الاسباب بكتاب رسمي الى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل ايضا في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه .٤- اذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التاخير في تسليم البضاعة او بسبب تلف أي اجزاء منها .٥- اذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الاخير الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك .٦- في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له, فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الاضافية .المادة الخامسة والعشرونفحص البضاعة من قبل متعهد النقل١- اذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل او من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة او فتح الأوعية وجب على متعهد النقل اعادة الاغلفة والأوعية الى ما كانت عليه . ولمتعهد النقل تحميل المرسل او المرسل اليه قيمة ما انفقه حسب مقتضى الحال وطبقا للتكاليف السائدة .٢- اذا تبين فحص البضاعة ان حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل ان يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل .٣- لمتعهد النقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة اثناء النقل اشتراط ان يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم او إصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل او بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل او من ينوب عنه .٤- اذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعدادا خاصا , وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك او التلف ولا يعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر .٥- يكون المرسل مسئولا عن الاضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة . ومع ذلك يكون متعهد النقل مسئولا عن هذه الاضرار اذا قبل النقل مع علمه او امكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الاعداد الخاص او اهماله فيه .٦- لا يجوز لمتعهد النقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف جزء من البضاعة مما ينقل او كلها باثبات ان الضرر نشا عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم بضاعة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .المادة السادسة والعشرونمسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضائع من نقص بحكم طبيعتها١- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ‚ على ان لايزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقا للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة .٢- اذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة الى مجموعات او طرود وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على اساس وزن كل مجموعة او طرد كل على حده .٣- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية او مشابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمة اذا سلمها متعهد النقل الى المرسل اليه بختمها السليم .الفصل الخامساجرة النقلالمادة السابعة والعشروناستحقاق اجرة النقل١- تكون اجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة الى المرسل اليه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.٢- في حالة استحقاق اجرة النقل كليا او جزئيا في وقت اخر وحدث بعد الوقت الذي استحقـت فيه تلك الاجرة ان اصاب البضاعة هلاك او تلف ‚ فانه مالم يتفق على خلاف ذلك تظل اجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة او تلفها ‚ ولا يكون دفع اجرة النقل خاضعا لمقاصة او اقتطاع او خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل او المرسل اليه اتجاه متعهد النقل مالم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها او مقدارها او مالم يكن ذلك قد تقرر بعد .٣- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا حالت اي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك .٤- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا تبين ان البضاعة قد تلفت او فقدت كليا اثناء عملية النقل بسبب خطأ او تقصير من متعهد النقل او احد تابعية كما لا يستحق اجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين انه تلف او فقد اثناء عملية النقل للأسباب الواردة اعلاه مع احتفاظ المرسل او المرسل اليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق احكام هذه الاتفاقية .٥- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية اذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقا اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد . تلافيا لخطر اكيد على وسيلة النقل او البضاعة المنقولة مالم ينص عقد النقل على غير ذلك .٦- لا يستحق متعهد النقل اجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل .المادة الثامنة والعشرونمسؤولية المرسل والمرسل اليه عن دفع اجرة النقل١- يكون المرسل مسؤولا عن دفع اجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك .٢- اذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة اجرة النقل مدفوعة سلفا او أي عبارة اخرى مشابهة فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل او المرسل اليه مسؤولا عن دفع اجرة النقل .٣- اذا تضمنت وثيقة النقل عبارة اجرة النقل قيد التحصيل او عبارة اخرى مشابهة فان ذلك يشكل حكما يقضي بان أي حائز او مرسل اليه يتسلم البضاعة او يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولا بالتضامن مع المرسل عن سداد اجرة النقل .المادة التاسعة والعشرونحقوق متعهد النقل اذا لم يتم دفع اجرة النقل١- بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف , اذا كان المرسل اليه مسؤولا عن سداد اجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة الى ان يتم دفع :ا- اجرة النقل واجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف اخرى واجبة الدفع .ب- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل .٢- عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار اليها في المواد (١٤) ‚ (١٨) ‚ (٢٢) من هذه الاتفاقية فانه يجب استبعاد مدة حجز البضاعة المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة .٣- اذا لم يتم دفع اجرة النقل في خلال ثلاثين يوما من اشعار المرسل اليه بوصول البضاعة فان لمتعهـد النقل الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقا لما ورد في المادة (٣٥) من هذه الاتفاقية.الفصل السادسحق التصرف في البضاعةالمادة الثلاثونحق المرسل والمرسل إليه في التصرف١- حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل او المرسل إليه طبقا للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات الى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي :أ – توجيه او تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجا عن عقد النقل .ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها الى مكان المقصد .ج- الاستعاضة عن المرسل اليه باي شخص اخر بمن في ذلك الطرف الذي له الحق التصرف في البضاعة .د- الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل .٢- للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه .٣- في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية :أ – يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة مالم يتفق المرسل والمرسل اليه على ان يكون شخص اخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك .ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة احالة حق التصرف الى شخص اخر ، وبتلك الاحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل ان يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة .ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقا للفقرة (١) من هذه المادة يتعين عليه ، ان يبين هويته على نحو واف .د- يحال حق التصرف في البضاعة الى المرسل اليه عندما تكون البضاعة قد وصلت الى مقصدها ويكون المرسل اليه قد طلب تسليم البضاعة .٤- في حالة اصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية :أ- يكون حائز النسخة الاصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول او حائز جميع النسخ الاصلية – في حالة وجود اكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة .ب- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل ان يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول الى شخص اخر و بتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية الى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول .ج- من اجل ممارسة حق لتصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل ان يبرز الى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول اذا اشترط متعهد النقل ذلك ، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلا في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة حق التصرف في البضاعة.د- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (١) (ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل .٥- مع مراعاة الفقرة (٧) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزما بتنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة (أ,ب,ج) والفقرة (٢) إذا :أ- كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة .ب- امكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها .ج- لم يكن من شأن التعليمات ان تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل .٦- اذا كان متعهد النقل :أ- يتوقع بشكل معقول ان تنفيذ أي اشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات اضافية .ب- مستعدا بالرغم من ذلك لتنفيذ الاشعار .فانه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ، اذا طلب متعهد النقل ذلك ، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة ان يسببه ذلك الاشعار من نفقات اضافية او التزامات مالية يتكبدها .٧- تعتبر البضاعة المسلمة عملا بإشعار صادر وفقا للبند (١/ب) من هذه المادة انها سلمت في مكان المقصد .٨- اذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة او من السلطات المختصة ، واثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل ، ويحتاج بصورة معقولة الى معلومات او اشعارات او مستندات اضافية ، فانه يتعين تقديم تلك المعلومات او الاشعارات او المستندات بناء على طلب متعهد النقل واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه ، او تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات او الاشعارات او المستندات الوافية ، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل .٩- يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ان يرد الى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات اضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما في ذلك في التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولا عن دفعها في مجال حدوث هلاك او تلف للبضائع المنقولة الاخرى .١٠- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة .الفصل السابعتسليم البضاعة الى المرسل اليهالمادة الحادية والثلاثونمسؤولية المرسل اليه عن استلام البضاعة١- ينشأ للمرسل اليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل ، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة او ضمنا ، ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة اليه بموجب وثيقة النقل ، او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها ،٢- عند وصول البضاعة الى مقصدها ، يجب على المرسل اليه ان يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار اليهما في وثيقة النقل ، واذا اخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل ، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو الموضح في المادة (٣٥) في هذه الاتفاقية ,، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة او تلف يصيب هذه البضاعة ، الا اذا كانت الخسارة او التلف ناتجا عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل .٣- يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل اليه باستلامها .المادة الثانية والثلاثونالاقرار بتسلم البضاعة١- يكون للمرسل اليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فاذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة .٢- يجب على المرسل اليه ان يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد ، مع مراعاة المادة (٢٣) من هذه الاتفاقية .٣- بتسلم المرسل اليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخير في الوصول , مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم . ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفه المختصين من الجهة الحكومية المعنية او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .المادة الثالثة والثلاثونالتسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول١- اذا لم يكن اسم المرسل اليه وعنوانه مشارا اليهما في تفاصيل العقد ، وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بهما كتابة ، قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد .٢- اذا تبين ان اسم المرسل اليه او عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد او حال تبلغة ذلك من متعهد النقل .٣- يقوم متعهد نقل بتسليم البضاعة الى المرسل اليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند ابراز المرسل اليه بطاقة هويته الرسمية , ويجوز لمتعهد النقل ان يرفض التسليم اذا لم يبرز المرسل اليه هذه البطاقة . كما يمكن ان يتم التسليم الى شخص اخر يفوضه المرسل اليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل اصلية مع ابراز بطاقة هويته الرسمية .٤- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه المشار اليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول او الى أي شخص يشار اليه في هذه الوثيقة كتابه .٥- اذا لم يقم المرسل اليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها الى المكان المقصد, وجب على متعهد النقل ان يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل .- واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة يجب على المرسل ان يصدر الى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة .- واذا تعذر على متعهد النقل , بعد بذل جهد معقول , ابلاغ من له حق التصرف في البضاعة او المرسل يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عند اذن هو الذي له حق التصرف في البضاعة .- ويبرء متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.المادة الرابعة والثلاثونالتسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول١- يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد النقل او الشخص الذي ينوب عنه الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد ان يقوم ذلك الحائز بتقديم وثيقة النقل القابلة للتداول .٢- في حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فان متعهد النقل او من ينوب عنه يعتبر قد اوفى بمسؤولياتة كاملة اذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للشخص الحائز على اية نسخة اصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها .٣- اذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل اليه كان على متعهد النقل ان يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها , وعلى المرسل اليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفقات المترتبة على تأخره عن الموعد المذكور . ويجوز لمتعهد النقل بعد انقضاء الميعاد الذي حدده للتسليم ان ينقل البضاعة الى محل المرسل اليه مقابل أجرة إضافية .٤- اذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد النقل في التحصيل عند التسليم للمرسل اليه , طبقت احكام الوكالة في شأن العلاقة بين المرسل ومتعهد النقل .المادة الخامسة والثلاثونالإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة١- اذا لم يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل – ولم يتلقى متعهد النقل تعليمات اخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة – انتقل الى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو التالي :-أ) تخزين البضاعة في أي مكان مناسب. اوب) تفريغ البضاعة اذا كانت معباءة في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة .٢- اذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه او من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة صار من حق متعهد النقل :أ) التصرف في البضاعة حسب ما يرى متعهد النقل ان الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول .أوب) بيع البضاعة وفقا للممارسات المتبعة – او حسبما يقتضي القانون او اللوائح ذلك – في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت . اوج)الطلب الى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخزنها . اود) الطلب الى المحكمة المختصة اثبات حالة البضاعة والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤولية.٣- اذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (٢\ب) من هذه المادة وجب على متعهد النقل ان يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة , رهنا باقتطاع أي تكاليف تكبدها بشان البضاعة واي مبالغ اخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.٤- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار اليها في الفقرة (٢) من هذه المادة الابعد ان يكون قد وجه اشعار قبل وقت معقول بوصول البضاعة الى مكان المقصد الى الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد بانه هو الشخص الذي يتعين اشعاره بوصول البضاعة الى مكان المقصد , ان وجد ذلك الشخص ، او المرسل اليه او الى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة .٥- عندما يمارس متعهد النقل حقوقه المشار اليها في الفقرة (١) و(٢) من هذه المادة فأنه لا يكون مسؤولا عن اي تلف او خسارة للبضاعة الا عندما تنجم الخسارة او التلف عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل .الفصل الثامنإجراءات التقاضي والتحكيمالمادة السادسة والثلاثونحل الخلافات والتحكيم١- أي خلاف ينشأ بين طرفين او اكثر من الاطراف الداخلة في عقد النقل ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف من تسويته بالتراضي او عن طريق المفاوضات او أي وسيلة تسوية اخرى ، فيمكن ان يحال الى التحكيم اذا طلب أي طرف من الاطراف ذلك ، على ان يقدم الخلاف الى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم عضوا اللجنة بالاتفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيسا لها واذا لم يتم الاتفاق على رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرف ان يطلب من الجهة المختصة بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي ابرم فيها عقد النقل تعيين رئيس لهذه اللجنة ويحال لهذه اللجنة الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه .٢- يحدد مكان التحكيم طبقا لما هو وارد في عقد النقل او طبقا لما يتفق عليه اطراف النزاع .٣- يجب ان تطبق لجنة التحكيم مواد هذه الاتفاقية وطبقا لقواعد دولية يتفق عليها .المادة السابعة والثلاثونالفترة المسموح فيها بالتقاضي او التحكيمتسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية اذا لم يشرع في اتخاذ أي اجراء قضائي او تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من :أ) تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر او التلف كليا او جزئيا.ب) التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه ٠ج) التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقــودة طبقاًللفقرة (٧) من المادة (١٣) من هذه الاتفاقية ٠ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك ٠المادة الثامنة والثلاثونإجراءات التقاضي ورفع الدعوى١- لايجوز التمسك تجاه متعهد النقل بأي حقوق بمقتضى عقد النقل الا من جانب الإطراف التالية :أ) المرسل ،طالما كان قد تكبد خــسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل ٠ اوب) المرسل إليه ،طالما كان قد تكبد خسارة أو ضررا ًمن جراء الإخلال بعقد النقل ٠ اوج) الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقلد) أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل أليه حقوقه ،او اكتســب حقوقا ًبمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول بمقتضى القانون الوطني المنطبق ، كالمؤمن مثلاً، طالما كان ذلك الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالإحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة او ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل .وفي حالة حدوث اي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق الإحالة أو الحلول ، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ماهو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل ٠٢- يحق لأي طرف من اطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة في احد الأماكن التالية :أ)المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو (في حالة عدم وجوده) مقر اقامته٠ب)المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى عليه.ج) مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد النقل أومكان تسليم البضاعة ٠٣- يجوز تضمين عقد النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليها في الفقرة( ٢) أعـلاه ،ويلتزم بذلك أي شـــخص له حق التقاضي خـلاف المرسل ومتعهد النقل إذا ما قبل صراحة هذا الاتفاق ،وفي حالة عدم قــبوله بذلك يكون له الحق في رفع الدعوى امام المحكمة المخــتصة في احد الأماكن الأخرى الواردة في الفقرة (٢) اعلاه٠٤- عندما ترفع دعوى طبقاً لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناء على هذه الدعوى فلا يمكن إقامة دعوى أخرى بين نفــس أطراف الدعوى وتؤســس على نفس الأسباب الأ إذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي اتخذ بها الأجراء الجديد٠الفصل التاسعأحكام عامةالمادة التاسعة والثلاثونإحالة الحقوق١- في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتدوال يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقـوق التي تتضمنها تلك الوثيقة إلى شخص اخر ،باحدى الوسائل التالية :أ) مظهراً حسب الأصول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض ٠ أوب) دون تظهيرإذا كانت الوثيقة وثيقة لحامله ٠ أوج) دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر طرف مسمى وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة وذلك الطرف المسمى ٠٢- لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أية مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً لوثيقة النقل ٠٣- على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرســل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل - أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول ٠المادة الأربعونإستخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونيةيجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل مايخص معاملات النقل متعدد الوسائط طبقا ًللتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد ٠المادة الحادية والأربعونتوافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية١- لايحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل متعدد الوسائط بين الدول العربيــة إلا إذا كان متوافقاً مع هذه الاتفاقية ويعتبر أي شــرط يظهر في العقد باطلاً طالما كان مخالفا بصورة مباشرة او غير مباشرة مع نصوص هذه الاتفاقية ، ولايضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد٠٢- إذا لحق ضرر بالمرسل او من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للمرسل او من له حق التصرف في البضاعة طبقاً لهذه الاتفاقية قيمة التعويض عن هذا التلف او الخسارة او التأخير في تسليم البضاعة .المادة الثانية والأربعونتمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلةإذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (١٣) و٢٣)) من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رســمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى اول يوم من ايام العمل الرسمية٠المادة الثالثة والأربعونالمسؤولية عن توفير البياناتيجب على المرسل ومتعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيراً لتنفيذ عقد النقل على الوجه الأكمل٠الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة الرابعة والأربعونالتوقيع والتصديق والانضمام١- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليــها طبقاً لنظمها الدسـتورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الاخرى٠٢- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة٠٣- يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة الى الاتفاقية .المادة الخامسة والأربعونمسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها١- يكون مجلس وزراء النقل العرب هوالجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها ٠٢- يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الاطراف المتعاقدة ،لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقـية والنظر في أي عوائق تعترض تطبـيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشــهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك ســنوياً وكلما دعت الحاجة بناء ًعلى طلب أحد أطراف الاتفاقية وبمشاركة الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومن يراه المجلس بصفة مراقب .٣- يكون للجنة الفنية المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه ،أمانة مشتركة بين كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٠٤- وتجتمع اللجنة الفنية بالتناوب في مقر الأمانة لجامعة الدول العربية ومقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ويمكن لأي من الدول الاطراف استضافة اجتماع اللجنة الفنية ويتم توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة الفنية من قبل الأمانة المشتركة بمذكرة تحمل شعاري المنظمتين ٠٥- تتم المراسلات مع الأمانة المشتركة للجنة الفنية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب.٦- تتخذ اللجنة الفنية توصيتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية ٠٧- ترفع اللجنة الفنية توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ اللازم بعد الاستئناس بنتائج بحث تلك التوصيات في الاجتماعات المختصة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٠المادة السادسة والأربعونالدخول حيز التنفيذ-١ تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها ٠٢- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية ، عند انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية٠المادة السابعة والأربعونتسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة والإسكواتحيل جهة الإيداع نسخة موثقة من الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ وصور من وثائق التصديق أو الانضمام إليها إلى الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للتسجيل ،كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من اية تعديلات تجري عليها٠المادة الثامنة والأربعونالتعديلات١- بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ،يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها٠٢- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للجامعــة التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (٤٥) والتي تتخذ توصيتها بأغلبية ثلثي الاصوات٠٣- ترفع اللجنة توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً٠٤- يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة خلال مدة لاتتجاوز خمسة وأربعين يوماً٠٥- تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية ، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجرأءات الواردة في المادتين (٤٤) و((٤٦ من هذه الاتفاقية, إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الابلاغ ٠المادة التاسعة والأربعونالانسحاب١- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ٠٢- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ٠٣- عندما يخطر طرف متعاقد بالأنسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة((١ من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن احكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانســحاب ،تظل قائـــمة بعد نفاذ الانـسحاب وحتى انـتهاء هذه الالتزامات٠المادة الخمسونالانتهاءينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول لأي فترة تبلغ (١٢) أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ ،ولايجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة ٠المادة الحادية والخمسونأحكام استثنائيةلاتمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي اجراء تعتبره ضرويا لأمنها الداخلي أوالخارجي٠المادة الثانية والخمسونجهة الايداعيتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها ، وكذلك إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٠المادة الثالثة والخمسونالإبلاغتتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية ٠حررت هذه الاتفاقية في مدينة ٠٠٠٠٠٠٠ يوم ٠٠٠٠٠٠٠٠ه الموافق ٠٠٠٠٠٠٠م...
قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٧ | 2
قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٧ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٧التصنيف نقل بريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ١٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها الموقع عليها في مقر الجامعة العربية بتاريخ ٨-٤-٢٠٠٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية ولغرض التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها ، شرع هذا القانون .العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرقبين الدول العربية وعبرهاالاتفاقيةرغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية .وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وازالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية .ومع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل ،فقد اتفقت الدول العربية الموقعة ادناه ، على الاتي :المادة-١- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة ازاء كل منها :٠١ السلطة المختصة : الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الاطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية .٠٢ الناقل : هو الشخص الطبيعي او الاعتباري من احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وانظمة دولته للقيام بالنفل الدولي للركاب على الطرق .٠٣ الراكب : هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة او التجارة او العمل او السياحة او لاي غرض آخر .٠٤ وسيلة النقل : كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة الية (مركبة) مسجلة في احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي :أ- السيارات الخاصة : المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها او من يفوضه رسميا .ب- الحافلات : المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق ويجب ان تتوفر جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية ، والا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع .جـ- سيارة الاجرة : المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون باجر .٠٥ النقل المنتظم : ويقصد به نقل الركاب وامتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل الى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على اساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من اطراف الاتفاقية .٠٦ النقل العابر المنتظم : ويقصد به نقل الركاب من اراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر اراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية او دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون انزال او اخذ ركاب من بلد العبود ، طبقا لقائمة باسماء الركاب مسجل به بيانات كل راكب .٠٧ النقل السياحي : ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وامتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون انزال او اخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة اما بنفس المجموعة من الركاب او فارغة .٠٨ تعرفة النقل : ويقصد بها الاجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وامتعته الشخصية .٠٩ الاطراف المتعاقدة : حكومات الدول العربية الاطراف في الاتفاقية .المادة-٢- تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب (العام – الخاص-السياحي) على الطرق انطلاقا ووصولا الى اراضي أي من الاطراف بوسائل النقل ، او مرورا عبرها .المادة-٣- تتعهد الاطراف المتعاقدة بموجب احكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل لوحاتها وركابها وامتعتهم الشخصية .المادة-٤- يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في اراضي أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى :-٠١ جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة اذا تطلب الامر .٠٢ رخصة (اجازة) قيادة دولية سارية المفعول او رخصة محلية معترف بها من قبل الاطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها .٠٣ رخصة سير(شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها .٠٤ دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الاطراف المتعاقدة .٠٥ بيان تسجيل الامتعة يتضمن عددها ، ووزنها التقريبي ، واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه .٠٦ قائمة الركاب تتضمن اسماءهم وجنسياتهم وارقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة .٠٧ وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الاطراف في هذه الاتفاقية .المادة-٥- يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على ان يكون صادرا من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .المادة-٦- يكون للناقلين التابعين للاطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل اجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية .المادة-٧- لايسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة دخول اراضي أي من اطرافها الاخرى وهي فارغة لنقل الركاب الا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة .المادة-٨- يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل اراضي أي طرف اخر من اطراف هذه الاتفاقية .المادة-٩- يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لاي من الاطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الاطراف ان تلزم وسائل النقل القاصدة او العابرة لاراضيها بخط سير محدد .المادة-١٠- تقدم الاطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية .المادة-١١- لايجوز لوسائل النقل التابعة لاحدى الاطراف المتعاقدة البقاء في اراضي ظرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها الا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف .المادة-١٢- مع عدم الاخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية ، فانه في حالة ارتكاب الناقل التابع لاي من الاطراف المتعاقدة أي مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية ، فللطرف الذي ارتكبت فوق اراضيه المخالفة حق اتخاذ الاجراءات التالية :ـ توجيه انذار للناقل المخالف في المرة الاولى .ـ الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على اراضيه لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية .ـ الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار .وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق اراضيه ابلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالاجراءات المتخذ بحقه ، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الاجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك .المادة-١٣- أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية او جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه .ب- يصدر الناقل بيان تسجيل امتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الامتعة المسلمة اليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه .المادة-١٤- أ- يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودين بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة او الاصابة او الاضرار الناجمة عن الحوادث اثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعوضات للركاب .ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الامتعة وقت التسليم بشرط ابلاغ الناقل واثبات الحالة بمحضر في حينه .المادة-١٥- يحق للراكب المتضرر من ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في امتعته المطالبة بالتعويض وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل او ممثله القانوني في مركزه الرئيسي او وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الاخر .ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف او ضياع او نقص او حدوث عيب في الامتعة عند التأخير في ابلاغ الناقل او وكيله مدة ستين يوما من تاريخ اثبات الحالة بمحضر .المادة-١٦- القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق او بلد الوصول ايهما الذي يكشف فيه ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في تلك الامتعة .المادة-١٧- تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة عند وجودها في اراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الانظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .المادة-١٨- يعفى كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الاطراف المتعاقدة الاخرى عند دخولها او عبورها لاراضيه من كافة الرسوم والضرائب ايا كان نوعها او الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الاطراف المتعاقدة .المادة-١٩- يسمح بتحويل الايرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد ىخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الاطراف المتعاقدة وطبقا للانظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف .المادة-٢٠- للاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .المادة -٢١- تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الاصلية بوسائل النقل الداخلة او العابرة ، وكذلك الاطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض اصلاحها على ان لاتكون ذات صفة تجارية .ويجب ان يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها ا وان تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الاخر .المادة-٢٢- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .المادة-٢٣- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنظم اليها بعد دخولها حيز النفاذ باعلان يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاطراف المتعاقدة .المادة-٢٤- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام .المادة-٢٥- بعد مصادقة اوانضمام سبع دول على هذه الاتفاقية ، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لاي دولة تصدق او تنضم اليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام .المادة-٢٦-٠١ يجوز لاي طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة لدول العربية .٠٢ يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .٠٣ عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة (١) من هذه المادة فان التزامه باحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باية عملية دخور او عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما .المادة-٢٧-٠١ تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الاطراف المتعاقدة ، تجتمع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة الى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب ، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب احكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العربي بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية . وذلك باغلبية ثلثي الاصوات واذا تعذر اتخاذ او تنفيذ هذه القرارات يعرض الامر على مجلس وزراء النقل العربي في اول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا .٠٢ تجتمع اللجنة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الامانة العامة ويمكن لاي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للامانة العامة .المادة-٢٨-٠١ يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد او اكثر على ان يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (٢٧) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه .٠٢ تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثىثون يوما من تاريخ ايداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .المادة-٢٩- ينتهي سريان هذه الاتفاقية اذا اصبح عدد الاطراف المتعاقدة اقل من سبعة لاي فترة تبلغ اثنى عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ .المادة-٣٠- يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الدول العربية بما يلي :أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة (٢٢) من هذه الاتفاقية .ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة (٢٣) من هذه الاتفاقية .ج- تاريخ بدء سريات الاتفاقية طبقا للمادة (٢٤) من هذه الاتفاقية .د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية .هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية .و- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة (٢٨) من هذه الاتفاقية .ز – الغاء الاتفاقية طبقا للمادة (٢٩) من هذه الاتفاقيةالمادة-٣١- يتم ايداع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دول من الدول المصدقة عليها او المنضمة اليها .حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاربعاء الموافق ٦-٩-٢٠٠٦وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .عن حكوماتالمملكة الاردنية الهاشميةدولة الامارات العربية المتحدةمملكة البحرينالجمهورية التونسيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةجمهورية جيبوتيالمملكة العربية السعوديةجمهورية السودانالجمهورية العربية السوريةجمهورية الصومالجمهورية العراقسلطنة عماندولة فلسطيندولة قطرجمهورية القمر المتحدةدولة الكويتالجمهورية اللبنانيةالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمىجمهورية مصر العربيةالمملكة المغربيةالجمهورية الاسلامية الموريتانيةالجمهورية اليمنيةجمهورية العراقعلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرقبين الدول العربية وعبرهامحضر توقيعانه في يوم الاربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الاخرة سنة ١٤٣٠ هـ الموافق الثامن من شهر ابريل (نيسان) سنة ٢٠٠٩ موقعت جمهورية العراق بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية على ‘‘ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها التي وافق عليها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم ٦٧٠١ الصادر بتاريخ ٦-٩-٢٠٠٦ في دورته العادية (١٢٦).وقام بالتوقيع على هذه الاتفاقية سعادة السفير الدكتور/ رعد الالوسي الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بناء على التفويض الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق .واثباتا لما تقدم ، حرر هذا المحضر من نسختين اصليتين سلمت احداهما الى سعادة الممثل الدائم لجمهورية العراق ، واودعت الثانية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . السفير د . رعد الالوسي المستشار/ ايهاب مكرم الممثل الدائم لجمهورية العراق عن المدير العام للشؤون القانونية لدى جامعة الدول العربيةبيان التوقيع والتصديق علىالاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرقبين الدول العربية وعبرهابيان التوقيعـ وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم ٦٧٠١ الصادر بتاريخ ٦-٩-٢٠٠٦ في دورته العادية (١٢٦) .ـ تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايدلع وثائق التصديق او انضمام سبع من الدول العربية .ـ الدول الموقعة والمصدقة او المنضمة :تاريخ ايداع وثيقة التصديق والانضمامتاريخ التوقيعالدول المملكة الاردنية الهاشمية٢٦-٢-٢٠٠٩ (انضمام) دولة الامرات العربية المتحدة ١-١١-٢٠٠٦مملكة البحرين ١-١١-٢٠٠٦الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان١٧-١٠-٢٠٠٧١-١١-٢٠٠٦الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال ٨-٤-٢٠٠٩جمهورية العراق سلطنة عمان ١-١١-٢٠٠٦دولة فلسطين دولة قطر جمهورية القمر المتحدة دولة الكويت الجمهورية اللبنانية٢٢-١-٢٠٠٩١-١١-٢٠٠٦الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى جمهورية مصر العربية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريتانية١٦-٧-٢٠٠٨٩-٨-٢٠٠٧الجمهورية اليمنية الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب علىالطرق بين الدول العربية وعبرهاان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد اطلاعه على ،ـ وعلى التقرير التمهيدي للامين العام ونشاط الامانة العامة بين الدورتين .ـ وعلى قرار مجلس وزراء النقل العرب رقم ٢٣٥ بتاريخ ٢٤-١١-٢٠٠٤ .ـ وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم ٦٥١٩ د .ع (١٢٣) بتاريخ ٣-٣-٢٠٠٥ ،ـ وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ١٦١٦ بتاريخ ١٦-٢-٢٠٠٦ ،ـ وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بالخرطوم رقم ٣٥١ د . ع (١٨) بتاريخ ٢٩-٣-٢٠٠٦ ،ـ وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها خلال الفترة من ٢٧-٢٨-٨-٢٠٠٦ م ،ـ وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية ،ـ وبعد الدراسة والمناقشة ،يقررالموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها بالصيغة المرفقة .(ق : رقم ٦٧٠١ – د.ع(١٢٦) – ج٢-٦-٩-٢٠٠٦)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحفظت جمهورية مصر العربية على اضافة كلمة بلوحاتها في صياغة المادة (٣) .ـ تؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب حذف تحفظ جمهورية مصر العربية الخاص باللوحات في المادة (٣) لمخالفته لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م ....
قانون رقم 22 لسنة 1989 التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٨ | 2
قانون رقم 22 لسنة 1989 التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٨ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٨التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٣-٠٣-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون هذا القانون التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٢ .استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٢٧ بتاريخ ٢٧-٢-١٩٨٩اصدار نا القانون الاتي :-المادة ١يعدل صدر المادة التاسعة من قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٨ ويقرا على الوجه الاتي:المادة التاسعة : لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقسق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...