قانون رقم 17 لسنة 1981 التعديل الخامس لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206 ) لسنة 1975 | 5

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥

التصنيف نقل بحري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٣-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٢٥٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من  الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧– ٢ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية ينسبه رئيس المجلس الواردة في الفقرة اولا – جـ من مادة ٤ من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٧٥ .

المادة ٢

تحل عبارة وزير النقل والمواصلات ، محل عبارة رئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة اولا – غ من مادة ٥ من القانون .

المادة ٣

تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، فيما يخص المؤسسات التابعة لها ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة ثانيا من مادة ٢٦ من القانون .

المادة ٤

تلغى الفقرة ثانيا من مادة ٢٧ من القانون ، ويحل محلها ما يلي :

- ثانيا – تنظم وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، الامور المتعلقة باستحصال النفقات الدراسية ، من الطلاب المقبولين في معاهد الاكاديمية للدراسة لحساب المؤسسات البحرية المدنية ، عند فصلهم او استقالتهم منها ، وفق انظمتها الخاصة ، ويحل وزير النقل والمواصلات ، او من يمثله ، محل قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي ، في قبول الاستقالة .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لالغاء المجلس الاعلى للشؤون البحرية ، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٥٥ في ١ – ١٢ – ١٩٧٩ ، ولوجود بعض الاختصاصات لهذا المجلس في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٧٥ .

فقد شرع هذا القانون .