قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (٢٠١) لسنة ١٩٧٥ | 89

عنوان التشريع: قانون الخدمة البحرية المدنية رقم (٢٠١) لسنة ١٩٧٥

التصنيف نقل بحري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٠١

تاريخ التشريع    ٠٥-٠١-١٩٧٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

(الفصل الأول)

الأحكام العامة والتعاريف

المادة ١

تسري احكام هذا القانون على جميع العاملين على الوحدات البحرية المدنية التي تمتلكها او تستاجرها او تديرها اي مؤسسة حكومية من ربابنة وضباط ومهندسين وبحارة وغيرهم ممن يعملون في الخدمة البحرية المدنية الواردة عناوين وظائفهم ومهنهم في الجداول الملحقة بهذا القانون .

المادة ٢

يقصد في هذا القانون بتعبير : ­

١ ­ الضابط ­ كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف الضباط البحريين الواردة في الجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون .

٢ ­ الربان ­ الضابط الذي يتولى امرة الوحدة البحرية .

٣ ­ البحار ­ كل من يشغل في المؤسسة احدى وظائف او مهن البحارة الواردة في الجدولين المرقمين (٢ و٣) الملحقين بهذا القانون .

٤ ­ المؤسسة ­ كل شركة او مصلحة او دائرة حكومية مدنية رسمية او شبه رسمية تمتلك او تدير او تستاجر اي وحدة بحرية .

٥ ­ رئيس المؤسسة ­ هو الرئيس الاعلى للمؤسسة المشمولة باحكام هذا القانون حسب الاحكام القانونية لتي اسست بموجبها، ويشمل المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اي موظف خول سلطة رئيس المؤسسة .

٦ ­ المجلس ­ مجلس ادارة المؤسسة .

٧ ­ الوحدة العائمة ­ كل سفينة متحركة واي منشاة بحرية عائمة، بما في ذلك الجزر الاصطناعية .

٨ ­ الملاك ­ مجموع الوظائف والدرجات المعنية لها المصادق عليها بموجب ميزانية المؤسسة .

(الفصل الثاني)

الدرجات والرواتب

المادة ٣

تكون درجات وعلاوات ومدد ترفيع الضباط والبحارة المذكورة وظائفهم في الجدولين المرقمين (١) و(٢) الملحقين بهذا القانون، كما يلي : ­

الدرجة   الراتب الشهري    العلاوة السنوية    مدة الترفيع

         بالدينار بالدينار  بالسنوات

الاولى   ١٦٠ ­ ٢٠٠    ١٠      ­

الثانية    ١٣٠ ­ ١٥٠    ٥        ٤

الثالثة    ١٠٠ ­ ١٢٠    ٤        ٥

الرابعة   ٧٠ ­ ٩٠        ٤        ٥

الخامسة  ٥٠ ­ ٦٥        ٣        ٤

السادسة  ٣٥ ­ ٤٥        ٢        ٥

السابعة   ٢٨ ­ ٣٤        ٢        ٣

الثامنة    ١٨ ­ ٢٥        ٢        ٣

التاسعة   ١٥ ­ ١٧        ١        ٢

المادة ٤

تقرر الرواتب التي تخص الوظائف والاجور التي تخص المهن في المؤسسات، وفقا لما مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون .

المادة ٥

تمنح مخصصات غلاء المعيشة للضباط والبحارة من الموظفين والمستخدمين، وفقا لنفس النسب المقررة في التشريعات المرعية لمنح هذه المخصصات لموظفي الحكومة ومستخدميها كل فيما يخصه .

المادة ٦

١ ­ تمنح العلاوة الواردة في المادة الثالثة للضابط والبحار بالمقاييس المقررة لكل درجة، وذلك بعد اكماله سنة واحدة براتب يقل عن الحد الاعلى المقرر لدرجته، ولا يجوز ان تمنح هذه العلاوة، الا بتوصية يقدمها الرئيس المباشر له، ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها، ان خدماته كانت مرضية خلال السنة، ولا يحتاج منح العلاوة للربان او رئيس الضباط او رئيس المهندسين الى توصية .

٢ ­ للمجلس اصدار التعليمات لتنفيذ احكام الفقرة (١) من هذه المادة .

المادة ٧

١ ­ يمنح البحارة الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون سنويا زيادات في اجورهم اليومية بموافقة رئيس المؤسسة المختص، او من يخوله بعد قضاء كل منهم سنة فاكثر باجر يقل عن الحد الاعلى لاجر مهنته، على ان لا تتجاوز الزيادات المقادير التالية : ­

الاجر اليومي     الزيادة

فلس/دينار        فلس/دينار

٠٠٠    ١        لغاية ٤٠٠        ١        ٦٠ فلسا

٤٠١    ١        فاكثر              ٧٠ فلسا

وتعدل هذه الزيادات بقرار من المجلس الاعلى للشؤون البحرية تراعى فيه كحد ادنى الزيادات التي ترد بقرارات لجنة تحديد معدلات الاجور المؤلفة بموجب المادة (٥٢) من   قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ المعدل .

٢ ­ يعدل راتب البحار المهني الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذ هذا القانون، الى الحد الادنى لاجر مهنته بموجب الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون، اذا كان راتبه يقل عن هذا الحد الادنى . اما من كان راتبه يعادل الحد الادنى للاجر او يزيد عليه، فيضاف الى اجره الفرق بين الحد الادنى المقرر بموجب الجدول المذكور، والحد الادنى للراتب المقرر بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة التي ينتسب اليها قبل نفاذ هذا القانون، وتحسب له الزيادات السنوية التي حصل عليها سابقا، على ان لا يمنح اجرا يزيد على الحد الاعلى لاجر مهنته .

(الفصل الثالث)

شروط التعيين

المادة ٨

يشترط فيمن يعين لاول مرة في الوظائف والمهن المبينة في الجدول الملحقة بهذا القانون، ان يكون : ­

١ ­ عراقيا او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات، وللمؤسسة ان تستخدم الاجانب بموجب عقود خاصة يضعها المجلس دون التقيد باحكام التشريعات التي تحكم استخدام الاجانب في العراق .

٢ ­ اكمل سن السادسة عشرة من العمر .

٣ ­ ناجحا في الفحص الطبي، وسالما من الامراض المعدية، ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطة الطبية المختصة .

٤ ­ غير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس بالشرف، كالسرق والاختلاس والتزوير والاحتيال .

٥ ­ حائزا على شهادة دراسية او مهنية بحرية تعترف بها لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون، او حائزا على المؤهلات التي يشترطها هذا القانون المنصوص عليها في المواد (٢٣ ­ ٢٨) .

٦ ­ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية، او كان مؤجلا او معفوا منها، اذا كان قد اكمل التاسعة عشرة من عمره .

المادة ٩

تراعى في التعيين الشروط التالية : ­

١ ­ وجود وظيفة او مهنة شاغرة في الملاك .

٢ ­ يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل رئيس المؤسسة او المجلس، كل حسب اختصاصه .

٣ ­ يكون تعيين الضابط لاول مرة في الرواتب المبينة في المادة العاشرة، على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون .

٤ ­ يكون تعيين البحار في الحد الادنى لراتب وظيفته او اجر مهنته في الجداول الملحقة بهذا القانون، الا اذا كان حالا على شهادة بحرية او مدرسية او مهنية، فعندئذ يجوز ان يعين بالراتب المقرر لشهادته، على ان لا يزيد راتبه على الحد الاعلى للراتب المقرر لوظيفته، ويجوز تعديل راتب البحار الى راتب شهادته التي يحملها او سيحصل عليها اثناء خدمته وتخوله نيل راتب اعلى من راتبه، على ان لا يزيد الراتب الذي يمنح له على الحد الاعلى لراتب وظيفته .

٥ ­ يجوز تعيين بحارة متدربين برواتب مقطوعة حسبما يقرر المجلس دون اشتراط توافر درجة شاغرة في الملاك، على ان يكون اعتماد فصل او مادة الرواتب والمخصصات والاجور في ميزانية المؤسسة يساعد على هذا التعيين .

٦ ­ يجوز اعادة تعيين البحار برتبه الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته السابقة على اعادة تعيينه .

٧ ­ يجوز تعيين او اعادة تعيين البحار براتب او اجر يزيد على الحد الادنى للراتب المقرر لوظيفته او لاجر مهنته، اذا كان يحمل شهادة مهنية او بحرية ومارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها، وذلك باحتساب مدة ممارسته لاغراض الزيادة السنوية، على ان لا يمنح راتبا او اجرا يزيد على الحد الاعلى المقرر لراتب وظيفته او اجر مهنته.

المادة ١٠

١ ­ يعين الضباط لاول مرة في الرواتب التالية حسب مستواهم العلمي الذي تعينه لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون : ­

ا ­ حملة الشهادة البحرية من الدرجة الثانية او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/٣٠) دينارا شهريا، بشرط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل قبل حصوله على الشهادة البحرية .

ب ­ حملة الشهادة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/٤٠) دينارا شهريا .

جـ ­ حملة الشهادة البحرية من درجة ربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/٦٠) دينارا شهريا بعد حصوله على الشهادة البحرية من الدرجة الاولى بالنسبة للربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الثانية بالنسبة لرئيس المهندسين البحريين .

د ­ حملة شهادة الدراسة البحرية بعد شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل بدورة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات براتب لا يتجاوز (­/٢٨) دينارا شهريا .

هـ ­ حملة الشهادات العلمية الاخرى يعينون بالرواتب المقررة لشهاداتهم حسب احكام  قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته .

٢ ­ يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية غير المذكورة في الفقرة السابقة، وخريجي الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الشهادة في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوتين عن كل سنة دراسية او دورة تلي اخر شهادة علمية او مهنية كانوا يحملونها قبل دخولهم المدرسة او المعهد البحري او الدورة دون التقيد بالحدود المبينة في الفقرة السابقة، على ان تحسب المدة المقتضية لوصولهم الى هذا الراتب بنصفها لغرض الترفيع .

المادة ١١

تعدل رواتب حملة الشهادات المدرجة في المادة العاشرة الذين عينوا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون برواتب تقل عن الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب هذا القانون وذلك بمنحهم الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب المادة العاشرة، واحتساب مدة ممارستهم المهنة داخل الخدمة وخارجها لاغراض العلاوة والترفيع بعد تنزيل المدة التي تاخر ترفيعهم خلالها، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

المادة ١٢

١ ­ يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية والعالية والمهنية، وخريجي الدورات الخاصة بالمهنة البحرية الذين مارسوا المهنة التي تخولهم شهاداتهم ممارستها داخل الخدمة وخارجها برواتب تزيد على الرواتب المقررة لشهاداتهم عند التعيين لاول مرة، وذلك باحتساب مدة ممارستهم المهنة لاغراض العلاوة والترفيع وفق احكام هذا القانون بعد تنزيل مدة التاخير في الترفيع، وعلى ان يتقدموا بوثائق رسمية تثبت ممارستهم مصدقة من مؤسسات بحرية وتتفق مع الشهادات المقبولة لدى شركات التامين .

٢ ­ تعتبر مدة الدراسة البحرية والتدريب البحري للضابط الذي يحمل شهادة بحرية، واستقال لغرض الدراسة، وحصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوة والترفيع عند اعادة تعيينه بموافقة رسمية، على ان لا تزيد المدة المحتسبة لهذا الغرض عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة والتدريب للحصول على تلك الشهادة، وتعتبر هذه المدة لمن كان خارج الخدمة ممارسة للمهنة، ولا تحتسب اذا ترك الخدمة دون موافقة دائرته بعد تشريع هذا القانون .

المادة ١٣

يجوز ان يعدل راتب الضابط الذي يحصل اثناء الخدمة على شهادة بحرية راتبا يزيد على راتبه في تاريخ حصوله على الشهادة، وذلك بمنحه الراتب المقرر لشهادته بموجب هذا القانون، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

المادة ١٤

يعين البحار الذي يحمل شهادة المدرسة المهنية البحرية التي دراستها لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/٢٢) دينارا شهريا .

المادة ١٥

تعدل رواتب البحارة الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون الذين زيدت الحدود الدنيا لرواتب وظائفهم عن الحدود التي كان معمولا بها قبل تاريخ تنفيذه على اساس استحقاقهم لراتب الحد الادنى لعناوين وظائفهم بموجب الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون في بداية تعيينهم، وتحسب زياداتهم السنوية على هذا الاساس، على ان لا يمنحوا راتبا يزيد على الحد الاعلى لعناوين وظائفهم، وتنزل المدة التي تاخرت فيها زياداتهم السنوية شرط استكمالهم المتطلبات الواجب توفرها في البحارة المعنيين بموجب هذا القانون .

المادة ١٦

١ ­ يكون الضابط والبحار عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية، ويجب تثبيته في وظيفته بعد انتهائها اذا ثبتت كفائته، والا فيجوز للمؤسسة ان تمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى .

٢ ­ يستغني عن خدمات الضابط والبحار في اي وقت خلال فترة التجربة، اذا ثبت للمؤسسة انه لا يصلح للعمل المعين فيه، ويطالب بكافة نفقات التاهيل والتدريس ومخصصات الايفاد والسفر .

٣ ­ للضابط والبحار الذي يستغني عن خدماته بموجب هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الاستغناء عن خدماته، ويعتبر تاريخ تسجيل الاعتراض لدى ربان الوحدة البحرية التي يعمل فيها او لدى المؤسسة، اذا قدم الاعتراض اليها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الاعتراض .

٤ ­ تلتزم المؤسسة التي تستغني عن خدمات الضابط والبحار عندما تكون الوحدة البحرية التي يعمل عليها في غير الموانيء العراقية باعادته الى العراق باقرب واسرع واسطة نقل متيسرة، ويتحمل الضابط والبحار نفقات السفر في حالة تركه العمل .

المادة ١٧

١ ­ يوضع الضابط والبحار غير المثبت تحت التجربة، اذا اعيد تعيينه بعد الاستغناء عن خدماته او استقالته او انتهاء خدمته باي شكل كان حسب احكام المادة السادسة عشرة .

٢ ­ يوضع الضابط والبحار المثبت تحت التجربة للمدة المقررة للتثبيت، اذا اعيد تعيينه في وظيفته او اعلى من وظيفته الاولى بعد انتهاء خدمته باي شكل كان، وتسري عليه احكام المادة الحادية والعشرين بالنسبة لتثبيته .

المادة ١٨

١ ­ يستحق الضابط والبحار راتبه عند تعيينه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، فاذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بامر التعيين، فللمؤسسة ان تلغي امر تعيينه في اي وقت .

٢ ­ يستحق الضابط والبحار الذي تنهى خدماته لاي سبب كان راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بامر انهاء خدماته، الا اذا كان مسحوب اليد، فيكون انهاء خدماته من تاريخ صدور الامر، ويستثنى من ذلك الضابط والبحار الذي تتطلب واجبات وظيفته اجراء التسليم والتسلم، فيجوز ان يكون انتهاء خدمته بعد مدة لا تزيد على الشهر الواحد من تاريخ تبليغه بالامر .

(الفصل الرابع)

الترفيع

المادة ١٩

يجري ترشيح الضابط او البحار للترفيع، على اساس الكفاءة ومدة الخدمة والحصول على المؤهلات العلمية والمهنية المبحوث عنها في المواد (٢٣ ­ ٣٨) .

المادة ٢٠

يجوز ترفيع الضابط او البحار، الى الدرجة التي تلي درجته عند توفر الشروط التالية : ­

١ ­ وجود وظيفة شاغرة في ملاك المؤسسة تعادل درجتها درجة الوظيفة المراد ترفيعه اليها او تفوقها .

٢ ­ ثبوت مقدرته على القيام باعمال الوظيفة المراد ترفيعه اليها، وتفوقه في ذلك على اقرانه المنافسين له بقناعة المجلس .

٣ ­ حصوله على المؤهلات العلمية والمهنية المشترطة لاشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها .

٤ ­ اكمال مدة الترفيع الواردة الخاصة بدرجته المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون .

٥ ­ من عين استنادا الى الشهادة المدرسية فقط من الضباط او البحارة بالرواتب المدرجة في ادناه، فيجوز ترفيعه الى الرواتب المدرجة ازاء كل منها بعد قضائه المدة المبينة ازاء كل راتب وفق ما يلي : ­

الراتب عند الراتب الذي المدة الصغرى

التعيين يرفع اليه للترفيع

­/٦٠ دينارا ­/٧٠ دينارا ٢ سنتان

­/٤٠ دينارا ­/٥٠ دينارا ٣ سنوات

­/٣٠ دينارا ­/٣٦ دينارا ٢ سنتان

­/٢٢ دينارا ­/٢٨ دينارا ٢ سنتان

­/٢٠ دينارا ­/٢٨ دينارا ٣ سنوات

المادة ٢١

١ ­ يكون الضابط او البحار المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات الوظيفة المرفع منها تحت التجربة لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها يثبت بانتهائها، اذا تايدت كفاءته، والا فتمدد مدة تجربته مدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى، وللمؤسسة ان تعيده الى وظيفته الاولى قبل تمديد مدة تجربته او بعدها، اذا تايد لها عدم صلاحيته للوظيفة المرفع اليها .

٢ ­ الضابط او البحار الذي تقرر المؤسسة اعادته الى الوظيفة المرفع منها حسب احكام الفقرة (١) من هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار المجلس نهائيا .

المادة ٢٢

تؤلف بقرار من المجلس في كل مؤسسة لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة بدرجة مدير تتولى ترشيح الضباط والبحارة للترفيع، وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار مؤهلات الضابط او البحار وخدماته، والتقارير الواردة بحقه، وتتخذ التوصية بشانه، وللمجلس ان يتخذ القرار الذي يراه مناسبا، ويكون قراره نهائيا .

(الفصل الخامس)

المؤهلات

المادة ٢٣

يشترط فيمن يعين او يرفع الى اي من الوظائف البحرية المشمولة بهذا القانون توافر الحد الادنى على الاقل من المؤهلات العلمية والخبرة العملية المطلوبة لكل وظيفة بموجب هذا الفصل .

المادة ٢٤

١ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان على وحدة بحرية تعمل في اعالي البحار، ان يكون: ­

ا ­ حائزا على شهادة ربان اعالي البحار من كلية او معهد معترف به .

ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله لتولي قيادة سفينة في اعالي البحار .

٢ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان مرفا، ان يكون : ­

ا ­ حائزا على شهادة ضابط بحري اعالي البحار من كلية او معهد معترف به او حائزا على شهادة الدلالة البحرية من الدرجة الاولى .

ب ­ له خبرة وممارسة تؤهله لاشغال هذه الوظيفة .

المادة ٢٥

يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس الشؤون البحرية ومعاونه، وضابط العوامات، وضابط الانقاذ، وضابط السيطرة، وضابط الارتباط، ودليل بحري اول، ان يكون : ­

١ ­ حائزا على شهادة ضابط بحري (اعالي البحار) او شهادة دليل بحري درجة اولى من كلية او معهد او مدرسة معترف بها .

٢ ­ له خبرة وممارسة عملية تؤهله لاشغال الوظيفة المراد تعيينه فيها او ترفيعه اليها.

المادة ٢٦

يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس ضباط او ضابط اول، ان يكون : ­

١ ­ حائزا على شهادة رئيس ضابط او ضابط اول او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به .

٢ ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من الوظيفتين المذكورتين او الترفيع اليهما .

المادة ٢٧

١ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط ثان او ضابط ثالث، ان يكون : ­

ا ­ حائزا على شهادة ضابط بحري ثان او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به .

ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هذه الوظائف او الترفيع اليها .

٢ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط رابع توافر احد الشرطين المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة .

المادة ٢٨

يشترط فيمن يعين بوظيفة دليل بحري في الاصناف المختلفة للادلاء، ان يكون حائزا على شهادة دليل بحري من الدرجة التي تتفق وصنف الوظيفة التي يعين فيها او يرفع اليها .

المادة ٢٩

يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط لاسلكي، ان يكون : ­

١ ­ حائزا على شهادة الاهلية من كلية او معهد معترف به تؤيد قابليته في العمل على اجهزة اللاسلكي مؤيدة من وزارة الموصلات (مصلحة البريد والبرق والهاتف) بعد الدراسة الاعدادية ­ الفرع العلمي .

٢ ­ له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة .

المادة ٣٠

يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط الانارة، ان يكون حائزا على شهادة مهنية في موضوع الانارة البحرية بمختلف اصنافها من مؤسسة متخصصة في شؤون الانارة البحرية لمدة لا تقل عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها، بتاييد لجنة تعادل الشهادات .

المادة ٣١

١ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب ضابط متدرب، ان يكون تلميذا في السنتين الاخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة ضابط بحري .

٢ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب مهندس متدرب، ان يكون تلميذا في السنتين الاخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة مهندس بحري.

المادة ٣٢

يشترط فيمن يعين بوظيفة رئيس مهندسين بحريين او مهندس بحري اول، ان يكون : ­

١ ­ حائزا على شهادة رئيس مهندسين بحريين او شهادة مهندس بحري درجة اولى .

٢ ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين او الترفيع في اي من هاتين الوظيفتين .

المادة ٣٣

يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري ثان او ثالث، ان يكون : ­

ا ­ حائزا على شهادة مهندس بحري درجة ثانية من كلية او معهد معترف به .

ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هاتين الوظيفتين .

المادة ٣٤

يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري رابع، ان يكون : ­

١ ­ حائزا على شهادة مهندس بحري او :

٢ ­ حائزا على شهادة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها . وله خبرة وممارسة تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة .

المادة ٣٥

١ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس كهربائي او مهندس اجهزة كشف او بايولوجي اسماك او مهندس تبريد ثالث، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية في اختصاصه .

٢ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد ثان، ان يكون قد مارس مدة لا تقل عن سنة واحدة كمهندس تبريد ثالث .

٣ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس تبريد اول، ان يكون قد مارس مدة لا تقل عن ستين كمهندس تبريد ثان .

المادة ٣٦

١ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس صيد الاسماك، ان يكون : ­

ا ­ حائزا على شهادة جامعية اولية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .

ب ­ له ممارسة بوظيفة معاون مهندس لصيد الاسماك مدة لا تقل عن سنتين .

٢ ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون مهندس صيد الاسماك، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية او شهادة عالية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .

المادة ٣٧

يشترط فيمن يعين مساح بحري، ان يكون : ­

ا ­ حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص او :

ب ­ له خبرة وممارسة بوظيفة مساح بحري او معاون مساح بحري مدة لا تقل عن (٥) سنوات .

المادة ٣٨

يشترط فيمن يعين بحارا في الوظائف او المهن التالية، ان تتوافر فيه المؤهلات المدرجة ازاء كل وظيفة او مهنة، وللمجلس الاعلى للشؤون البحرية وضع الشروط اللازمة للتعيين في الوظائف والمهن الواردة في الجدولين (٢) و(٣) الملحقين بهذا القانون التي لم يرد ذكرها في هذه المادة : ­

١ ­ ربان باخرة ساحلية ­ حائزا على شهادة ربان ملاحة ساحلية او ما يعادلها لقسم السطحة، وله خبرة وممارسة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات .

٢ ­ رئيس معنيين ­ ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مساعد رئيس معنيين .

٣ ­ رئيس طباخين ­ ا ­ مهني، وله خبرة جيدة في امور الطبخ، ويجتاز امتحانا عمليا او :

٤ ­ مراقب مضخة ­ له خدمة كمساعد مراقب مضخة مدة لا تقل عن السنتين على ناقلات النفط .

٥ ­ مامور ارزاق ­ ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات بوظيفة مساعد مامور ارزاق .

٦ ­ مخابر لاسلكي ­ ا ­ حائزا على شهادة الاهلية تؤيد قابليته للعمل على اجهزة اللاسلكي مؤيدة من قبل قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي .

ب ­ له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين بهذه الوظيفة .

٧ ­ الي بحري ­ خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في حقل اختصاصه .

٨ ­ كهربائي بحري ­ خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في حقل اختصاصه .

٩ ­ ربان زورق بحري ­ حائز على شهادة ربان زور نهري، وله ممارسة لا تقل عن سنتين .

١٠ ­ ربان زورق نهري ­ حائز على شهادة ربان نهري التي تمنحها مصلحة الموانيء العراقية .

١١ ­ رقيب حفر ­ خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في الاعمال الالية .

١٢ ­ مراقب سفن ­ مهني، وله ممارسة على اعمال تشغيل المكائن وصيانتها مدة لا تقل عن خمس سنوات .

١٤ ­ مراقب صيد ­ ا ­ حاصل على شهادة من احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها او :

ب ­ له تدريب وخبرة على اعمال صيد الاسماك .

١٥ ­ معاون مساح بحري ­ ا ­ حائز على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او :

ب ­ له خبرة وممارسة على اعمال المسح البحري مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

١٦ ­ موظف صحي ­ ا ­ خريج احدى المدارس الصحية او :

ب ­ له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه .

١٧ ­ مضمد ­ ا ­ خريج احدى المدارس الصحية او :

ب ­ له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه .

١٨ ­ رقيب سطحة ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة اولى مدة لا تقل عن سنتين .

١٩ ­ مراقب بحري ­ خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها لقسم السطحة .

٢٠ ­ بحار درجة اولى ­ ا ­ اجتاز الامتحان المقرر في احدى المدارس المهنية البحرية او :

ب ­ له خدمة على السطحة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجيد مسك الدفة وتسيير قارب النجاة، وعلى ان يجتاز الامتحان المقرر لهذه الوظيفة في احدى المدارس المهنية البحرية .

٢١ ­ نجار فني ­ ا ­ خريج اعدادية الصناعة او ما يعادلها في حقل اختصاصه او :

ب ­ له اطلاع في اعمال السطحة، وله خدمة بوظيفة نجار درجة اولى مدة لا تقل عن السنتين .

٢٢ ­ مامور مخزن ­ له خدمة لا تقل عن سنة ونصف السنة، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الاخيرة في احدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة .

٢٣ ­ طباخ ­ ا ­ مهني، ويجتاز امتحانا عمليا او :

ب ­ يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات بوظيفة مساعد طباخ .

٢٤ ­ مساعد مامور ارزاق ­ يحسن القراءة والكتابة ويلم بامور الطبخ، على ان يجتاز امتحانا عمليا او شفهيا .

٢٥ ­ مساعد رئيس معينين ­ ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة معين .

٢٦ ­ الي ­ ا ­ مهني، وله خبرة جيدة في الاعمال الالية على البواخر، ويجتاز امتحانا عمليا او شفهيا او :

ب ­ له خدمة كمساعد الي لا تقل عن اربع سنوات .

٢٧ ­ مساعد الي ­ ا ­ مهني، واجتاز امتحانا عمليا او شفهيا لاثبات قابليته او :

ب ­ قد امضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة زيات درجة اولى .

٢٨ ­ كهربائي ­ ا ­ مهني، وله خبرة جيدة في امور كهربائي البواخر، ويجتاز امتحانا عمليا او شفهيا او :

ب ­ له خدمة كمساعد كهربائي لا تقل عن اربع سنوات .

٢٩ ­ مساعد كهربائي ­ مهني، واجتاز امتحانا عمليا او شفهيا لاثبات قابليته .

٣٠ ­ غواص ­ له ممارسة بوظيفة معاون غواص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، واجتاز الفحص الطبي، واكمل الدورة التدريبية لاعمال الغوص .

٣١ ­ معاون غواص ­ لياقة بدنية، ويجتاز الفحص الطبي المقرر للوظيفة .

٣٢ ­ مامور بكرة سحب ­ ا ­ عمل بوظيفة مساعد مامور بكرة سحب مدة لا تقل عن سنة واحدة او :

ب ­ له خبرة بهذه الوظيفة .

٣٣ ­ مساعد مامور بكرة سحب ­ لياقة بدنية، ويفضل من ابناء الصيادين .

٣٤ ­ سائق ماكنة بحري ­ له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٣٥ ­ معاون سائق ماكنة بحري ­ له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٣٦ ­ نجار درجة اولى ­ حرفي، وله اطلاع على اعمال السطحة، وله خدمة بحرية كنجار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٣٧ ­ نجار درجة ثانية ­ حرفي، وله خدمة بحرية كمساعد نجار مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٣٨ ­ مساعد نجار ­ حرفي .

٣٩ ­ بحار درجة ثانية ­ له خدمة لا تقل عن سنة ونصف، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الاخيرة في احدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة .

٤٠ ­ بحار درجة ثالثة ­ له خدمة على السطحة لا تقل عن تسعة اشهر .

٤١ ­ زيات درجة اولى ­ له خدمة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٤٢ ­ زيات درجة ثانية ­ مهني، وله خدمة بوظيفة منظف ماكنة اول او زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٤٣ ­ زيات درجة ثالثة ­ حرفي .

٤٤ ­ منظف ماكنة اول ­ حرفي، وله خدمة بحرية في الماكنة مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٤٥ ­ منظف ماكنة ثان ­ حرفي .

٤٦ ­ مساعد مراقب مضخة ­ حرفي، وله خدمة بحرية بوظيفة منظف ماكنة اول او زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن السنتين، على ان يكون قد قضى سنة واحدة منها على ناقلات النفط .

٤٧ ­ رئيس صيادين ­ ا ­ عمل بوظيفة صياد مدة لا تقل عن خمس سنوات او :

ب ­ عمل بوظيفة مامور بكرة سحب مدة لا تقل عن خمس سنوات .

٤٨ ­ صياد ­ ا ­ محترف الصيد او :

ب ­ عمل بوظيفة معاون صياد مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٤٩ ­ معاون صياد ­ عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٥٠ ­ صياد متدرب ­ لياقة بدنية، ويفضل من ابناء الصيادين .

٥١ ­ موظب اسماك ­ ا ­ مهني، وله خبرة في توظيب الاسماك او :

ب ­ عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن ستة اشهر .

٥٢ ­ مساعد الي التنوير البحري ­ مهني، وله خبرة جيدة في الاعمال الالية لصيانة وتصليح الاجهزة المستخدمة في التنوير البحري .

٥٣ ­ رقيب نهري ­ له ممارسة بوظيفة مامور دفة مدة لا تقل عن سنتين .

٥٤ ­ مامور دفة ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٥٥ ­ مباشر سطحة ­ له خدمة على السطحة لا تقل عن سنتين .

٥٦ ­ مباشر غرفة الماكنة ­ مهني او منظف ماكنة اول لمدة لا تقل عن سنة واحدة .

٥٧ ­ مباشر وقادين ­ له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٥٨ ­ مسجل مد وجزر ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة .

٥٩ ­ مامور سبر الغور ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٦٠ ­ مامور الة حفر ­ له ممارسة بوظيفة مامور دفة مدة لا تقل عن سنتين .

٦١ ­ سائق رافعة ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٦٢ ­ رقيب ماكنة ­ عمل بوظيفة زيات درجة اولى مدة لا تقل عن سنتين، او مباشر ماكنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

٦٣ ­ معاون طباخ ­ ا ­ مهني، ويجتاز امتحانا عمليا او :

ب ­ يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين بوظيفة طباخ متدرب .

٦٤ ­ عامل طبخ ­ حرفي ولياقة بدنية .

٦٥ ­ مامور مائدة ­ له ممارسة بوظيفة معين مدة لا تقل عن سنة واحدة .

٦٦ ­ معين ­ حرفي، او له خبرة سابقة بهذه المهنة .

٦٧ ­ غسال ­ حرفي .

٦٨ ­ منظف ­ حرفي ولياقة بدنية .

٦٩ ­ كناس ­ حرفي ولياقة بدنية .

ويجوز في الحالات الاستثنائية اشغال الوظائف والمهن في الفقرات اعلاه من قبل المهنيين بغض النظر عن مدة الخدمة البحرية في حالة ثبوت كفاءتهم لهذه الوظائف والمهن .

(الفصل السادس)

النقل والإعارة والتنسيب والاستقالة

المادة ٣٩

١ ­ يجوز نقل او انتداب الضابط والبحار من مؤسسة الى اخرى بالاتفاق بين رئيسي الدائرتين .

٢ ­ يجوز نقل الضباط والبحارة العسكريين او انتدابهم، على ان لا تزيد مدة الانتداب عن سنتين الى المؤسسة للعمل على وحداتها البحرية بالاتفاق بين وزير الدفاع والوزير المختص، ويتقاضون رواتبهم مخصصاتهم وفق احكام هذا القانون، على ان لا يقل مجموع ما يتقاضونه من رواتب ومخصصات عما كانوا يتقاضونه بالجيش وفق  قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥، والانظمة المعمول بها بموجبه .

المادة ٤٠

١ ­ للضابط وللبحار ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى رئيس المؤسسة، وعلى الرئيس ان يبت فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في المؤسسة، وتعتبر مقبولة بانتهائها ما لم يصدر قرار بقبولها او رفضها قبل ذلك .

٢ ­ اذا قرر رئيس المؤسسة رفض الاستقالة، يكون قراره نهائيا .

المادة ٤١

١ ­ تجوز اعارة الضابط او البحار من مؤسسة الى اخرى بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس، على ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات .

٢ ­ تكون المؤسسة المعيرة ملزمة باعادة الضابط او البحار الى ما يعادل درجته بعد انتهاء مدة اعارته .

٣ ­ لا تاثير للرواتب والاجور التي تخصصها الجهة المستعيرة للضابط والبحار على درجته في المؤسسة، غير ان مدة الاعارة تحسب من ضمن خدمة الضابط والبحار لاغراض العلاوة والترفيع والزيادة السنوية، ويجوز ترفيع الضابط او البحار الموظف ومنحه العلاوة، ومنح البحار المهني الزيادة السنوية اثناء فترة الاعارة .

(الفصل السابع)

الإجازات

المادة ٤٢

١ ­ يستحق الضابط والبحار اجازة اعتيادية براتب تام (راتب اسمي مضافا اليه مخصصات غلاء المعيشة) بمعدل يوم واحد عن كل : ­

ا ­ عشرة ايام من خدمته على اليابسة او على الوحدات العائمة لمصلحة الموانيء العراقية وتوزيع المنتجات النفطية .

ب ­ ثمانية ايام من خدمته على ظهر سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك .

جـ ­ اربعة ايام من خدمته على ظهر ناقلات النفط .

٢ ­ يجوز ان تتراكم الاجازات الاعتيادية للضابط او البحار حتى يبلغ رصيده منها (١٨٠) يوما، وعندئذ لا يكتسب اي اجازة حتى يتمتع باجازة اعتيادية او يقبض رواتبها، حيث يبدا اكتسابه الاجازة الاعتيادية وفق الفقرة (١) من هذه المادة حتى يبلغ رصيده (١٨٠) يوما .

٣ ­ تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري يقدمه الضابط او البحار الى المرجع المختص قبل تاريخ تمتعه بالاجازة بمدة لا تقل عن (٦٠) يوما، اذا كانت الوحدة البحرية العائمة التي تعمل عليها موجودة خارج الموانيء العراقية، اما اذا كانت راسية في الموانيء العراقية، فيجب ان يقدم طلب الاجازة قبل تاريخ مغادرة الوحدة البحرية التي يعمل عليها الموانيء العراقية بخمسة ايام .

٤ ­ لا يجوز ان تزيد مدة الاجازة الاعتيادية التي تمنح للضابط او البحار على (١٢٠) يوما لكل مرة، ولا يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية اخرى، الا بعد مرور مدة لا تقل عن (٣٠) يوما من تاريخ مباشرته وظيفته بعد الاجازة .

٥ ­ يعامل الضابط والبحار الذي تحت التجربة معاملة الضابط والبحار المثبت في اكتسابه الاجازات الاعتيادية وتمتعه بها .

٦ ­ تمنح الاجازة من قبل رئيس المؤسسة او من يخوله حسب صلاحيته .

٧ ­ يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، اذا لم يستحق اجازة اعتيادية، وحسب ضرورة منحه هذه الاجازة .

٨ ­ للمؤسسة ان تضع جداول تحدد فيها مواعيد الاجازات الاعتيادية، بالنسبة الى منتسبي كل وحدة عائمة، وتراعى فيها انتظام واستمرار العمل .

المادة ٤٣

١ ­ يعوض الضابط او البحار الذي يعمل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الاسماك، وناقلات النفط عن ايام الجمع والعطل الرسمية التي يعمل خلالها على السفينة بايام راحة معادلة لها يتمتع بها على السفينة او في الميناء حسب اختياره وبموافقة الربان، ويجوز ان يدفع له قسط يوم كامل من راتبه وكافة مخصصاته او اجره وكافة مخصصاته عن كل يوم من هذه الايام عوضا عن تمتعه بالراحة، ويسري ذلك على العاملين في سلك الدلالة، وعلى ربابنة المرفا .

المادة ٤٤

١ ­ يجوز للضابط او البحار العامل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الاسماك، وناقلات النفط الذي يزيد مجموع اجازاته الاعتيادية المتراكمة على (٣٠) يوما، ان يطلب منحه رواتب او اجور تلك الاجازات عوضا عن التمتع بها، وعندئذ يصف له ما يستحقه من رواتب او اجور عن مدة الاجازات المتراكمة او اي جزء منها لا يقل عن (٣٠) يوما حسب طلبه .

٢ ­ يمنح الضابط او البحار العامل على ناقلات شركة ناقلات النفط الذي يتمتع باجازة اعتيادية على اليابسة (٢٥%) من مخصصات البحر .

المادة ٤٥

يجوز ان يصرف للضابط والبحار الذي يعمل على الحفارات والوحدات العائمة التي يستمر العمل فيها خمسة ايام في الاسبوع يقضيها كليا على الحفارات والوحدات العائمة يليها يومان للراحة قسط يوم كامل من راتبه او اجره عن كل يوم عطلة رسمية او يوم راحة اسبوعية يقضيه في العمل علاوة على راتبه .

المادة ٤٦

١ ­ يمنح الضابط والبحار عند انتهاء خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها ولم يتمتع بها، على ان لا تزيد المدة عن (١٨٠) يوما .

٢ ­ لا تحسب مدة الاجازة التي تصرف رواتبها وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة، وكذلك مدة الاجازة التي تصرف اجورها اضافة الى الرواتب الاسمية ضمن مدة الخدمة للضابط والبحار .

٣ ­ تصرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة للضابط او البحار الذي يتوفى وهو في الخدمة، الى من يستحق الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد المدني مع مراعاة احكام الفقرة (١) من هذه المادة، اما اذا توفى الضابط او البحار بعد انتهاء خدمته وقبل قبض رواتب اجازاته، فتعتبر هذه الرواتب من ضمن تركته .

المادة ٤٧

١ ­ يستحق الضابط او البحار اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة من الخدمة، وخمسة واربعين يوما عن كل سنة من الخدمة، وخمسة واربعين يوما بنصف رتب يتمتع بها حسب الشروط التالية : ­

ا ­ ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (١٢٠) يوما براتب تام، تليها (٩٠) يوما بنصف راتب .

ب ­ ان لا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية المتمتع بها خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق تاريخ انتهاء مدة الاجازة المرضية (١٨٠) يوما براتب تام، و(١٨٠) يوما بنصف راتب .

جـ ­ يجوز منح الضابط او البحار المعين تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية بالمعدل المنصوص عليه في هذه المادة محسوبة على استحقاقه من الاجازات المرضية .

د ­ يجوز منح الضابط او البحار الذي استنفد كل اجازاته المرضية والاعتيادية اجازة اخرى بلا راتب لمدة لا تزيد على (١٨٠) يوما، واذا لم يستطع استئناف عمله عند انقضاء هذه الاجازة، يستغنى عن خدماته .

هـ ­ يستثنى الضابط والبحار المصاب بمرض السل الرئوي والسرطان من احكام الفقرة المتقدمة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان، واذا لم يشف بانتهائها، يستغنى عن خدماته .

و ­ يصدر المجلس تعليمات تفصيلية حول كيفية التمتع بالاجازات المرضية والوثائق التي تقدم باثبات الحالة المرضية ومدة الاجازة الممنوحة في كل حالة .

٢ ­ تطبق على الاجازات المرضية للبحارة المهنيين الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون احكام قانون العمل .

المادة ٤٨

تدور لحساب الضابط والبحار الاجازات الاعتيادية والمرضية التي اكتسبها قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تدور هذه الاجازات عند نقله للعمل على اليابسة .

المادة ٤٩

يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة دراسية، لغرض اعداد نفسه لاداء الامتحان، وكذلك للمدة التي يستغرقها اداء الامتحان للحصول على الشهادة التي ينبغي الحصول عليها، وذلك بالشروط التالية : ­

١ ­ ان لا تقل مدة خدمته البحرية الفعلية عن سنة واحدة قبل تمتعه بالاجازة الدراسية، وان يكون مثبتا بوظيفته .

٢ ­ ان يقدم الى مؤسسته وثيقة من الجهة التي سيؤدي فيها الامتحان او سيعد فيها لاداء الامتحان او من الجهة التي سيجري الامتحان تحت اشرافها، على ان يبين في الوثيقة نوع الشهادة التي سيحصل عليها بعد اجتيازه الامتحان والمدة المتطلبة لادائه، على ان لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة لكل شهادة، سواء كانت هذه المدة متصلة او متقطعة .

٣ ­ ان يوقع مع مؤسسته عقدا يتعهد فيه اجتياز الامتحان بنجاح ضمن اجازته الدراسية يعود بعدها للخدمة في مؤسسته او اي دائرة اخرى بموافقة مؤسسته لمدة لا تقل عن ثلاثة امثال مدة اجازته الدراسية او المدة التي يمضيها في الاعداد للامتحان ايهما اكثر عدا مدة الدراسة والامتحان، وبخلافه يكون ملزما بان يعيد الى مؤسسته جميع الرواتب والمخصصات واجور السفر والمصاريف الاخرى التي تحملتها مؤسسته بسبب اجازته الدراسية .

٤ ­ يتقاضى الضابط او البحار خلال مدة اجازته الدراسية، ما يلي : ­

ا ­ راتبه الاسمي .

ب ­ مخصصات غلاء المعيشة .

جـ ­ اجور السفر بالطائرة من المكان الذي يكون فيه الى المدينة التي يؤدي فيها الامتحان او يعد فيها نفسه لاداء الامتحان والعودة من المكان المذكور الى مقر مؤسسته او الى الميناء الذي توجهه اليه مؤسسته .

د ­ اجور الدراسة والدخول الى الامتحان ان وجدت .

٥ ­ تمنح الاجازة الدراسية بطلب يقدمه طالب الاجازة وموافقة المجلس .

المادة ٥٠

لكل مؤسسة ان توفد بعثات للدراسة في الخارج على نفقتها الخاصة بموجب عقود موثقة من قبل الكاتب العدل بكفالة شخص ضامن توقعها مع الطلاب الذين يوفدون لهذا الغرض يتعهدون فيها بالدراسة والتخصص في المواضيع التي تحتاجها والتي لا تؤمنها المؤسسات العلمية والبحرية العراقية ويلتزمون بالعمل فيها بعد تخرجهم، ولكل منها ان تتعاقد مع الطلاب الذين يدرسون في الكليات العراقية في الاختصاصات التي تحتاجها، وتكون دراساتهم على نفقتها الخاصة مقابل اشتغالهم فيها بعد تخرجهم .

(الفصل الثامن)

ساعات العمل

المادة ٥١

تكون ساعات العمل على الوحدات العائمة ثماني ساعات في اليوم في جميع ايام الاسبوع، بما في ذلك ايام الجمع والعطل الرسمية مع مراعاة ما يلي : ­

١ ­ اذا امضى الضابط او البحار يوما كاملا او اكثر بما لا يزيد على الاسبوع الواحد بصورة مستمرة على الوحدات العائمة ضمن المياه الوطنية او البحر الاقليمي، يستحق بعدها فترة راحة بمقدار تلك المدة يقضيها على اليابسة .

٢ ­ لا تزيد ساعات العمل الفعلية في الوحدة العائمة في المياه الوطنية والبحر الاقليمي على (١٦) ساعة في اليوم سواء كانت متصلة او متقطعة، وبعدها يتمتع الضابط او لبحار بفترة راحة لا تقل عن (٨) ساعات يقضيها على السفينة او الوحدة العائمة .

٣ ­ اذا اقتضت الضرورة زيادة ساعات العمل الفعلية لاكثر من (١٦) ساعة في اليوم، فعندئذ يتمتع الضابط او البحار بساعات راحة تعادل الساعات الاضافية التي عمل خلالها يقضيها على الوحدة العائمة، ويجوز ان يمنح اجور ساعات اضافية عن تلك المدة عوضا عن تمتعه باوقات الراحة .

المادة ٥٢

اذا كان معدل اشتغال الضابط او البحار على الحفارات البحرية، وسفن صيد الاسماك، والجزر الاصطناعية، والساحبات، وبواخر المسح، وباخرة الادلاء (٥) ايام في الاسبوع يليها يومان للراحة على اليابسة، فتسري احكام المادة الثالثة والاربعين بالنسبة لايام الجمع والعطل الرسمية التي تصادف في ايام عمله .

(الفصل التاسع)

المخصصات

المادة ٥٣

١ ­ لا تسري على الضباط او البحارة احكام قانون  مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها، ويمنحون المخصصات وفق احكام هذا القانون .

٢ ­ للمجلس ان يقرر منح الضباط او البحارة اي مخصصات اخرى لم يرد ذكرها في هذا القانون تمشيا مع احتياجات الخدمة البحرية .

المادة ٥٤

١ ­ يمنح الضباط العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية بصرف النظر عن مقدار رواتبهم، ويحدد مقدار هذه المخصصات لكل وظيفة بقرار من المجلس . ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (٣٥%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : ­

الربان    ١٣٠ دينارا

رئيس الضباط    ١١٠ دنانير

الضابط الاول    ١٠٠ دينار

الضابط الثاني    ٨٥ دينارا

الضابط الثالث    ٧٠ دينارا

الضابط الرابع    ٦٠ دينارا

ضابط لاسلكي     ٧٠ دينارا

طالب ضابط متدرب       ٤٠ دينارا

الطبيب   ٨٠ دينارا

رئيس المهندسين  ١٢٠ دينارا

المهندس الاول    ١١٠ دنانير

المهندس الثاني    ١٠٠ دينار

المهندس الثالث    ٨٥ دينارا

المهندس الرابع    ٧٠ دينارا

المهندس الكهربائي ٨٠ دينارا

طالب مهندس متدرب       ٤٠ دينارا

مهندس تبريد اول ١٠٠ دينار

مهندس تبريد ثان ٨٥ دينارا

مهندس تبريد ثالث ٧٠ دينارا

مهندس صيد الاسماك      ٨٥ دينارا

معاون مهندس صيد الاسماك          ٧٠ دينارا

بايولوجي اسماك  ٧٠ دينارا

مهندس اجهزة كشف        ٧٠ دينارا

محاسب  ٥٠ دينارا

٢ ­ يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية حسب رواتبهم الاسمية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (٣٥%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : ­

الراتب الشهري   الحد الاعلى لمخصصات

         البحر

٥٠ دينارا فما فوق         ٣٥ دينارا

٣٠ ­ ٤٩ دينارا  ٣٠ دينارا

٢٩ دارا فاقل     ٢٠ دينارا

٣ ­ يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون مخصصات بحر يومية لا تزيد على المقادير التالية حسب اجورهم اليومية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (٣٥%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : ­

الاجر اليومي     الحد الاعلى

         لمخصصات البحر

فلس     دينار     فلس      دينار    فلس      دينار

من ٠٠٠        ١        الى ٥٠٠         ١        ٨٥٠    ­

من ٥٠١        ١        الى ٥٠٠         ٢        ٠٠٠   ١

من ٥٠١        ٢        فما فوق           ٢٠٠    ١

المادة ٥٥

١ ­ يمنح الضابط مخصصات صنف مقطوعة قدرها (­/٣٠) دينارا شهريا اثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات الى (­/١٥) دينارا عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالاجازة الاعتيادية او المرضية او انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة .

٢ ­ يمنح البحار مخصصات صنف مقطوعة قدرها (­/٢٠) دينارا شهريا اثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات الى (­/٥) دنانير عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالاجازة الاعتيادية او المرضية او انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة .

المادة ٥٦

١ ­ يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات العائمة لشركة النقل البحري وناقلات النفط العاملة في التجارة الساحلية وموانيء الخليج العربي مخصصات البحر والصنف بالمقادير التي يقررها المجلس، على ان لا تزيد على خمسين من المائة من مخصصات البحر والصنف التي تمنح لاقرانهم العاملين في اعالي البحار .

٢ ­ يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات البحرية العائمة العائدة لمصلحة الموانيء العراقية ومصلحة المنتجات النفطية مخصصات البحر والصنف المبحوث عنها في المادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين عندما يقومون باعمال خارج المياه الاقليمية العراقية مدة تزيد على سبعة ايام متصلة، وذلك للمدة التي يقضونها في هذه الاعمال، على ان لا تمنح مخصصات الايفاد لهم لهذه الفترة .

٣ ­ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا العاملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات تتراوح بين (٧٠% و١٠٠%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (­/٧٠) دينارا شهريا عوضا عن مخصصات البحر والصنف، وينطبق ذلك على الضباط والبحارة العاملين على ناقلات المنتجات النفطية .

٤ ­ يمنح الادلاء البحريون العاملون في سلك الدلالة مخصصات تتراوح بين (٧٠% و١٠٠%) من رواتبهم الاسمية عوضا عن مخصصات البحر والصنف، على ان لا تتجاوز (­/١٠٠) دينار شهريا .

٥ ­ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق العاملة غير الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في ام قصر والواصلية المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (٥٠% و٧٠%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (­/٤٥) دينارا شهريا .

٦ ­ يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا الذين يعملون على السفن والزوارق العاملة ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة اعلاه، وكذلك رئيس الشؤون البحرية ومعاونه وضباط السيطرة وضباط الارتباط المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (٤٠% و٥٠%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (­/٣٥) دينارا شهريا .

٧ ­ ا ­ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (­/١٥) دينارا .

ب ­ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق غير المذكورة في البند (ا) من هذه الفقرة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في ام قصر والواصلية مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (­/١٠) دنانير .

جـ ­ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون على السفن والزوارق ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة في البندين (ا) و(ب) من هذه الفقرة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (­/٨) دنانير .

٨ ­ تمنح نسب المخصصات ضمن الحدود المبينة اعلاه حسب مناطق العمل وطبيعته بقرار من المجلس .

المادة ٥٧

يمنح الضباط والبحارة اجور اعمال اضافية عند اشتغالهم ساعات اضافية تزيد على ساعات العمل المقررة بامر من الربان، وذلك بمعدل اجر ساعة ونصف الساعة من اجور ساعات العمل الاعتيادية عن كل ساعة اضافية، عدا الربابنة ورؤساء المهندسين ورؤساء الضباط العاملين على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار، فيمنحون مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (­/٢٥) دينارا لكل منهم عوضا عن اجور الاعمال الاضافية .

المادة ٥٨

اذا عهد الربان الى الضباط او البحارة او اي مجموعة منهم القيام باعمال استثنائية لا تعتبر من واجباتهم الاعتيادية لقاء اجرة مقطوعة تقل عن الكلفة الحقيقية لتلك الاعمال عندما يقوم بها عمال الموانيء او متعهدو التفريغ، فيمنحون الاجرة المقطوعة المقررة وتقسم بينهم وفق النسب التي تقررها المؤسسة .

المادة ٥٩

اذا قام عدد من الضباط او البحارة العاملون على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط بعمل ضابط او بحار غائب، وكان غياب هذا الضابط او البحار مما يؤثر على سير العمل، فيصرف للضباط او البحارة الذين يقومون بعمله ما يعادل الحد الادنى لراتب الدرجة مضافا اليه المخصصات المقررة لهذه الدرجة لمدة غيابه وتقسم بينهم وفق النسب التي يقررها الربان .

المادة ٦٠

١ ­ يمنح الضابط او البحار الذي يكلف بالقيام بالاعمال الادارية والحسابية في الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعماله مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر في مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر .

٢ ­ يمنح البحار الذي يكلف بتنظيم سجلات وقوائم الطعام والاشراف على مخازن الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعمال وظيفته مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر ف مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر .

المادة ٦١

تمنح مخصصات الطعام لكل ضابط وبحار لا تقل عن (٧٥٠) فلسا يوميا طيلة مدة عمله على الوحدات العائمة، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات بقرارات من المجلس، وعلى ان تصرف كمواد عينية .

المادة ٦٢

يمنح الضابط والبحار مخصصات خطورة لا تزيد على (٢٥٠) فلسا يوميا عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها بمتفجرات ومواد خطرة، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (١٢) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (١٢) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد المواد الخطرة والمتفجرات وكمياتها التي تستحق عنها هذه المخصصات بتعليمات يصدرها المجلس .

المادة ٦٣

يمنح الضابط والبحار مخصصات الحمولة القذرة او الضارة عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها من المواد القذرة او الضارة، كالفحم والسمنت والكاربون الاسود (الكرافايت) والكبريت السائل واي مادة اخرى يعتبرها المجلس من المواد القذرة او الضارة بكميات تزيد على (٥٠٠) طن من كل نوع، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (١٢) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (١٢) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات وتعديلها بقرار من المجلس .

المادة ٦٤

يجوز منح العاملين على الوحدة العائمة مكافاة سنوية يقررها المجلس في نهاية كل سنة تقويمية لا يزيد مقدارها على الراتب الاسمي لشهر واحد عندما يكون عملهم خلال السنة موسوما بزيادة الواردات بدرجة ملحوظة عن السنوات السابقة، على ان تحدد المؤسسة الحد الادنى للانتاج السنوي .

المادة ٦٥

يجوز منح الضباط والبحارين العاملين على سفن صيد الاسماك منحا تشجيعية في نهاية كل سفرة بنسب معينة من الزيادة في حصيلة عوائد السفينة عما هو مقرر لها، وحسبما يقرره المجلس .

المادة ٦٦

يمنح الضباط والبحارة العاملين على الوحدات العائمة الاتية مخصصات خطورة شهرية مقطوعة، وفق المقادير التالية : ­

١ ­ ناقلات النفط ومنتجاته ­/٢٠ دينارا

٢ ­ سفن صيد الاسماك ­/١٠ دنانير

٣ ­ العاملين في الموانيء النفطية ­/٥ دنانير

والساحبات العاملة في الموانيء

النفطية العميقة والادلاء في

سلك الدلالة .

المادة ٦٧

يجوز منح الضباط والبحارة العاملين في مناطق تسود فيها حالة حرب مخصصات لقاء اخطار الحرب التي يتعرضون لها، ويتم تحديد هذه المناطق ومقدار المخصصات بقرار من المجلس .

المادة ٦٨

يجهز الضباط والبحارة بالبدلات الرسمية، وبدلات العمل وملحقاتها على نفقة المؤسسة حسب ما يقرره المجلس .

المادة ٦٩

١ ­ على المؤسسة ان تؤمن على الضباط والبحارة لدى شركات التامين او جمعيات او نوادي الحماية والتعويض لتغطية التعويضات الناجمة عن الوفاة والمرض والحوادث الشخصية .

٢ ­ يعالج الضباط والبحارة على نفقة المؤسسة، بما في ذلك قيمة الادوية واجور الاطباء وتكاليف المستشفى ومصروفات النقل منذ مغادرتهم السفينة، ولحين عودتهم اليها او رجوعهم الى الوطن بموجب شروط وثيقة التامين او قواعد جمعيات ونوادي الحماية والتعويض .

المادة ٧٠

تلتزم المؤسسة بتهيئة الاماكن اللازمة لسكنى الضباط والبحارة على الوحدات العائمة التي يعملون عليها وتزويدها بالاثاث ووسائل الراحة الضرورية .

المادة ٧١

للضابط العامل في شركة النقل البحري وناقلات النفط ان يصطحب معه زوجته وما لا يزيد على ثلاثة من اطفاله الذين هم دون سن الخامسة من العمر على الوحدة العائمة التي يعمل عليها لعدد من السفرات لا يزيد على ثلاث في كل سنة، على ان يتحمل اقساط التامين عليهم ضد كافة الاخطار، وبضمنها انحراف الوحدة عن خط سيرها، كما يتحمل مخصصات الطعام بالمقياس المقرر، على ان يؤمن اسكانهم في مقصورته، ويكون مسؤولا عن تصرفاتهم خلال فترة مصاحبتهم اياه،وتشترط موافقة المجلس بالنسبة للضابط الذي يعمل في شركة ناقلات النفط العراقية .

(الفصل العاشر)

الأحكام الانضباطية

المادة ٧٢

تكون السلطة الانضباطية على الوحدة البحرية العائمة من اختصاص الربان او من يقوم مقامه في حدود ما يخوله المجلس من الصلاحيات .

المادة ٧٣

يعاقب الضابط والبحار بالعقوبات المبينة فيما يلي، اذا ثبت ارتكابه اي من الاعمال المعاقب عليها بهذه العقوبات، على ان تدون في سجل خاص لهذا الغرض : ­

١ ­ الامتناع عن العمل ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة الامتناع عن العمل، وتضاعف لعقوبة عند العود .

٢ ­ مغادرة الوحدة البحرية العائمة بدون اذن او اجازة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة التغيب عن السفينة، وتضاعف العقوبة عند العود .

٣ ­ عدم اطاعة الاوامر ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على اسبوعين، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام او باحداهما، وتضاعف العقوبة عند العود .

٤ ­ اهانة الربان او الضابط ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تنزل درجة الضابط او البحار المعاقب بهذه العقوبة، وتضاعف عقوبة الحجز او قطع الراتب او الاجر عند العود .

٥ ­ القيام باعمال من شانها فقدان النظام على الوحدة البحرية واثارة الفوضى وعرقلة الملاحة ­ يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تبدل عقوبة قطع الراتب او الاجر بتنزيل الدرجة، وتضاعف عقوبة الحجز وقطع الراتب او الاجر عند العود او تنزل درجة العائد .

٦ ­ القيام باعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة او الحمولة او المخازن ­ يعاقب علي بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .

٧ ­ الاختلاس والتزوير والسرقة ­ يعاقب عليه بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة لحين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .

٨ ­ التهيب وحيازة المخدرات وتعاطيها على السفينة ­ يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على الشهر الواحد، وتضمين الفاعل مبالغ الغرامات التي يحكم بها السفينة، وحجزه على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .

٩ ­ السكر اثناء الواجب او حيازة الاسلحة النارية او الجارحة على السفينة او عدم كتمان اسرار السفينة او المؤسسة ­ يعاقب مرتكب الاعمال المذكورة في هذه الفقرة بقطع الراتب او الاجر مدة لا تزيد على الاسبوع الواحد، وتضاعف العقوبة عند العود .

١٠ ­ المساعدة على الهروب والتسلل ­ يعاقب الفاعل بعقوبة الفصل او العزل، ويحجز على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .

المادة ٧٤

تفرض العقوبات الواردة في المادة الثالثة والسبعين بعد تسجيل الوقائع والافادات والمعلومات الاخرى المؤيدة لارتكاب العمل المعاقب عليه في سجل السفينة المختص، ويصدر امر اداري يتضمن فرض العقوبة المقررة مع بيان الفعل الذي استوجب فرضها، وتشعر المؤسسة بذلك .

المادة ٧٥

تنفذ عقوبة الحجز على الضابط بحجزه في غرفته للمدة المقررة، وتنفذ هذه العقوبة على البحار بحجزه في الغرفة المخصصة للحجز، على ان تكون مستوفية للشروط الصحية .

المادة ٧٦

يكون قرار فرض العقوبة نهائيا بالنسبة للبحار، اما الضابط فله الاعتراض على قرار فرض العقوبة الصادر من الربان لدى المؤسسة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار . اما اذا صدر القرار من قبل رئيس المؤسسة، فله ان يعترض عليه لدى المجلس خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه به، ويكون قرار المجلس نهائيا .

المادة ٧٧

تسري احكام قانون انضباط موظفي الدولة على الضابط والبحار في الامور غير المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة ٧٨

لا تحول المعاقبة باي من العقوبات الواردة في هذا القانون دون اتخاذ الاجراءات القانونية، وفق القوانين الاخرى .

(الفصل الحادي عشر)

أحكام ختامية

المادة ٧٩

للمجلس ان يضمن الضابط او البحار بالاضرار التي تصيب السفينة او المؤسسة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللضابط او البحار حق الاعتراض على قرار المجلس لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تبليغه به، اذا كان داخل العراق، وستين يوما اذا كان خارجه .

المادة ٨٠

تشكل لجنة تعادل الشهادات البحرية، برئاسة المدير العام لمصلحة الموانيء العراقية، وعضوية رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة البصرة، وممثل عن كل من القوة البحرية والدفاع الساحلي، وشركة النقل البحري العراقية، والشركة العامة للاسماك، وشركة ناقلات النفط العراقية من الحاصلين على شهادة ربان اعالي البحار او رئيس مهندسين بحريين، وتختص هذه اللجنة بتقييم المستوى للشهادات البحرية، وتقدير رواتب تلك الشهادات، لغرض تطبيق هذا القانون .

المادة ٨١

١ ­ تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على ظهر ناقلات النفط نصف المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد .

٢ ­ تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك العاملة في اعالي البحار ربع المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد .

المادة ٨٢

عند ثبوت عدم صلاحية الضابط او البحار للعمل على الوحدات العائمة لاسباب صحية ناشئة عن الخدمة، بتاييد لجنة طبية رسمية، يجوز ان يستغني عن خدماته، وتصرف له مكافاة نقدية لا يزيد مبلغها على راتبه الاسمي لشهرين مع مخصصات غلاء المعيشة عن كل سنة خدمة فعلية في البحر، اضافة الى ما يستحقه من الحقوق التقاعدية، وذلك بقرار من المجلس .

المادة ٨٣

١ ­ فيما يتعلق بالخدمة والملاك والتقاعد، في غير الامور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات السارية في كل مؤسسة على منتسبيها المشمولين بهذا القانون، ويمارس المجلس فيما عدا قضايا التقاعد صلاحيات مجلس الخدمة العامة، ووزير المالية، والوزير المختص في الامور التي لم يرد نص في هذا القانون على ممارستها من مرجع اخر .

٢ ­ فيما يتعلق بخدمة البحارة المهنيين في غير الامور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق احكام  قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

المادة ٨٤

١ ­ يستثنى الادلاء البحريون العاملون حاليا في مصلحة الموانيء العراقية ممن تزيد خدمتهم عن خمس سنوات من احكام شرط الشهادة البحرية .

٢ ­ للمجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار قرارات تستثني فيها بعض الضباط في المؤسسات البحرية من شرط شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي عند الضرورة لمن حصل على شهادة التاهيل البحري قبل نفاذ هذا القانون .

٣ ­ للمجلس الاعلى للشؤون البحرية استحداث الوظائف والمهن التي يراها ضرورية للخدمة البحرية، واضافتها الى الجداول الملحقة بهذا القانون، وتعيين الشروط التي يراها لازمة لها، كلما دعت الحاجة الى ذلك .

المادة ٨٥

١ ­ لمنتسبي المؤسسات البحرية ممن وردت عناوين وظائفهم في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون حق الخيار في الاحتفاظ بوظائفهم وحقوقهم المكتسبة، وذلك بتقديم اشعار بذلك الى مؤسستهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

٢ ­ عندما يغير عنوان وظيفة او مهنة البحار الموجود في الخدمة، الى وظيفة اخرى يقل راتب الحد الادنى لتلك الوظيفة عن راتبه الفعلي، فانه يتقاضى الراتب الفعلي .

المادة ٨٦

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٨٧

لرئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة ٨٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكامه .

المادة ٨٩

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

وظائف الضباط البحريين

المادة جدول ١

عنوان الوظيفة    حدود الراتب بالدينار

١ ­ رئيس الشؤون البحرية  ١٠٠ ­ ٢٠٠

٢ ­ ربان         ١٠٠ ­ ٢٠٠

٣ ­ رئيس مهندسين بحريين ١٠٠ ­ ٢٠٠

٤ ­ معاون رئيس الشؤون البحرية   ٧٠ ­ ١٨٠

٥ ­ رئيس ضباط بحريين   ٧٠ ­ ١٨٠

 

٦ ­ مهندس بحري اول     ٧٠ ­ ١٨٠

٧ ­ ربان مرفا    ٧٠ ­ ١٨٠

٨ ­ ضابط بحري اول      ٥٠ ­ ١٧٠

٩ ­ مهندس تبريد اول      ٥٠ ­ ١٧٠

١٠ ­ مهندس بحري ثاني   ٥٠ ­ ١٧٠

١١ ­ طبيب       ٥٠ ­ ١٧٠

١٢ ­ ضابط العوامات      ٥٠ ­ ١٦٠

١٣ ­ ضابط الانقاذ         ٥٠ ­ ١٦٠

١٤ ­ ضابط الانارة        ٥٠ ­ ١٦٠

١٥ ­ ضابط السيطرة       ٥٠ ­ ١٦٠

١٦ ­ ضابط الارتباط      ٥٠ ­ ١٦٠

١٧ ­ مهندس صيد الاسماك ٥٠ ­ ١٥٠

١٨ ­ دليل بحري اول      ٥٠ ­ ١٥٠

١٩ ­ ضابط بحري ثاني   ٣٦ ­ ١٦٠

٢٠ ­ ضابط بحري ثالث   ٣٦ ­ ١٦٠

٢١ ­ مهندس بحري ثالث   ٣٦ ­ ١٦٠

٢٢ ­ مهندس تبريد ثاني    ٣٦ ­ ١٦٠

٢٣ ­ دليل بحري ثاني      ٣٦ ­ ١٢٠

٢٤ ­ مساح بحري         ٣٦ ­ ١٢٠

٢٥ ­ ضابط بحري رابع   ٢٨ ­ ١٥٠

٢٦ ­ مهندس بحري رابع   ٢٨ ­ ١٥٠

٢٧ ­ ضابط لاسلكي        ٢٨ ­ ١٥٠

٢٨ ­ محاسب     ٢٨ ­ ١٥٠

٢٩ ­ مهندس كهربائي      ٢٨ ­ ١٥٠

٣٠ ­ مهندس تبريد ثالث    ٢٨ ­ ١٥٠

٣١ ­ بايولوجي اسماك     ٢٨ ­ ١٥٠

٣٢ ­ مهندس اجهزة كشف  ٢٨ ­ ١٥٠

٣٣ ­ معاون مهندس صيد الاسماك   ٢٨ ­ ١٥٠

٣٤ ­ دليل بحري ثالث     ٢٨ ­ ٩٠

٣٥ ­ طالب ضابط متدرب ١٥ ­ ٤٥

٣٦ ­ طالب مهندس متدرب ١٥ ­ ٤٥

وظائف البحارة

المادة جدول ٢

عنوان الوظيفة    حدود الراتب بالدينار

١ ­ ربان باخرة ساحلية     ٣٦ ­ ٩٠

٢ ­ رئيس معنيين ٣٦ ­ ٩٠

٣ ­ رئيس طباخين          ٣٦ ­ ٩٠

٤ ­ مراقب مضخة          ٢٨ ­ ٩٠

٥ ­ مامور ارزاق ٢٨ ­ ٦٥

٦ ­ مخابر لاسلكي          ١٨ ­ ٦٥

٧ ­ الي بحري    ١٨ ­ ٦٥

٨ ­ كهربائي بحري         ١٨ ­ ٦٥

٩ ­ ربان زورق بحري     ١٨ ­ ٦٥

١٠ ­ ربان زورق نهري   ١٨ ­ ٦٥

١١ ­ رقيب حفر  ١٨ ­ ٦٥

١٢ ­ مراقب سفن ١٨ ­ ٦٥

١٣ ­ مراقب غرفة الماكنة  ١٨ ­ ٦٥

١٤ ­ مراقب صيد          ١٨ ­ ٦٥

١٥ ­ معاون مساح بحري  ١٨ ­ ٦٥

١٦ ­ موظف صحي        ١٨ ­ ٦٥

١٧ ­ مضمد      ١٨ ­ ٦٥

١٨ ­ رقيب سطحة         ١٨ ­ ٦٥

١٩ ­ مراقب بحري        ١٨ ­ ٦٥

٢٠ ­ بحار درجة اولى     ١٨ ­ ٦٥

٢١ ­ نجار فني   ١٨ ­ ٦٥

٢٢ ­ مامور مخزن         ١٨ ­ ٦٥

٢٣ ­ طباخ       ١٨ ­ ٦٥

٢٤ ­ مساعد مامور ارزاق ١٨ ­ ٦٥

٢٥ ­ مساعد رئيس معينين ١٨ ­ ٦٥

مهن البحارة

المادة جدول ٣

المهنة    حدود الاجرة اليومية

         فلس     دينار     فلس      دينار

١ ­ الي٠٠٠     ٢        ٧٥٠   ٣

٢ ­ مساعد الي    ٥٠٠    ١       ٢٥٠    ٢

٣ ­ كهربائي      ٠٠٠    ٢       ٧٥٠    ٣

٤ ­ مساعد كهربائي        ٥٠٠    ١       ٢٥٠    ٣

٥ ­ غواص       ٠٠٠    ٢       ٧٥٠    ٣

٦ ­ معاون غواص         ٥٠٠    ١       ٢٥٠    ٢

٧ ­ مامور بكرة سحب      ٥٠٠    ١       ٧٥٠    ٢

٨ ­ مساعد مامور بكرة سحب       ٠٠٠    ١        ٧٥٠   ١

٩ ­ سائق ماكنة بحري      ٥٠٠    ١       ٧٥٠    ٢

١٠ ­ معاون سائق ماكنة بحري     ٢٥٠    ١        ٠٠٠   ١

١١ ­ نجار درجة اولى     ٧٥٠    ١       ٥٠٠    ٣

١٢ ­ نجار درجة ثانية     ٥٠٠    ١       ٢٥٠    ٢

١٣ ­ مساعد نجار          ٢٥٠    ١       ٠٠٠    ٢

١٤ ­ بحار درجة ثانية     ٢٥٠    ١       ٥٠٠    ٢

١٥ ­ بحار درجة ثالثة     ٠٠٠    ١       ٧٥٠    ١

١٦ ­ زيات درجة اولى     ٥٠٠    ١       ٢٥٠    ٢

١٧ ­ زيات درجة ثانية     ٢٥٠    ١       ٠٠٠    ٢

١٨ ­ زيات درجة ثالثة     ٠٠٠    ١       ٧٥٠    ١

١٩ ­ منظف ماكنة اول     ٢٥٠    ١       ٥٠٠    ٢

٢٠ ­ منظف ماكنة ثاني    ٠٠٠    ١       ٧٥٠    ١

٢١ ­ مساعد مراقب مضخة ٢٥٠    ١        ٥٠٠   ٢

٢٢ ­ رئيس صيادين       ٥٠٠    ٢       ٥٠٠    ٢

٢٣ ­ صياد       ٧٥٠    ١       ٢٥٠    ٢

٢٤ ­ معاون صياد         ٥٠٠    ١       ٢٥٠    ٢

٢٥ ­ صياد متدرب         ٠٠٠    ١       ٧٥٠    ١

٢٦ ­ موظب اسماك        ٢٥٠    ١       ٥٠٠    ٢

٢٧ ­ مساعد الي التنوير البحري    ٢٥٠    ١        ٠٠٠   ٢

٢٨ ­ رقيب نهري          ٢٥٠    ١       ٥٠٠    ٢

٢٩ ­ مامور دفة  ٥٠٠    ١       ٢٥٠    ٢

٣٠ ­ مباشر سطحة         ٢٥٠    ١       ٠٠٠    ٢

٣١ ­ مباشر غرفة ماكنة   ٢٥٠    ١       ٠٠٠    ٢

٣٢ ­ مباشر وقادين        ٢٥٠    ١       ٠٠٠    ٢

٣٣ ­ مسجل مد وجزر     ٢٥٠    ١       ٠٠٠    ٢

٣٤ ­ مامور سبر الغور    ٢٥٠    ١       ٠٠٠    ٢

٣٥ ­ مامور الة حفر       ٥٠٠    ١       ٥٠٠    ٢

٣٦ ­ سائق رافعة ٥٠٠    ١        ٧٥٠   ٢

٣٧ ­ رقيب ماكنة ٥٠٠    ١        ٢٥٠   ٢

٣٨ ­ معاون طباخ         ٢٥٠    ١       ٠٠٠    ٢

٣٩ ­ عامل مطبخ ٠٠٠    ١        ٧٥٠   ٢

٤٠ ­ مامور مائدة          ٢٥٠    ١       ٠٠٠    ٢

٤١ ­ معين       ٠٠٠    ١       ٧٥٠    ١

٤٢ ­ غسال       ٠٠٠    ١       ٧٥٠    ١

٤٣ ­ منظف      ٠٠٠    ١       ٧٥٠    ١

٤٤ ­ كناس       ٠٠٠    ١       ٧٥٠    ١