عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٧
التصنيف نقل بري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٤
تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ١٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٣-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها الموقع عليها في مقر الجامعة العربية بتاريخ ٨-٤-٢٠٠٩ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف تشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية ولغرض التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها ، شرع هذا القانون .
العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق
بين الدول العربية وعبرها
الاتفاقية
رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية .
وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وازالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية .
ومع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل ،
فقد اتفقت الدول العربية الموقعة ادناه ، على الاتي :
المادة-١- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة ازاء كل منها :
٠١ السلطة المختصة : الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الاطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية .
٠٢ الناقل : هو الشخص الطبيعي او الاعتباري من احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وانظمة دولته للقيام بالنفل الدولي للركاب على الطرق .
٠٣ الراكب : هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة او التجارة او العمل او السياحة او لاي غرض آخر .
٠٤ وسيلة النقل : كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة الية (مركبة) مسجلة في احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي :
أ- السيارات الخاصة : المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها او من يفوضه رسميا .
ب- الحافلات : المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق ويجب ان تتوفر جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية ، والا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع .
جـ- سيارة الاجرة : المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون باجر .
٠٥ النقل المنتظم : ويقصد به نقل الركاب وامتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل الى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على اساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من اطراف الاتفاقية .
٠٦ النقل العابر المنتظم : ويقصد به نقل الركاب من اراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر اراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية او دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون انزال او اخذ ركاب من بلد العبود ، طبقا لقائمة باسماء الركاب مسجل به بيانات كل راكب .
٠٧ النقل السياحي : ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وامتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون انزال او اخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة اما بنفس المجموعة من الركاب او فارغة .
٠٨ تعرفة النقل : ويقصد بها الاجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وامتعته الشخصية .
٠٩ الاطراف المتعاقدة : حكومات الدول العربية الاطراف في الاتفاقية .
المادة-٢- تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب (العام – الخاص-السياحي) على الطرق انطلاقا ووصولا الى اراضي أي من الاطراف بوسائل النقل ، او مرورا عبرها .
المادة-٣- تتعهد الاطراف المتعاقدة بموجب احكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل لوحاتها وركابها وامتعتهم الشخصية .
المادة-٤- يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في اراضي أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى :-
٠١ جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة اذا تطلب الامر .
٠٢ رخصة (اجازة) قيادة دولية سارية المفعول او رخصة محلية معترف بها من قبل الاطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها .
٠٣ رخصة سير(شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها .
٠٤ دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الاطراف المتعاقدة .
٠٥ بيان تسجيل الامتعة يتضمن عددها ، ووزنها التقريبي ، واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه .
٠٦ قائمة الركاب تتضمن اسماءهم وجنسياتهم وارقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة .
٠٧ وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الاطراف في هذه الاتفاقية .
المادة-٥- يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على ان يكون صادرا من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .
المادة-٦- يكون للناقلين التابعين للاطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل اجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية .
المادة-٧- لايسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة دخول اراضي أي من اطرافها الاخرى وهي فارغة لنقل الركاب الا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة .
المادة-٨- يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل اراضي أي طرف اخر من اطراف هذه الاتفاقية .
المادة-٩- يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لاي من الاطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الاطراف ان تلزم وسائل النقل القاصدة او العابرة لاراضيها بخط سير محدد .
المادة-١٠- تقدم الاطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية .
المادة-١١- لايجوز لوسائل النقل التابعة لاحدى الاطراف المتعاقدة البقاء في اراضي ظرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها الا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف .
المادة-١٢- مع عدم الاخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية ، فانه في حالة ارتكاب الناقل التابع لاي من الاطراف المتعاقدة أي مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية ، فللطرف الذي ارتكبت فوق اراضيه المخالفة حق اتخاذ الاجراءات التالية :
ـ توجيه انذار للناقل المخالف في المرة الاولى .
ـ الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على اراضيه لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية .
ـ الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار .
وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق اراضيه ابلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالاجراءات المتخذ بحقه ، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الاجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك .
المادة-١٣- أ- يصدر الناقل للركاب تذاكر سفر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية او جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه .
ب- يصدر الناقل بيان تسجيل امتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الامتعة المسلمة اليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه .
المادة-١٤- أ- يكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودين بداخلها ويحدد في وثيقة التأمين قيمة التعويض عن الوفاة او الاصابة او الاضرار الناجمة عن الحوادث اثناء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعوضات للركاب .
ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الامتعة وقت التسليم بشرط ابلاغ الناقل واثبات الحالة بمحضر في حينه .
المادة-١٥- يحق للراكب المتضرر من ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في امتعته المطالبة بالتعويض وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل او ممثله القانوني في مركزه الرئيسي او وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الاخر .
ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف او ضياع او نقص او حدوث عيب في الامتعة عند التأخير في ابلاغ الناقل او وكيله مدة ستين يوما من تاريخ اثبات الحالة بمحضر .
المادة-١٦- القانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في الامتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق او بلد الوصول ايهما الذي يكشف فيه ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في تلك الامتعة .
المادة-١٧- تخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة عند وجودها في اراضي طرف متعاقد آخر وكذلك سائقوها وركابها لكافة الانظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية .
المادة-١٨- يعفى كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في بلدان الاطراف المتعاقدة الاخرى عند دخولها او عبورها لاراضيه من كافة الرسوم والضرائب ايا كان نوعها او الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية ويتم تبادل قوائم برسوم الخدمات بين الاطراف المتعاقدة .
المادة-١٩- يسمح بتحويل الايرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد ىخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الاطراف المتعاقدة وطبقا للانظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف .
المادة-٢٠- للاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .
المادة -٢١- تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الاصلية بوسائل النقل الداخلة او العابرة ، وكذلك الاطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض اصلاحها على ان لاتكون ذات صفة تجارية .
ويجب ان يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها ا وان تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الاخر .
المادة-٢٢- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .
المادة-٢٣- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنظم اليها بعد دخولها حيز النفاذ باعلان يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاطراف المتعاقدة .
المادة-٢٤- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام .
المادة-٢٥- بعد مصادقة اوانضمام سبع دول على هذه الاتفاقية ، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لاي دولة تصدق او تنضم اليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام .
المادة-٢٦-
٠١ يجوز لاي طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة لدول العربية .
٠٢ يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
٠٣ عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة (١) من هذه المادة فان التزامه باحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باية عملية دخور او عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما .
المادة-٢٧-
٠١ تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الاطراف المتعاقدة ، تجتمع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة الى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب ، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب احكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العربي بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية . وذلك باغلبية ثلثي الاصوات واذا تعذر اتخاذ او تنفيذ هذه القرارات يعرض الامر على مجلس وزراء النقل العربي في اول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا .
٠٢ تجتمع اللجنة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الامانة العامة ويمكن لاي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للامانة العامة .
المادة-٢٨-
٠١ يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد او اكثر على ان يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (٢٧) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه .
٠٢ تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثىثون يوما من تاريخ ايداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
المادة-٢٩- ينتهي سريان هذه الاتفاقية اذا اصبح عدد الاطراف المتعاقدة اقل من سبعة لاي فترة تبلغ اثنى عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ .
المادة-٣٠- يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الدول العربية بما يلي :
أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة (٢٢) من هذه الاتفاقية .
ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة (٢٣) من هذه الاتفاقية .
ج- تاريخ بدء سريات الاتفاقية طبقا للمادة (٢٤) من هذه الاتفاقية .
د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية .
هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (٢٦) من هذه الاتفاقية .
و- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة (٢٨) من هذه الاتفاقية .
ز – الغاء الاتفاقية طبقا للمادة (٢٩) من هذه الاتفاقية
المادة-٣١- يتم ايداع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دول من الدول المصدقة عليها او المنضمة اليها .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاربعاء الموافق ٦-٩-٢٠٠٦
وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
عن حكومات
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة عمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية القمر المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الجمهورية اليمنية
جمهورية العراق
على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق
بين الدول العربية وعبرها
محضر توقيع
انه في يوم الاربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الاخرة سنة ١٤٣٠ هـ الموافق الثامن من شهر ابريل (نيسان) سنة ٢٠٠٩ م
وقعت جمهورية العراق بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية على ‘‘ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها التي وافق عليها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم ٦٧٠١ الصادر بتاريخ ٦-٩-٢٠٠٦ في دورته العادية (١٢٦).
وقام بالتوقيع على هذه الاتفاقية سعادة السفير الدكتور/ رعد الالوسي الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بناء على التفويض الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق .
واثباتا لما تقدم ، حرر هذا المحضر من نسختين اصليتين سلمت احداهما الى سعادة الممثل الدائم لجمهورية العراق ، واودعت الثانية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
السفير د . رعد الالوسي المستشار/ ايهاب مكرم
الممثل الدائم لجمهورية العراق عن المدير العام للشؤون القانونية
لدى جامعة الدول العربية
بيان التوقيع والتصديق على
الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق
بين الدول العربية وعبرها
بيان التوقيع
ـ وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم ٦٧٠١ الصادر بتاريخ ٦-٩-٢٠٠٦ في دورته العادية (١٢٦) .
ـ تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايدلع وثائق التصديق او انضمام سبع من الدول العربية .
ـ الدول الموقعة والمصدقة او المنضمة :
تاريخ ايداع وثيقة التصديق والانضمام
تاريخ التوقيع
الدول
المملكة الاردنية الهاشمية
٢٦-٢-٢٠٠٩ (انضمام)
دولة الامرات العربية المتحدة
١-١١-٢٠٠٦
مملكة البحرين
١-١١-٢٠٠٦
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
١٧-١٠-٢٠٠٧
١-١١-٢٠٠٦
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال
٨-٤-٢٠٠٩
جمهورية العراق
سلطنة عمان
١-١١-٢٠٠٦
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية القمر المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
٢٢-١-٢٠٠٩
١-١١-٢٠٠٦
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
١٦-٧-٢٠٠٨
٩-٨-٢٠٠٧
الجمهورية اليمنية
الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على
الطرق بين الدول العربية وعبرها
ان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد اطلاعه على ،
ـ وعلى التقرير التمهيدي للامين العام ونشاط الامانة العامة بين الدورتين .
ـ وعلى قرار مجلس وزراء النقل العرب رقم ٢٣٥ بتاريخ ٢٤-١١-٢٠٠٤ .
ـ وعلى قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم ٦٥١٩ د .ع (١٢٣) بتاريخ ٣-٣-٢٠٠٥ ،
ـ وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ١٦١٦ بتاريخ ١٦-٢-٢٠٠٦ ،
ـ وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بالخرطوم رقم ٣٥١ د . ع (١٨) بتاريخ ٢٩-٣-٢٠٠٦ ،
ـ وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها خلال الفترة من ٢٧-٢٨-٨-٢٠٠٦ م ،
ـ وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية ،
ـ وبعد الدراسة والمناقشة ،
يقرر
الموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها بالصيغة المرفقة .
(ق : رقم ٦٧٠١ – د.ع(١٢٦) – ج٢-٦-٩-٢٠٠٦)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تحفظت جمهورية مصر العربية على اضافة كلمة بلوحاتها في صياغة المادة (٣) .
ـ تؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب حذف تحفظ جمهورية مصر العربية الخاص باللوحات في المادة (٣) لمخالفته لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م .