قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (١١٥) لسنة ١٩٧١ | 14

عنوان التشريع: قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (١١٥) لسنة ١٩٧١

التصنيف التجارة - شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٥

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٨-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور وبناء على ما عرضة وزير النقل . قرر مجلس قيادة الثورة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٣١-٧-١٩٧١ اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: -

الوزارة – وزارة النقل.

الوزير – وزير النقل.

الشركة – الشركة العامة للنقل البري.

المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري.

المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.

المادة ٢

١ – تؤسس شركة عامة باسم “ الشركة العامة للنقل البري” وترتبط بالوزارة ويكون مركزها في بغداد.

٢ – تكون اغراض الشركة تقديم خدمات النقل البري لجميع البضائع داخل العراق ومن خارج العراق الى داخله وبالعكس والاعمال المتممة لذلك.

٢ – للشركة شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وتعمل على اساس تجاري في حدود اغراضها.

٤ – للشركة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها بدون بدل الاراضي والابنية التي تحتاجها بموافقة وزير المالية.

المادة ٣

راسمال الشركة المقرر ( ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢ ) مليونا دينار، وتحدد مسؤوليتها به ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.

المادة ٤

للشركة تحقيقا لاغراضها ان تقوم بالاعمال التالية : -

١ – شراء السيارات واستغلالها وايجارها واستئجارها في ما له علاقة باغراض الشركة.

٢ – نقل الاموال في الطرق البرية وقبول الوكالة عن شركات الملاحة والنقل.

٣ – التامين على جميع اعمالها وفعالياتها.

٤ – القيام باعمال الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري وتخليص البضائع والتخزين وكافة العمليات التي ترتبط لاي سبب كان بالنقل البري.

٥ – انشاء معامل التصليح لوسائط النقل التي بعهدتها.

٦ – الاشتراك في تاسيس اية شركة اخرى او المساهمة فيها او شراء موجوداتها في ما له علاقة باعمال الشركة.

٧ – القيام بالوكالة باي شكل كان عن شخص او محل او شركة في اية جهة من العالم في ما يتعلق بالنقل البري.

٨ – تعيين الوكلاء بالعمولة او الوكلاء التجاريين داخل العراق وخارجه.

٩ – فتح فروع لها داخل العراق ووكالات في خارجه بقرار من المجلس ومصادقة الوزير.

١٠ – اقتراض مبالغ بضمان وزارة المالية.

المادة ٥

١ – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية طبقا لاحكام هذا القانون ويتالف من : -

ا – المدير العام – رئيسا.

ب – ستة اعضاء اصليين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير اربعة منهم من الموظفين بدرجة مدير فما فوق يمثلون وزارة النقل ووزارة المالية ( الكمارك والمكوس ) ووزارة الاقتصاد ( المؤسسة العامة للتجارة ) والبنك المركزي العراقي، واثنان من العمال يتم اختيارهما وفقا لاحكامالقانون رقم ( ٦٠ ) لسنة / ١٩٧١.

جـ - اعضاء احتياط لكل من الاعضاء الاصليين يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون.

٢ – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ويجوز تنحية العضو خلالها اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة كما يجوز تنحيته لدواعي المصلحة العامة باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.

٣ – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( ١٢٠ ) دينارا سنويا يعين المجلس طريقة دفعها ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المذكورة عند حضوره الجلسات بدلا من العضو المتغيب.

٤ – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى فيه الخبرة والاختصاص في امور النقل للاستئناس بخبرته ومشورته ولا يكون له حق التصويت.

المادة ٦

١ – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.

٢ – يقدم المجلس الى الوزارة تقريرا عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة.

٣ – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية والفنية الخاصة بها.

المادة ٧

١ – يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير امور الشركة ورعايتها وهو الموظف الاداري المسؤول عن ادارة ومراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها.

٢ – يقوم المدير العام بابرام العقود والدخول في الالتزامات المتعلقة بالشركة بتفويض من المجلس. وللمجلس تخويل احد اعضائه للقيام بهذه المهمة.

٣ – يتولى المدير العام تمثيل الشركة داخل القطر وخارجه في كل ما يتصل بتحقيق اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون وله حق توكيل الغير في ذلك.

المادة ٨

١ – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها.

٢ – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة / ١٩٦٧.

٣ – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ٦٩ ) لسنة / ١٩٣٩ المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.

المادة ٩

١ – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام.

٢ – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية التي تنتهي في ٣١ / اذار.

٣ – تدقق حسابات الشركة في اخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس.

٤ – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.

المادة ١٠

تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.

المادة ١١

استثناء من حكم المادة السادسة من قانون  مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة / ١٩٦٧ المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى ٧٠ % من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ ) من المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة ١٢

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة ١٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ١٤

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧١.

                     احمد حسن البكر

               رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

اسست الشركة العامة للنقل البري بموجب عقد تاسيس مؤرخ في ١٧ – ٣ – ١٩٧٠ استنادا الى احكام الفقرة ( ٣ ) من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥حيث كانت الشركة المذكورة من المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة الملحقة بوزارة الاقتصاد ونظرا لفك ارتباطها والحاقها بوزارة النقل تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣٤٨ ) والمؤرخ في ٤ – ٤- ١٩٧٠ ولغرض تنظيم امور الشركة الادارية والمالية وبيان صفتها القانونية لتحديد مسؤوليتها باعتبارها قطاعا عاما للنقل داخل العراق وخارجه ومن اجل ان تاخذ على عاتقها تنفيذ الغرض الذي اسست من اجله بموجب عقد تاسيسها فقد شرع هذا القانون.