عنوان التشريع: قانون الموانئ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥
التصنيف نقل بحري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٩٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٠ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٧٦ | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تاريخ نفاذ القانون بتاريخ ١٠/٥/١٩٩٦ .
استنادا
بناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
يقصد بالكلمات او العبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك:
اولا- الوزير – وزير النقل والمواصلات.
ثانيا – المنشاة – المنشاة العامة لموانيء العراق.
ثالثا- المدير العام – مدير عام المنشاة.
رابعا- الميناء – المنطقة التي تاوي اليها او تتردد عليها السفن البحرية والمراكب اعتياديا لشحن البضائع او تفريغها او صعود الاشخاص او نزولهم واجراء المعاملات الرسمية الخاصة بذلك.
خامسا- المرفا- منطقة لرسو السفن والمراكب لاغراض محددة كالانتظار او الشحن او التفريغ او التصليح او القيام باي اعمال اخرى.
سادسا- الرصيف – جزء من مكونات الميناء او المرفا مخصص لرسو السفن والمراكب بجواره.
سابعا- البضائع – جميع انواع السلع والمنتجات الصناعية والزراعية والنفطية والمواد الاولية والخامات بما فيها النفط الخام والغاز والحيوانات.
ثامنا- المناولة – نقل البضائع من الارصفة واليها والى داخل المستودعات والمخازن والساحات وخارجها او تكديسها ضمن حدود الميناء ثم شحنها من مكانها طبقا للتعليمات التي تصدرها المنشاة.
تاسعا- المياه الداخلية – هي المياه المحددة بموجب القوانين العراقية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق العراق عليها.
عاشرا- السفينة – الوحدة العائمة التي تعد او تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لها جزء منها.
حادي عشر- المركب – الوحدة العائمة التي تعمل عادة او تكون معدة للعمل في المياه الداخلية كالزوارق والمراكب التي تعمل بجهد بدني او الي والجنائب المسحوبة او المدفوعة.
ثاني عشر- الارشاد – التوجيه الملاحي للسفينة الى مكان رسوها او اخراجها من الميناء او المرفا بواسطة مرشد.
ثالث عشر- التسجيل – قيد المعلومات الخاصة بالسفينة او المركب وما يرد عليها من تصرفات قانونية في سجل مخصص لهذا الغرض بموجب التشريعات النافذة واصدار الشهادات الخاصة بذلك.
رابع عشر- الكشف – اجراء المعاينة على السفن والمراكب لاثبات صلاحيتها وكفاءتها للعمل واصدار الشهادات الخاصة بذلك.
المادة ٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
تسري احكام هذا القانون على جميع الموانئ والمرافئ المدنية ومقترباتها والمياه الداخلية.
المادة ٣
تعين بقرار من مجلس الوزراء الحدود البرية والبحرية لكل ميناء او مرفا والمنطقة التابعة له بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة ٤
تتولى المنشاة إدارة وتنظيم الموانئ والمرافئ ووضع القواعد وإصدار القرارات اللازمة لتشغيلها وتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك القيام بما ياتي:
اولا- وضع القواعد اللازمة لتشغيل الموانئ والمرافئ وفق النظم والأساليب الحديثة ووضع التعليمات الخاصة بذلك.
ثانيا- توفير الخدمات والمستلزمات المتعلقة بعمل الموانئ والمرافئ.
ثالثا- بناء الأرصفة وأحواض التسفين واستغلالها وصيانتها.
رابعا- شراء او استئجار او استعارة اي سفينة او مركب لاستعماله او لاستغلاله للخدمات وإعمال الموانئ والمرافئ بموجب القوانين النافذة.
خامسا- ملغاة (٢)
المادة ٥
يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى إحكام هذا القانون او اية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي:
اولا- ملغي
ثانيا-ملغي
ثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والإعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بإعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها.
رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ.
خامسا- ملغي
سادسا- ملغي
سابعا- ملغي
ثامنا- ملغي
تاسعا- ملغي
عاشرا- ملغي
حادي عشر- ملغي
ثاني عشر- ملغي
ثالث عشر- ملغي
رابع عشر- ملغي
خامس عشر- ملغي (٣)
المادة ٦
اولا- يدير كل ميناء مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا تجاهه ويخول الصلاحيات المقتضية لادارة الميناء.
ثانيا- يجوز لمدير كل ميناء الاتصال بالجهات ذات العلاقة بعمل الميناء للاستئناس برايها في ما يتعلق بحل المشاكل التي تعترض اعمال الميناء وبحدود صلاحياته مع مراعاة احكام القوانين النافذة.
المادة ٧
تسري احكام قانون النقل ذي الرقم (٨٠) لسنة ١٩٨٣ على عمليات الشحن والتفريغ للبضائع في الموانئ والمرافئ.
المادة ٨
اولا – للمدير العام ضمن حدود الميناء او المرفا فرض غرامة على المخالفين لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز ٥.٠٠٠ خمسة الاف دينار تستوفى من السفن الاجنبية بالعملة القابلة للتحويل و ٥٠.٠٠٠ خمسين الف دينار من السفن العراقية بالعملة العراقية وتقيد ايرادا للشركة، وفي حالة تكرار المخالفة تفرض غرامة لا تتجـاوز ١٠.٠٠٠ عشرة الاف دينار على السفن الاجنبية و١٠٠.٠٠٠ مائة الف دينار على السفن العراقية تستوفى بالصيغة ذاتها.(١)
ثانيا- لا يخل قرار فرض الغرامة بحق المخالف بالطعن فيه امام القضاء ولا بحق المنشاة في المطالبة بالتعويضات الناشئة عن الاضرار التي سببتها المخالفة.
المادة ٩
تحدد بموافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام الاجور والعوائد وبدلات خدمات الموانئ والمرافئ.
المادة ١٠
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١١
يلغى بيان ميناء البصرة لسنة ١٩١٩ وبيان سير السفن في المياه الداخلية لسنة ١٩١٩.
المادة ١٢
ينفذ هذا القانون بعد مضي (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٤١٦ هجرية، المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٩٥ ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لان احكام بيان مسميناء البصرة لسنة ١٩١٩ واحكام بيان سير السفن في المياه الداخلية لسنة ١٩١٩ اصبحت لاتساير الظروف المعاصرة وعاجزة عن التعامل مع المتغيرات والتطورات التي طرأت على المجال البحري منذ عام ١٩١٩ سواء ما يتعلق منها بالاساليب والاجراءات والجزاءات الملاحية ام ما يتعلق منها بأنواع السفن الحديثة والخدمات التي تقدمها موانىء العراق والواجبات والمسؤوليات المناطه بها ، ولضرورة عمل وتطوير ادارة الموانيء والمرافيء وفق القواعد الملاحية الحديثة والاتفاقيات البحرية الدولية .
شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة الثامنه بموجب قرار رقم ١١٥ لسنة ٢٠٠٢
النص القديم للفقرة (اولا )
اولا- للمدير العام ضمن حدود الميناء او المرفا فرض غرامة على المخالفين لإحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لا تتجاوز خمسة ألاف دينار تستوفى من السفن الأجنبية بالعملة القابلة للتحويل ومن السفن العراقية بالعملة العراقية، وتقيد ايرادا للمنشاة. وفي حالة تكرار المخالفة، تفرض غرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار تستوفى بالصيغة ذاتها.
(٢)- الغي البند (خامسا) من المادة (٤) بموجب المادة (١٤) من القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩ :
النص القديم للمادة :
الإشراف على دخول السفن والمراكب الى الموانئ او المرافئ ومغادرتها والسيطرة على حركتها.
(٣)- الغي البند( اولا) و(ثانيا) و(خامسا) و ( سادسا) و(سابعا) و( ثامنا) و( تاسعا) و( عاشرا) و( حادي عشر) و( ثاني عشر ) و(ثالث عشر ) و( رابع عشر ) و(خامس عشر) من المادة (٥) بموجب المادة (١٤) من القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩ :
النصوص القديمة للبنود:
اولا- تحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الموانئ والمرافئ ومرافقتها وأحواضها والممرات المؤدية اليها.
ثانيا- تحديد الإجراءات المتعلقة بالعناية بالبيئة المائية، ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه (وخاصة الناجم عن السفن والمراكب) والحفاظ على نظافة الموانئ والمرافئ.
خامسا- تحديد الأوقات والمواعيد والأساليب والشروط والإجراءات التي يجوز بمقتضاها للسفن والمراكب على اختلاف أنواعها الدخول الى الموانئ والمرافئ ومحلات الرسو الأخرى او مغادرتها او التنقل فيها او عبور او اجتياز الممرات المائية الخاضعة لإعمال الحفر والتوسع او عبور الفتحات الملاحية للجسور والنواظم.
سادسا- تنظيم عمليات الإرشاد ومهام المرشدين بموجب القواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما.
سابعا- تنظيم أساليب الاتصال بالسفن والمراكب والحصول منها او من وكيلها على المعلومات والبيانات المتعلقة بها واللازمة لتثبيت مواعيد تحركاتها وتسهيل دخولها للموانئ والمرافئ والرسو فيها ومغادرتها.
ثامنا- تحديد الإجراءات التي ينبغي إتباعها عند جنوح او غرق او تصادم السفن والمراكب او نشوب الحرائق فيها او اية حادثة بحرية، ويتولى القضاء عند الاقتضاء التحقيق في أسباب وظروف تلك الحوادث البحرية.
تاسعا- تنظيم استعمال الأنوار والإرشادات والعلامات والإشكال الملاحية وإشارات النداء والاستغاثة وعلامات وأنوار المد والجزر وإشارات الضباب وإشارات وعلامات وأنوار المراقبة والسيطرة على حركة مرور السفن والمراكب وإشارات السماح بالدخول الى الموانئ والمرافئ وفتح وغلق الجسور والنواظم بموجب القواعد الدولية.
عاشرا- تحديد الشروط والتفاصيل الفنية المتعلقة باستخدام السفن والمراكب للأبواق والأجراس والصفارات ومعدات تكبير الصوت والمنظومات الصوتية المركبة وأجهزة اللاسلكي بموجب القواعد الدولية.
حادي عشر- تسجيل السفن والمراكب بموجب قانون تسجيل السفن ذي الرقم (١٩) لسنة ١٩٤٢ او اي قانون يحل محله وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك.
ثاني عشر- وضع الإجراءات اللازمة لتفتيش السفن التي تؤم موانئ ومرافئ العراق للتأكد من استيفائها لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقها وشهاداتها وشهادات العاملين على ظهرها وتفتيش المراكب واصدار الشهادات بذلك.
ثالث عشر- تحديد شروط مزاولة المهنة لطواقم المراكب والصيادين والغواصين وغيرهم من الراغبين في العمل بالبحر ممن لم تنظم شؤونهم قوانين اخرى خاصة بهم.
خامس عشر- القيام بعمليات انتشال وتعويم الغوارق والحطام والبحث عن الأشياء الساقطة في المياه.