قانون رقم 100 لسنة 1975 التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١

التصنيف نقل جوي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٠

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٦-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يلغى نص الفقرة ( ٢ ) من المادة الحادية عشرةمن  قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٦١ ، ويحل محله ما ياتي : -

" تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٥ ".

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان مصلحة الخطوط الجوية العراقية مقبلة على تطوير الطولها الجوي وشرائها لطائرات جديدة. وبغية دعمها ماديا لتمكينها من ذلك مما يستوجب استمرار تمتع المصلحة بالاعفاء من الرسوم والضرائب لمدة ثلاث سنوات

اخرى.

فقد شرع هذا القانون.