عنوان التشريع: قانون النقل رقم (٨٠) لسنة ١٩٨٣
التصنيف التجارة - نقل بري - البحري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٠
تاريخ التشريع ٠٨-٠٨-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٦
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٠٦
ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
استناد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة ثانيا من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٠، واستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ – ٧ – ١٩٨٣.
اصدار القانون الاتي:
الباب الاول
اهداف واسس وسريان القانون
المادة ١
يهدف هذا القانون الى تنظيم النقل بما يضمن:
اولا – توفير افضل الخدمات في مجالي نقل الشخص ونقل الشيء.
ثانيا – ايجاد التوازن العادل بين التزامات اشخاص عقد النقل.
ثالثا – المساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية القومية.
المادة ٢
يقوم هذا القانون على الاسس الاتية:
اولا – توحيد القواعد التي تحكم النقل.
ثانيا – تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية.
ثالثا – ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقل.
المادة ٣
تسري احكام هذا القانون على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
المادة ٤
اولا – تطبق الاحكام الواردة في الباب الثاني على جميع انواع النقل.
ثانيا – مع مراعاة احكام الفقرة اولا من هذه المادة تطبق على كل نوع من انواع النقل الاحكام الخاصة به الواردة في الباب الثالث من هذا القانون.
الباب الثاني
احكام النقل العامة
الفصل الاول
عقد النقل
المادة ٥
عقد النقل اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء من مكان الى اخر لقاء اجر معين.
المادة ٦
اولا – يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز اثباته بجميع الطرق.
ثانيا – يعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل الا اذا يثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل.
ثالثا – يعتبر تسلم الناقل الشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل.
المادة ٧
اذا كان للناقل اكثر من نموذج واحد للعقود التي برمها ,انعقد عقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة الا اذا اتفق على اتباع نموذج اخر وفي هذه الحالة لا يجوز تجزئة الشروط المذكورة في هذا النموذج.(١)
المادة ٨
مع مراعاة احكام المادة ٥ من هذا القانون.
اولا – يكون الناقل المتعاقد مسؤولا عن تنفيذ عقد النقل بكامله سواء اتم من قبله ام اسند تنفيذه كلا او جزءا الى ناقل اخر يقوم به فعلا. وتكون مسؤولية الناقل الفعلي محددة بالنقل الذي ينفذه، وتضامنية مع الناقل المتعاقد.
ثانيا – لا يسري بحق الناقل الفعلي الا بموافقته اي اتفاق يرتب على الناقل المتعاقد التزامات اضافية او تنازلا عن حقوقه التي يقررها هذا القانون.
ثالثا – لا يتجاوز التعويض المستحق على الناقل المتعاقد والناقل الفعلي مجتمعا الحد المقرر له في هذا القانون.
الفصل الثاني
الالتزامات والحقوق الناشئة من عقد النقل
الفرع الاول
في نقل الشخص
المادة ٩
اولا – يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته بواسطة نقل صالحة لهذا الغرض من جميع الوجوه الى مكان الوصول وذلك طبقا للاتفاق وفي الموعد المعين لذلك، واذا لم يعين موعد للوصول ففي الموعد الذي يستغرقه الناقل الاعتيادي اذا وجد في الظروف ذاتها.
ثانيا – يلتزم الناقل باحاطة الراكب علما بتعليمات النقل.
ثالثا – يخضع نقل الامتعة التي تسلم للناقل للاحكام الخاصة بنقل الشيء.
المادة ١٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يسال الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل. ويبطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من هذه المسؤولية.
ثانيا – يسري حكم الفقرة اولا من هذه المادة على النقل بالمجان متى كان الناقل محترفا للنقل ولم تكن له فيه مصلحة مادية.
ثالثا – يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها فعلا في مكان الوصول.
رابعا – اذا وجدت مواقع معدة لوقوف واسطة النقل لا يسمح الدخول فيها لغير المسافرين عادة فيشمل تنفيذ العقد الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى تلك المواقع في مكان القيام وخروجه منها في مكان الوصول.
خامسا – اذا اقتضى الامر تغيير واسطة النقل في الطريق فلا تدخل ضمن مسؤولية الناقل فترة انتقال الراكب من واسطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه وكذلك تجواله خارج المحل المعد للاستراحة الذي يعينه الناقل.
سادسا – تشمل مسؤولية الناقل افعال تابعيه المتعلقة بعمليات النقل متى كان قيامهم بها في نطاق وظائفهم. ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
المادة ١١
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يجوز للناقل ان يدفع مسؤوليته عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب الا اذا اثبت ان ذلك الضرر يرجع الى خطا الراكب او الى قوة قاهرة نتجت من عوامل خارجية لم تنبع من دائرة نشاط الناقل ولم يكن في الامكان توقعها او تلافي اثارها.(٢)
المادة ١٢
تعطى الاسبقية في نقل الشخص لصاحب الحجز الاسبق ولمن تعين ميعاد تنفيذ نقله في تذكرة النقل، وليس للناقل ان يمتنع عن تنفيذ النقل الا اذا تعرض عليه تنفيذه لسبب قانوني او مادي لا دخل له فيه او كان التنفيذ مخالفا لشروط النقل المقررة بموجب هذا القانون.
المادة ١٣
اذا توفي الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشان واذا وجد احد منهم عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل وان يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازة الناقل.
المادة ١٤
للناقل حق حبس امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنها ما دامت هذه الامتعة في حيازة الناقل.
المادة ١٥
تحدد اجرة نقل الشخص داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالفتها.
المادة ١٦
للناقل قبل مباشرة النقل او اثناءه ان يفحص امتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
المادة ١٧
اولا – لا يسال الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لاي شخص مريض او مصاب او في خطر، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانب الناقل او من جانب تابعيه.
ثانيا – ا – يقصد بالغش كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث الضرر.
ب – يقصد بالخطا الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بطيش مقرون بعلم لما قد ينجم عنه من ضرر.
المادة ١٨
اولا – يلتزم الراكب:
ا – باداء اجرة النقل في موعدها المحدد.
ب – باتباع تعليمات النقل المعلنة من الناقل.
ثانيا – اذا استقل الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل فيلزم بدفع اجرة مضاعفة على ان لا تقل عن خمسة دنانير.
المادة ١٩
اولا – يلتزم الراكب بحراسة الامتعة التي يحتفظ يها معه اثناء النقل والحيوانات المرخص له بنقلها.
ثانيا – لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الامتعة التي يحتفظ بها الراكب او هلاكها او تلفها ولا عما يلحق بالحيوانات المصاحبة له من اضرار، الا اذا اثبت الراكب خطا الناقل او خطا تابعيه.
ثالثا – يسال الراكب عما يلحق الناقل او الغير من ضرر بسبب الامتعة او الحيوانات المصاحبة للراكب. ولا يمنع هذا من قيام الغير بمطالبة الناقل بالتعويض عما اصابه من ضرر، ولهذا الاخير حق الرجوع على الراكب بما دفعه من تعويض.
المادة ٢٠
اولا – اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فعليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل. وعند الضرورة القصوى يجوز اخطار الناقل في اليوم المذكور، وفي هاتين الحالتين لا يستحق الناقل اجرة النقل.
ثانيا – اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل ولم يخطر الناقل استحقت عليه الاجرة كاملة. وفيما عدا النقل الداخلي بالسيارات، للراكب ان يتفق مع الناقل على تنفيذ النقل في ميعاد لاحق.
ثالثا – اذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة الا اذا كان عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا تستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.
المادة ٢١
في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.
المادة ٢٢
اولا – لا تستحق الاجرة على الراكب اذا الغي النقل قبل مباشرته او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او ت تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل.
ثانيا – للراكب العدول عن النقل اذا تعطل بعد مباشرته بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصروفات ايصال الراكب الى المحل المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز الزامه باداء اية اجرة اضافية.
المادة ٢٣
اولا – يجوز للراكب ان يطلب تبديل تذكرة سفره الى درجة اعلى لقاء اجرة اضافية خلال الرحلة على شرط ان تساعد طبيعة النقل وامكانات الناقل على ذلك.
ثانيا – يجوز رراكب، اذا اجبر على استعمال مكان في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل، مطالبة الناقل برد الفرق بين اجرتي الدرجتين، وله المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى.
ثالثا – يجوز للراكب، اذا دفع مبالغ اضافية مقابل مزايا خاصة، المطالبة برد هذه الاجرة اذا لم يهيء له الناقل المزايا التي تقابلها.
رابعا – يجوز للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا لم يتوفر له المكان او المزايا المتفق عليها.
المادة ٢٤
يجوز اقامة دعوى المسؤولية الناشئة من عقد النقل في حالة وفاة الراكب، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية من وقوعه، من قبل:
اولا – من حرم من الاعالة بسبب موت الراكب وذلك عن الضرر المادي وان لم يكن وارثا.
ثانيا – الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا بالام حقيقية وعميقة من الضرر الادبي.
المادة ٢٥
يعتبر الشخص الذي يرافق الشيء المنقول او الحيوانات الحية او واسطة النقل ذات المواصفات الخاصة التي تستلزم وجود مرافق لرعايتها راكبا لاغراض هذا القانون فيما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات وتسري عليه الاحكام المتعلقة بنقل الشخص.
الفرع الثاني
في نقل الشيء
المادة ٢٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – على الناقل ان يقبل طلبات النقل التي تقدم اليه اذا كانت ضمن امكانات النقل المقررة الا اذا تعذر عليه ذلك لاسباب لا دخل له فيها.
ثانيا – اذا جاوزت تلك الطلبات طاقة وسائط النقل المستخدمة من الناقل كافة فعليه ان يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الاسبق تاريخا الارجحية في النقل. وتكون الاولوية في النقل للمواد الضرورية التي تمس حياة المواطنين.
ثالثا – تحدد اجرة نقل الشيء داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالتفها.
المادة ٢٧
اولا – تبدا مسؤولية الناقل عند تسلمه الشيء وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه وفق احكام القانون.
ثانيا – يعتبر احتفاظ الناقل بالشيء في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل ويخضع لاحكام هذا القانون.
المادة ٢٨
تسلم الناقل الشيء المطلوب نقله دون تحفظ يدل على انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. فاذا ادعى العكس فعليه الاثبات.
المادة ٢٩
اولا – يلتزم الناقل بنقل الشيء بوسائط نقل صالحة من جميع الوجوه.
ثانيا – يكون النقل بوسائط النقل المعتادة ما لم يتفق على غير ذلك.
ثالثا – لا يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الشيء المنقول بسبب استعمال نوع معين من وسائط النقل او عربات خاصت تم الشحن عليها بطلب من المرسل.
المادة ٣٠
اولا – يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه ودفع المصروفات المقتضاة ما لم يقم بذلك المرسل او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي قد تنجم عن ذلك.
ثانيا – اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض ان الشحن والرص قد تما تحت مسؤوليته حتى يقيم الدليل على عكس ذلك.
المادة ٣١
مع مراعاة احكام المادة ١٧ من هذا القانون، على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، والا وجب اتباع اقصر الطرق وله ان يحيد عن الطريق او يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة الى ذلك.
المادة ٣٢
يلتزم الناقل بتوصيل الشيء في الميعاد المتفق عليه والا ففي ميعاد معقول تحدده ظروف النقل.
المادة ٣٣
اولا - على الناقل، اذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق، اعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيفها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات وله حق الرجوع بها على المرسل او المرسل اليه.
ثانيا - الناقل غير ملزم بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او اطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له الا اذا اتفق على قيامه بها.
المادة ٣٤
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ودفع المصروفات المترتبة عليه ما لم يقم بذلك المرسل اليه او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات، وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي تقع اثناء التفريغ.
المادة ٣٥
اولا – يلتزم الناقل بتسليم الشيء الى المرسل اليه فعلا او حكما في المحل المتفق عليه. ويعتبر التسليم الى الجهات المختصة او الى الحارس الذي عينته المحكمة تسليما حكميا.
ثانيا – على الناقل ان يخطر المرسل اليه بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه اذا لم يكن التسليم واجبا في محله.
المادة ٣٦
اولا – يعتبر تاخيرا في تسليم الشيء اذا لم يتم في الموعد المحدد، وعند عدم تحديد موعد فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل التي يقوم بها الناقل الحريص في الظروف ذاتها.
ثانيا – يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال خمسة واربعين يوما من انقضاء موعد التسليم.
المادة ٣٧
لا يجوز للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة اليه ممن له الحق في اصدارها الا اذا كانت مخالفة لشروط النقل او تعذر عليه تنفيذها لسبب مشروع.
المادة ٣٨
اولا - للناقل الحق في فحص الشيء المطلوب نقله للتحقق من حالته ومدى صحة البيانات التي قدمها المرسل بشانه.
ثانيا - عندما يقتضي الفحص فض الاغلفة او فتح الاوعية يجب اخطار المرسل لحضور الفحص في موعد معين. فاذا لم يحضر في ذلك الموعد يجوز للناقل اجراء الفحص بغياب المرسل. وللناقل الرجوع على المرسل او المرسل اليه بمصروفات الفحص حسب مقتضى الحال.
ثالثا - اذا تبين من الفحص ان حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، فللناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة الشيء واقرار المرسل على وثيقة النقل.
المادة ٣٩
للناقل حق حبس الشيء الذي يقوم بنقله لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنه ما دام هذا الشيء في حيازته.
المادة ٤٠
لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الاشياء التي يقوم بنقلها.
المادة ٤١
اولا – لا يستحق الناقل الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل.
ثانيا – لا يستحق الناقل الا اجرة ما تم من النقل اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلته.
المادة ٤٢
اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل او مواصلته، فللناقل، المطالبة بمصروفات شحن الشيء وتفريغه وغيرها من المصروفات الضرورية.
المادة ٤٣
يكون لمن دفع الاجرة حق المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة عن اجرة النقل المتفق عليها او المقررة في شروط النقل.
المادة ٤٤
اولا – لا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل.
ثانيا – اذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات او طرود، فيحدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة او طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل او كان من الممكن تعيينه.
المادة ٤٥
اولا – يكون الناقل مسؤولا عن الاضرار التي تنشا عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم اذا قبل النقل مع علمه بالعيب، ويعتبر عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او اذا كان مما لا يخفي على الناقل المعتاد.
ثانيا – لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه اذا كان قد نشا عن عيب في تغليف شيء اخر في تعبئته او في حزمه. ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة ٤٦
اولا - يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيبه، ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا المرسل او المرسل اليه.
ثانيا - يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه، وكذلك يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشات عن افعال تابعيه.
المادة ٤٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يسال الناقل عن هلاك الشيء او تلفه اذا تم نقله بحراسة المرسل او المرسل اليه الا اذا كان سبب الهلاك او التلف مخاطر النقل او غش او خطا الناقل او تابعيه.
المادة ٤٨
لا يسال الناقل عن النقص الذي يظهر في الشيء المنقول في حاوية، او ما شاكلها، مجهزة من قبل المرسل ومختومة بختمه اذا سلمها الناقل الى المرسل اليه سالمة الختم المذكور.
المادة ٤٩
يجوز تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه او التاخير في تسليمه عند قيامه باعمال النقل التي تتم بين العراق والخارج وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.
المادة ٥٠
يجوز الاتفاق على اعفاء الناقل من مسؤوليته عن التاخير اذا كان له مبرر وضمن الحد المعقول.
المادة ٥١
اولا – في حالة هلاك الشيء او تلفه دون ان تكون قيمته مبينة في وثقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه الا اذا نص القانون على غير ذلك.
ثانيا – عند تقدير التعويض في غير حالة الهلاك الكلي تراعى قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة ٤٤ من هذا القانون.
ثالثا – اذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، فللناقل ان ينازع فيها ويثبت بجميع الطرق ا لمقررة قانونا القيمة الحقيقية للشيء.
رابعا – فيما عدا حالتي الغش والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه، لا يسال الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات وغير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات صريحة مكتوبة.
المادة ٥٢
اولا - لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التاخير.
ثانيا - لا يقضي بالتعويض عن التاخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك.
ثالثا - لا يجوز ان يزيد التعويض عن التاخير عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.
المادة ٥٣
اذا تلف الشيء او تاخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او التاخير فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا، ويتم التصرف في الشيء المتخلي عنه وفق احكام القانون.
المادة ٥٤
اولا – اذا وجد الشيء الذي دفع عنه التعويض بسبب هلاكه خلال سنة من تاريخ الدفع فعلى الناقل اخطار من قبض التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه او في مكان القيام او في مكان الوصول حسب اختياره.
ثانيا – للناقل التصرف في الشيء وفق احكام القانون اذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه الاخطار او ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل، او حضر ورفض استرداد الشيء.
ثالثا – اذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابله الضرر الذي حدث بسب التاخير في تسليم الشيء.
المادة ٥٥
اولا – على الناقل عند توقف النقل اثناء تنفيذه او عدم حضور المرسل اليه لتسلم الشيء او حضوره وامتناعه عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل او المصروفات المستحقة عليه، ان يبادل الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته.
ثانيا – استثناء من احكام المادتين ٦٤ و٦٧ من هذا القانون، على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه تقديم صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
ثالثا – يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل اليه اذا رجع عن رفض الشيء قبل وصول تعليمات المرسل.
رابعا – عند عدم وقوع طلب من المرسل اليه بالرجوع عن رفض تسلم الشيء وعدم وصول تعليمات المرسل خلال مدة مناسبة يجوز للناقل ان يطلب من المحكمة تثبيت حالة الشيء والاذن له بوضعه تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
خامسا – للمحكمة ان تامر ببيع الشيء بالكيفية التي تعينها وايداع ثمنه صندوق المحكمة اذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او هبوط القيمة او اذا كانت المحافظة عليه تقتضي مصروفات باهظة.
المادة ٥٦
اولا - اذا تولى نقل الشيء عدة ناقلين على التعاقب تنفيذا لعقد نقل واحد يكون للمرسل الرجوع على الناقل الاول وللمرسل اليه الرجوع على الناقل الاخير ولكليهما ان يرجعا ايضا على الناقل الذي حدث الهلاك او التلف او التاخير في مرحلة نقله، ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه المرسل والمرسل اليه.
ثانيا - لمن دفع التعويض من الناقلين المتعاقبين او طولب به رسميا ان يرجع على الناقلين الاخرين بنسبة ما يستحق كل منهم من اجرة النقل وتوزع حصة المعسر منهم على الاخرين بالنسبة ذاتها.
ثالثا - يعفى من الاشتراك في المسؤولية فيما بين الناقلين الناقل الذي يثبت ان الضرر لم يقع في المرحلة الخاصة به من النقل.
المادة ٥٧
لكل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه مباشرة. فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على خلاف ذلك.
المادة ٥٨
يكون الناقل الاخير مسؤولا تجاه الناقلين السابقين له عن مطالبة المرسل اليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك حق حسب الشيء محل النقل.
المادة ٥٩
اولا – على المرسل ان يقدم للناقل بيانات بنوع الشيء محل النقل وقيمته ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود المثبتة واسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب ارسال الشيء اليه واية بيانات اخرى يطلبها الناقل لتعيين ذاتية الشيء.
ثانيا – على المرسل ان يسلم الناقل في محله الشيء والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل الا اذا اتفق على محل اخر. ويكون الناقل مسؤولا عن ضياع تلك الوثائق الضرورية او اهمال استعمالها او اساءة هذا الاستعمال.
يسال المرسل عن الاضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها، وعن عدم كفاية الوثائق الضرورية لتنفيذ النقل او عدم مطابقتها للحقيقة.
المادة ٦٠
يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يجر الاتفاق على ان يتحملها المرسل اليه. وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن.
المادة ٦١
اولا - اذا تطلب النقل استعدادا خاصا فعلى المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء اليه بوقت كاف.
ثانيا - اذا اقتضت طبيعة الشيء اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه، فعلى المرسل ان يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك او التلف ولا تعرض الاشخاص او واسطة النقل او الاشياء الاخرى التي تنقل معه الى الضرر. واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف او التعبئة او الحزم فيجب على المرسل مراعاتها.
ثالثا - يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تنشا عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم.
المادة ٦٢
اولا - على المرسل ان يضع علامات على الشيء الخطر تدل على خطورته وفقا للقواعد الصادرة عن المنظمات والاتحادات والجهات الاخرى المتخصصة وان يخبر الناقل عند تسليمه له بطبيعته الخطرة وبالاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء، وبخلافه يكون المرسل مسؤولا عن الضرر الناجم عن ذلك الا اذا اثبت ان الناقل لم يتخذ الاجراءات المقتضاة مع علمه بخطورة الشيء.
ثانيا - للناقل عند اكتشافه خطورة الشيء دون علم مسبق ان يقوم بدفع الخطر او انزال الشيء من الواسطة اواتلافه ولا يلزم باي تعويض.
المادة ٦٣
اولا - للمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.
ثانيا - عند عدم تحرير وثيقة نقل، للمرسل ان يطلب باعطاءه وصلا موقعا من الناقل بتسلم الشيء محل النقل على ان يكون الوصل مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.
المادة ٦٤
اولا - للمرسل ان يامر الناقل بعد تسلمه الشيء بالامتناع عن مباشرة النقل او بوقفه واعادة الشيء اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه الاصلي او الي مكان اخر او غير ذلك من التعليمات على ان يدفع المرسل اجرة ما تم النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب التعليمات الجديدة.
ثانيا - اذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب ان يقدمها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.
ثالثا - لا يجوز للمرسل اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه او اخطاره بالحضور لتسلمه.
المادة ٦٥
اولا - لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا.
ثانيا - يعتبر على وجه الخصوص قبولا ضمنيا من المرسل اليه، تسلم وثيقة النقل او الشيء محل النقل او المطالبة بتسليمه او اصداره تعليمات بشانه.
المادة ٦٦
على المرسل اليه تسلم الشيء بعد ان يضعه الناقل تحت تصرفه في الميعاد الذي عينه له والا التزم بمصروفات الخزن. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.
المادة ٦٧
يكون للمرسل اليه الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل بمجرد تسلمه وثيقة النقل وعليه تقديم الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.
المادة ٦٨
للمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه. فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمه.
المادة ٦٩
اولا - على المرسل اليه تثبيت تحفظه على حالة الشيء اذا وجده تالفا او هالكا جزئيا واشعار الناقل بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الفعلي، ويعتبر عدم قيامه بذلك قرينة على انه قد تسلم الشيء بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل.
ثانيا - تنتفي الحاجة الى تثبيت التحفظ كتابة اذا تم فحص الشيء ومعاينته وقت تسليمه بمشاركة الطرفين.
الفصل الثالث
مستندات النقل
الفرع الاول
تذكرة النقل
المادة ٧٠
اولا - يجب اصدار تذكرة نقل وتسليمها الى الراكب الا اذا كانت طبيعة النقل لا تستلزم اصدار هذه التذكرة.
ثانيا - تكون تذكرة النقل، فيما عدا النقل داخل المدن، وفق النموذج المقرر لها وتشتمل على البيانات الاتية:
أ – اسم الراكب اذا كانت اسمية او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة.
ب – الدرجة المخصصة للركوب ومزاياها.
جـ – اجرة النقل.
د – التاريخ والوقت المحدد لتنفيذ النقل ومدة نفاذ التذكرة.
هـ – مكان القيام ومكان الوصول.
و – واسطة النقل.
ز – الامتعة الشخصية التي يسمح للراكب استصحابها معه مع ذكر كميتها ووزنها.
ح – الحيوانات التي يرخص له بنقلها معه.
ط – اية معلومات اخرى يمكن اضافتها الى التذكرة.
المادة ٧١
يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل مباشرته الا اذا كانت التذكرة باسم الراكب او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة.
الفرع الثاني
وثيقة النقل
المادة ٧٢
وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر قرينة على تسلم الناقل للشيء محل النقل بالحالة التي ذكرت فيه، ويعطي حامله المخول قانونا الحق بتسلم الشيء.
المادة ٧٣
اولا – اذا حررت وثيقة نقل، فيجب ان تتضمن البيانات الاساسية الاتية:
ا – مكان وتاريخ اصدار الوثيقة.
ب – اسم الناقل والمرسل والمرسل اليه والوكيل بالعمولة بالنقل ان وجد وعناوينهم.
جـ - مكان القيام ومكان الوصول.
د – وصف الشيء وحالته الظاهرة وطبيعته العامة وخطورته والعلامات وعدد الطرود او القطع والكمية والوزن.
هـ - اية بيانات اخرى يقتضيها النقل المتخصص.
ثانيا – يجوز ان تشتمل وثيقة النقل على اية بيانات اخرى غير البيانات الاساسية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى وجه الخصوص:
ا – عدد النسخ الاصلية للوثيقة.
ب – واسطة النقل وعلاماتها المميزة.
جـ - الميعاد المعين لمباشرة النقل.
د – قيمة الشيء محل عقد النقل.
هـ - اجرة النقل وما اذا كانت مدفوعة سلفا او واجبة الدفع في مكان الوصول.
و – المصروفات الاضافية والجهة التي تتحملها,
ز – توقيع الناقل او من ينوب عنه.
ثالثا - عدم ذكر احد البيانات الواردة في الفقرة اولا من هذه لمادة لا يفقد الوثيقة حجيتها في الاثبات ولا يخل ذلك بحقوق حاملها حسن النية في تعويض الذي لحق به بسببه.
المادة ٧٤
يجوز ان تتحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او للحامل وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسميه، وبالتظهير اذا كانت للامر، وبالمناوبة او التظهير اذا كانت لحاملها.
المادة ٧٥
اولا - وثيقة النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فهيا، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك بالطرق المقررة قانونا.
ثانيا - لا يجوز للناقل ان يثبت في مواجهة المرسل اليه او الغير حسني النية ما يخالف اوصاف الشيء المبينة في الوثيقة.
الفصل الرابع
الوكالة
الفرع الاول
الوكالة بالعمولة بالنقل
المادة ٧٦
اولا – الوكالة بالعمولة بالنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل لقاء عمولة ان يبرم باسمه لحساب موكله الراكب او المرسل عقد نقل، وان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بالنقل.
ثانيا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفرع تسري على الوكالة بالعمولة بالنقل احكام الوكالة بالعمولة.
المادة ٧٧
يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل عقد ا لنقل بشرط ان يرد الموكل الى الوكيل المصروفات التي تحملها وان يعوضه عما قام به من عمل.
المادة ٧٨
اولا – على الوكيل تنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه.
ثانيا – يضمن الوكيل مباشرة الناقل عملية النقل في الميعاد المتفق عليه او في ميعاد معقول، ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل للعقد وعن التاخير في التنفيذ.
ثالثا – لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اكثر من الاجرة المتفق عليها مع الناقل. وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد ا لوكالة او يقضي التعامل بغير ذلك.
المادة ٧٩
اولا - يكون الوكيل مسؤولا عن التاخير في وصول الراكب وعن الاضرار التي تلحق به اثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يجوز لوكيل ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب.
ثانيا - يسال الوكيل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التاخير في تسليمه. ولا يجوز ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا الموكل او المرسل اليه.
المادة ٨٠
يقع باطل كل شرط يقضي باعفاء الوكيل من المسؤولية الناشئة من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة ٨١
اولا- لكل من الموكل والناقل حق الرجوع مباشرة على الاخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وفي جميع الاحوال يجب ادخال الوكيل في الدعوى.
ثانيا - للمرسل اليه رجوع مباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة ٨٢
اذا دفع الوكيل اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
الفرع الثاني
الوكالة في النقل
المادة ٨٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - الوكالة في النقل عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بان يقوم بالتصرفات القانونية وما يتعلق بها باسم الناقل ولحسابه.
ثانيا - تعتبر الاعمال والخدمات التي يقوم بها القطاع الاشتراكي او اية جهة اخرى في مجال النقل نيابة عن الناقل بمثابة الوكالة في النقل.
ثالثا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في الفرع، تسري على الوكالة في النقل احكام الوكالة.
المادة ٨٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجوز مقاضاة الوكيل في النقل نيابة عن الناقل ويكون الحكم الصادر نافذا بحق الناقل وحده.
المادة ٨٥
اولا – يلتزم الوكيل في النقل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وعلى وجه الخصوص طلب ضمانات من الناقل لاداء حقوق الراكب او المرسل اليه وبخلافه يكون مسؤولا طبقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا – يجوز للوكيل طلب ايقاع الحجز على اموال الناقل بما في ذلك واسطة النقل لضمان ادار حقوق الراكب او المرسل او المرسل اليه.
الفصل الخامس
التقادم
المادة ٨٦
اولا – تتقادم بثلاث سنوات دعوى مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب او اصابته باضرار بدنية. وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الاصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
ثانيا – تتقادم بسنتين الدعاوى الاخرى الناشئة عن عقد نقل الشخص من تاريخ الوصول او الموعد المعين له. وعند عدم تعينه فمن تاريخ الموعد الذي كان سيتم فيه الوصول من قبل ناقل معتاد او وجد في الظروف ذاتها.
المادة ٨٧
تتقادم الدعوى في حالتي التلف او الهلاك الجزئي للشيء بسنتين من تاريخ تسلم المرسل اليه الشيء وتحفظه على حالته كتابة.
المادة ٨٨
اولا – تتقادم بسنتين دعوى الهلاك الكلي للشيء او التاخير في تسليمه من تاريخ انقضاء الموعد المعين للتسليم، وعند عدم تعيينه فمن تاريخ انقضاء الموعد الذي كان يمكن وصول الشيء فيه من قبل ناقل معتاد لو وجد في الظروف ذاتها.
ثانيا – يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يسلمه الناقل او لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ انقضاء الموعد المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة.
المادة ٨٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
يسري التقادم من خلال التسليم الفعلي او الحكمي. ويعتبر تسليم الشيء الى المرسل اليه واقعا حكما اذا سلم الى السلطات الكمركية او الى الحارس القضائي الذي عينته المحكمة.
المادة ٩٠
تتقادم دعوى رجوع ناقلي الشهود المتعاقبين على بعضهم البعض وفقا لاحكام هذا القانون بتسعين يوما من تاريخ المطالبة بالتعويض رسميا او من تاريخ الوفاء به.
المادة ٩١
لا يجوز ان يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذا الفصل من صدر منه او من تباعيه غش او خطا جسيم.
المادة ٩٢
تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة بالنقل وعقد الوكالة في النقل الاحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة ٩٣
يجوز الاتفاق كتابة على تمديد مدد التقادم المنصوص عليها في هذا الفصل.
الباب الثالث
احكام النقل الخاصة
الفصل الاول
النقل البري/الفرع الاول/النقل بالسيارات
المادة ٩٤
لا يسمح بانطلاق السيارة من المحلات المعدة لانطلاقها ما لم تتاكد الجهة المعنية من صلاحها للنقل.
المادة ٩٥
يلتزم الناقل في نقل الشخص بتلبية طلب نقله متى كانت السيارة معدة للنقل ومهياة لمباشرته في مكان الانطلاق.
المادة ٩٦
على ناقل الشخص ان يسلك الطريق المعلن بين مكان القيام ومكان الوصول. ولا يسوغ له ان يحيد عنه او يسلك طريقا اخر الا اذا الجاته الضرورة الى ذلك.
المادة ٩٧
لا يجوز نقل الشيء بشاحنة نقل مكشوفة الا اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة وكانت طبيعة الشيء تسمح به.
المادة ٩٨
اولا – يقوم الناقل عند تسلمه الشيء بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة الشيء الظاهرة وتعبئته وتغليفه.
ثانيا – اذا لم تتوفر لدى الناقل الوسائل المعتادة لتدقيق حالة الشيء فعليه تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان اسس هذا التحفظ ولا يسري هذا التحفظ في مواجهة المرسل الا اذا وافق عليه صراحة في وثيقة النقل.
ثالثا – يجوز للمرسل ان يطلب من الناقل تدقيق الوزن القائم للشيء او كميته ومحتويات القطع على ان تثبت نتائج التدقيق في وثيقة النقل ويكون المرسل ملزما بالمصروفات اللازمة لذلك.
المادة ٩٩
يكون الناقل مسؤولا عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل او المثبتة فيها او المودعة لديه او عن استعمالها بصورة غير صحيحة وتتحدد مسؤوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة الشيء في حالة فقدانه.
المادة ١٠٠
للناقل ان يقوم بنقل الشيء وفق شروط تختلف عن الشروط المثبتة في وثيقة النقل اذا حدثت ظروف تسلتزم ذلك وتعذر عليه تسلم تعليمات جديدة خلال وقت معقول من الشخص الذي له حق التصرف بالشيء على اني تخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالح ذلك الشخص.
المادة ١٠١
يسال الناقل عن تسليم الشيء الى المرسل اليه دون ان يستوفي المبالغ التي اشترط في عقد النقل استيفاؤها لحساب المرسل قبل التسليم ويلزم الناقل بالتعويض بما لا يزيد على تلك المبالغ، وله ان يرجع بها على المرسل اليه.
المادة ١٠٢
مع مراعاة احكام المادة ٦٢ يعتبر الناقل على علم بان الشيء من المواد الخطرة اذا تضمنت وثيقة النقل ما يفيد ذلك وبخلافه فعلى المرسل اثبات علم الناقل بخطورة الشيء.
المادة ١٠٣
اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا – لا يجوز للناقل ان يتمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في الحالتين الاتيتين:
ا – التصريح بقيمة الشيء في وثيقة النقل.
ب – ثبوت صدور غش او خطـ جسيم منه او من تابعيه.
المادة ١٠٤
اولا – للمرسل اصدار تعليمات الى الناقل بشان تنفيذ عقد النقل او اصدار تعليمات تختلف عن التعليمات المذكورة في وثيقة النقل كان يطلب ايقاف نقل الشيء او تغيير مكان التسليم او تسليمه لشخص اخر غير المرسل اليه.
ثانيا – يمتنع على المرسل اصدار اية تعليمات الى الناقل وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه في الحالات الاتية:
ا – عند تسلم المرسل اليه النسخة الثانية من وثيقة النقل.
ب – عند مطالبة المرسل اليه الناقل بتسليمه الشيء بعد وصوله المكان المخصص للتسليم.
جـ - عندما تجيز الوثيقة ذلك.
المادة ١٠٥
للمرسل اليه بعد وصول الشيء الى المكان المخصص للتسليم، مطالبة الناقل بتسليم الشيء مع النسخة الثانية من وثيقة النقل مقابل وصل يعطيه الى الناقل.
المادة ١٠٦
للمرسل اليه، بعد تسليمه النسخة الثانية من وثيقة النقل او المطالبة بتسليم الشيء في مكان التسليم المثبت في الوثيقة، ان يطلب تسليم الشيء في مكان غير المكان المخصص للتسليم مقابل اجرة اضافية يتفق عليها عند الاقتضاء ويعتبر ذلك امتدادا لعقد النقل.
المادة ١٠٧
اذا اصدر المرسل اليه تعليمات الى الناقل بتسليم الشيء الى شخص اخر فليس لهذا الاخير ان يطلب تسليم الشيء الى سواه.
المادة ١٠٨
اولا – تكون التعليمات الصادرة من المرسل وفقا لاحكام المادة ١٠٤ من هذا القانون نافذة بحق الناقل بتوافر الشروط الاتية:
ا – تزويد الناقل بالنسخة الاولى من وثيقة النقل مثبت عليها التعليمات الجديدة مع ضمان المرسل باداء المصروفات الاضافية وتعويض الاضرار التي قد تترتب على تنفيذ هذه التعليمات.
ب – عدم تجزئة الارسالية.
جـ - امكان قيام الناقل بتنفيذ التعليمات الجديدة دون الحاق الضرر بالمتعاقدين معه بعقود نقل اخرى.
ثانيا – على الناقل الذي لا يتمكن من تنفيذ التعليمات الجديدة ان يخطر الجهة التي اصدرتها حال تسلمه لها مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك.
ثالثا – يكون الناقل الذي لم يقم بتنفيذ التعليمات الجديدة او الذي قام بتنفيذها دون طلب تقديم النسخة الاولى من وثيقة النقل مسؤولا تجاه الشخص الذي له حق المطالبة بالتعويض عن فقدان الشيء او الضرر الناتج عن ذلك.
المادة ١٠٩
مع عدم الاخلال باحكام المادة ٦٥ من هذا القانون للمرسل اليه اقامة الدعوى باسمه على الناقل ومطالبته بالتعويض في حالة ثبوت هلاك الشيء.
المادة ١١٠
استثناء من احكام الفقرة ثانيا من المادة ٣٦ من هذا القانون يعتبر الشيء في حكم الهلاك في حالة عدم تسليمه بعد مرور خمسة واربعين يوما من الموعد المحدد للتسليم. وفي حالة عدم تحديد موعد فيعتبر الشيء بحكم الهالك اذا لم يسلم بعد مرور تسعين يوما على تسلم الناقل الشيء.
المادة ١١١
تحرر وثيقة نقل الشيء بالسيارات بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة مع الناقل.
المادة ١١٢
مع مراعاة احكام المادة ٧٣ من هذا القانون:
اولا – يجب ان تتضمن وثيقة النقل المعلومات المطلوبة لاغراض السلطات الكمركية والجهات الرسمية الاخرى.
ثانيا – يجوز ان تتضمن وثيقة النقل ما ياتي:
ا – شرط عدم تحويل الشيء من واسطة النقل الى اخرى خلال الرحلة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك.
ب – قائمة بمفردات المستندات المسلمة الى الناقل.
الفرع الثاني
النقل بالسكك الحديد
المادة ١١٣
تطبق على النقل الدولي للشخص وللشيء والامتعة بالسكك الحديد احكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها ب القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٦ او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.
المادة ١١٤
تكون المؤسسة العامة لسكك حديد الجمهورية العراقية مسؤولة عن كفاءة السكك وصيانتها وعن شبكاتها ومناطق تقاطعها مع الطرق وعن الاضرار التي يتعرض لها الراكب او الشيء اذا نجمت عن الاخلال بهذه المسؤولية.
المادة ١١٥
يصدر الناقل وثيقة باسم الراكب تخوله تسلم امتعته التي لا يحق له استصحابها معه داخل العربة، في محطة الوصول.
المادة ١١٦
اولا – يلتزم الناقل بمباشرة نقل الشخص في الوقت المحدد له ومواصلته الا اذا حالت دون ذلك اسباب خارجة ان ارادته.
ثانيا – يسال الناقل عن التوقف عن مواصلة السفر الا اذا اضطر الى ذلك على الرغم من اتخاذه الاجراءات المقتضاة لاكمال الرحلة.
المادة ١١٧
للراكب المطالب باسترداد اجور النقل كليا او جزئيا اذا لم يباشر الرحلة او لم يتمكن من اكمالها بعذر مشروع وذلك خلال ستة اشهر من التاريخ المحدد للسفر.
المادة ١١٨
تسري احكام المادة ٩٧ من هذا القانون على نقل الشيء بالعربات المكشوفة.
المادة ١١٩
يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الشيء منذ تسلمه له حتى يتم تسليمه الى المرسل اليه في محطة الوصول وذلك ضمن المدد المعتادة.
المادة ١٢٠
اذا كان الشيء من المواد الخطرة والقابلة للتلف فعلى الناقل اخطار المرسل اليه بوصول الشيء واعداده للتسليم في الحال. اما الاشياء الاخرى فيعلن الناقل عن وصولها وتسليمها خلال مدة خمسة عشر يوما في المحل المعد للاعلان عن الاشياء الواصلة اضافة الى اخطار المرسل اليه بالطرق المعتادة.
المادة ١٢١
للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة تتطلبها طبيعة نقل الشيء لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا جرى الاتفاق بينهما على ذلك او تعذر على الناقل تجهيزها. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة للحفاظ على كفاءة مواصفات العربة وديمومتها طيلة فترة النقل.
المادة ١٢٢
للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة لنقل الحيوانات لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا تعذر عليه تجهيزها. وفي هذه الحالة يكون الناقل مسوؤلا عن ادامة العربة وسلامة حمولتها وان يتخذ التدابير المعتادة لوقايتها من الهلاك بسبب النقل واثناءه، ولا يلزم باطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له. وللمرسل ان يتفق مع الناقل قيامه بذلك وان يقوم بتعيين شخص يتولى هذه المهمة.
المادة ١٢٣
يجب ان تكون العربة المجهزة من قبل المرسل ملائمة للقطر وصالحة لنقل الشيء من جميع الوجوه وتقع على الناقل مسؤولية ربطها بالقاطرة وقطرها وايصالها الى محطة الوصول ويلتزم ببذل العناية المعتادة في هذا النقل وفق اصوله مع مراعاة طبيعته وطبيعة الشيء المنقول.
المادة ١٢٤
تحرر وثيقة نقل الشيء بالسكك الحديد بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة في محطة القيام كسجل اساس للمراجعة والتدقيق.
الفصل الثاني
النقل الجوي
المادة ١٢٥
يشمل النقل الجوي نقل الشخص ونقل الشيء جوا متى قام به ناقل محترف.
المادة ١٢٦
تطبق على نقل الشخص والشيء والامتعة بطريق الجو، حتى لو كان النقل داخليا، احكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ ١٢ تشرين الاول ١٩٢٩ والاتفاقيات الملحقة بها والمعدلة لها والمصادق عليها بالقوانين ١٠٥ و١٠٦ و١٠٧ لسنة ١٩٧٣ او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.
المادة ١٢٧
يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الراكب منذ اجتيازه موقع المغادرة من ابينة المطار وعند صعوده الى الطائرة وخلال الرحلة الجوية وكذلك عند مغادرته الطائرة حتى دخوله الموقع المعين للوصول.
المادة ١٢٨
يلتزم الناقل ببذل بالغ الحيطة والحذر للتاكد قبل الرحلة من اعداد الطائرة وصلاحيتها للملاحة الجوية.
الفصل الثالث
النقل المائي
الفرع الاول
النقل البحري
المادة ١٢٩
عقد النقل البحري هو اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء بسفينة، او ما شاكلها، بحرا من مكان الى اخر لقاء اجر.
المادة ١٣٠
اولا – يسري عقد نقل الشخص اعتبار من مباشرته الصعود الى السفينة وخلال الرحلة البحرية وينتهي بتمام نزوله من السفينة.
ثانيا – يبدا سريان العقد منذ المباشرة بنقل الراكب الى السفينة اذا تضمنت الاجرة كلفة هذا النقل، او منذ صعود الراكب الى واسطة النقل التي يضعها الناقل تحت تصرفه لايصاله الى السفينة.
ثالثا – يشمل عقد النقل امتعة الراكب متى دخلت عهدة الناقل وينتهي بخروجها منه.
المادة ١٣١
اولا – تبدا مسؤولية الناقل عند دخول الشيء في عهدته وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه في محل الوصول او وضعه تحت تصرفه وفقا للعقد او القانون او عند تسليمه الى جهة مخوله.
ثانيا – يقصد بدخول الشيء عهدة الناقل لاغراض الفقرة اولا من هذه المادة وضع الشيء تحت سيطرة الناقل ورقابته.
ثالثا – يتم اثبات التسليم وفق الفقرة اولا من هذه المادة بموجب محضر مشترك.
المادة ١٣٢
يسال الناقل عن هلاك الشيء او تلفه وعن التاخير في تسليمه الا اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا الاجراءات التي كانوا سيتخذونها بحرص في تصريف امورهم الخاصة لو وجدوا في الظروف ذاتها ان لا تنزل عن حرص الرجل المعتاد والتي من شانها تجنب الهلاك او التلف او التاخير وتفادي نتائجه.
المادة ١٣٣
استثناء من حكم الفقرة ثانيا من المادة ٣٦ من هذا القانون، يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال ستين يوما من انقضاء موعد التسليم.
المادة ١٣٤
اولا – يسال الناقل عن نفوق الحيوانات الحية او ما يصيبها من اضرار او التاخير في تسليمها الا اذا اثبت انه قد راعى التعليمات الخاصة التي اصدرها اليه بشانها المرسل.
ثانيا – اذا وقع النفوق او التضرر او التاخير على الرغم من مراعاة تعليمات المرسل فيعتبر ان ذلك قد نتج عن مخاطر خاصة تلازم هذا النوع من النقل لا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اثبت المرسل ان ذلك قد حصل بسب خطا بما فيه الاهمال من جانب الناقل او تابعيه.
المادة ١٣٥
اولا – يجب شحن الشيء في الاماكن المخصصة له في السفينة غير انه يجوز شحنه على سطحها في الحالات الاتية:
ا - الاتفاق الصريح المثبت كتابة في سند الشحن او اية وثيقة تثبت عقد النقل.
ب – اذا كانت طبيعة الشيء تتطلب نقله على سطح السفينة.
جـ - اذا تم النقل وفقا لنص قانوني.
ثانيا – اذا تم شحن الشيء على سطح السفينة وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فلا يكون الناقل مسوؤلا عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الناشئ عن النقل بهذه الكيفية.
ثالثا – يكون الناقل مسؤولا عن الهلاك او التلف او التاخير في التسليم اذا جرى النقل على سطح السفينة خلافا لاحكام الفقرة اولا من هذه المادة ولا يحق له التمسك بتحديد المسؤولية وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة ١٣٦
اولا – يبقى ناقل الشيء مسؤولا عن النقل بكامله عند اسناد تنفيذ النقل كله او بعضه الى ناقل اخر يقوم به فعلا سواء كان ذلك باذن منصوص عليه في عقد النقل او بدونه ويكون الناقل كذلك مسؤولا عن كل خطا بما فيه الاهمال يقع من الناقل الفعلي وتابعيه ضمن نطاق عملهم عند قيامهم بتنفيذ النقل.
ثانيا – تسري الاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة في هذا القانون على الناقل الفعلي بالنسبة للنقل الذي يقوم بتنفيذه وعلى تابعيه.
ثالثا - كل اتفاق يرتب على الناقل التزامات لايفرضها هذا القانون او يتضمن تنازلا عن الحقوق المقررة بمقتضاه لا اثر له على الناقل الفعلي الا اذا وافق عليه كتابة.
رابعا - عند ثبوت مسؤولية الناقل والناقل الفعلي معا تكون مسؤوليتهما بالتضامن.
خامسا - يجوز لكل من الناقل و الناقل الفعلي ان يرجع على الاخر.
المادة ١٣٧
اولا – استثناء من احكام الفقرة اولا من المادة ١٣٦ من هذا القانون يحق للناقل، اذا نص عقد النقل البحري صراحة على قيام شخص مسمى غير الناقل بتنفيذ جزء محدد من النقل المشمول، في العقد المذكور كناقل فعلي، ان يشترط في ذلك العقد عدم مسؤوليته عن اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث وقع عند وجود الشيء في عهدة الناقل الفعلي اثناء تنفيذه لذلك الجزء من النقل. ويقع على الناقل عبء اثبات كون الهلاك او التلف او التاخير ناتجا عن ذلك الحادث. ولا يكون لهذا الشرط اي اثر في تحديد مسؤولية الناقل او استبعادها اذا تعذر اقامة الدعوى على الناقل الفعلي امام محكمة مختصة.
ثانيا – يخضع الناقل الفعلي المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة للاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة في هذا القانون بصدد اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث يقع اثناء وجود الشيء في عهدته.
المادة ١٣٨
استثناء من احكام الفقرة ثانيا من المادة ٦٢ من هذا القانون اذا كان ا بخطورة الشيء وقد اصبح خلال تنفيذ النقل يشكل خطرا فعليا يهدد الارواح او الممتلكات على الرغم من اتخاذ الاجراءات المقتضاة لدفع الخطر فللناقل انزاله من السفينة او اتلافه او ازالة خطورته حسب مقتضى الحال دون دفع تعويض.
المادة ١٣٩
اذا اجتمع خطا، بما فيه الاهمال، من جانب الناقل او تابعيه مع سبب اخر في احداث الهلاك او التلف او التاخير في التسليم فلا يسال الناقل عن ذلك الا بقدر ما ينسب الى خطئه او اهماله على شرط ان يثبت مقدار الهلاك او التلف او التاخير في التسليم الناجم عن ذلك السبب.
المادة ١٤٠
لا يسال الناقل عن الضرر الناشئ عن التدابير التي يتخذها لانقاذ الارواح وعن التدابير المعقولة لانقاذ الاموال، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.
المادة ١٤١
لا يسال المرسل عن الضرر الذي يلحق بالناقل او بالناقل الفعلي او بالسفينة ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطا المرسل او تابعيه. ولا يسال تابع المرسل عن ذلك الضرر ما لم يكن ناتجا عن خطا من جانبه.
المادة ١٤٢
اولا – سند الشحن في النقل البحري هو وثيقة النقل المنصوص عليها في المادة ٧٢ من هذا القانون.
ثانيا – على الناقلا، متى دخل الشيء في عهدته او عهدة الناقل الفعلي، ان يقوم، بناء على طلب المرسل، باصدار سند شحن اليه.
ثالثا – يوقع سند الشحن من قبل الناقل او اي شخص مخول من قبله. ويعتبر السند الذي يوقعه ربان السفينة الناقلة موقعا من قبل الناقل.
رابعا – يكون توقيع سند الشحن بخط اليد او باية طريقة اخرى مقبولة.
المادة ١٤٣
اولا – على الناقل، بعد شحن الشيء على السفينة وبطلب من المرسلا، اصدار سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون يذكر فيه بالاضافة الى البيانات الاخرى ان الشيء قد تم شحنه على سفينة او سفن مسماة مع بيان تاريخ او تواريخ الشحن.
ثانيا – اذا كان الناقل قد اصدر الى المرسل سند شحن او سند ملكية اخر يتعلق بالشيء المنقول، فعليه وبطلب من الناقل اعادة هذا السند مقابل سند الشحن المؤشر بكلمة مشحون.
ثالثا – للناقل بطلب من المرسل ان يجري تعديلا في اية وثيقة سبق اصدارها من قبله لتتضمن كافة البيانات الواجب ادراجها في سند الشحن المؤشر عليه بكلمة مشحون.
المادة ١٤٤
يجب ان يتضمن سند الشحن بالاضافة الى البيانات الوارد ذكرها في الفقرة اولا من المادة ٧٣ من هذا القانون البيانات الاتية:
اولا – تاريخ دخول الشيء في عهدة الناقل في ميناء الشحن.
ثانيا – عدد النسخ الاصلية من سند الشحن اذا وجدت اكثر من نسخة اصلية.
ثالثا – توقيع الناقل او من ينوب عنه.
رابعا – اجرة النقل المستحقة على المرسل اليه او ما يشير الى استحقاقها عليه.
خامسا – الشيء الذي تم الاتفاق على شحنه على سطح السفينة او جواز شحنه بهذه الكيفية.
سادسا – التاريخ او المدة المحددة لتسليم الشيء في ميناء التفريغ اذا اتفق على ذلك صراحة.
سابعا - اي اتفاق يزيد من حدود مسؤولية الناقل.
المادة ١٤٥
على الناقل او من ينوب عنه ادراج تحفظ في سند الشحن، الذي يتضمن تفاصيل تتعلق بالطبيع العامة للشيء او علاماته الرئيسة او وزنه او كميته او عدد الطرود او القطع، يبين فيه عدم صحة تلك التفاصيل او الاسباب التي حملته على الاشتابه في عدم مطابقتها للشيء او ان وسائل التحقق من ذلك غير متوفرة لديه في الحالات الاتية:
اولا – عندما يكون على علم بعدم مطابقة التفاصيل للشيء الذي تسلمه فعلا او للشيء المشحون اذا كانت قد صدر بشانه سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون.
ثانيا – عندما تتوفر لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه في عدم المطابقة.
ثالثا – عندما لا تتوفر لديه وسائل التحقق من هذه التفاصيل.
المادة ١٤٦
سند الشحن الذي يخلو من الاشارة الى اجرة النقل المبينة في الفقرة رابعا من المادة ١٤٤ من هذا القانون او من الاشارة الى اجرة النقل وغرامة التاخير المستحقة على المرسل اليه يعتبر قرينة بسيطة على عدم استحقاقهما عليه الا ان ذلك السند يعتبر قرينة قاطعة تجاه من انتقل اليه بما في ذلك اي مرسل اليه كان قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو السند من هذه الاشارة.
المادة ١٤٧
اذا اصدر الناقل وثيقة اخرى غير سند الشحن لاثبات تسلم الشيء محل النقل فتعتبر الوثيقة قرينة على ابرام عقد النقل وتسلمه الشيء، كما هو موصوف فيها.
المادة ١٤٨
مع مراعاة احكام المادة ٦٩ من هذا القانون، يعتبر الاشعار الموجه الى الناقل الفعلي بمثابة اشعار موجه الى الناقل المتعاقد وبالعكس. ويعتبر كذل الاشعار الموجه الى من يتصرف نيابة عنهما بما في ذلك ربان السفينة او الضابط المسؤول عنها بحكم الاشعار الموجه الى الناقل المتعاقد او الناقل الفعلي حسب مقتضى الحال.
المادة ١٤٩
لا اثر في مواجه المرسل اليه او اي شخص ثالث، للاتفاق او التعهد الذي يلتزم بموجبه المرسل بتعويض الناقل عن اية خسارة تصيبه بسبب قيام الاخير او من ينوب عنه باصدار سند شحن نظيف.
المادة ١٥٠
اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا – لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤةلية في الحالتين الاتيتين:
ا – التصريح بقيمة الشيء في سند الشحن.
ب – ثبوت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.
الفرع الثاني
النقل النهري
المادة ١٥١
يراد بالنقل النهري نقل الشخص او نقل الشيء بواسطة الزوارق او المراكب او الجنائب التي تعمل بجهد بدني او الي سواء كانت مسحوبة او مدفوعة والتي تجوب الانهار والجداول والترع والبحيرات وغيرها من المسالك المائية ضمن اراضي الجمهورية العراقية.
المادة ١٥٢
اولا – تتولى وزارة النقل والمواصلات وضع النماذج المعتمدة لتذكرة نقل الشخص ووثيقة نقل الشيء بما يتلاءم وطبيعة النقل النهري.
ثانيا – تتضمن وثيقة نقل الشيء رقم المركبة او الجنيبة او الدافعة او الساحبة واجرة النقل حسب مقتضى الحال.
المادة ١٥٣
تطبق احكام المواد ١٠٤ ، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١١١ من هذا القانون على نقل الشيء نهرا.
المادة ١٥٤
اولا – تقوم وزارة النقل والمواصلات باصدار التعليمات المقتضاة لتنظيم شؤون النقل النهري وتتضمن بوجه خصا الامور الاتية:
ا – تعيين الارصفة وموافق انطلاب المراكب واماكن وصولها ومحلات استراحة الركاب على الشواطئ.
ب – تعيين الطرق المائية السالكة التي تجوز فيها الملاحة النهرية.
جـ - تعيين انواع المراكب التي تمارس النقل النهري.
د – اخضاع ممارسة الملاحة النهرية الى اجازة تصدرها السلطة المختصة وفغق شروط معينة.
هـ - تحديد اجور نقل الاشخاص ونقل الاشياء بموجب تعريفات خاصة.
ثانيا – تسري احكام التعليمات على اعمال النقل النهري التي تمارسها القطاعات المختلفة في القطر.
الباب الرابع
احكام ختامية
المادة ١٥٥
تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون تقوم وزارة النقل والمواصلات خلال ستة اشهر من تاريخ نشره باصدار تعليمات لتنظيم نقل الشخص تكون نافذة في يوم نفاذ هذا القانون وتتضمن بشكل خاص الامور الاتية:
اولا – الزام الناقل بان يبين بشكل واضح وحدد ومعلن ما يلي ذكره سواء كان ذلك بتثبيته على تذكرة النقل او وضعه على لافتة او لوحة في محلات القيام:
ا – خط الرحلة وطول المسافة بين محل القيام ومحل الوصول بالكيلو مترات والوقت الذي تستغرقه الرحلة عادة.
ب – موعد المغادرة وموعد الووصل ومكانيهما.
جـ - مقدار الاجرة المحددة للرحلة ومكان وزمان ادائها واستحقاقها والحالات المسقطة لها.
د – الاماكن المخصصة لانتظار الراكب ووقت وجوده فيها قبل مباشرة الرحلة.
هـ - الامتعة الشخصية التي يجوز للراكب استصحابها معه مع بيان حجمها ووزنها اذا اقتضى الامر وكذلك ما يسمح له باستصحابه معه من الحيوانات الاليفة.
ثانيا – الزام الناقل وتابعيه بالاشراف على انتقال الراكب بالواسطة المعدة لنقله من والى الواسطة المخصصة للسفر اذا كان محل وقوفها بعيدا عن محل الانتظار.
ثالثا – قيام الناقل بتوجيه الراكب الى الواسطة حتى يتم صعوده اليها.
رابعا – الزام الراكب بالجلوس في المكان المخصص له اذا كانت مقاعد الجلوس مرقمة. اما اذا لم تكن المقاعد مرقمة فيكون جلوس الراكب في المقعد الذي يرشده اليه الناقل مع مراعاة درجة التذكرة.
خامسا – الزام الراكب بالمحافظة على الهدوء والنظام عند صعوده الى واسطة النقل وجلوسه فيها وعدم اتيانه اي فعل يسبب ازعاج الركاب ويقلق راحتهم طيلة الرحلة.
سادسا – منح الناقل الحق برفض قبول الراكب او انزاله من الواسطة في اول نقطة وقوف اذا تعمد اقلاق راحل الركاب او الاساءة اليهم بتصرفات غير لائقة من شانها مجانبة السلوك المالوف وفي هذه الحالة لا يحق للراكب المطالبة برد الاجرة التي كان قد دفعها.
سابعا – الزام الناقل بايصال اللراكب الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية بسبب مرض مفاجئ يحول دون مواصلته السفر.
ثامنا – الزام الناقل بتنظيم نزول الراكب من واسطة النقل في مكان الوصول وتسليمه الاشياء التي كان قد اودعها لدى الناقل.
تاسعا – الزام الراكب بالمحافظة على نظافة المركبة وعدم العبث باجهزتها.
المادة ١٥٦
لوزير النقل والمواصلات اصدار اية تعليمات اخرى يقتضيها تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٥٧
يلغى الفصل السادس من الباب الثاني من قانون التجارة رقم ١٤٩ لسنة ١٩٧٠. ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة ١٥٨
ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من مبادئ قانون اصلاح النظام القانوني الذي اكد على وجوب وضع القواعد المنظمة لكل من النقل البحري والنهري والجوي والبري، وذلك بالنظر لاهمية هذه المرافق في عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي للقطر، وتطبيقا لما تضمنه من ضرورة وضع تشريعات حديثة متفاعلة من الواقع والطموح لتسهم في عملية البناء الحاضري للمجتع.
وبالنظر لما لقطاع النقل من دور فاعل في عملية التنمية الثورية الجارية في القطر، لا سيما وان العراق يتمتع بموقع جغرافي متميز يجعله حلقة وصل ينتقل عبرها الاشخاص والاشياء، وحيث ان النقل تنظمهه الان قوانين صدرت في ازمان مختلفة املتها اعتبارات خاصة بها، الامر الذي جعل احكامها متناثرة ومتعارضة في العديد من تفاصيلها وغير قادرة على مواكبة معطيات حركة المجتمع الجديد وطموحاته، فقد ضم هذا القانون القواعد التي تنظم نقل ا لاشخاص والاشياء برا وجوا وبحرا ونهرا في المجالين الداخلي والدولي، وضمن وحدة الاحكام عند اتحاد العلة واختلافها تبعا لخصوصية كل نوع من انواع النقل.
وقد هدف القانون الى ايجاد التوازن العادل بين التزامات اشخاص عقد النقلا، والى تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية وذلك ايمانا بواجب الدولة في حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية وفي الرقابة على العلاقات القانونية.
وكفلت نصوص القانون حماية ارواح المواطنين ومقتنياتهم والمحافظة على سلامة الاشياء التي تعود ملكيتها للدولة او للاشخاص.
واكد القانون على ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقلا.
وسعت نصوصه الى تنظيم النقل في سبيل ضمان توفير افضل الخدمات والمساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية القومية.
ومن اجل ذلك شرع هذا القانون.
جدول
استنادا الى احكام المواد ٤٩ – ١٠٣ – ١٥٠ من هذا القانون:
اولا – تكون مسؤولية الناقل عن نقلب الشيء بالسيارات محددة بمبلغ ٠٠٠/٣ ثلاثة دنانير للكيلو غرام الواحد، وباجرة نقل الشيء في حالة التاخير في تسليمه.
ثانيا – ا – تكون مسؤولية الناقل عن نقل الشيء بحرا محددة بمبلغ دينار ومائتين وخمسين فلسا للكيلوغرام الواحد او ثلاثمائة وخمسين دينارا للطرد الواحد او اية وحدة شحن اخرى ايهما اكثر وتحسب وفق الاسس الاتية:
١ – عند استخدام حاوية، او ما شاكلها، يعتبر كل ما يحفظ فيها طردا او وحدة شحن مستقلة اذا تم تعدادها في وثيقة النقل، وخلافه تعتبر الحاوية بما فيها طردا واحدا.
٢ – عند تقديم الناقل حاوية، او ما شاكلها، تكون الطرود ووحدات الشحن المحفوظة فيها وحدات مستقلة وان لم تعدد في وثيقة النقل.
ب – تكون مسؤولية الناقل عن التاخير محددة بمبلغ يعادل ممثلين ونصف مثل اجرة نقل الشيء المتاخر فقط، على ان لا يتجاوز هذا المبلغ مجموع اجور نقل الاشياء المتعاقد على نقلها في ذلك العقد.
ثالثا – يجوز الاتفاق بين الناقل والمرسل على تعيين حدود مسؤولية يمكن ان تتجاوز الحدود المنصوص عليها في هذا الجدول.
رابعا – يعتبر الدينار مساويا ٩/٢ اثنين وتسعة اعشار من حقوق السحب الخاصة المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي وفي حالة تجاوز الفرق بين سعر صرف هذه الحقوق والدينار نسبة تبلغ خمسا وعشرين من المئة فيعاد احتساب مبالغ التحديد بما يتناسب والفرق الحاصل ببيان يصدر عن البنك المركزي العراقي وينشر في الجريدة الرسمية.
الهوامش
١- صححت كلمة (العقد) الواردة في المادة (٧) السطر الثاني الى كلمة(انعقد) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٢٩٧٢ في ١٩-١٢-١٩٨٣.
٢- صححت كلمة (تتبع) الواردة في المادة (١١) السطر الرابع الى كلمة (تنبع) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٢٩٧٢ في ١٩-١٢-١٩٨٣.