عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٣
التصنيف نقل جوي - نقل بحري - نقل بري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٦
تاريخ التشريع ١٤-٠١-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً )من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٣
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٧-٣-٢٠١١ .
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع. جلال الطالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
لرغبة جمهورية العراق في تعزيز وتنظيم التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط للبضائع , ومن اجل قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية وتنظيم وتيسير انتقال السلع بين أراضيها , ولغرض تصديق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .شرع هذا القانون .
نص الاتفاقية
مشروع اتفاقية
النقل متعدد الوسائط للبضائع
بين الدول العربية
رغبة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (اسكوا) في تعزيز و تنمية الروابط الاقتصادية بينها و تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية و المالية .
و تمشيا مع ضرورة تنظيم و تيسير انتقال السلع بمختلف الوسائط بين أراضي الدول العربية و عبرها ، و ادراكا منها ما يلي :
أ- ان النقل متعدد الوسائط هو احد عناصر تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية ، و تحقيق الكفاءة و الفعالية لخدمات النقل فيما بينها .
ب- الحاجة الى تقوية فرص إيجاد خدمات نقل متعدد الوسائط تتسم بالسهولة و الكفاءة و تتناسب و احتياجات التجارة العربية .
جـ- الرغبة في تطوير خدمات النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية .
د- حق كل دولة في وضع الإطار التشريعي المناسب على المستوى الوطني لتنظيم إعمال النقل متعدد الوسائط و متعهدي النقل القائمين بهذه الخدمات .
هـ- الحاجة الى تاكيد التوازن بين مصالح متعهدي خدمات النقل متعدد الوسائط و بين مستخدمي هذه الخدمات ضمن إطار تنظيمي و قانوني يكفل ذلك .
و استنادا الى جهود مشتركة بذلها كل من مجلس وزراء النقل العرب و لجنة الامم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي أسيا لإعداد اتفاقية في هذا المجال بين دول المنطقة.
اتفقت على إبرام الاتفاقية التالية :
الفصل الأول
إحكام تمهيدية
المادة الأولى
اسم الاتفاقية
تسمى هذه الاتفاقية (اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ) .
المادة الثانية
التعاريف
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها قرين كل منها :
الاتفاقية :
اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .
النقل متعدد الوسائط :
نقل بضاعة بين دولتين عربيتين باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او أكثر بعقد نقل واحد و وثيقة نقل واحدة و تحت مسؤولية شخص واحد (متعهد النقل) من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه .
متعهد النقل متعدد الوسائط (متعهد النقل ):
الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية و الذي يبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع المرسل باسمه او عن طريق شخص أخر ينوب عنه و يتصرف بصفته اصيلا و يتحمل مسؤولية تنفيذ العقد .
عقد النقل متعدد الوسائط ( عقد النقل) :
العقد المبرم بين المرسل و متعهد النقل او من ينوب عن اي منهما و الذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي الى المرسل اليه في بلد عربي اخر مقابل اجر محدد .
وثيقة النقل متعدد الوسائط (وثيقة النقل ) :
مستند يصدر بموجب عقد النقل متعدد الوسائط و يعتبر اثباتا على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها الى المرسل اليه بذات الحالة .و هذه الوثيقة يمكن ان تكون ورقية او الكترونية ، و هي نوعان :
١- وثيقة النقل متعدد الوسائط القابلة للتداول .
تكون "لامر شخص"او "لحامله".
٢- وثيقة النقل متعدد الوسائط غير القابلة للتداول .
تحرر باسم مرسل اليه واحد .
المرسل (الشاحن ):
الشخص الذي في حوزته البضاعة و يقوم بابرام عقد النقل متعدد الوسائط باسمه – او من ينوب عنه او من يمثله – مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل هذه البضاعة من دولة عربية الى دولة (او دول) عربية اخرى .
المرسل اليه :
الشخص الذي له الحق في ان يقوم بنفسه او بانابة غيره في استلام البضاعة من متعهد النقل متعدد الوسائط او من ينوب عنه .
النقل المجزأ:
نقل بضاعة بواسطتي نقل مختلفتين على الاقل باستخدام وثيقة نقل منفردة لكل واسطة .و لا يعتبر هذا النوع من النقل نقلا متعدد الوسائط وفقا لإحكام هذه الاتفاقية .
الشخص :
اي شخص طبيعي او معنوي (اعتباري ).
الجهة المختصة :
الجهة التي يحددها القانون الوطني في اي من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بالنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية و يناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط و منح التراخيص .
الترخيص :
اذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط تمنح بموجبه وثيقة (رخصة).
الطرف المنفذ :
اي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتنفيذ اي من مسؤولياته الواردة في عقد النقل ، و من ذلك اعمال النقل البحري و الجوي و اعمال النقل البري او السككي او المائي و اعمال تداول و تحميل و تفريغ و تخزين البضاعة لحين تسليمها الى المرسل اليه .
واسطة النقل:
الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل و تشتمل :
البحار،المحيطات ، الأنهار ،الممرات و البحيرات المائية الداخلية ، الطرق البرية ، السكك الحديدية ، الجو ، الأنابيب .
وسيلة النقل :
ما يتم بها نقل البضاعة و تشمل سيارة الشحن (الشاحنة) ، القطار ، السفينة ، الماعونة ، مركب الملاحة النهرية ، الطائرة ، الانابيب او غيرها .
البضاعة :
ما يلتزم متعهد النقل او الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع و اشياء من اي نوع مالم يكن ممنوعا و غير مسموح باستيرادها في دولة المرسل اليه و تكون مجمعة او معبأة في صورة طرود او بالتات او صناديق او داخل حاويات او اي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع او تعبئة البضاعة و كذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن ان تشمل البضاعة ايضا المركبات و المعدات و الحيوانات الحية .
التسليم:
تسليم البضاعة الى او وضعها تحت تصرف المرسل اليه او اي شخص اخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسؤولية تسلمها من قبل المرسل اليه مع الالتزام بالقوانين و اللوائح سارية المفعول في بلد المرسل اليه .
الاتصال الالكتروني :
تبادل المعلومات المنشاة او المرسلة او المتلقاة او المخزنة بوسيلة الكترونية او بصرية او رقمية او بوسيلة مشابهة تيسر الوصول الى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع اليها لاحقا .
حقوق السحب الخاصة SDR:
وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول الى العملة الوطنية للدولة وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم او القرار او في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي و السارية في ذلك التاريخ على عملياته و معاملاته .
المادة الثالثة
نطاق تطبيق الاتفاقية
١- تطبق إحكام هذه الاتفاقية على كل عقد نقل بضاعة من قبل متعهد نقل واحد بوسائط نقل متعددة بين دولتين عربيتين من الدول الأعضاء في الاتفاقية .
٢- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط او النقل المجزأ .
٣- لا تؤثر هذه الاتفاقية او تكون غير متوافقة او تتعارض مع تطبيق اي اتفاقية دولية متعددة الأطراف او ثنائية .
٤- لا تؤثر هذه الاتفاقية في حق كل دولة على المستوى الوطني في وضع اي اطر تشريعية لتنظيم اعمال النقل متعدد الوسائط او متعهدي النقل متعدد الوسائط طبقا لمتطلبات كل دولة على حدة و بما لا يتعارض مع إحكام هذه الاتفاقية .
٥- يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط باتباع قوانين و انظمة البلد الذي يعمل فيه و بما ينسجم مع احكام هذه الاتفاقية .
٦- تطبق التشريعات الداخلية في كافة المسائل التي لاتشملها احكام هذه الاتفاقية .
الفصل الثاني
تنظيم النقل
المادة الرابعة
الترخيص
١- يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك .
٢- تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصـة التي تعتمـد قواعـد ممارسة
نشاط النقل متعدد الوسائط .
٣- تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط .
المادة الخامسة
عقد التامين
يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تامين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقا للتشريعات الوطنية .
الفصل الثالث
وثيقة النقل
المادة السادسة
إصدار وثيقة النقل
١- عند ابرام عقد النقل و انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل ، فعليه اصدار وثيقة نقل قابلة او غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل و يتم تسليمها اليه .
٢- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل او اي شخص مفوض منه .
٣- كل " مرسل اليه " مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول او غير قابلة للتداول او من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة اليه يجب ان تكون له كل حقوق و مسؤولية المرسل .
٤- طبقا للفقرة (٣) ، يجب الا يكون هناك اي شي يحد او يؤثر على حق متعهد النقل في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل او الحد من مسؤولية المرسل او المرسل اليه او من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق .
٥- اذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون :
أ- صادرة للأمر او لحامله .
ب- اذا كانت للأمر فتكون قابلة للتحويل بالتظهير .
ج- اذا كانت لحامله فتكون قابلة للتحويل دون تظهير .
د- اذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب ان يشار الى عدد هذه الاصول و يجب ان يرقم كل منها على حدة .
هـ- اذا صدرت عن الوثيقة اي صور فيجب ان يوضح على كل صورة عبارة "صورة غير قابلة للتداول ".
٦- اذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب ان يحدد فيها اسم المرسل اليه .
المادة السابعة
بيانات وثيقة النقل
١- يجب ان تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية :
أ- الطبيعة العامة للبضاعة و العلامات اللازمة للتعرف عليها و خصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة .
ب- عدد الحاويات او الطرود او القطع و الوزن الإجمالي للطرود و رؤوس الحيوانات او الوزن الإجمالي او الكمية المنقولة للبضاعة .
ج- الحالة الظاهرة للبضاعة .
د- اسم المرسل وعنوانه (*).
هـ- اسم المرسل اليه ( اذا تم تحديده من قبل المرسل و عنوانه (*) .
و- اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الاساسي (*).
ز- قيمة البضاعة .
ح- تحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعة من قبل المرسل اليه او المرسل .
ط- اجمالي اجرة النقل او اجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل اذا ما اتفق عليها بين الطرفين .
ي- مكان و تاريخ انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط او الطرف المنفذ .
ك- مكان تسليم البضاعة .
ل- تاريخ او فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم و ذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف على هذا التاريخ .
م- تحديد ما اذا كانت الوثيقة قابلة او غير قابلة للتداول .
ن- مكان و تاريخ اصدار الوثيقة (*) .
س- توقيع متعهد النقل او الشخص المفوض منه (*).
ع- مسار الرحلة المقصودة ، وسائط النقل المستخدمة ، و اماكن انتقال البضاعة من واسطة لاخرى ، اذا كانت معلومة وقت اصدار الوثيقة .
ف- اقرار بان الوثيقة صادرة وفق احكام هذه الاتفاقية .
ص- اسم شركة التامين و رقم عقد التامين وتاريخه (*) .
ق- رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط و عدد النسخ الاصلية .
ر- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد مالم يكن متعارضا مع القوانين ذات العلاقة .
ش- اي تحفظ لمتعهد النقل او المرسل ان وجد مع بيان السبب .
٢- يقوم متعهد النقل باعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها و الشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل .
٣- يجب ان تتضمن وثيقة النقل على الاقل البيانات المؤشر عليها بعلامة (*) في الفقرة (١) من هذه المادة .
٤- ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقة النقل او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة او بصلاحيتها .
المادة الثامنة
التحفظ في وثيقة النقل
١- اذا ما كان هناك اشتباه من جانب متعهد النقل في ان ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لايمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت الى مسؤوليته و كان لا يملك من الوسائل المعقولة و القابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من تاكيد ذلك الاشتباه ، فعلى متعهد النقل او من يفوضه ان يضيف الى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة و سبب الاشتباه .
٢- ان توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون اي تحفظات منه او اضافة اي ملاحظات يعتبر اقرارا منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها .
المادة التاسعة
دلالة وثيقة النقل
١- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضاعة الى متعهد النقل طبقا لما هو وارد بها من ناحية النوع و الكم و العدد و الوزن مالم تكن هناك اي تحفظات من متعهد النقل طبقا لما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية و على من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك .
٢- لايحق لمتعهد النقل الطعن على دلالة وثيقة النقل اذا كانت الوثيقة قابلة للتداول و تم تحويلها بواسطة "المرسل اليه " الى طرف ثالث اذا كان "المرسل اليه " و الطرف الثالث تفاعلا بشكل ايجابي اعتمادا على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل .
المادة العاشرة
اصدار مستندات اخرى
ان اصدار وثيقة النقل لايمنع من اصدار مستندات اخرى عند الحاجة ،سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل او باية خدمات اخرى تدخل في عملية النقل متعدد الوسائط وفقا للاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية المطبقة ، الا ان اصدار هذه المستندات الاخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل متعدد الوسائط .
الفصل الرابع
مسؤولية اطراف عقد النقل
المادة الحادية عشر
مسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل
١- يكون المرسل مسؤولا امام متعهد النقل عن دقة و كفاية البيانات و المعلومات التي يجب ان تشملها وثيقة النقل و المذكورة في المادة السابعة بالبند (١) الفقرات (أ،ب،ج،د،ه).
٢- يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة او كفاية البيانات و المعلومات الخاصة بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل .
٣- يتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة الى متعهد النقل في الوقت المتفق عليه .
٤- يكون المرسل مسؤولا عن افعال و تصرفات اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية ، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن و مستخدموه ووكلاؤه و اي اشخاص اخرون ( باستثناء متعهد النقل او الاطراف المنفذة ) ممن يعملون ، بشكل مباشر او غير مباشر ، بناء على طلب المرسل او تحت اشرافه او سيطرته ، كما لو كانت تلك الافعال و التصرفات صادرة عنه شخصيا.
٥- يكون المرسل مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمتعهد النقل اذا ثبت ان هذا الضرر نتج عن خطا او اهمال او تقصير في اداء موظفي او وكلاء المرسل .
٦- اذا نص عقد النقل على ان مسؤولية المرسل ، اواي شخص اخر يذكر في تفاصيل العقد على انه يمثل المرسل ، ستتوقف كليا او جزئيا عند وقوع حدث معين او بعد وقت معين ، فان هذا التوقف لايكون نافذ المفعول فيما يتعلق بــ:
أ- اية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل .
ب- اية مبالغ واجبة الدفع الى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل .
٧- يجوز للمرسل ان يطلب ، و على نفقته ، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة او كميتها او محتويات الطرود على ان تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل .
٨- اذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل اخطار متعهد النقل بذلك قبل تسليم البضاعة اليه بوقت كاف و ضمن الشروط المتفق عليها .
٩- يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار و الخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدمها او عدم صحتها .
المادة الثانية عشرة
قواعد خاصة بشان البضاعة الخطرة
١- يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية الساندة .
٢- عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل اوللطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل ان يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن .
٣- إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فأنه :
أ) يكون المرسل مسؤولاً إمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة .
ب) يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الملجئة – وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية, تفريغ البضاعة أو تدميرها أو سحبها في أي وقت دون أحداث إي اضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون إن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل او من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك .
٤- تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة .
٥- يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة .
المادة الثالثة عشرة
أسس مسؤولية متعهد النقل
١- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها / رصها ) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على ان يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل , مالم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك .
٢- أذا اتفق ان يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه ان يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت اشراف متعهد النقل .
٣- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقا لأحكام المادة (١٤) من هذه الاتفاقية مالم يثبت متعهد النقل انه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص أخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول إن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو إن ماحدث كان بسبب قوة قاهرة .
٤- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا اثبت عدم صدور أي خطأ إو أهمال عنه او عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أوساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا اثبت إن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى احد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:
أ- خطأ صادر عن المرسل او المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما .
ب- ظرف قاهر حسب ماورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية .
ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة .
د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن إثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج .
هـ- سبب أخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل .
٥- إذ اثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , أو أدى إلى ذلك , ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات إن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله ,كان متعهد ا لنقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية .
٦- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل .
٧- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد إن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير .
٨- إذا لم تصل البضاعة خلال (٩٠) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (٦) من هذه المادة , يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة إحكام المادة (٣١) من هذه الاتفاقية .
٩- لايكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل .
١٠- يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو إطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.
١١- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة كلياًاو جزئيا أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه . ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل او المرسل إليه بدفع اية مبالغ , بأية صفة كانت , يكون الهدف منها تغطية كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل , كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل اليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل .
المادة الرابعة عشرة
فترة مسؤولية متعهد النقل
١- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها .
٢- تسلم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل , اوالوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل وفي حال عدم وجود اتفاق أو عادات أو ممارسات أو اعراف من هذا القبيل , يكون وقت ومكان التسلم هما الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما البضاعة الى متعهد النقل او الطرف المنفذ.
٣- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط تسليم البضاعة موضوع عقد النقل من خلال سلطة ما أو طرف ثالث وعلى اساس أن يقوم المتعهد باستلام البضاعة من أي منهما وجاز لمتعهد النقل تسلم البضاعة منه , يكون وقت ومكان تسلم متعهد النقل للبضاعة من السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة ( ٢) من هذه المادة .
٤- يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل , أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن متفق عليهما في عقد النقل وفي حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل , يكون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو انزال البضاعة من اخر وسيلة نقل تنقل فيها بمقتضى عقد النقل .
٥- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط على متعهد النقل تسليم البضاعة موضوع عقد النقل الى المرسل إليه من خلال سلطة ما أو طرف ثالث , يكون وقت ومكان تسليم متعهد النقل للبضاعة الى السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسليم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .
المادة الخامسة عشرة
أسس تقدير التعويض
- ١ يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و / أو الناتج عن التأخير في تسليمها و / أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لعقد النقل .
٢- تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة واذا لم يكن لها سعر في البورصة فتحدد القيمة بناء ً على سعر السوق الحالي . واذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي , فتقدر القيمة بالرجوع الى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ , وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة , تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .
المادة السادسة عشر
أسس تقدير التعويض اذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة
غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد معروفة
اذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة , فانه يجب أن لا تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي المتعلق بالوسيلة التي تم أثناءها التلف أو الفقد في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما أكبر .
المادة السابعة عشرة
أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة
غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة
١- إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة وكان النقل متعدد الوسائط يشمل النقل بحراً أو نهراً , حينئذ لا يجب أن تتعدى قيمة التعويض التي يلتزم بها متعهد النقل عن ٢.٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص (SDR ) عن كل كيلو جرام من إجمالي وزن البضاعة المفقودة أو التالفة أو٦٦٧.٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص طبقا لما يحدده صندوق النقد الدولي في تاريخ الاستحقاق لكل عبوة أو طرد أو أي وحدة شحن أخرى مفقودة أو تالفة أيهما أكبر . ويمكن تعريف وحدة الشحن أو العبوة أو الطرد على أنها الوحدات أو العبوات التي يتم عدها أو رصها في وحدة النقل الجزئية ( حاوية أو أي وسيلة مشابهة ) وإذا لم تحدد على هذا النحو اعتبرت البضاعة الموجودة في تلك الحاوية وحدة شحن واحدة .
٢- في حالة ما إذا كان النقل متعدد الوسائط لا يشتمل نقل البضاعة بحراً أو نهراً طبقاً لما هو في عقد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة , فان مسؤولية متعهد النقل في هذه الحالة تحدد بما لا يزيد عن ٨.٣٣ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص لكل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة .
٣- من الممكن أن تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص ( كما يعرفه صندوق النقد الدولي ) المذكورة في الفقرتين (٢,١) من هذه المادة بالعملة المحلية تبعاً لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه بين الإطراف , وتحسب قيمة العملة المحلية في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعاملاته وصفقاته الخاصة .
المادة الثامنة عشرة
حدود مسؤولية متعهد النقل
في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينة
اذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولا عن التأخير فان حدود مسؤولية متعهد النقل يجب الا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة اجرة النقل الواجب دفعها عن الاجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة اجرة نقل اجمالي البضاعة طبقا لعقد النقل وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق الاخرى الناجمة كالتلف او الفقد في حالة وقوعه .
المادة التاسعة عشرة
حدود مسؤولية متعهد النقل عن الاضرار غير المباشرة
في حالة ثبوت وقوع اضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة او فقدها او التأخير في تسليمها عند الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الانتاج او وصول البضاعة في غير موسمها والاثار المترتبة على ذلك فأن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لاتزيد عن قيمة اجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة او المفقودة او التي يتأخر تسليمها .
المادة العشرون
مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وافعال تابعيه
يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وافعال تابعيه . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الاطراف المنفذة المعينة من قبله او المتعاقدين من الباطن مع الاطراف المنفذة او ممثليه او المفوضين من قبله او موظفيه او وكلائه او مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الافعال او التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات وافعال تابعيه .
المادة الحادية والعشرون
حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة
١- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عن دفع أي تعويض عن التلف او الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (١٥) ، (١٦) ‚ (١٧) ، (١٨) ، (١٩) ، الا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة .
٢- يمكن الاتفاق على ان يتحمل متعهد النقل اعباء والتزامات اكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية ، على ان يجري تحديد ذلك في عقد النقل .
المادة الثانية والعشرون
فقدان حق متعهد النقل لحدود المسؤولية القانونية
لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية اذا تم اثبات ان الخسارة او التلف او التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل او تقصير من متعهد النقل او أي من تابعيه ، وذلك بقصد احداث هذه الخسارة او التلف او التأخير او عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر .
المادة الثالثة والعشرون
الإخطار بفقد او تلف البضاعة
١- ان تسليم البضاعة للمرسل اليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقا للوصف المبين في وثيقة النقل مالم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة او التلف الظاهر من المرسل اليه متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة .
٢- في حالة ما اذا كانت الخسارة او التلف غير ظاهر تبقى الفقرة (١) من هذه المادة سارية المفعول الا اذا قام المرسل اليه بتسليم مذكرة مكتوبة الى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال (١٤) اربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة .
٣- في حالة وقوع خسارة او ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل اليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع .
٤- لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي من المرسل او المرسل إليه لمتعهد النقل خلال (٢١) واحد وعشرين يوما تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البضاعة او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعة قد تم تسليمها .
٥- على متعهد النقل تحرير اخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر او التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال (١٤) يوما من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما اذا كانت هذه الخسائر والإضرار نتيجة لخطأ او اهمال من المرسل , واذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر او عن هذا التلف .
المادة الرابعة والعشرون
العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها
١- في حالة العثور على البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها , خلال (٦) اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل اخطار من دفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور او من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او على طول مسار عملية النقل او في مكان الوصول . وعلى من دفع له التعويض ابداء رغبته في استرداد البضاعة واعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار.
٢- اذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار بالعثور على البضاعة بابداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه .
٣- اذا حضر من دفع له التعويض او من يمثله الى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون ابداء الاسباب بكتاب رسمي الى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل ايضا في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه .
٤- اذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التاخير في تسليم البضاعة او بسبب تلف أي اجزاء منها .
٥- اذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الاخير الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك .
٦- في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له, فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الاضافية .
المادة الخامسة والعشرون
فحص البضاعة من قبل متعهد النقل
١- اذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل او من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة او فتح الأوعية وجب على متعهد النقل اعادة الاغلفة والأوعية الى ما كانت عليه . ولمتعهد النقل تحميل المرسل او المرسل اليه قيمة ما انفقه حسب مقتضى الحال وطبقا للتكاليف السائدة .
٢- اذا تبين فحص البضاعة ان حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل ان يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل .
٣- لمتعهد النقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة اثناء النقل اشتراط ان يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم او إصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل او بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل او من ينوب عنه .
٤- اذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعدادا خاصا , وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك او التلف ولا يعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر .
٥- يكون المرسل مسئولا عن الاضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة . ومع ذلك يكون متعهد النقل مسئولا عن هذه الاضرار اذا قبل النقل مع علمه او امكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الاعداد الخاص او اهماله فيه .
٦- لا يجوز لمتعهد النقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف جزء من البضاعة مما ينقل او كلها باثبات ان الضرر نشا عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم بضاعة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة السادسة والعشرون
مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضائع من نقص بحكم طبيعتها
١- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ‚ على ان لايزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقا للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة .
٢- اذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة الى مجموعات او طرود وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على اساس وزن كل مجموعة او طرد كل على حده .
٣- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية او مشابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمة اذا سلمها متعهد النقل الى المرسل اليه بختمها السليم .
الفصل الخامس
اجرة النقل
المادة السابعة والعشرون
استحقاق اجرة النقل
١- تكون اجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة الى المرسل اليه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
٢- في حالة استحقاق اجرة النقل كليا او جزئيا في وقت اخر وحدث بعد الوقت الذي استحقـت فيه تلك الاجرة ان اصاب البضاعة هلاك او تلف ‚ فانه مالم يتفق على خلاف ذلك تظل اجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة او تلفها ‚ ولا يكون دفع اجرة النقل خاضعا لمقاصة او اقتطاع او خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل او المرسل اليه اتجاه متعهد النقل مالم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها او مقدارها او مالم يكن ذلك قد تقرر بعد .
٣- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا حالت اي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك .
٤- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا تبين ان البضاعة قد تلفت او فقدت كليا اثناء عملية النقل بسبب خطأ او تقصير من متعهد النقل او احد تابعية كما لا يستحق اجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين انه تلف او فقد اثناء عملية النقل للأسباب الواردة اعلاه مع احتفاظ المرسل او المرسل اليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق احكام هذه الاتفاقية .
٥- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية اذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقا اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد . تلافيا لخطر اكيد على وسيلة النقل او البضاعة المنقولة مالم ينص عقد النقل على غير ذلك .
٦- لا يستحق متعهد النقل اجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل .
المادة الثامنة والعشرون
مسؤولية المرسل والمرسل اليه عن دفع اجرة النقل
١- يكون المرسل مسؤولا عن دفع اجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك .
٢- اذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة اجرة النقل مدفوعة سلفا او أي عبارة اخرى مشابهة فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل او المرسل اليه مسؤولا عن دفع اجرة النقل .
٣- اذا تضمنت وثيقة النقل عبارة اجرة النقل قيد التحصيل او عبارة اخرى مشابهة فان ذلك يشكل حكما يقضي بان أي حائز او مرسل اليه يتسلم البضاعة او يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولا بالتضامن مع المرسل عن سداد اجرة النقل .
المادة التاسعة والعشرون
حقوق متعهد النقل اذا لم يتم دفع اجرة النقل
١- بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف , اذا كان المرسل اليه مسؤولا عن سداد اجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة الى ان يتم دفع :
ا- اجرة النقل واجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف اخرى واجبة الدفع .
ب- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل .
٢- عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار اليها في المواد (١٤) ‚ (١٨) ‚ (٢٢) من هذه الاتفاقية فانه يجب استبعاد مدة حجز البضاعة المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة .
٣- اذا لم يتم دفع اجرة النقل في خلال ثلاثين يوما من اشعار المرسل اليه بوصول البضاعة فان لمتعهـد النقل الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقا لما ورد في المادة (٣٥) من هذه الاتفاقية.
الفصل السادس
حق التصرف في البضاعة
المادة الثلاثون
حق المرسل والمرسل إليه في التصرف
١- حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل او المرسل إليه طبقا للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات الى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي :
أ – توجيه او تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجا عن عقد النقل .
ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها الى مكان المقصد .
ج- الاستعاضة عن المرسل اليه باي شخص اخر بمن في ذلك الطرف الذي له الحق التصرف في البضاعة .
د- الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل .
٢- للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه .
٣- في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية :
أ – يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة مالم يتفق المرسل والمرسل اليه على ان يكون شخص اخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك .
ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة احالة حق التصرف الى شخص اخر ، وبتلك الاحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل ان يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة .
ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقا للفقرة (١) من هذه المادة يتعين عليه ، ان يبين هويته على نحو واف .
د- يحال حق التصرف في البضاعة الى المرسل اليه عندما تكون البضاعة قد وصلت الى مقصدها ويكون المرسل اليه قد طلب تسليم البضاعة .
٤- في حالة اصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية :
أ- يكون حائز النسخة الاصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول او حائز جميع النسخ الاصلية – في حالة وجود اكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة .
ب- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل ان يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول الى شخص اخر و بتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية الى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول .
ج- من اجل ممارسة حق لتصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل ان يبرز الى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول اذا اشترط متعهد النقل ذلك ، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلا في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة حق التصرف في البضاعة.
د- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (١) (ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل .
٥- مع مراعاة الفقرة (٧) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزما بتنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة (أ,ب,ج) والفقرة (٢) إذا :
أ- كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة .
ب- امكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها .
ج- لم يكن من شأن التعليمات ان تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل .
٦- اذا كان متعهد النقل :
أ- يتوقع بشكل معقول ان تنفيذ أي اشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات اضافية .
ب- مستعدا بالرغم من ذلك لتنفيذ الاشعار .
فانه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ، اذا طلب متعهد النقل ذلك ، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة ان يسببه ذلك الاشعار من نفقات اضافية او التزامات مالية يتكبدها .
٧- تعتبر البضاعة المسلمة عملا بإشعار صادر وفقا للبند (١/ب) من هذه المادة انها سلمت في مكان المقصد .
٨- اذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة او من السلطات المختصة ، واثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل ، ويحتاج بصورة معقولة الى معلومات او اشعارات او مستندات اضافية ، فانه يتعين تقديم تلك المعلومات او الاشعارات او المستندات بناء على طلب متعهد النقل واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه ، او تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات او الاشعارات او المستندات الوافية ، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل .
٩- يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ان يرد الى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات اضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما في ذلك في التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولا عن دفعها في مجال حدوث هلاك او تلف للبضائع المنقولة الاخرى .
١٠- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة .
الفصل السابع
تسليم البضاعة الى المرسل اليه
المادة الحادية والثلاثون
مسؤولية المرسل اليه عن استلام البضاعة
١- ينشأ للمرسل اليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل ، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة او ضمنا ، ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة اليه بموجب وثيقة النقل ، او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها ،
٢- عند وصول البضاعة الى مقصدها ، يجب على المرسل اليه ان يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار اليهما في وثيقة النقل ، واذا اخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل ، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو الموضح في المادة (٣٥) في هذه الاتفاقية ,، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة او تلف يصيب هذه البضاعة ، الا اذا كانت الخسارة او التلف ناتجا عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل .
٣- يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل اليه باستلامها .
المادة الثانية والثلاثون
الاقرار بتسلم البضاعة
١- يكون للمرسل اليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فاذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة .
٢- يجب على المرسل اليه ان يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد ، مع مراعاة المادة (٢٣) من هذه الاتفاقية .
٣- بتسلم المرسل اليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخير في الوصول , مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم . ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفه المختصين من الجهة الحكومية المعنية او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .
المادة الثالثة والثلاثون
التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول
١- اذا لم يكن اسم المرسل اليه وعنوانه مشارا اليهما في تفاصيل العقد ، وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بهما كتابة ، قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد .
٢- اذا تبين ان اسم المرسل اليه او عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد او حال تبلغة ذلك من متعهد النقل .
٣- يقوم متعهد نقل بتسليم البضاعة الى المرسل اليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند ابراز المرسل اليه بطاقة هويته الرسمية , ويجوز لمتعهد النقل ان يرفض التسليم اذا لم يبرز المرسل اليه هذه البطاقة . كما يمكن ان يتم التسليم الى شخص اخر يفوضه المرسل اليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل اصلية مع ابراز بطاقة هويته الرسمية .
٤- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه المشار اليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول او الى أي شخص يشار اليه في هذه الوثيقة كتابه .
٥- اذا لم يقم المرسل اليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها الى المكان المقصد, وجب على متعهد النقل ان يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل .
- واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة يجب على المرسل ان يصدر الى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة .
- واذا تعذر على متعهد النقل , بعد بذل جهد معقول , ابلاغ من له حق التصرف في البضاعة او المرسل يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عند اذن هو الذي له حق التصرف في البضاعة .
- ويبرء متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.
المادة الرابعة والثلاثون
التسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول
١- يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد النقل او الشخص الذي ينوب عنه الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد ان يقوم ذلك الحائز بتقديم وثيقة النقل القابلة للتداول .
٢- في حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فان متعهد النقل او من ينوب عنه يعتبر قد اوفى بمسؤولياتة كاملة اذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للشخص الحائز على اية نسخة اصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها .
٣- اذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل اليه كان على متعهد النقل ان يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها , وعلى المرسل اليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفقات المترتبة على تأخره عن الموعد المذكور . ويجوز لمتعهد النقل بعد انقضاء الميعاد الذي حدده للتسليم ان ينقل البضاعة الى محل المرسل اليه مقابل أجرة إضافية .
٤- اذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد النقل في التحصيل عند التسليم للمرسل اليه , طبقت احكام الوكالة في شأن العلاقة بين المرسل ومتعهد النقل .
المادة الخامسة والثلاثون
الإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة
١- اذا لم يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل – ولم يتلقى متعهد النقل تعليمات اخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة – انتقل الى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو التالي :-
أ) تخزين البضاعة في أي مكان مناسب. او
ب) تفريغ البضاعة اذا كانت معباءة في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة .
٢- اذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه او من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة صار من حق متعهد النقل :
أ) التصرف في البضاعة حسب ما يرى متعهد النقل ان الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول .أو
ب) بيع البضاعة وفقا للممارسات المتبعة – او حسبما يقتضي القانون او اللوائح ذلك – في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت . او
ج)الطلب الى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخزنها . او
د) الطلب الى المحكمة المختصة اثبات حالة البضاعة والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤولية.
٣- اذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (٢\ب) من هذه المادة وجب على متعهد النقل ان يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة , رهنا باقتطاع أي تكاليف تكبدها بشان البضاعة واي مبالغ اخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.
٤- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار اليها في الفقرة (٢) من هذه المادة الابعد ان يكون قد وجه اشعار قبل وقت معقول بوصول البضاعة الى مكان المقصد الى الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد بانه هو الشخص الذي يتعين اشعاره بوصول البضاعة الى مكان المقصد , ان وجد ذلك الشخص ، او المرسل اليه او الى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة .
٥- عندما يمارس متعهد النقل حقوقه المشار اليها في الفقرة (١) و(٢) من هذه المادة فأنه لا يكون مسؤولا عن اي تلف او خسارة للبضاعة الا عندما تنجم الخسارة او التلف عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل .
الفصل الثامن
إجراءات التقاضي والتحكيم
المادة السادسة والثلاثون
حل الخلافات والتحكيم
١- أي خلاف ينشأ بين طرفين او اكثر من الاطراف الداخلة في عقد النقل ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف من تسويته بالتراضي او عن طريق المفاوضات او أي وسيلة تسوية اخرى ، فيمكن ان يحال الى التحكيم اذا طلب أي طرف من الاطراف ذلك ، على ان يقدم الخلاف الى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم عضوا اللجنة بالاتفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيسا لها واذا لم يتم الاتفاق على رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرف ان يطلب من الجهة المختصة بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي ابرم فيها عقد النقل تعيين رئيس لهذه اللجنة ويحال لهذه اللجنة الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه .
٢- يحدد مكان التحكيم طبقا لما هو وارد في عقد النقل او طبقا لما يتفق عليه اطراف النزاع .
٣- يجب ان تطبق لجنة التحكيم مواد هذه الاتفاقية وطبقا لقواعد دولية يتفق عليها .
المادة السابعة والثلاثون
الفترة المسموح فيها بالتقاضي او التحكيم
تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية اذا لم يشرع في اتخاذ أي اجراء قضائي او تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من :
أ) تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر او التلف كليا او جزئيا.
ب) التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه ٠
ج) التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقــودة طبقاً
للفقرة (٧) من المادة (١٣) من هذه الاتفاقية ٠
ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك ٠
المادة الثامنة والثلاثون
إجراءات التقاضي ورفع الدعوى
١- لايجوز التمسك تجاه متعهد النقل بأي حقوق بمقتضى عقد النقل الا من جانب الإطراف التالية :
أ) المرسل ،طالما كان قد تكبد خــسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل ٠ او
ب) المرسل إليه ،طالما كان قد تكبد خسارة أو ضررا ًمن جراء الإخلال بعقد النقل ٠ او
ج) الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل
د) أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل أليه حقوقه ،او اكتســب حقوقا ًبمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول بمقتضى القانون الوطني المنطبق ، كالمؤمن مثلاً، طالما كان ذلك الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالإحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة او ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل .
وفي حالة حدوث اي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق الإحالة أو الحلول ، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ماهو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل ٠
٢- يحق لأي طرف من اطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة في احد الأماكن التالية :
أ)المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو (في حالة عدم وجوده) مقر اقامته٠
ب)المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى عليه.
ج) مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد النقل أومكان تسليم البضاعة ٠
٣- يجوز تضمين عقد النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليها في الفقرة( ٢) أعـلاه ،ويلتزم بذلك أي شـــخص له حق التقاضي خـلاف المرسل ومتعهد النقل إذا ما قبل صراحة هذا الاتفاق ،وفي حالة عدم قــبوله بذلك يكون له الحق في رفع الدعوى امام المحكمة المخــتصة في احد الأماكن الأخرى الواردة في الفقرة (٢) اعلاه٠
٤- عندما ترفع دعوى طبقاً لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناء على هذه الدعوى فلا يمكن إقامة دعوى أخرى بين نفــس أطراف الدعوى وتؤســس على نفس الأسباب الأ إذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي اتخذ بها الأجراء الجديد٠
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة التاسعة والثلاثون
إحالة الحقوق
١- في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتدوال يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقـوق التي تتضمنها تلك الوثيقة إلى شخص اخر ،باحدى الوسائل التالية :
أ) مظهراً حسب الأصول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض ٠ أو
ب) دون تظهيرإذا كانت الوثيقة وثيقة لحامله ٠ أو
ج) دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر طرف مسمى وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة وذلك الطرف المسمى ٠
٢- لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أية مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً لوثيقة النقل ٠
٣- على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرســل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل - أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول ٠
المادة الأربعون
إستخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية
يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل مايخص معاملات النقل متعدد الوسائط طبقا ًللتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد ٠
المادة الحادية والأربعون
توافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية
١- لايحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل متعدد الوسائط بين الدول العربيــة إلا إذا كان متوافقاً مع هذه الاتفاقية ويعتبر أي شــرط يظهر في العقد باطلاً طالما كان مخالفا بصورة مباشرة او غير مباشرة مع نصوص هذه الاتفاقية ، ولايضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد٠
٢- إذا لحق ضرر بالمرسل او من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للمرسل او من له حق التصرف في البضاعة طبقاً لهذه الاتفاقية قيمة التعويض عن هذا التلف او الخسارة او التأخير في تسليم البضاعة .
المادة الثانية والأربعون
تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة
إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (١٣) و٢٣)) من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رســمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى اول يوم من ايام العمل الرسمية٠
المادة الثالثة والأربعون
المسؤولية عن توفير البيانات
يجب على المرسل ومتعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيراً لتنفيذ عقد النقل على الوجه الأكمل٠
الفصل العاشر
أحكام ختامية
المادة الرابعة والأربعون
التوقيع والتصديق والانضمام
١- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليــها طبقاً لنظمها الدسـتورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الاخرى٠
٢- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة٠
٣- يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة الى الاتفاقية .
المادة الخامسة والأربعون
مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها
١- يكون مجلس وزراء النقل العرب هوالجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها ٠
٢- يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الاطراف المتعاقدة ،لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقـية والنظر في أي عوائق تعترض تطبـيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشــهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك ســنوياً وكلما دعت الحاجة بناء ًعلى طلب أحد أطراف الاتفاقية وبمشاركة الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومن يراه المجلس بصفة مراقب .
٣- يكون للجنة الفنية المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه ،أمانة مشتركة بين كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٠
٤- وتجتمع اللجنة الفنية بالتناوب في مقر الأمانة لجامعة الدول العربية ومقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ويمكن لأي من الدول الاطراف استضافة اجتماع اللجنة الفنية ويتم توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة الفنية من قبل الأمانة المشتركة بمذكرة تحمل شعاري المنظمتين ٠
٥- تتم المراسلات مع الأمانة المشتركة للجنة الفنية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب.
٦- تتخذ اللجنة الفنية توصيتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية ٠
٧- ترفع اللجنة الفنية توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ اللازم بعد الاستئناس بنتائج بحث تلك التوصيات في الاجتماعات المختصة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٠
المادة السادسة والأربعون
الدخول حيز التنفيذ
-١ تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها ٠
٢- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية ، عند انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية٠
المادة السابعة والأربعون
تسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة والإسكوا
تحيل جهة الإيداع نسخة موثقة من الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ وصور من وثائق التصديق أو الانضمام إليها إلى الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للتسجيل ،كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من اية تعديلات تجري عليها٠
المادة الثامنة والأربعون
التعديلات
١- بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ،يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها٠
٢- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للجامعــة التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (٤٥) والتي تتخذ توصيتها بأغلبية ثلثي الاصوات٠
٣- ترفع اللجنة توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً٠
٤- يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة خلال مدة لاتتجاوز خمسة وأربعين يوماً٠
٥- تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية ، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجرأءات الواردة في المادتين (٤٤) و((٤٦ من هذه الاتفاقية, إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الابلاغ ٠
المادة التاسعة والأربعون
الانسحاب
١- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ٠
٢- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ٠
٣- عندما يخطر طرف متعاقد بالأنسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة((١ من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن احكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانســحاب ،تظل قائـــمة بعد نفاذ الانـسحاب وحتى انـتهاء هذه الالتزامات٠
المادة الخمسون
الانتهاء
ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول لأي فترة تبلغ (١٢) أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ ،ولايجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة ٠
المادة الحادية والخمسون
أحكام استثنائية
لاتمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي اجراء تعتبره ضرويا لأمنها الداخلي أوالخارجي٠
المادة الثانية والخمسون
جهة الايداع
يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها ، وكذلك إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٠
المادة الثالثة والخمسون
الإبلاغ
تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية ٠
حررت هذه الاتفاقية في مدينة ٠٠٠٠٠٠٠ يوم ٠٠٠٠٠٠٠٠ه الموافق ٠٠٠٠٠٠٠م