قانون رقم 60 لسنة 1988 التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم 25/ لسنة 1972 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠/ لسنة ١٩٧٢

التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٠

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٥-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦١٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٤٦)  بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٨

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى الفقرة ٢ من المادة السابعة من  قانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢  ويحل محلها ما ياتي :

٢ ­ اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة