قانون رقم 94 لسنة 1986 الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥

التصنيف التجارة - نقل بحري - البحري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٤

تاريخ التشريع    ١٧-١١-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٤ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٩٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٣٥ بتاريخ ٣-١١-١٩٨٦

اصدار القانون الاتي

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة ١

 يلغى    قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ .

 

الاسباب الموجبة

لزوال الاسباب الموجبة لتشريع  قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها   رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ ولتوفر امكانية تصليح البواخر المذكورة وتشغيلها فقد شرع هذا القانون .