عنوان التشريع: قانون الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥
التصنيف التجارة - نقل بحري - البحري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٤
تاريخ التشريع ١٧-١١-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٤ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٩٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٣٥ بتاريخ ٣-١١-١٩٨٦
اصدار القانون الاتي
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة ١
يلغى قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ .
الاسباب الموجبة
لزوال الاسباب الموجبة لتشريع قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ ولتوفر امكانية تصليح البواخر المذكورة وتشغيلها فقد شرع هذا القانون .