عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١
التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٩
تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٣
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النقل ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٣٥ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٣ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة ٢ من المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١ المعدل ويحل محلها ما ياتي:-
١ - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من ١ – ٤ – ١٩٧٤
المادة ٢
ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٠ في ١٩ – ٣ – ٩٧٤