قانون رقم 29 لسنة 1974 التعديل العاشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١

التصنيف نقل جوي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٩

تاريخ التشريع    ١٩-٠٣-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٣

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النقل ووافق عليه رئيس الجمهورية

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٣٥ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٣ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى الفقرة ٢ من المادة الحادية عشرة من  قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١ المعدل ويحل محلها ما ياتي:-

١ - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من ١ – ٤ – ١٩٧٤

المادة ٢

ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٠ في ١٩ – ٣ – ٩٧٤