قانون رقم 22 لسنة 1989 التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٨ | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٨

التصنيف نقل جوي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ١٣-٠٣-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         يكون هذا القانون التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٢ .

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٢٧ بتاريخ ٢٧-٢-١٩٨٩

اصدار نا القانون الاتي :-

المادة ١

يعدل صدر المادة التاسعة من قانون شركة الخطوط الجوية العراقية  رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٨ ويقرا على الوجه الاتي:

المادة التاسعة : لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقسق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :

المادة ٢

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

                                            صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة