عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ٧٦ لسنة ١٩٥٢ المعدل
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٥
تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير النقل قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤- ٦-١٩٧١ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير الاقتصاد ) اينما وردت في قانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ( ٧٦ ) لسنة ١٩٥٢ المعدل والنظام الداخلي لها الصادر بموجبه.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على وزيري النقل والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اتباعا لكتاب مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر – المرقم ( ٣٤٨ ) المؤرخ في ٤ – ٤ – ١٩٧٠ القاضي بالحاق شركة النقل البحري العراقية المحدودة بوزارة النقل فقد بات من الضروري احلال وزير النقل محل وزير الاقتصاد اينما ورد في قانون تاسيس الشركة المذكورة والنظام الداخلي لها ولهذا شرع هذا القانون.