قانون رقم 74 لسنة 1972 التعديل الرابع عشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٦

التصنيف نقل بحري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٤

تاريخ التشريع    ٢٨-٠٦-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٥٧ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٦-١٩٧٢صدار القانون الاتي :-

المادة ١

تضاف عبارة ( ممثل عن وزارة الداخلية يعين بقرار من وزير الداخلية ) الى الفقرة ( ا ) من مادة ٣ المعدلة من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٥٦ وذلك بعد عبارة ( ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع ) .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

                  احمد حسن البكر

           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لاهمية تمثيل وزارة الداخلية في مجلس ادارة مصلحة الموانيء العراقية وذلك لارتباط اعمال المصلحة ارتباطا وثيقا باجهزة الوزارة المذكورة شرع هذا القانون .