عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣
التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٦
تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٢ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٢٨
استناد
قرار رقم ٧٩٨
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ – ٧ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة ٢ من المادة الثامنة من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويعتبر نص الفقرة ١ منها نصا للمادة الثامنة من القانون
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٢ في ٣٠- ٧ – ٩٧٤
الاسباب الموجبة
بغية تدعم امكانيات الانفاق على الخدمات العامة التي تقدمها مصلحة البريد والبرق والهاتف وتعزيزا لوضعها المالي فقد شرع هذا القانون