قانون رقم 96 لسنة 1974 التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣

التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٦

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٧-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٨٢ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٢٨

استناد

قرار رقم ٧٩٨

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ – ٧ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى الفقرة ٢ من المادة الثامنة من  القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويعتبر نص الفقرة ١ منها نصا للمادة الثامنة من القانون

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٨٢ في ٣٠- ٧ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

بغية تدعم امكانيات الانفاق على الخدمات العامة التي تقدمها مصلحة البريد والبرق والهاتف وتعزيزا لوضعها المالي فقد شرع هذا القانون