عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ٢١-٠٢-١٩٦٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٨٦ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ١٢٣
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -
المادة ١
تحذف مادة ٥ من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١ المعدل ويحل محلها ما ياتي : -
مادة ٥ ١ - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .
٢ - يتالف المجلس على النحو التالي : -
الرئيس – المدير العام
الاعضاء – ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
ممثل عن وزارة الاتصالات – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .
ثلاثة خبراء بامور الطيران المدني والنقل الجوي – ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات على ان يكون احدهم من الموظفين والاثنان الاخران من غير الموظفين .
٣ - يعين الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .
٤ - يعين من الوزارات الممثلة في المجلس وبنفس الطريقة المتبعة في تعيين الاعضاء الاصليين عضو احتياط لكل عضو اصيل من الموظفين من اعضاء المجلس ليحل محله في غيابه ويكون له جميع حقوق وواجبات العضو الاصيل عند قيامه بالعمل .
٥ - للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .
٦ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .
٧ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس .
٨ - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها ١٥٠ دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .
٩ - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٧ .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
احمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي
وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان
وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد ١٣٨٦ في ١٢ - ٣ - ١٩٦٧ .
الاسباب الموجبة
لقانون التعديل الثاني ل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١
بالنظر لتوسع اعمال مصلحة الخطوط الجوية العراقية توسعا ملحوظا في الاونة الاخيرة لا سيما بعد تسلمها طائراتها النفاثة ولغرض تمكين المصلحة من وضع برامجها الحالية والمستقبلة على احسن وجه وتسيير خطوطها بما يحقق لها الربح والفائدة الى اقصى حد ممكن فقد بات من الضروري تعيين عضوين من غير الموظفين في مجلس ادارة المصلحة ممن لهم خبرة بامور الطيران المدني والنقل الجوي وذلك للاستفادة من خبرتهما في هذا المجال بالاضافة الى اعضاء المجلس الاخرين . كما لوحظ وجوب تصحيح الخطا الحاصل في صياغة الفقرة ٤ من مادة ٥ من قانون المصلحة رقم ٧ لسنة ١٩٦١ بالاضافة الى وجوب تعديل الفقرة ٨ من المادة المذكورة بالنظر لان مخصصات اعضاء مجالس الادارة قد اصبحت لا تتجاوز ١٥٠ دينارا سنويا استنادا الى مادة ١ من قانون مخصصات مجالس ادارة المؤسسات والدوائر شبه الرسمية رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٣ .
ولهذه الاسباب شرع هذا القانون .