قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ٩ لسنة ٢٠١٢ | 9
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ٩ لسنة ٢٠١٢ | 9
عنوان التشريع: قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ٩ لسنة ٢٠١٢التصنيف املاك الدولة - دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ٤بناءبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٧-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ٣ ) من قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٢ ويحل محله ما ياتي :-المادة – ٣ – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيساثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيسثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهاتالاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاءأ – وزارة الخارجية .ب – وزارة النفط .ج – وزارة المالية .د – وزارة العدل .هـ - وزارة التجارة .و- البنك المركزي العراقي .ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي .ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .المادة ٢اولا : يحذف نص البند ( عاشرا ) من المادة ( ٤ ) من القانون .ثانيا : يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( حادي عشر ) من المادة (٤) من القانون ويحل محلها ما ياتي :سادسا : اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (٢٥%) ولغاية (٥) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك .حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (١٠%) على ان لا تتجاوز (٥) ملايين دولار من المال المسترد .ب – توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافات لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال .المادة ٣تلغى الفقرة اولا من المادة (٥) ويحل محلها ما يلي :أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :المادة ٤تلغى المادة (٧) ويحل محلها ما يلي :المادة – ٧ – يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء .المادة ٥يلغى نص المادة (٨) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٨ – تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق .المادة ٦يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٩ – يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٧يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ١١ – لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (٤) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية .المادة ٨تضاف المواد التالية للقانون ويكون تسلسل المواد كالأتي :المادة – ١٢ – ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .المادة – ١٣- يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام ٢٠٠٣ .المادة – ١٤- ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د – برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض استرداد اموال العراق قبل عام ٢٠٠٣ وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لادارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير .(١)شرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في الاسباب الموجبة بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٥٣) بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٩ .النص القديم للاسباب الموجبةلغرض استرداد اموال العراق عام ٢٠٠٣ وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لادارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٠ | 2
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٠التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١١-٠٤-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٣ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٣-٢٠١٦إصدار القانون التاليالمادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٣٢) في ٢٠-٢-٢٠٠٠المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لانتفاء الحاجة من القرار بصدور قانون وزارة الخارجية رقم (٣٦) لسنة(٢٠١٣),شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ العفو من العقوبات الضريبية | 4
قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ العفو من العقوبات الضريبية | 4
عنوان التشريع: قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ العفو من العقوبات الضريبيةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ١٩-٠٨-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-٧-٢٠١٩إصدار القانون الأتي :المادة ١أولا : يعفى المكلف المخالف لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣) لسنة ١٩٨٢ من العقوبات المنصوص عليها في المواد( السادسة والخمسين ) و ( السابعة والخمسين ) و ( الثامنة والخمسين ) منه ومن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ( التاسعة والخمسين )و ( التاسعة والخمسين / مكررة ) من القانون والعقوبات المنصوص عليها في المادة ( الثلاثين ) من قانون ضريبة العقار رقم ( ١٦٢ ) لسنة ١٩٥٩ و المادة ( الثامنة ) من قانون ضريبة العرصات رقم ( ٢٦ ) لسنة ١٩٦٢ في حال تقديم المكلف المخالف طلبا إلى السلطة المالية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يسدد مبلغ الضريبة المترتب بذمته .ثانيا : في حالة عدم تسديد المكلف ما بذمته خلال الفترة المذكورة في البند ( أولا ) من هذه المادة تضاف إلى المبلغ الذي بذمته فائدة بنسبة ( ١٠% ) عشرة من المائة من مبلغ الضريبة المتحقق ويحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة ولغاية تاريخ التسديد .المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :أولا : الجرائم التي لم تحرك الدعوى الجزائية في شانها .ثانيا : الجرائم التي لم يصدر في شانها حكم قضائي بات .ثالثا : الجرائم التي لم تعقد التسوية الصلحية في شانها .المادة ٣توقف إجراءات الدعوى المتخذة بحق المكلف نهائيا عند شموله بإحكام هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات فيها .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د – برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض أعطاء فرصة للمكلفين لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم وبغية حسم الجرائم الضريبية من السلطة المالية واستيفاء مبالغ الضريبة في ذمة المكلفين .شرع هذا القانون...
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية | 19
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية | 19
عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ مدرسة القدس للحاسبات الالكترونيةالتصنيف معلوماتيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٢٨ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤسس مدرسة تسمى مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويكون مركزها في بغداد وترتبط بهيئة التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها مدير عام المدرسة او من يخوله .المادة ٢تهدف المدرسة الى ما ياتي: -اولا – تدريب عالي المستوى لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على استخدام الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والبرامجيات وتقانة المعلومات .ثانيا – خلق وسائل تقانة متقدمة للتدريب والتاهيل عالي المستوى .ثالثا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجالات هندسة وصيانة الحاسبات الالكترونية .رابعا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجال صناعة البرامجيات وتقانة المعلومات .خامسا – انشاء مكتبة مركزية متخصصة بتوفير المصادر والمراجع بالصيغ الحديثة في مجال الحاسبات وتقانة المعلومات وتزويدها بالمستلزمات من اجهزة وبرامجيات .سادسا – انشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبة المركزية بمكتبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من اجل تناقل المعلومات .سابعا – توثيق نتاجات دوائر الدولة في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لاعمام الفائدة من خلال المكتبة المركزية .ثامنا – توثيق حقوق الملكية الفكرية المترتبة على توثيق وتداول النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث .المادة ٣تعتمد المدرسة لتحقيق اهدافها ما ياتي: -اولا – اقامة الدورات لتدريب واعداد وتطوير وتاهيل الملاكات المتخصصة بالحاسبات الالكترونية .ثانيا – رعاية الملاكات العلمية للحاسبات الالكترونية وتقديم الاسناد الفني لها لضمان تطويرها ونموها واكتسابها الخبرات العملية المطلوبة .ثالثا – القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة بالحاسبات الالكترونية حسب الحاجة التي تتعلق بادخال انظمة الحاسبات الالكترونية في عمل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وعن طريق التعاون المشترك مع ادارتها لاستخدام التقانة الحديثة للحاسبات الالكترونية في تنفيذ هذه الجهات لمهامها .رابعا – التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والمكاتب المتخصصة بالحاسبات الالكترونية في داخل العراق وخارجه لتحقيق اهداف المدرسة .خامسا – تاهيل ملاكات تدريبية ذات خبرة وكفاءة عالية .سادسا – وضع اسس التنافس بين العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية .سابعا – توفير اقسام داخلية وخدمات متكاملة للملتحقين بالدراسة من المحافظات .ثامنا – التنسيق مع تشكيلات الحاسبات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتطوير عملها ورفدها بالملاكات المتخصصة .تاسعا – اعداد وسائل تدريبية عالية المستوى في مجال تقانة المعلومات .عاشرا – منح شهادات للملاكات المتخرجة بعد المدرسة .حادي عشر – تهيئة متطلبات المكتبة المركزية .ثاني عشر – تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد الى المكتبة من مصادر ومراجع ورامجيات ذات علاقة بالحاسبات الالكترونية وتقانة المعلومات .ثالث عشر – تسويق النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لقاء اجور .رابع عشر – القيام باي نشاط اخر يمكن المدرسة من تحقيق اهدافها .المادة ٤اولا – يدير المدرسة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس هيئة التخطيط او وكيله وممثلين من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة لا يقل مستوى اي منهم عن مدير عام .ثانيا – تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .ثالثا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الراي الذي صوت معه رئيس المجلس.المادة ٥يتولى مجلس الادارة ما ياتي: -اولا – اقتراح خطة المدرسة ومنهاجها السنوي .ثانيا – اقتراح المناهج التدريبية الملائمة للخطة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .ثالثا – تحديد عدد المشاركين في الدورات التي تقيمها المدرسة .رابعا – اقتراح الاجور عن المهام التي تتولاها المدرسة .خامسا – التوصية بتعضيد البحوث والترجمة والتاليف في مجال الحاسوب وتقانة المعلومات .سادسا – تنظيم شؤون الدراسات والاختبارات والتوصية بمنح الشهادات للمشاركين في الدورات .سابعا – اقتراح الموازنة السنوية للمدرسة .ثامنا – اقتراح التقارير السنوية للحسابات الختامية .تاسعا – اقتراح القواعد المتعلقة بالاستشارات الفنية .عاشرا – اقتراح قواعد التنافس للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة .حادي عشر – اقرار اجور المحاضرات .ثاني عشر – اقتراح الاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية .ثالث عشر – اقتراح اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات على ان تتلاءم مع طبيعة هذه الخدمات .المادة ٦يتولى رئيس هيئة التخطيط ما يلي: -اولا – الاشراف على نشاط المدرسة وتوجيهها ومراقبة عملها وبما يمكنها من ممارسة مهامها بصورة فعالة تكفل لها دقة العمل وسرعة الاداء .ثانيا – تصديق خطة المدرسة ومنهاجها السنوي .ثالثا – تصديق الموازنة السنوية للمدرسة .رابعا – تصديق التقارير السنوية والحسابات الختامية .خامسا – الموافقة على القرارات الخاصة بالاقتراض وفق القانون .سادسا – قبول المنح والوصايا والهبات المقدمة للمدرسة وفق القواعد المعتمدة .سابعا – تصديق قرارات وتوصيات مجلس ادارة المدرسة .ثامنا – تصديق الاجور المقرة من مجلس الادارة .تاسعا – تصديق اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات .المادة ٧اولا – يكون للمدرسة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الحاسبات الالكترونية ومن ذوي الخبرةثانيا – لرئيس الهيئة تخويل الصلاحيات التي يراها الى المدير العام .المادة ٨تتكون موارد موازنة المدرسة من: -اولا – ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية .ثانيا – الاجور التي تستوفيها المدرسة لقاء المهام والخدمات التي تقدمها .ثالثا – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمدرسة من داخل العراق وخارجه وفق القواعد المعتمدة .رابعا – ايرادات المدرسة من تسويق النتاجات .خامسا – اية ايرادات اخرى .المادة ٩يتم توزيع الايرادات المستحصلة من تسويق النتاجات حسب النسب الاتية: -اولا – نسبة ٨٠% ثمانين من المئة لمالك النتاج .ثانيا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة ايرادا للمدرسة .المادة ١٠يتم توزيع حصيلة الايرادات المتاتية الى المدرسة باستثناء ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية وفق النسب الاتية: اولا – نسبة ١٠% عشر من المئة تقيد ايرادا للخزينة العامة .ثانيا – نسبة ٥٠% خمسين من المئة تخصص مكافات وحوافز لمنتسبي المدرسة والمشرفين على الدورات التدريبية واجور الاستشارات وتوزع وفق ضوابط توضع من مجلس الادارة في المدرسة ويصدقها رئيس الهيئة .ثالثا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة تخصص لتطوير العمل في المدرسة .رابعا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة توزع حوافز لموظفي هيئة التخطيط وفق تعليمات تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .المادة ١١اولا – لرئيس الهيئة تعيين الموظفين على الملاك الدائم للمدرسة، وتسري عليهم احكام قوانين وقواعد الخدمة المعمول بها في الهيئة .ثانيا – لرئيس الهيئة التعاقد مع خبراء مختصين في مجال الحاسبات الالكترونية للقيام بالمهام التي تحتاج اليها المدرسة وتحديد اجورهم .ثالثا – لرئيس الهيئة بناء على اقتراح هيئة الراي فيها، تعديل النسب المنصوص عليها في المادتين ٩ و١٠ من هذا القانون بعد الاتفاق مع وزارة المالية على ذلك .المادة ١٢اولا – على الجهات التي تستعين بمهام وخدمات المدرسة واستشاراتها الالتزام باساليب نظم العمل المعمول بها في المدرسة وعدم اجراء اي تعديل او تغيير على تلك النظم والاساليب دون الوقوف على راي المدرسة .ثانيا – على الجهات المعنية في البند اولا من هذه مادة تسهيل مهام منتسبي المدرسة في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٣يقتصر القبول في المدرسة على منتسبي الدولة .المادة ١٤يجوز انشاء مراكز للحاسبات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .المادة ١٥لرئيس الهيئة تشكيل اللجان الفنية التي تساعد المدرسة على تحقيق اهدافها .المادة ١٦يصدر رئيس الهيئة تعليمات يحدد فيها تشكيلات المدرسة حسب متطلبات الحاجة وحجم العمل وتفصيل مهامها واختصاصاتها .المادة ١٧اولا – تحدد اجور التدريسيين والمحاضرين في المدرسة باقتراح من المدير العام واقرار مجلس الادارة وموافقة رئيس الهيئة .ثانيا – تستثنى الاجور المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة من الحدود المقيدة لاجور المحاضرات المقررة في الجامعات .المادة ١٨لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض انشاء مدرسة ذات تخصص عال في الحاسوب والبرامجيات وتكوين مكتبة مركزية متخصصة بالمصادر والمراجع في مجال الحاسوب والبرامجيات وانشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبات المركزية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتناقل المعلومات وتوثيق نتاجاتها في مجال صناعة البرامجيات والبحوث،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق | 2
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراقالتصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٨-٢٠١٩إصدار القانون الأتي :المادة ١تلغى المادة ( ٥٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٥٨ – تلتزم الحكومة بإنهاء أدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه ٢٤-١٠-٢٠١٩ ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه .المادة ٢ينفذ هذا القانون من ٣٠-٦-٢٠١٩ ويتم نشره بالجريدة الرسمية . د – برهم صالح رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلإتاحة الوقت أمام الحكومة لاختيار أشخاص كفوئين ومهنيين لشغل المناصب العليا التي تدار بالوكالة وإنهاء ملف أدارة الدولة بالوكالة وانسجاما مع المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية وان لا تمارس الصلاحيات المالية والإدارية للمناصب العليا والدرجات الخاصة ألا لمن تنطبق عليه المعايير والشروط المطلوبة . شرع هذا القانون...
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال | 4
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال | 4
عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفالالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٩ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩إصدار القانون الأتي:المادة ١اولا: يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار إضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ و قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١.ثانيا: يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه الى أحكام قانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ .المادة ٢تخصص وزارة المالية المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون إلى وزارة التربية إضافة الى المبالغ المخصصة في موازنة وزارة التربية لبناء المدارس ورياض الأطفال.المادة ٣تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الأطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الأطفال وبغية مساهمة جميع شرائح المجتمع في توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض.شرع هذا القانون...
قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١ | 69
قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١ | 69
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٥ | تاريخ العدد: ١٢-٠٤-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧٤ملاحظات عدلت الجداول المرفقة بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٦٣٦ لسنة ٢٠٢١ , الجداول مرفقة مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٤-٢٠٢١اصدار القانون الآتي :((الفصل الاول))الايراداتالمادة ١اولا- أ- تقدر ايرادات الموازنة الاتحادية للسنة المالية /٢٠٢١ بمبلغ (١٠١٣٢٠١٤١٩٨٤) الف دينار (مائة وواحد ترليون وثلاثمائة وعشرون مليار ومائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة واربعة وثمانون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ- الايردات على وفق الاعداد ) الملحق بهذا القانون .ب- احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر (٤٥) دولار (خمسة واربعين دولاراً) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (٣٢٥٠٠٠٠) برميل يومياً (ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون الف برميل يومياً) بضمنها (٢٥٠٠٠٠) برميل يومياً (مائتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان على اساس سعر صرف (١٤٥٠)ا الف واربعمائة وخمسين ديناراً لكل دولار وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة .ثانيا- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقليم كوردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية .ثالثا- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية ، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لأجلها .رابعا- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء اكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين .خامسا- يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ٢٠٢٠ وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعد المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية ٢٠٢١ .((الفصل الثاني))النفقات والعجزالمادة ٢اولا النفقات – يُخصص مبلغ مقداره (١٢٩٩٩٣٠٠٩٢٩١) الف دينار (مائة وتسعة وعشرون ترليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليار وتسعة مليون ومائتان وواحد وتسعون الف دينار) للسنة المالية ٢٠٢١ من ضمنها المبالغ التالية:١-أ- النفقات التشغيلية (٩٠٥٥٩١٣٩٤٨٢) الف دينار ( تسعون ترليون وخمسمائة وتسعة وخمسون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون واربعمائة واثنان وثمانون الف دينار) توزع على وفق (الحقل/١ و٢ و٣) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .ب- المديونية المتمثلة باقساط الدين الداخلي والخارجي (٩٠-٦٠-٠٠٠٠) الف دينار (تسعة ترليون وستة وثلاثون مليار دينار) توزع على وفق (الحقل/٢ اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) والجداول (و) النفقات حسب القطاعات والانشطة والدوائر الخدمية الممولة المركزية الملحق بهذا القانون .ج- البرامج الخاصة (١٢-١٠-٠٠٠٠) الف دينار (ترليون ومائتان وواحد وستون مليار دينار) توزع على وفق الحقل/٣ اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .٢-النفقات الرأسمالية بلغت (٢٩١٣٦٨٦٩٨٠٩) الف دينار (تسعة وعشرون ترليون ومائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمتنمائة وتسعة الف دينار) توزع على وفق (الحقل/٤ اجمالي النفقات)من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) والجدول (ه) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية :أ- نفقات الرأسماية / الموجودات الثابتة (٥٣-٠-٠٠٠٠) الف دينار (خمسمائة وواحد وثلاثون مليار دينار ) .ب-المشاريع الاستثمارية المحلية (٢٣٥٣٢٥٦٩٨٠٩) الف دينار (ثلاثة وعشرون ترليون وخمسمائة واثنان وثلاثون مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار) .ج- المشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الاجنبية(٤٥-٣٣-٠٠٠٠) الف دينار (اربعة ترليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليار وثلاثمائة مليون دينار) .د- المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل المصرف العراقي للتجارة ومصرفي الرشيد والرافدين (٥٠-٠-٠٠٠٠) الف دينار (خمسمائة مليار دينار) .٣- يُخصص مبلغ مقداره (١٥-٠-٠٠٠٠) الف دينار (مائة وخمسون مليار دينا) احتياطي الطوارىء ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولا-أ-) المشار اليها اعلاه .٤-يخصص مبلغ مقداره (٤٠-٠٠-٠٠٠٠) الف دينار (اربعة ترليون دينار) لـ(اعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/٢) من هذه المادة ، يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وخط الفقر وينفذ على النحو الآتي :أ- على المحافظ اعداد خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها اعتمادا على الخطط الموضوعة من رؤساء الوحدات الادارية ، وتوزيع التخصيصات على الوحدات الادارية التابعة للمحافظة اعتمادا على النسب السكانية المعتمدة وارسالها لوزارة التخطيط الاتحادية ، لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على الا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على (١٥%) (خمسة عشر من المائة) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية اجراء المناقلة بنسبة (٥%) (خمسة من المائة) من تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم الى تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظة نفسها .(١)ب-يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة .ج- تلتزم وزارتي المالية والتخطيط بتمويل حسابات المحافظات وصندوق أعمار المدن المحررة والمتضررة من العمليات الإرهابية لتخصيصاتها في الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم وبرامج إعادة الاستقرار المخصصة لها لهذه الموازنة على ثلاث دفعات على أن لايتجاوز تاريخ تمويل آخر دفعة ٣٠-٩-٢٠٢١ على أن تقوم وحدات الإنفاق بقيد المبالغ المتبقية من المبالغ الممولة لهذا العام إلى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بصرفه للسنة اللاحقة .د-١- تلتزم وزارة التخطيط بأن لاتتجاوز كلفة جميع المشاريع في عمود المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات وصندوق أعمار المناطق المحررة في جدول (ب المعدل) عن ضعف سقف التخصيصات المالية المذكورة في نفس الجدول .٢- يخول المحافظين ورئيس صندوق إعادة الأعمار المدن المحررة والمتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التعاقد المباشر لغاية (٥) مليار دينار للمشروع الواحد استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ .ه- على وزارة المالية نقل أرصدة الدوائر التي انفك ارتباطها ونقل صلاحياتها وفقا لقانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل مع عدم المطالبة بالجداول التحليلية لتلك الأرصدة على أن تتحمل تلك الدوائر المسؤولية القانونية والمالية والإدارية لأي بيانات تقدمها .و- تتحمل المحافظة بتسديد مبالغ الأمانات المتحققة عن إكمال المشاريع الاستثمارية من السيولة النقدية المتوفرة لديها بعد التحقق من صحة الاستحقاق وعدم تسديده سابقا على أن لايترتب على ذلك أي أعباء على الخزينة العامة .ز- على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول (ب المعدل) وإعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على أساس مستوى الأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في الجداول المرفقة الاخرى.ح- تخصص الإيرادات المستحصلة من الجباية والرسوم للدوائر البلدية ودوائر الصحة في المحافظات والموجود في أرصدتهم لنفس الدوائر للأعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ويخول المحافظ المصادقة على خطة الإنفاق .٥- تعتمد نسبة (٥%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة و(٥%) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة على أن يخير الإقليم أو المحافظات المنتجة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (اولا-أ-) من المادة (٢) آنفا وللإقليم أو المحافظات حق التصرف والاستخدام بما لايزيد عن (٥٠%) (خمسين من المائة) . من التخصيصات المشار إليها آنفا لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للإقليم أو المحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى خارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات الإقليم أو المحافظات على أن تكون أولوية الأنفاق للمناطق الأكثر تضررا من إنتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجر تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي .٦ – أ- عدم ادراج أي مشروع استثماري ضمن الموازنة الاستثمارية وبرامج تنمية الاقاليم الا بعد موافقة وزارة التخطيط لغرض استكمال انجاز المشاريع كافة وفق التوقيتات المحددة في دراسة الجدوى وبالتالي ضمان دخولها الخدمة .ب – الزام وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم ادراج أي مشاريع جديدة للوزارات التي تم نقل صلاحياتها الى المحافظات بموجب احكام المادة (٤٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة/٢٠٠٨ المعدل عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقا لصلاحية مجلس الوزراء .ج- على المحافظين كافة الصرف على المشاريع المنجزة سابقا والمتوقفة والمستمرة وحسب نسب الانجاز من الاعلى نزولا.د- تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لاكمال المشاريع المتلكئة للبنى التحتية للمحافظات وحسب نسب الانجاز الاعلى فلادنى .٧- للمحافظة الصرف على مشاريع تنمية الاقاليم والمشاريع الستراتيجية والاستثمارية من التخصيصات المرصدة في موازنتها الاستثمارية والايرادات المتحققة من المنافذ الحدودية بعد قيام وزارتي المالية والتخطيط باضاقة ما يقابلها من تخصيصات وتخصيصات البترودولار .٨- الغيت . (١)٩-أ- على محافظ بغداد تخصيص جزء من المبالغ المخصصة للمحافظة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ لتقديم الخدمات للاحياء المحاذية للتصميم الاساسي للامانة . ب – على جميع المحافظات تخصيص جزء من المبالغ المخصصة للمحافظة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ لتقديم الخدمات البلدية للاحياء المحاذية للتصميم الاساسي .١٠ – على وزارتي المالية والتخطيط مناقلة ما نسبته (٣٠%) من المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم الى حساب امانة بغداد بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ على ان تلتزم وزارة المالية بتمويل النسبة اعلاه عند تمويل محافظة بغداد .١١- على وزارة المالية توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير واعمار مدينة الصدر من النواحي العمرانية والخدمية كافة بالوسائل المناسبة وعلى وزارة التخطيط ادراج المشروع وحسب توصيات لجنة الامر الديواني (٥٧) وتلتزم المؤسسات والدوائر بتوفير الدعم .ثانيا- العجز١-بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠٢١ (٢٨٦٧٢٨٦٧٣٠٧) الف دينار (ثمانية وعشرون ترليون وستمائة واثنان وسبعون مليار وثمانمائة وسبعة وستون مليون وثلاثمائة وسبعة الف دينار)ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام او الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية بحسب التفاصيل المبينة في ادناه :تالمفرداتالمبلغ (الف دينار١=(أ+ ب)اجمالي الايرادات٣٢٠١٤١٩٨٤١٠١أالايرادات النفطية٨١.١٧١.١١٢.٥٠٠بالايرادات الغير نفطية٢٠.١٤٩.٠٢٩.٤٨٤٢=(أ+ب)اجمالي النفقات١٢٩.٩٩٣.٠٠٩.٢٩١أالنفقات الجارية =(تشغيلية ، برامج خاصة ، مديوانية١٠٠.٨٥٦.١٣٩.٤٨٢باجمالي النفقات الراسمالية=(راسمالية موجودات+ استثمارية محلية + استثمارية قروض)٢٩.١٣٦.٨٦٩.٨.٩-نفقات راسمالية٥٣١.٠٠٠.٠٠٠- الانفاق الاستثماري من الخزينة العامة٢٣.٥٣٢.٥٦٩.٨٠٩ - الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية٤.٥٧٣.٣٠٠.٠٠٠- الانفاق الاستثماري عن طريق المصرف العراقي للتجارة ومصرف الرشيد والرافدين٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠- اجمالي العجز المخطط٢٨.٦٧٢.٨٦٧.٣٠٧- تمويل الفجوة المالية (العجز)أخصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي٥.٦٤٩.٤٠٩.٨٦٠بالرصيد المدور في حساب وزارة المالية١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠جقرض المصارف الحكومية (الرشيد ، الرافدين ،المصرف العراقي للتجارة٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠دسندات وطنية٨.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠هقرض البنك الدولي لتمويل العجز١.٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠وقرض صندوق النقد الدولي لتمويل العجز٥.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠حقرض الصندوق السعودي للتنمية٢٦.١٠٠.٠٠٠طقرض مؤسسة ضمان الصادرات UKEF البريطانية لتمويل مشاريع البنى التحتية٢١٧.٥٠٠.٠٠٠يقرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل العجز٧٥٠.١٥٧.٤٤٧كقرض JBIC الياباني٥٨.٠٠٠.٠٠٠لقرض البنك الدولي/مشاريع٦٠٠.٣٠٠.٠٠٠خالاقتراض من بنك الاستيراد والتصدير الكوري او بضمانته١٤٥.٠٠٠.٠٠٠مقرض وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية٧٢.٥٠٠.٠٠٠نقروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لشراء الاسلحة والاعتدة١٤٥.٠٠٠.٠٠٠فالاقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية٨٧.٠٠٠.٠٠٠سقرض بنك KFW الالماني١٠١.٥٠٠.٠٠٠عالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة EKN السويدية٨٧.٠٠٠.٠٠٠صقروض الوكالة اليابانية JICA مشاريع١.١٣٨.٢٥٠.٠٠٠قالاقتراض من مؤسسة الصادرات الالمانية١٤٥.٠٠٠.٠٠٠رقروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسة الصادرات الدولية١٤٥.٠٠٠.٠٠٠شالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية٨٧.٠٠٠.٠٠٠تالاقتراض من وكالة الصادرات البريطاني UKEF لتمويل وزارة الكهرباء١٧٤.٠٠٠.٠٠٠ ثقرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية٧.٢٥٠.٠٠٠غقرض البنك الاسلامي للتنمية IDB٣١.٩٠٠.٠٠٠غالقرض الصيني SION-SURE١.٠١٥.٠٠٠.٠٠٠يقرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء والموارد المائية٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠٢-أ- يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله سد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه ١-اصدار حوالات خزينة .٢-اصدار سندات وطنية للجمهور . ٣-اصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي .٤-قروض من المصارف التجارية .٥-اصدار سندات خارجية .٦-الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية .٧-الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية .ب-١- تكون كافة القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات ٢٠١٦ , ٢٠١٧ , ٢٠١٨ و ٢٠١٩ .٢- يخول مدير المالية الاتحادي او من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المبينة تفاصيلها ادناه :أ- الاستمرار من الاقتراض من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) من اصل مبلغ القرض (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشروع بناء محطات متنقلة لصالح وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (٤٠) مليون دولار( اربعون مليون دولار) من خلال عام ٢٠٢١ .ب-الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لغرض تمويل مشاريع الوزارات واقليم كوردستان وسيتم تمويل مبلغ (٧٧٥) مليون دولار (سبعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار) لعام ٢٠٢١ موزعة على النحو التالي :- مشاريع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ٧٠ مليون دولار- مشاريع وزارة الكهرباء ١٠٠مليون دولار- مشاريع وزارة الموارد المائية ٥ مليون دولار- مشاريع وزارة النفط ٢٠٠ مليون دولار- مشاريع وزارة الصناعة والمعادن ٢ مليون دولار- مشاريع وزارة الصحة والبيئة ١٢ مليون دولار- مشاريع وزارة النقل ٢٠ مليون دولار- مشاريع الكهرباء واقليم كوردستان ١٧ مليون دولار- مشاريع الماء والمجاري/ اقليم كوردستان ٩ مليون دولار- مشاريع تمويل وحدة التكسير بالعامل المساعد ال fcc ٣٠٠ مليون دولارفي مصفى البصرة – القرض الثالث مشروع ماء سامراء الجديد / محافظه صلاح الدين ٢٠ مليون دولار بطاقة٦٠٠٠م٣ / ساعة- مشروع ماء قضاء الخالص بطاقة٦٠٠٠م٣ / ساعة ٢٠ مليون دولارج- الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من اصل مبلغ القرض البالغ (٥٠٠) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية لصالح الوزارات المذكورة وسيتم تمويل مبلغ ما يعادل (٧٠ مليون دولار) منه في عام ٢٠٢١ موزعة بملغ (٤٠ مليون دولار) لوزارة الكهرباء و(١٠ مليون دولار) لوزارة الصحة و (٢٠ مليون دولار) لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة .د- الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية من اصل مبلغ القرضالبالغ (٦٩٠) مليون دولار (ستمائة وتسعون مليون دولار) منه لعام ٢٠٢١ .ه- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات و سيتم تمويل مبلغ قدره (٤١٤) مليون دولار (اربعمائة واربعة عشر مليون دولار) في عام ٢٠٢١ وتتوزع على النحو الاتي:- وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ١٠٠ مليون دولار- وزارة الكهرباء ٧٢ مليون دولار- امانة بغداد ٣٠ مليون دولار- وزارة الصحة والبيئة ٢٢ مليون دولار- وزارة المالية ١٠ مليون دولار- اقليم كردستان ٢ مليون دولار - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ٥٠ مليون دولار- وزارة التربية ٥ مليون دولار- وزارة الزراعة ١٠ مليون دولار- وزارة الموارد المائية ٢٠ مليون دولار - وزارة النقل ٣ مليون دولار- محافظة الانبار ١٠ مليون دولار- محافظة نينوى ١٠ مليون دولار- محافظة صلاح الدين ٥ مليون دولار- محافظة ديالى ٥ مليون دولار- وزارة التخطيط (مشروعي صندوق التنمية ٦٠ مليون دولارالاجتماعي وادارة الاستثمارات العامة)و- الاستمرار بالاقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) او بضمانتها لأدراج المشاريع للبنى التحتية المبينة في ادناه وسيتم تمويل مبلغ وقدره (١٥٠) مليون دولار ( مائة وخمسون ملين دولار) خلال عام ٢٠٢١ وتوزع على النحو الاتي :- مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الاعمار والاسكان والبلديات (٣٠) مليون دولار- مشروع مجاري الحلة /محافظة بابل (١٢٠) مليون دولارز- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة(EKN) السويدية من اصل مبلغ القرض البالغ (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) مبلغ (٣٦٠) مليون دولار في عام/٢٠٢١ لتوقيع اتفاقيات قروض لمشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها الشركات السويدية وسيتم تمويل مبلغ (٦٠) مليون دولار (ستين مليون دولار)منها خلال عام/٢٠٢١ح- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (١٠٠) مليون دولار (مائة مليون دولار) منها خلال /٢٠٢١ط- الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية بمبلغ (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتغطية مستلزمات الجهات المذكورة ادناه وتوزع على النحو المؤشر ازاءها : - وزارة الدفاع ٣٠٠ مليون دولار- وزارة الداخلية ١٠٠ مليون دولار- وزارة الثقافة والسياحة والاثار ٥ مليون دولار- جهاز المخابرات الوطني العراقي ١٣ مليون دولار- هيئة الحشد الشعبي ٣٥ مليون دولار- جهاز مكافحة الارهاب ٣٠ مليون دولار- جهاز الامن الوطني ١٧ مليون دولاروسيتم تمويل مبلغ (١٠٠) مليون دولار (مائة مليون دولار) موزعة بمبلغ (٤٠) مليون دولار لوزارة الدفاع و(٣٠) مليون دولار لوزارة الداخلية و(١) مليون دولار لوزارة الثقافة والسياحة والاثار و(٤) مليون دولار لجهاز المخابرات الوطني العراقي و(١١) مليون دولار لهيئة الحشد الشعبي (١٠) مليون دولار لجهاز مكافحة الارهاب و(٤) مليون دولار جهاز الامن الوطني .ي- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لمشاريع الصيانة السنوية المرحلة الرابعة لوزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ مقداره (١٠٠) مليون دولار (مائة مليون دولار) من خلال عام ٢٠٢١ .ك- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من اصل مبلغ القرض البالغ (٤٧٠) مليون دولار بمبلغ (٣٩٠) مليون دولار لتوقيع اتفاقيات قروض لتمويل مشاريع البنى التحتية لصالح وزارة الصحة خلال عام/٢٠٢١ وكالاتي :- مشروع انشاء مستشفى الرميثة بمبلغ (١٣٠) مليون دولار .- مشروع انشاء المستشفى الجمهوري في نينوى بمبلغ (٢٦٠) مليون دولار .وسيتم تمويل مبلغ (٦٠) مليون دولار خلال عام /٢٠٢١ موزعة بمبلغ (٤٠) مليون دولار لصالح وزارة الصحة ومبلغ (٢٠) مليون دولار لصالح وزارة التربية .ل- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من اصل مبلغ القرض البالغ (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار)وسيتم توقيع قروض بمبلغ وقدره (٥٥) مليون دولار لصالح مشاريع الوزارات المبينة في ادناه :- وزارة الصحة بمبلغ (٣٠) مليون دولار لمشروعي هدم وبناء مستشفى الصقلاوية (٥٠) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام .- وزارة التجارة بمبلغ (٢٥) مليون دولار لمشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية لصالح وزارة التجارة .وسيتم تمويل مبلغ (١٨) مليون دولار منها (٨) مليون دولار لصالح وزارة التجارة و (١٠) مليون دولار لصالح وزارة الصحة خلال عام /٢٠٢١ .م- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ القرض البالغ (١٥.٧٣٠) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دولار) لصالح وزارة الزراعة ولمشروع دعم اصحاب الحيازات الصغيرة وسيتم تمويل مبلغ (٥) مليون دولار (خمس ملايين دولار) من خلال عام ٢٠٢١ن- الاستمرار بالاقتراض من وكالة ضمان الصادرات البريطانية او بضمانتها بمبلغ (١٠٢٠) مليون دولار (الف وعشرون مليون دولار) وسيتم تمويل وزارة الكهرباء منها بمبلغ (١٢٠) مليون دولار (مائة وعشرون مليون دولار) خلال عام /٢٠٢١ ويوزع كالاتي :- مشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار ٢٠ مليون دولار- مشروع نقل الطاقة ١٠٠ مليون دولار س – الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و مؤسسات ضمان الادرات العالمية الاخرى لتمويل قطاع الكهرباء و بمبلغ ( ٥٥٠ ) مليون يورو ( خمسمائة و خمسون مليون يورو ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و على وزيري المالية و التخطيط وضع التخصيصات اللازمة خلال عام ٢٠٢١ .ع – الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة مبلغ (٥٦٥) مليوم دولار ( خمسمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة ادناه :- مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء السماوة بمبلغ ( ٢٣٠) مليوم دنولار لصالح وزارة الكهرباء- - مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء ذي قار بمبلغ ( ٢٣٥) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء- مشروع ماء السماوة الكبير بمبلغ ( ١٠٠) مليوم دولار لصالح وزارة الموارد المائيةو سيتم تمويل مبلغ (٢٠٠) مليون دولار منها في عام / ٢٠٢١ موزعة بمبلغ (١٠٠) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء و (١٠٠) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائيةف – الاقتراض من الحكومة الفرنسية و الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ ( ١٠٠٠) مليون يورو ( مليار يورو) للفترة ( ٢٠١٩ – ٢٠٢٢ ) و سيتم توقيع اتفاقية قروض لمشاريع البنى التحتية المبينة ادناه :- مشروع تاهيل مطار الموصل الدولي بمبلغ ( ٣٠٠ ) مليون يورو لصالح سلطة الطيران المدني- مشروع مجاري الخالدية و أي مشاريع مجاري اخرى بمبلغ (٨٠) مليون يورو لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامةوسيتم تمويل مبلغ يعادل (٦٠) مليون دولار منه خلال عام / ٢٠٢١ موزعة بمبلغ (٥٠) مليون دولار لسلطة الطيران المدني و (١٠) مليون دولار لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامةص – الاستمرار بالاقتراض من البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ (٩٣) مليون دولار ( ثلاثة و تسعين مليون دولار ) عام / ٢٠٢١- مشروع تاهيل معمل تنقية البذور و المكائن في المحافظات ( صلاح الدين , نينوى , الانبار , ديالى ) بقيمة (٣٠) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة- مشروع انشاء صوامع معدنية في ميسان بمبلغ (٢٥) مليون دولار لصالح وزارة التجارة- مشروع اعادة اعمار ماء الفلوجة الكبير بمبلغ (٢١) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة- مشروع اعادة اعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بمبلغ (١٧) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العاي و البحث العلميمشاريع البنى التحتية و سيتم تمويل المبلغ (٢٢) مليون دولار في عام / ٢٠٢١ موزع على النحو الاتي :- (٧) مليون دولار وزارة الزراعة- (٨) مليون دولار وزارة التجارة- (٧) مليون دولار وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامةق – تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الية الاتفاقية الاطارية الموقعة بين وزارة المالية الاتحادية و مؤسسة ضمان الصادرات الصينية ( سينوشور) بمبلغ ( ١٨٠٣) مليون دولار ( ألف و ثمانمائة و ثلاثة مليون دولار) للجهات المذكورة في ادناه :- مشروع اكمال محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية بمبلغ (٤٥٢) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء- مشروع اكمال مستودع الناصرية الجديد بمبلغ (٣٤٩) مليون دولار لصالح وزارة النفط- بناء مدارس بمبلغ (١٩٩) مليون دولار لصالح الامانة العامة لمجلس الوزراء / مشروع انشاء (١٠٠٠) مدرسة نموذجية- مشروع مجاري ( النهروان – حي الوحدة – ابو غريب – سبع البور ) بمبلغ ( ١٩٩) مليون دولار لصالح محافظة بغداد- مشروع انشاء مستشفيات (١٠٠) سرير بمبلغ (١٠٠) مليون دولار لصالح وزارة الصحة- مشروع اكمال محطة كهرباء الانبار / الدورة المركبة بمبلغ ( ١٩٩) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء- مشروع تاهيل محطة كهرباء واسط الحرارية بمبلغ (١٠٠) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء- مشروع تحويل المحطات الغازية الدورة البسيطة الى الدورة المركبة بمبلغ (٢٠٠) مليون دولارلصالح وزارة الكهرباء- مشروع مطار الناصرية لصالح سلطة الطيران المدني و على وزيري المالية و التخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات اللازمة خلال عام / ٢٠٢١- مشروع ماء البصرة الانبوبي – قناة البدعة بمبلغ (٥) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائيةو سيتم تمويل مبلغ (٧٠٠) مليون دولار موزعة بمبلغ (٤٩٨) مليون دولار لصالح مشاريع وزارة الكهرباء و (٤٩) مليون دولار لصالح وزارة النفط و (٤٩) مليون دولار لصالح الامانة العامة لمجلس الوزراء و (٤٩) مليون دولار لصالح محافظة بغداد و (٥٠) مليون دولار لصالح وزارة الصحة و (٥) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائيةر – الاقتراض من بنك الاستيراد و التصدير التركي او بضمانته بمبلغ (٤٠٠) مليون دولار لتمويل المشاريع الاتية :- مشروع خطوط نقل الطاقة لصالح وزارة الكهرباء بمبلغ (١٤٢) مليون دولار- مشروع مستشفى ابن سينا / الموصل لصالح وزارة الصحة بمبلغ (٢٥٨) مليون دولاروعلى وزيري المالية و التخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات المالية اللازمة لتمويل المشاريع اعلاه خلال العام / ٢٠٢١ش – الاقتراض من بنك الاستيراد و التصدير الكوري او بضمانته بمبلغ (٥٠٠) مليون دولار خلال العام / ٢٠٢١ منها (٤٠٠) مليون دولار لمشروع ميناء الفاو الكبير لصالح وزارة النقل و (١٠٠) مليون دولار لصالح وزارة الدفاع و سيتم تمويل مبلغ (١٠٠) مليون دولارموزعة بمبلغ (٥٠) مليون دولار لصالح وزارة النقل و (٥٠) مليون دولار لوزارة الدفاعت – الاقتراض بضمان او بتمويل بنك EXIM الامريكي بمبلغ ( ١٠٠٠) مليون دولار ( مليار دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية و البنك المذكورث – الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA ) مبلغ ( ٥٣٣) مليون دولار للمشاريع المذكورة ادناه :- مشروع اعادة تاهيل قطاع التعليم العالي بمبلغ (٨٣) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي- مشروع ماء السماوة بمبلغ ( ٤٥٠) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامةوسيتم تمويل مبلغ ( ١٠ ) مليون دولار خلال عام / ٢٠٢١ موزعة بمبلغ (٥) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مبلغ (٥) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة٣ – تخويل وزير المالية صلاحية اقتراض و تمويل مبلغ (٥٠٠) مليار دينار ( خمسمائة مليار دينار ) من المصارف الحكومية ( الرافدين و الرشيد و TBI) لغرض اكمال المشاريع الاسكانية الخاصة بوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة٤ – على وزيري المالية و التخطيط اضافة التخصيصات السنوية عن تنفيذ الاتفاق العراقي المصري ضمن موزانة الجهات المستفيدة من التمويل في موازنة عام / ٢٠٢١ و بمبلغ (١٠٠) مليون دولار( مائة مليون دولار ) توضع حاليا ضمن موازنة وزارة المالية لاعمال المشاريع المتلكئة او انشاء المشاريع الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي٥ – لوزير المالية الاتحادي او من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانة دفع للمشاريع المدرجة ادناه :أ – تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء بمبلغ (١٢٥) مليون دولار بشرط قيام وزارة الكهرباء بتسديد المتاخرات الى المصرف العراقي للتجارة عن الضمانات السابقةب – تمويل اعمال الصيانة و التشغيل لمحطة الدورة الحرارية بمبلغ ( ٣٠١) مليون دولارج – مشروعي استثمار في مدينة الفاو و الحبانية ( ١٠٠٠) مبكا واط / قطاع الكهرباء بضمانة دفع للخدمات حسب التعرفة المتفق عليها بموجب العقد عند التشغيل التجاري٦ – لوزير الملاية بعد ان يتم تدقيق مراحل الاحالة على المشاريع التالية من قبل ديوان الرقابة المالية اصدار الضمانات التالية على ان تحال تلك المشاريع و متخصصة :أ – ضمانة دفع خاصة بمشروع محطة الخيرات البخارية بطاقة ( ٤x٣٥٠) ميكا واط لكل مرحلة لصالح المستثمر عن مستحقات الطاقة المجهزةب – ضمانة دفع خاصة بمشروع اليوسفية الحراري بطاقة ( ١٨٢٠) ميكا واط لصالح المستثمر عن مستحقات تجهيز الطاقةج – لوزير المالية اصدار ضمانة دفع لانشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية و الطاقة المتجددة بما لايقل عن (٥٠٠) ميكا واط صعودا ((الفصل الثالث ))احكام عامة و ختاميةالمادة ٣يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزنات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الرأسمالية , المنح و الاعانات و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي . و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنتة السنوية و للاغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي و لايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحاديةالمادة ٤اولا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصدق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابوابثانيا – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورئيس مجلس وزارء الاقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتزيد على (١٠%) ( عشرة من المائة ) من حدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها على الا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و يتم اشعار وزارة المالية الاتحادية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشيرثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الادارات الممولة ذاتيا التابعة لكل منهم بمقترح من مجلس ادارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين المركز المالي و الاقتصادي لنهاية السنة المالية باستثناء الادارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادية بشأنها لحين طلب اجراء التعديلاترابعا – للمحافظ اجراء التعديلات اللازمة على الموازنة دوائر البلديات و الماء و المجاري بمقترح من مديرها على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين كفاءة عمل الدائرةالمادة ٥لمجلس الوزراء الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في المادة ( ٢ / اولا / ٣ ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة عاجلة غير موقعة و طارئه و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار ( ثلاثة مليارات دينار ) لكل حالة و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطورائ ضمن تعليمات تتنفيذ الموازن العامة الاتحادية السنويةالمادة ٦أ – تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في ها القانون لغاية ٣١ / كانون الاول من السنة المالية ٢٠٢١ب – تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / ٢٠٢١ ايرادا للموازنة العامة الاتحادية و لغاية ٣١-١٢-٢٠٢١ , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / ٢٠٢١ فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢٢ .المادة ٧لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( تنمية الاقاليم ) بين المحافظاتالمادة ٨يخول المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية لمحافظتة و التي الحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة و بضمنها محافظة كركوك وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لاغراض صيانة الاليات و التظيفات على ان لايزيد على (١٠%) ( عشرة من المائة ) من قيمة ايرادات البلدية المناقلة منهاالمادة ٩تقيد كافة الايرادات المستحصلة عن تطبيق احكام المادة (٢) من قانون فرض رسوم المركبات رقم (٤٠) لسنة / ٢٠١٥ ايرادا لحساب الخزينة العامة للدولة و يخول وزير المالية اضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقةالمادة ١٠اولا – تحدد حصة الاقليم كوردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د ( النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة و حسب بيانات وزارة التخطيط الاتحادية و تدفع من وزارة المالية الاتحادية بموافقة وزير المالية الاتحاديثانيا – تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , الامانة العامة لمجلس الوزراء , رئاسة الوزراء , هيئة الحشد الشعبي , وزارة الخارجية , جهاز مكافحة الارهاب , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية العليا , المفوضية العليا للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوي الملكية عدا التعويضات , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , مبالغ المساهمات العربية و الدولية , النفقات الجارية لمديرية الاحوال المدنية و الجوازات و الاقامة و قيادة قوات الحدود و الشرطة الاتحادية و المشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية و الاقامة بما فيها البطاقة الموحدة و قيادة قوات الحدود , مجلس الامن الوطني , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديدية , مشاريع السدود و النفع العام , مشاريع ادارة الاجواء , مشاريع عقود التراخيص , فوائد على قروض البنك الدولي , فوائد على قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على القرض الايطالي , فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية , فوائد على قروض (TBI) بالدولار , فوائد على قرض جايكا (JICA) , فوائد على قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب , فوائد على القرض الالماني (KFW) , فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) الياباني , فوائد على القرض السويدي , فوائد على القرض الصيني , فوائد على القرض البريطاني (UKEF) , فوائد على قرض سيمنس الالماني , فوائد ضمان الصادرات , فوائد الضمانات السيادية , فوائد على القرض الفرنسي , فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية , الفوائد على القرض السعودي , الفوائد على القرض الايطالي (ASCE) , الفوائد على القرض الكويتي , الفوائد على القرض الامريكي , الفوائد على القرض الفرنسي (BPI) , فوائد على قرض اكزم بنك الكوري , فوائد على قرض اكزم بنك الهندي , فوائد على السندات الخارجية , الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس , الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس , فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج , الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق , فوائد على مستحقات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي , فوائد على حوالات الخزينة القديمة , فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية من قبل كل من مصرف الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة , فوائد حوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موزانة عام / ٢٠١٦ , فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام / ٢٠١٥ , فوائد على القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /٢٠١٥ و ٢٠١٦ , فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية , تسديد اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة , تعويضات حرب الكويت اقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس , تسوية الديون في الخارج , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخراج , تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مدونية العراق , تسديد اقساط قروض صندوق النقد الدولي , تسدسد اقساط قروض البنك الدولي , تسديد اقساط القروض الامريكي , تسديد اقساط قروض ( JICA) , تسديد اقساط الضمانات السيادية , تسديد اقساط ضمان الصادرات , تسديد اقساط القرض الايطالي , تسديد اقساط قرض سيمنس الالماني , قرض البنك الاسلامي للتنمية و تسديد اقساط القرض الالماني (KFW) , تسديد اقساط القرض السعودي , تسديد اقساط القرض البريطاني ( UKEF) , تسديد اقساط القرض الصيني , تسديد اقساط القرض الروسي , تسديد اقساط القرض الايطالي (SACE) , تسديد اقساط قرض (JBIC) الياباني , تسديد اقساط القرض السويدي , تسديد مستحقات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي , تسديد اقساط السندات الخارجية , تسديد قروض صندوق الدولي للتنمية الزراعية , تسديد القرض الكويتي , تسديد القرض الفرنسي (BPI), تسديد القرض الفرنسي , تسديد اقساط قرض اكزم بنك الكوري , تسديد اقساط اكزم بنك الهندي , تسديد اقساط السندات الخارجية لاطفاء الديون , تسديد اقساط قروض (TBI) بالدولار , تسديد قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب , تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية , تسديد اقساط السندات المحلية , برنامج دعم جائحة كوروناالمادة ١١اولا – تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية و اقليم كوردستان للسنوات من ٢٠٠٤ و لغاية ٢٠٢٠ بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم بتدقيقها لاظهار الحسابات الختامية المصدق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الايرادات المالية المتحققة و النفقات بعد استبعاد النفقات السيادية و ماجرى انفاقه للاقليم ضمن النفقات الحاكمةثانيا – أ – تلتزم حكومة اقبيم كوردستان بانتاج النفط الخام من حقولها و بمعدل كمات لايقل عن (٤٦٠) ألف برميل و يتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج و النقل و التشغيل و حسب البيانات المقدمة بذلك و الكميات المستهلكة محليا في الاقليم و الكميات التي تغطي تخصيصات حصة الاقليم من البترو دولار على ان لاتقل اقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع (٢٥٠) ألف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو .ب – تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستانج – تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة و حسب قانون الادارة المالية الاتحادي على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الايراداتد – تتم تسوية مابذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف و الخاصة و تقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم و تبدا من السنة المالية ٢٠٢١ و لمدة (٧) سنوات .هـ - تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات اقليم كرودستان الواردة في هذا القانون و الجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات (أ,ب,ج,د) من هذه المادةثالثا – الزام اقليم كوردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له ( مدني – عسكري ) موزع حسب الدرجة و العنوان الوظيغي الشاغر و المشغول و الجنس و فقا للاعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد اقصاه ٣٠-٦-٢٠٢١رابعا – تلتزم حكومة اقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الاقليم من التخصيصات المقررة لها ضمن اعتمادات موازنة الاقليم ( تعويضات الموظفين ) و قبل أي صرف لاي نفقة اخرى من موازنته الجاريةالمادة ١٢اولا – تلتزم الوزارت الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) المتضمن عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة / ٢٠٢١ الملحق بهذا القانونثانيا – أ – على الوزارات و الجهات غير مرتبطة بوزارة و المحافظات كافة ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا و الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء ( الدوائر الخدمية امانة بغداد و مديرية ماء بغداد و مديرية مجاري بغداد و المؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار ةو البلديات و الاشغال العامة و المؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة و دوائر المجاري في المحافظات و دوائر الماء في المحافظات كافة و على ان تحتفظ كل منها بشواغر حركة الملاك للسنوات (٢٠١٩ , ٢٠٢٠, ٢٠٢١ ) لغرض الاستفادة منها لتثبيت العقود حسب الاسبقية بالاضافة الى الاحتفاظ بحركة الملاك لعام / ٢٠١٦ و ٢٠١٧ للمؤسسات البلدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لم تستكمل اجراءات التعيين بشأنهم من قبل وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة خلال عام / ٢٠١٨ استنادا لاحكام المادة (١١ – ثانيا ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولى رقم (٩) لسنة / ٢٠١٨ ) و يستثنى من ذلك الذين سيتم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة من المشمولين ( بقانون ذوي المهن الطبية و الصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل و قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ) على ان ينقل ملف التعينات في جميع المؤسسات الحكومية الى مجلس الخدمة الاتحاديب – الغيت . (١)ج – على وزارات الاتصالات و المالية و التخطيط و مجلس الخدمة الاتحادي وضع المعايير اللازمة و تنفييذها لاعتماد الهوية البايومترية اساسا في منح المعرفات الحكومية من رقم وظيفي ورقم تقاعدي و ضمان اجتماعي و الزام جميع المؤسسات ودوائر الدولة باعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات و المعلومات مركزيا خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقرار الموازنةد – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض الدرجات الوظيفية من ابناء الاقليات من نفس المكونات و حسب الالية التي يتم اعتمادها في التعيينهـ - تلتزم وزارتي الدفاع و الداخلية تحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالريوس فاعلى الى الملاك المدني في نفس الوزارةو – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة باعادة ( اعضاء مجالس الاقضية و النواحي و المحافظات و النواب و الوزراء و المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم و على وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لهم و تحتسب المدة التي قضاها المذكورين اعلاه في تلك المجالس خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعدثالثا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات الوظيفية في الدوائر الممولة مركزيا لنقل خدمات منسوبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات ماليةرابعا – أ – يمنع التعيين و التعاقد في دوائر الدولة كافة و تحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية باثر رجعي تستوفي التوقيفات التقاعدية ( و بضمنها حصة الدائرة ) عن مدة التعاقد المحتسبةب – يستثنى من التعيين باسلوب اعادة التعاقد مجلس القضاء الاعلى و الدوائر البلدية و دوائر الماء و المجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلك و من ضمن تخصيصاتها المالية في فصل تعويضات الموظفين المقرة في هذا القانونج – لمجلس الوزراء مناقلة الموارد البشرية و المالية من متعاقدين وزارة الكهرباء لتغطية حاجة بقية الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة من التعاقدات الضرورية التي تحتاجها من تخصيصاتهم الماليةد – على وزارة التربية و المديريات المنقولة الصلاحيات التابعة لها دفع اجور للمحاضرين و الاداريين و العاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية و مباشرات سابقة و يتولى مجلس الوزراء تحديد تلك الاجور من الاموال المخصصة في موزانة ٢٠٢١المادة ١٣لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠ و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان تكون هذه السنة الاخيرة لتسويتهاالمادة ١٤اولا – عدم التعيين في أي وظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصبثانيا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف بدرجة ( مدير عام فما فوق ) الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد و فقا لاحكام قانون التقاعد الموحد او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا باسماء الموظفين بدرجة ( مدير عام فما فوق ) الذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامةثالثا – أ – ايقاف النقل و التنسيب بين الرئاسات و الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة كافة الا في حالة الضرورة او المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية على ان يكون ذلك حدود التخصيصات المالية المرصودة ضمن الماونة كل منها دون مفاتحة وزارة المالية بطلب تخصيصات مالية اضافيةب – ينقل (٢٠٠) موظف من الرئاسات الثلاث الى مجلس الخدمة الاتحادي استثناء من الفقرة (أ) اعلاه من هذه الفقرة معاحتفاظهم بكامل الراتب و الدرجة الوظيفية التي كانوا عليها قبل نقلهم و يستمر ذلك للسنوات اللاحقة على ان يتم نقلهم بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحاديرابعا – لوزارة التربية دعوة القطاعين العام و الخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها و فقا للمواصفات و المعايير الفنية المحددة من الوزارة , و تكليف التشكيلات التخصصية التابعة لها او القطاع العام لتجهيزها بالاثاث و المستلزمات التربوية , و التعاقد بصيغة اعتماد مستندي معزز وفقا للمواصفات الفنية المعدة من قبلها مع الغاء قرار ( ٧٩٠) لسنة ٢٠١٨المادة ١٥اولا - تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحاديةثانيا – على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النف الاول من عام / ٢٠٢١ و يسجل ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة و في حالة عدم التسديد تلغى رخصة عمل تلك الشركةالمادة ١٦اولا – مع مراعاة احكام المادة (٤٩) من هذا القانون على وزارات ( الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة ) و المحافظات و امانة بغداد تعفيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية و على وزارة المالية استقطاع مبالغ الجباية من الموازنة الجارية للجهات المذكورة و لاتروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون ان يقدم المستفيد فواتير الجبايةثانيا – تكون جباية اجور الماء و المجاري لامانة بغداد و البلديات وفي المحافظات بالحد الادنى (١٠٠) دينار ( مائة دينار ) للمتر المكعب الواحد تتصاعد طرديا و فقا لفئات الاستهلاك و نسبها المعتمدة من قبل تلك الدوائر على ان تكون الجباية شهرياثالثا – على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية و اتمتة الاجراءات لسير المعاملات و لاستحصال الضرائب و الرسوم كافة الخاصة بها عن طريق القطاع العام او الخاص من خلال المشاركة بينهمارابعا – على مجلس الوزراء اتمتة النظام الضريبي و الكمركي و اجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة و الكمارك بنظام الكتروني فور اقرار هذا القانون و جباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة و الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة و المدققة من قبل الجهات المعنيةخامسا – لوزارة الكهرباء :١ – تزويد الاحياء السكنية التي لاتوجد فيها شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ( غير مكهربة ) بشبكة ارضية مع نصب عدادات ذكية مسبقة الدفع و بدون ان تتحمل الوزارة أي تبعات مالية على ان يتم تسديد مستحقات كلف التنفيذ من خلال الجباية و بموجب اتفاقات بين الوزارة و الشركات المنفذة٢ – تغيير شبكات التوزيع الهوائية الى شبكات ارضية مع نصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع و لكل المستهلكين على ان يتم دفع مستحقات الشركات المنفذة لذلك من الجباية وفق ماتراه مناسبا٣ – الزام الشركات المنفذة للمجمعات السكنية الاستثمارية بنصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع للوحدات السكنية في تلك المجمعات , و تتم ادارة الجباية من قبل نفس الشركة المنفذة أو شركة أخرى في حال اعتذار الشركة المنفذة عن العمل .٤ – الجباية من جميع الوحدات السكنية والمستهلكين داخل وخارج التصميم الأساسي للمدن وتزويدها بعدادات ذكية أو مسبقة الدفع .سادسا – على وزارة الكهرباء إعادة التفاوض لتعديل فقرات العقود الاستثمارية ( take or pay ) لمحطات إنتاج الكهرباء بما يضمن المصلحة العامة .سابعا – لمجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات بتنفيذ أعمال الحوكمة الالكترونية في جميع الوزارات مع وضع جداول زمنية للتحول الالكتروني .المادة ١٧للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على وفق ضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته .المادة ١٨أولا :- أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (٢٠%) (عشرين من المائة ) وتقيد إيراداتها إيرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ على أن يكون التحاسب الضريبي في ( الهيأة العامة للضرائب الاتحادية / قسم المكلفين ) حصرا .ب – تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٩٧ على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية صعودا .ثانيا – يفرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره ( ٢٥٠٠٠ ) دينار ( خمسة وعشرون ألف دينار ) للشخص الواحد عن ( السفر الخارجي ) في جميع المطارات العراقية وتقيد ( ٩٠ % ) منها إيرادا للخزينة العامة و (١٠ % ) منها لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات .ثالثا – أ – على وزارة المالية إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة ( ١٠٠ % ) والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (٢٠٠% ) على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات , لتجبى من مستوردي هذه البضائع .ب – الغيت .(١)ج – على وزارة المالية إصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ فرض الضرائب المذكورة بالفقرتين ( أ – ب ) من هذا البند .رابعا – تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (٩) لسنة ٢٠١٩ لتزامن نفاذ هذا القانون مع انتشار جائحة كورونا .خامسا – يخصص (١% ) واحد من المائة من الإيرادات الضريبية إلى الهيأة العامة للضرائب وتوزع كالأتي :أ – (٣٠%) ثلاثون من المائة منها حوافز إلى موظفي الهيأة شهريا على أساس النسبة المئوية للإيرادات المستحصلة من الفروع الضريبية ومركز الهيأة .ب – (٧٠% ) سبعون من المائة منها لتأهيل البنى التحتية للهيأة .سادسا – يفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره ( ١٥٠٠٠٠٠ ) مليون وخمسمائة ألف دينار سنويا عن كل عامل , تجبى من قبل دائرة الإقامة في وزارة الداخلية لصالح المصرف الصناعي والمصرف الزراعي مناصفة لزيادة رأس مال المصرفين على أن تخصص لدعم المشاريع الصناعية والزراعية والمزارعين والفلاحين .المادة ١٩أولا – استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ .ثانيا – تخصص نسبة (٥٠% ) ( خمسون من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة أو انجاز مشاريع استثمارية أو تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة ضمن أبواب الموازنة , أو اعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة على أن تقل النسبة المخصصة لاعمار المنافذ الحدودية عن (٢٠ % ) من النسبة المذكورة .ثالثا – على وزارتي المالية والتخطيط فتح اعتماد مستندي ومن ضمن تخصيصات محافظة البصرة من المنافذ الحدودية الفقرة ثانيا أعلاه لتنفيذ مشروع الطريق الحولي لمحافظة البصرة والرابط بين مطار البصرة وطرق منافذ سفوان والشلامجة وموانئ ام قصر وخور الزبير والفاو وابو فلوس .رابعا – على وزارة التخطيط إدراج المبالغ المطلوبة لتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من تخصيصات البترودولار لمحافظة البصرة .خامسا – تؤول نسبة ( ٥٠ % ) من أجمالي الأرصدة الفائضة المتراكمة لكافة الصناديق المرتبطة بالوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لغاية السنة المالية ٣١-١٢-٢٠٢٠ إلى الخزينة العامة للدولة واستثناء من كافة القوانين النافذة .المادة ٢٠اولا - تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر لمن يشغل منصب مدير عام صعودا .ثانيا – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في التشكيلات الممولة مركزيا أو ذاتيا وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة .المادة ٢١أ – لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين بالتنسيق مع وزير الزراعة الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة إلى موازنة عام / ٢٠٢١ على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من المادة ( ٢٣ – أ ) من الفصل الرابع من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة /٢٠١٩ .ب – للقطاع الخاص استيراد المكائن والمعدات الزراعية ومنظومات الري بالرش كافة الجديدة أو المستعملة على أن يتم تسجيلها أصوليا لدى الجهات المختصة مع إعلام وزارة الزراعة لأغراض إحصائية .ج – منع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية التي تنتج وتغطي مثيلاتها داخل البلد إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية من وزارتي الزراعة والصناعة كل حسب اختصاصه مع الالتزام التام بالرزنامة الزراعية .د – يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين لعامي ( ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ) للراغبين بتأجيل قروضهم والذين لا تزيد قروضهم عن ( ٢٥٠ ) مليون دينار ( مائتان وخمسون مليون دينار ) من قروض المصرف الزراعي التعاوني ( المبادرة الزراعية ) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال مدة التأجيل .المادة ٢٢استمرار فك ارتباط صندوق الإقراض الزراعي الميسر المشروع بقانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٩ ( المعدل ) من وزارة المالية الاتحادية ويلحق بوزارة الزراعة الاتحادية .المادة ٢٣لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها إلى شركات النفط الأجنبية عينا ولم يجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ استثناء من المادة ( ٢٣ – أ ) من الفصل الرابع من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة / ٢٠١٩ .المادة ٢٤لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقا بالمحافظة المعينة خلال السنة المالية , وبالعكس .المادة ٢٥أولا – على الهيأة التقاعد الوطنية حجز ( ٥٠ % ) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة على أن يطلق المبلغ المحجوز عند إكمال براءة ذممهم المالية .ثانيا – لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات أو أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة .ثالثا – الإبقاء على التخفيض في إعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٨ وعلى وزارات ( الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي ) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام ٢٠١٨ .رابعا – تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية والدولية وضمن المبالغ المرصدة في هذا القانون بشرط أن تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف والمواقع الإدارية في تلك المنظمات وحسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق .المادة ٢٦أولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله ايآ منهم وبناء على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي خمس سنوات لمرة واحدة , وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا للضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ٢٠١٩ .ثانيا – للمتعاقد باجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناء على طلبه إنهاء عقده أصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهرا , ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدين المتعاقدين وعلى أن يتم العمل وفق الضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة /٢٠١٩ .المادة ٢٧لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر والجزرات داخل الأنهر الرئيسية ( دجلة – الفرات ) وتقييد إيرادها إلى الخزينة العامة للدولة على أن يعاد تخصيص نسبة (٣٠% ) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر والجزرات وعلى المشتري نقل ناتج الكري والجزرات خلال مدة أقصاها (٩) أشهر من تاريخ الإحالة القطعية استثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ( المعدل ) .المادة ٢٨أولا – تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد تاريخ ( ٩-٤-٢٠٠٣ ) جراء العمليات الإرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الإرهابية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز ( ٦٠ % ) فما فوق فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية .ثانيا – تتحمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المبالغ المترتبة بذمة ذوي الشهداء نتيجة الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من المتجاوزين على مبالغ الحماية الاجتماعية من نفقاتها التشغيلية أو تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية .ثالثا – تتحمل مؤسسة السجناء السياسيين المبالغ المترتبة بذمة الشهداء نتيجة الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ جرى التجاوز على مبالغ الحماية الاجتماعية .رابعا – تلتزم وزارة المالية ( دائرة المحاسبة ) بإطفاء مبالغ القروض وفوائدها والسلف المترتبة بذمة الشهداء من غير الموظفين الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية على أن يتم مناقلة مبلغ ( ٣ )( ثلاثة مليار ) إلى وزارة المالية / النشاط العام للدولة وتتوقف الإجراءات القانونية بحقهم .خامسا – على وزارة المالية إعادة جدولة دفع الأقساط للذين قاموا بشراء عقارات من الدولة في المناطق المحررة بموجب القوانين والقرارات النافذة ولم يدفعوا للفترة من ٢٠١٤ ولغاية ٢٠١٩ مع احتساب هذه الفقرة فترة توقف طارئة وإعفائهم من الغرامات التاخيرية .سادسا – تلتزم الحكومة بإعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة .المادة ٢٩يستمر صندوق إعادة المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ ويضاف لها أقضية ( المسيب والمحاويل والاعظمية وكوثى ) إلى نشاطات الصندوقالمادة ٣٠أولا – تحول ( ٥٠ % ) من حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لسنة ٢٠٢١ والسنوات السابقة قبل تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادية .ثانيا – يتم توزيع الربح القابل للتوزيع المشار أليه في البند رابعا من المادة (١١) من قانون الشركات العامة رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وكالاتي :-- ( ٦٠ % ) ( ستون من المائة ) للخزينة العامة للدولة .- ( ٢٦ ) ( ستة وعشرون من المائة ) حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط يضعها مجلس الإدارة وبمصادقة الوزير .- ( ٥ % ) ( خمسة من المائة ) للبحث والتطوير .- (١ % ) ( واحد من المائة )لصندوق الحماية الاجتماعية .- ( ٣ % ) ( ثلاثة من المائة ) للخدمات الاجتماعية للعاملين .- ( ٥ % ) ( خمسة من المائة ) لاحتياطي رأس المال .- ثالثا – على وزارة المالية إيقاف تمويل جميع الشركات العامة ما لم تقدم موازنتها خلال النصف الأول من السنة المالية .المادة ٣١تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة والإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق وعلى أن لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة أسوة برواتب ومخصصات اقرأنهم المستمرين بالخدمة من منتسبي الجيش العراقي الجديد بتاريخ ٢٤-٥-٢٠٠٥ ضمن تخصيص الهيأة .المادة ٣٢تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة ومن ضمنها كركوك الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية إضافة إلى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية التابعة لكل محافظة .المادة ٣٣تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة التي تمنح للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الأضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة (٥ ) سنوات ابتداء من عام / ٢٠١٨ ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .المادة ٣٤أ – تعفى شركات القطاع العام والمختلط الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة أو التأهيل أو التشغيل ) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية أو المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة أن يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الإنتاج والصناعات التحويلية على أن تحدد القيمة المضافة من المديرية العامة للتنمية الصناعية .ب – تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( ٣٠ %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة .ج – إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة .د – على وزارة الصحة شراء الأدوية المنتجة في الشركة العامة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وشركات وزارة الصناعة الأخرى على أن يتم تسديد مستحقات العقود الموقعة بموجب اعتماد مستندي معزز .المادة ٣٥للصندوق العراقي للتنمية الخارجية القيام بتمويل جزء من مشاريع التنمية الاقتصادية الإستراتيجية في العراق بالإضافة إلى أوجه الاستثمار المختلفة بما فيها الاستثمار في المحافظ الاستثمارية إضافة إلى مهامه المنصوص عليها في قانونه رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤ .المادة ٣٦على المصرف العراقي للتجارة (TBI ) إعادة مبلغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية إلى الخزينة العامة للدولة وتقييدها إيرادا نهائيا للخزينة على أن يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للاعتماد .المادة ٣٧على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتشكيلات الممولة ذاتيا تقديم كشوفات نصف شهرية للسحب والإيداع إلى وزارة المالية لغرض متابعة حركة الأموال العامة في جميع مفاصل الدولة وعلى وزارة المالية تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتلك الكشوفات لتدقيقها على وفق المهمات المنوطة به بموجب قانون الديوان .المادة ٣٨تؤول كافة الإيرادات المستحصلة المستوفاة وفقا لأحكام المادة رقم ( ١ – أولا ) من قانون رقم ( ١٩ ) لسنة / ٢٠١٩ قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال إلى موازنة وزارة التربية إيرادا لحساب الخزينة العامة للدولة ويخول وزير المالية إضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة .المادة ٣٩تلتزم وزارتي المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص للمؤسسة التربوية والصحية على الأراضي الزراعية لغرض إنشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد موافقة المحافظ لبدء إنشاء المشروع بوجود إقرار المتبرع .المادة ٤٠إلزام وزارة التجارة تحويل بيع الحنطة المستلمة من المزارعين والفائضة عن الحاجة وقيدها إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .المادة ٤١إلزام ( وزارة الزراعة / شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور ) بتحويل ناتج بيع الشعير المستخدم كعلف للحيوانات والفائض عن الحاجة وقيده إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .المادة ٤٢إلزام الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية لمن يتقاضى راتب ومخصصات مليون ونصف دينار شهريات وما فوق وعلى التجارة والهيئة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بقاعدة البيانات المتوفرة لديهم بشان أصحاب القطاع الخاص .المادة ٤٣لوزارتي الصحة والدفاع التعاقد مع الشركات المتخصصة لإدارة المستشفيات التي جرى تشييدها حديثا لغرض إدخالها إلى الخدمة .المادة ٤٤أ – تخصص نسبة مقدارها (٣% ) من إيرادات صندوق الحماية الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتصرف لتحقيق أهداف قانون الحماية الاجتماعية .ب – على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الالتزام بالنسب السكاني ونسبة الفقر حسب بيانات وزارة التخطيط لشمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية .المادة ٤٥ألزام المصارف الحكومية والأهلية بالتامين على الاعتمادات المستندية المفتوحة لديها للبضائع المستوردة من المنشا إلى مخازن الدوائر الحكومية والتجار لدى شركات التامين العراقية الأهلية والعامة والشركات الأجنبية التي لديها فروع مسجلة بالعراق ومرخصة بممارسة التامين .المادة ٤٦على وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيص مبلغ المكافآت المنصوص عليها بالبند الحادي عشر من المادة ( ٤ ) من قانون استرداد أموال العراق رقم (٧) لسنة / ٢٠١٩ المعدل سواء كانت الأموال تعود إلى الدوائر الممولة مركزيا أم ذاتيا بعد إيداع الأموال المستعادة وفقا للقانون إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .المادة ٤٧يؤسس صندوق لأعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويخصص له مبلغ قدره ( ٣٠٠ ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .المادة ٤٨تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في الجدولين رقم ( ١ ) و رقم ( ٢ ) الملحقين بقانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ على المركبات الداخلة إلى العراق بصورة غير أصولية وفقا لضوابط يصدرها وزير الداخلية .المادة ٤٩تشكل لجنة مشتركة بين وزارات ( النفط والمالية والكهرباء و التخطيط ) لوضع آلية لاحتساب مقدار الدعم الحكومي المطلوب عن بيع الطاقة بالتعرفة الحالية ولجميع السنوات التي ترتبت خلالها ديون على وزارة الكهرباء عن تجهيز الوقود من وزارة النفط وسيتم على أساس تسوية مقدار الدعم مع كلف الوقود المجهز .المادة ٥٠أ – لوزير المالية إضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب وأجور المتعاقدين والأجور اليومية أم وجد على أن يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقا .(١)ب – على مجلس الوزراء ووزارة المالية تخصيص مبلغ أضافي بمقدار ٥٠٠ مليار دينار لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها على مدار السنة .ج – على مجلس الوزراء زيادة أسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين بمقدار (٥٠) ألف دينار للطن الواحد لكل من المحاصيل المذكورة .المادة ٥١يستثنى العجز المخطط بالموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية من النسبة الواردة بإحكام الفقرة رابعا من المادة (٦) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ .المادة ٥٢على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره في مجلس النواب دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة ( ٢ ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ .المادة ٥٣أولا – السماح بإعادة تصدير البضائع المستوردة إلى العراق استثناء من المادة ( ١٤٩ ) الفقرة ( ثانيا ) من قانون الكمارك رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٤ المعدل مع أعلام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة .ثانيا – يسمح للبضائع الأجنبية المنشأ أو المصدرة التي ترد المراكز الكمركية بموافقة مسبقة لغرض اجتياز الحدود دون أن تتداول داخل البلد على أن يستوفى رسم مرور عن تلك البضائع يحدده وزير المالية .ثالثا – يسمح بتصدير جميع أنواع المواد الأولية والمصنعة ونصف المصنعة والغذائية والحيوانية استثناء من جميع القوانين والقرارات النافذة ويستثنى من ذلك خام الحديد والسكراب والنحاس والألمنيوم .المادة ٥٤على مجلس الوزراء تشكيل هيأة مراقبة توزيع الإيرادات الاتحادية المنصوص عليها بالمادة (١٠٦ ) من الدستور والمقرة في قانون (٥٥) لسنة ٢٠١٧ على أن تنقل الدرجات الوظيفية المطلوبة في هيكليتها الإدارية من بقية المؤسسات الحكومية وتتولى وزارة المالية إجراء اللازم .المادة ٥٥أولا يعفى الفلاحين والمزارعين ( التي لا تتجاوز قروضهم عن ( ٣٠٠ ) مليون دينار ) أصل الدين من كامل الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عن القروض والسلف المستلمة من قبلهم في حال تسديدهم أصل الدين خلال ثلاث سنوات تبدا من هذا العام وعلى وزارة المالية تسديد الفوائد والرسوم من خزينة الدولة الى الجهات ذات العلاقة .ثانيا – على وزارة المالية إجراء التسوية القيدية والمحاسبية للديون المتقابلة بين القطاع العام والقطاع الخاص .المادة ٥٦أولا – يتم زيادة سعر البرميل الواحد للنفط الخام المجهز للمصافي الحكومية التابعة لوزارة النفط بمبلغ ( ٧٠٠٠ ) دينار ( سبعة ألاف دينار) علاوة عن السعر السابق وتسلم جميع المبالغ المتحققة من زيادة الأسعار إلى خزينة الدولة بالكامل .ثانيا – على مجلس الوزراء والجهات المعنية مراجعة جميع العقود النفطية ( الموقعة مع الشركات الأجنبية لاستكشاف واستخراج ونقل النفط والغاز ) في جميع أنحاء العراق وبما ينسجم مع مبادئ الدستور.ثالثا – الغيت . (١)رابعا – لشركات مصافي ( الوسط و الجنوب و الشمال ) استخدام احتياطي التوسعات المتراكم لديها لغرض أعمار وتأهيل مصافيها استثناء من المادة ( ١١ / ثالثا ) من قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل .المادة ٥٧للمحافظين التعاقد مع المطورين بعد فرز الأراضي وفقا لخرائط دائرة التخطيط العمراني في المحافظة على أن يقوم المطور بتأهيل هذه الأراضي بالخدمات كافة ( شبكات الطرق والماء والكهرباء الأرضية ومجاري الصرف الصحي و الكيبل الضوئي والحدائق العامة أو أي خدمات أخرى ) ويتم بيعها للمواطن مقابل مبلغ على أن يحدد جزء منه لتغطية كلف الخدمات التي أنفقها المطور .المادة ٥٨يلتزم مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب بموعد أقصاه ٣٠-٦-٢٠٢١ ويلتزم مجلس النواب باتخاذ قراره بالتصويت خلال ٣٠ يوم من تاريخ إرسال الأسماء .المادة ٥٩على وزارة المالية :أولا – إعادة تخصيص مبلغ (١١-٠-٠٠٠٠) ألف دينار ( مائة وعشرة مليار دينار ) لوزارة الزراعة والمتبقية من المبالغ الممولة للوزارة لسنة ٢٠٢٠ من أصل التخصيصات التي خصصت لدعم المزارعين في قانون العجز لسنة ٢٠٢٠ .ثانيا – تخصيص الوفرة المالية المتبقية بالاعتماد ألمستندي الخاص بعقد سد الموصل إلى وزارة الموارد المائية لغرض صيانة نفق الجزيرة وشراء الأدوات الاحتياطية والمواد والمعدات المهمة لغرض صيانة سد الموصل والسدود والسدات الأخرى وتأهيلها .ثالثا – مناقلة تخصيصات الصحوات من وزارتي الدفاع والداخلية الى حساب موحد في احد المصارف الحكومية ويتم اعادة احتساب رواتبهم .رابعا – مناقلة ( عشرون ) مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لمحافظة صلاح الدين الى الموازنة الاستثمارية لمحافظة نينوى عوضا عن المبلغ المناقل من تخصيصات محافظة نينوى إلى تخصيصات محافظة صلاح الدين في سنة ٢٠٢٠ .المادة ٦٠تسري احكام قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على الذين فقدوا من المناطق المحررة وذويهم من تاريخ ٢٠١٤ – ٢٠١٧ بعد التدقيق الأمني .المادة ٦١على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات الآتية شريطة أن تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتهم ألمقره في هذا القانون :أ – لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء وضمن النفقات التشغيلية البالغ عددهم ( ٨٦٤١ ) والذين تجاوزت خدمتهم ( خمس سنوات ) فأكثر .ب – لغرض تثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والذين تجاوزت خدمتهم ( خمس ) سنوات فأكثر وعقود بشائر الخير .المادة ٦٢على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية في جدول القوى العاملة في إقليم كوردستان للدوائر ( الجنسية والأحوال المدنية والسدود والأنواء الجوية ) إلى دوائرهم الأصلية في جدول القوى العاملة لوزارة المالية الاتحادية بعد استحصال موافقة وزارة المالية الاتحادية والحكومة في إقليم كوردستان .المادة ٦٣موازنة مجلس النوابأولا – يخصص مبلغ مقداره ( ٢٨٨,٦٩٨,٣١٦ ) ألف دينار ( مائتان وثمانية وثمانون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالأتي :أ – مبلغ قدره ( ١-٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار ( سبعة عشر مليار دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية .ب – مبلغ قدره ( ٢٧١,٦٩٨,٣١٦ ) ألف دينار ( مائتان وواحد وسبعون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية .ثانيا : لرئاسة مجلس النواب العراقي إصدار التعليمات لتنفيذ أحكام هذه المادة .المادة ٦٤موازنة السلطة القضائيةأولا – موازنة مجلس القضاء الأعلى :يخصص مبلغ مقداره ( ٤٦-٨-٠٠٠٠ ) ألف دينار ( أربعمائة وثمانية وستون مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية ٢٠٢١ كالأتي :أ – يخصص مبلغ مقداره ( ٤٧٣٩٣١٦ ) ألف دينار ( أربعة مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات الموازنة الرأسمالية .ب – يخصص مبلغ مقداره (٤٦-٠-٠٦٨٤ ) ألف دينار ( أربعمائة وأربعة وستون مليار وستون مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية .ثانيا – موازنة المحكمة الاتحادية العليا :يخصص مبلغ مقداره (٥٨٠٠٠٠٠ ) ألف دينار ( خمسة مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية ٢٠٢١ .المادة ٦٥موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان :يخصص مبلغ مقداره (٢-٤-٥٦٧٠ ) ألف دينار ( ثمانية وعشرون مليار وأربعمائة وخمسة عشر مليون وستمائة وسبعون ألف دينار ) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان .المادة ٦٦احتساب الحقوق التقاعدية بنسبة تراكمية (٣% )بدلا من (٢,٥%) عن كل سنة مجتزئة للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ والمتمثل بقانون التقاعد رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ .المادة ٦٧تحويل كافة الحراس الأمنيين المتعاقدين في الحقول النفطية كافة من وزارة الداخلية إلى تعاقدي وزارة النفط كون تخصيصاتهم المالية تدفع من وزارة النفط .المادة ٦٨أ – يقصد بالسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الوارد ذكرهم في المادة (١٠) من قانون رقم (٢٦ ) لسنة ٢٠١٩ كافة الفئات المشمولة بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل و قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون رقم (٥٧ ) لسنة ٢٠١٥ المعدل بما فيهم شهداء حلبجة .ب – شمول ضحايا الزوار والبالغ عددهم (٣٣) وضحايا العبارة في محافظة نينوى والبالغ عددهم (١٩٢ ) وضحايا العبارة في محافظة ذي قار والبالغ عددهم (١٦) بأحكام قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل استثناءا .جـ - تتولى الحكومة دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة ٢٠١٨ وقضاء أبو غريب لسنة ٢٠١٤ .المادة ٦٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءا من تاريخ ١/ كانون الثاني /٢٠٢١ . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١ , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الحكم بعدم دستورية عبارة (على أن تدقق من قبل اللجنة المالية النيابية من حيث التوزيع القطاعي للمشاريع) الواردة في المادة ( ٢/ اولاً/ ٤/ أ) والمادة ( ٢/ اولاً/ ٨) والمادة (١٢/ ثانياً/ ب) والمادة (١٨/ثالثاً/ب) وعبارة (ألا يتجاوز المبلغ الكلي (٥٠٠) مليار دينار) الواردة في المادة (٥٠/ أ) والمادة (٥٦/ ثالثاً) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٥/اتحادية /٢٠٢١(٢/اولا /٤/أ)على المحافظ اعداد خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها اعتمادا على الخطط الموضوعة من رؤساء الوحدات الادارية على ان تدقق من قبل اللجنة المالية النيابية من حيث التوزيع القطاعي للمشاريع ، وتوزيع التخصيصات على الوحدات الادارية التابعة للمحافظة اعتمادا على النسب السكانية المعتمدة وارسالها لوزارة التخطيط الاتحادية ، لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على الا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على (١٥%) (خمسة عشر من المائة) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية اجراء المناقلة بنسبة (٥%) (خمسة من المائة) من تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم الى تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظة نفسها .المادة (٢/اولا /٨)تؤسس صناديق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام او للنفط المكرر او الغاز يسمى (صندوق البترودولار) يدار من قبل المحافظ المعني يتم تمويله شهريا من زيادة فرق السعر الحاصل باسعار بيع النفط الخام عما مثبت عليه في المادة (١/اولا/ب) من هذا القانون ويضاف لاصل المبالغ المثبتة في المادة (٢/اولا/٥) وفقا لاحكام نفس تلك المادة .المادة (١٢/ثانيا / ب )على مجلس الوزراء الوزراء فك ارتباط و اعادة هيكلة الدوائر و الاقسام في الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة التي تمارس بموجب قوانينها مهام مناظرة او مماثلة للمهام المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العام الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ المعدل لتفعيل دور المجلس في ملف الخدمة العامة المادة (١٨/ثالثا /ب) فرض ضريبة بنسبة ( ١٥ % ) على الوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات .المادة (٥٠/ أ)وعبارة (ألا يتجاوز المبلغ الكلي (٥٠٠) مليار دينار)(٥٦/ثالثا )ثالثا – تلتزم الشركات النفطية الاستخراجية بعدم إدراج المصاريف لعقود جولات التراخيص ضمن قوائم احتساب كلفة النشاط الجاري باستثناء رواتب الموظفين المعاريين للعمل مع الشركات المتعاقدة ضمن جولات التراخيص مع مراعاة ما جاء بقرار مجلس الوزراء ذي العدد ( س . ل ٢١٢ ) في ٢٩-٥-٢٠١٣ ....
قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠١ تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ / ١٩٧٦ | 2
قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠١ تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ / ١٩٧٦ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠١ تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ / ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٩٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تحذف الفقرة ( ٤ ) من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ( ٦٤ ) لسنة ١٩٧٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض احكام الرقابة التي يمارسها مجلس ادارة البنك المركزي العراقي على المصارف بانواعها لم تعد الحاجة قائمة لتمثيل اي مصرف في المجلس .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦ | 4
قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٩٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم المصوغات المرقم بـ ( ٨٣ ) لسنة ١٩٧٦، ويحل محله ما ياتي: -المادة السادسة – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: -اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .المادة ٢يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنىللعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها .المادة ٣يلغى نص الفقرة ( خامسا ) من مادة ( العشرين ) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -خامسا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانها الدرجة القطعية .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية اخضاع محلات ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لرقابة الجهاز المركزي للتقيييس والسيطرة النوعية، ولغرض تقليل مدة ايلولة ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة عند عدم حصول ادعاء بعائديتها،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٢ | 3
قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٢ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٢التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١١٧ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استناداباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ – ٣ - ١٩٧٢إصدار القانون الآتي :ـالمادة ١– يشطب مبلغ قدره (٠٩٧/٣٢٧٦٧٦١) دينارا ثلاثة ملايين ومائتان وستة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون دينارا وسبعة وتسعون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن أثمان سبع عشرة طائرة مختلفة الأنواع وجسم طائرة واحدة أخرى المبينة أوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون والتي تحطمت أثناء الواجب قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها من السجلات .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٣على وزيرى الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ٣١ لسنه ١٩٩٦ تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢ | 2
قانون رقم ٣١ لسنه ١٩٩٦ تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣١ لسنه ١٩٩٦ تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٠٦-٠١-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٥١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠١-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ٦/ ١ / ١٩٩٧استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٦٠ في ٢٥-١٢-١٩٩٦ اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى المادتان (٩) و(٢٢) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (٢٠) لسنة ١٩٩٣ ويعدل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لان النسب المشار اليها في المادتين (٩) و(٢٢) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (٢٠) لسنة ١٩٩٣ تحتسب للمنتسبين من الراتب والمخصصات الثابتة، فقد اصبحت مبالغ الحوافز غير مجزية ولا تتناسب والجهد المبذول في العملية الانتاجية ولا تساعد على دعم الملاكات المدربة، خاصة ذات الرواتب الدنيا، ومن اجل التقيد بحد اعلى لتلك النسب . شرع هذا القانون...
قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ قانون هيأةالاحصاء و نظم المعلومات الجغرافية | 26
قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ قانون هيأةالاحصاء و نظم المعلومات الجغرافية | 26
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ قانون هيأةالاحصاء و نظم المعلومات الجغرافيةالتصنيفاقتصادالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٣٢تاريخ التشريع١١-١٢-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٥١ | تاريخ العدد: ١١-١٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا الى احكام البند (أولا) من المادة ٦١ والبند ثالثاً من المادة ٧٣ من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٢٣اصدر القانون الآتي : المادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولا :الوزير : وزير التخطيط .ثانيا:الهيأة :هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية .ثالثا:رئيس الهيأة : رئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية .رابعا:النظام الإحصائي الوطني :مجموعة العمليات التي تقوم بها هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وأقسام الإحصاء وشعبه وأقسام نظم المعلومات الجغرافية وشعبها في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الحكومة الاتحادية وهيئات ومديريات الإحصاء في الإقليم والمحافظات والجهات غير المنتظمة في إقليم المختصة بتوفير مجموعة من المعلومات الإحصائية والبيانات المكانية عن الأنشطة الإحصائية من خلال عمليات إحصائية متسلسلة .خامسا :الجهات الأخرى : القطاع المختلط والقطاع التعاوني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات والجمعياتسادسا : الأنشطة الإحصائية : مجموعة من العمليات الهادفة إلى توفير إحصاءات في مجال الأنشطة الزراعية والصناعيه والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والمالية والعمرانية والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتسابعا :الإحصاء : عملية جمع البيانات عن الظواهر والانشطة وعرضها بشكل جداول ومؤشرات رقمية ووصفية ورسوم بيانية وخرائط إحصائيةثامنا : الإحصاءات الرسمية : الإحصاءات التي توفرها هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية عن الأنشطة المحددة بموجب هذا القانونتاسعا : المسوح الإحصائية : عملية جمع البيانات الإحصائية عن مختلف الأنشطة من المكلفين باستخدام أسلوب المعاينةعاشرا: الرقم الإحصائي: الرقم التعريفي التسلسلي لدوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى يبين عنوان النشاط الذي تمارسه وطبيعة وفقا للدليل القياسي الدولي للأنشطة الرئيسية أو الفرعية وحسب طبيعة عمل كل جهةحادي عشر: نظم المعلومات الجغرافية : أنظمة إدارة معلومات وقواعد بيانات مكانية وطنية بوسائل الكترونية تعمل على جمع البيانات المكانية وتخزينها ومعالجتها وعرضها لأهداف محددة تساعد على التخطيط واتخاذ القرارثاني عشر: التعداد العام للسكان والمساكن : عملية جمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والثقافية والبيئية والخدمية من كل مكلف عراقي يسكن في جمهورية العراق أو خارجها أو كل مكلف أجنبي يسكن في جمهورية العراق وفقا لمبادئ والمعايير الأمم المتحدة المادة ٢يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولا : توحيد المعلومات المتعلقة بأنشطة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى والإفرادثانيا : تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيزهثالثا : توفير الإحصاءات الرسمية ونظم المعلومات عن الأنشطة المتعددة في العراقرابعا : ينظم أسهام الهيأة في تنظيم التعداد العام للسكان والمساكنخامسا: دعم البحوث العملية والتقنية وتطويرهاسادسا : توعية المجتمع بأهمية الإحصاء والمعلوماتسابعا : أنشاء شبكة معلومات تخدم النظام الإحصائي الوطني المادة ٣اولا : تؤسس هياة تسمى (هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ) ترتبط بوزير التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها رئيسها او من يخولة يكون مقرها في بغداد وترتبط بها فنيا هيئات الاحصاء في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليمثانياً : يرأس الهيأة موظف بعنوان ( وكيل وزير ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في علم الإحصاء ، وله خبرة في مجال الإختصاص مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة .ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الإختصاص ، وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة .(١) المادة ٤أولا : تعد الهيأة المرجع الفني والإحصائي المختص في كل ما يتعلق بعمليات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراقثانيا : تتكون الهياة من التشكيلات الآتية :أ-الدوائر الآتية :١-الادارية والمالية٢-الشؤون الفنية٣-تكنولوجيا المعلومات٤-نظم المعلومات الجغرافيةب-الاقسام الاتية:١-مركز التدريب والبحوث الاحصائية٢-مركز الترويج والنشر٣-التدقيق والراقبة الداخلية٤-القانوني٥-مكتب رئيس الهيأةثالثاً : ـــ أ ـــ يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( ثانياً ) من هذه المادة موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، ومن حصل الاختصاص ، وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة .ثالثاً : ـــ ب ـــ يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن حقل الأختصاص ، وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة .رابعا :يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة ب من البند ثانيا من هذه المادة موظف من الدرجة الثالثة في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله (٢) المادة ٥تتولى الهيأة المهمات الآتية :أولا:تنفيذ العمليات الإحصائية على وفق نظام إحصائي متكامل وإعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عنها ووضع إلية لإطلاقها وتداولهاثانيا : انشاء بنك معلومات وقواعد بيانات رقمية ومكانية متكاملة عن الأنشطة الإحصائية بالاشتراك مع دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرىثالثا : تهيئة اعمال التعداد العام للسكان والمساكن وإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية للأنشطةرابعا : الإشراف فنيا على العمليات الإحصائية والنظم المعلوماتية والمكانية التي تقوم بها الوحدات الإحصائية في دوائر الدولة والقطاع العام والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتدقيق نتائج أعمالها الإحصائيةخامسا :تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العملية العربية والأجنبية العاملة في مجال الإحصاء نظم المعلومات الجغرافيةسادسا : إصدار الرقم الإحصائيسابعا: تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائل الالكترونية المتعلقة بالعمليات الإحصائيةثامنا : أعداد البحوث والدراسات في مجال العمل الإحصائيتاسعا : تعزيز قدرات العاملين في المجالات الإحصائية ونظم المعلومات الجغرافية وتدريبهمعاشرا : اعتماد التصنيفات والمعايير الإحصائية الدوليةحادي عشر وضع إلية لإطلاق البيانات والمعلومات المكانية وتداولهاثاني عشر : مساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى في تنظيم السجلات الإحصائيةثالث عشر :التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع العام والمنظمات الدولية والجهات الأخرى لتنفيذ الأعمال والمسوح الإحصائية خارج إطار خطة عمل الهيأة على أن تتاح نتائجها للاستخدام العامرابع عشر: رسم سياسة نظم المعلومات الإحصائية والمكانية والجغرافية ووضع الأسس والمعايير التي تخص توثيق المعلومات وبنائها وتصنيفها ونشرها المادة ٦تلتزم الهيأة بما يأتي :ـأولاً :أتباع الاستقلال المهني في منهجية العمل الإحصائي.ثانياً: أتباع الحيادية والشفافية عند جمع الإحصاءات الرسمية ومعالجتها ونشرها .ثالثا:الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الفردية (الشخصية ) التي تقدم إليها وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة ذوي العلاقةرابعاً : توثيق بيانات الإحصاءات الرسمية ومنهجية جمعها وأساليب معالجتها وإتاحتها للاستخدام العامخامسا: اخذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لمنع غير المخولين من الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية والمكانيةسادسا : أرشفة البيانات التي جرى جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمان والسلامة العامة المادة ٧تعد الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات التي تنظمها الهيأة ، وترسلها إلى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بمثابة طلب رسمي للبيانات الإحصائية المطلوب تقديمها بموجب أحكام هذا القانون لأغراض إحصائية ومكانية .(٣) المادة ٨تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي تستخدم عشرة أشخاص فأكثر بما يأتي :ـأولا:التعاون مع موظفي الهيأة المكلفين بالعمليات الإحصائية وتزويدهم بالبيانات المطلوبة والمستندات والوثائق المؤيدة لها خلال المدة التي تحددها الهيأة .ثانيا : مسك سجلات إحصائية خاصة وفقاً لأنموذج تصدره الهيأة . ثالثا: التنسيق مع الهيأة قبل تصميم أو إجراء أي تعديل أو إضافة على أنموذجات السجلات أو الأستمارات أو الآليات الإحصائية المعتمدة .رابعا:التنسيق مع الهيأة فيما تقوم به من أعمال إحصائية غير رسمية أو إجراء مسح يتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها أو جمع بيانات إحصائية محددةخامسا : تقديم منهجية العمل وأنموذج الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات المعدة منها لهذا الغرض ، إلى الهيأة للمصادقة عليها قبل المباشرة بالعمليات الإحصائية .سادسا : تقديم الحسابات الختامية والميزانيات العمومية إلى الهيأة بعد المصادقة عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي او الجهات المختصة بالمصادقة على البيانات المالية في الموعد المحدد وأية بيانات أخرى تطلبها الهيأةسابعا : تقديم إحالات مقاولات مشاريع الأبنية والإنشاءات الى الهيأة خلال ٩٠ تسعين يوما من تاريخ أصدرها (٤) المادة ٩تستثنى وزارة الدفاع والجهات الأمنية من تقديم البيانات والمعلومات الإحصائية المشمولة بأحكام هذا القانون عدا المسموح بنشرها المادة ١٠لدوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى الحصول على الإحصاءات الرسمية التي تقوم الهيأة بإعدادها وجمعها وفقا للقانون المادة ١١يجري التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل ١٠ عشر سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء وله ان يقرر إجراء تعداد السكان بالعينة في المواعيد التي يراها مناسبة باقتراح من الهيأة العليا للسكان والمساكن المادة ١٢أولا:يجرى تعداد العراقيين الموجودين في الدول الأجنبية عند إجراء التعداد العام للسكان بواسطة الممثليات العراقية او الجهات التي ترعى مصالح العراق في الخارج او اية وسيلة أخرى يقررها الوزيرثانيا : على كل عراقي موجود في جمهورية العراق أو خارجها وعلى كل أجنبي موجود فيها أثناء التعدد أن يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه وان يدون في استمارة المعلومات المطلوبة منه سواء ما يتعلق منها بشخصه أو بأفراد أسرته أو بمن مسؤول عنه قانوناثالثا ـ أـ للقائم بأعمال التعداد عند الضرورة وبموجب إذن تحريري يصدره رئيس الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن دخول المساكن خلال ساعة النهار لأغرض التعدادت ـ تجري عملية التعداد في الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية بالتنسيق بين الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وبين وزارة الخارجية المادة ١٣يقوم رئيس الهيأة بإعداد نتائج التعداد وتهيئة البيانات وطبع المجموعات الإحصائية المتعلقة به وتوزيعها خلال ٢ سنتين من تاريخ انتهاء عملية التعداد الجاريه وفقا لأحكام هذا القانون المادة ١٤أولا : تتكون موارد الهيأة مما يأتي :أـ ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحاديةب ـ أجور المطبوعات الإحصائية والخرائطجـ ـ أجور الخدمات الاستثمارية والفنية والإداريةد ـ أجور المنشورات والتقويم السنوي والمنتجات الأخرىهـ ـ المنح والمساعدات والهبات والتبرعات وفقا للقوانين النافذةثانيا:تحديد الأجور المنصوص عليها في الفقرة ب و جـ ود من البند أولا من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير المادة ١٥تخضع حسابات الهيأة الرقابه وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي المادة ١٦للوزير أو من يخوله ما يأتي :اولا:الاستعانة بمن يراه مناسبا للقيام بعمليات إحصائية مقابل إجر وتحدد بتعليمات يصدرها الوزيرثانيا : التعاقد مع من يراه مناسبا للقيام بعمليات إحصائية بما في ذلك جمع البيانات أو عرضها أو تحليلهاثالثا : الأمر بصرف النفقات والأجور لأغراض العمليات الإحصائية ذات الموازنات الخاصة أو الممولة بموجب عقود متفق عليها مع أطراف أخرى المادة ١٧أولا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتشكيل قسم للإحصاء يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص وله خبرة في مجال الإحصاء على ان تؤسس للقسم شعبة نظم المعلومات الجغرافية برأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاصثانيا : تطبق التشكيلات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة التعاريف والتصنيفات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة في الهيأة المادة ١٨أولا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمهاثانيا : اذا تأخر المكلف عن تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة منه خلال المدة المحددة فينذر بوجب تقديمها خلال مدة محددة وبخلافه يعد ممتنعاثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على١ سنة واحدة وغرامة لا تقل عن ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمهارابع :تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على٣ ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار اذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة المادة ١٩أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٧ سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ١-٠-٠٠٠٠ عشرة ملايين دينار من قدم عمدا معلومات إحصائية كاذبة الى الجهات المنصوص عليها في هذا القانونثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ٣ ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة المادة ٢٠لا يحول فرض العقوبة المنصوص عليها في المادتين ١٨ و ١٩ من هذا القانون من إلزام المكلف بتقديم المعلومات الإحصائية المطالب بها المادة ٢١تطبق بحق المكلف اذا كان شخصا معنويا أحكام المادة ٨٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المادة ٢٢تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ٤ من هذا القانون وتقسيماتها ومهمات تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير باقتراح من رئيس الهيأة المادة ٢٣تحل الهيأة المؤسسة بموجب هذا القانون محل الجهاز المركزي للإحصاء المؤسس بموجب قانون وزارة التخطيط رقم١٩ لسنة٢٠٠٩ وتؤول إليها حقوقه والتزاماته وموجوداته وينقل إليها موظفوه المادة ٢٤أولا: يلغى قانون الإحصاء رقم ٢١ لسنة ١٩٧٢ثانيا : يبقى نظام الجهاز المركزي للإحصاء رقم ١ لسنة ١٩٨٧ والتعليمات الصادرة بموجبه نافذين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهما المادة ٢٥لمجلس الوزراء إصدار نظام لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةمن أجل تنظيم العمل الإحصائي في جمهورية العراق ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا الميدان أنشئت هيأة للإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية تتولى المهمات ذوات العلاقة بالعملية الإحصائية مثل تنفيذ العمليات الإحصائية وإنشاء بنك المعلومات تهيئة أعمال التعداد العام للسكان والمساكن و الإشراف الفني على العملية الإحصائية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمليات الإحصائية واعتماد أحدث التصنيفات والمعايير الإحصائية الدولية بغية مواكبة التطور العلمي ولغرض وضع ضوابط لعمل بما يكفل اداء مهامها على نحو مستقل ومهني كذلك تنظيم التزامات دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى إزاء العملية الإحصائية وتنظيم إدارة العملية الإحصائية بشكل عام وتقرير اختصاصات الجهات ذات العلاقة بالموضوع وبهدف تجريم الأفعال التي تخل بعملية التعداد ووضع العقوبات المناسبه لها (٥) شرع هذا القانون الهوامش(١) عدل نص البند ( ثانياً ) من المادة ( ٣ ) من قانون بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤النص القديمثانيا : يراس الهياة موظف بدرجة وكيل وزارة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في علم الاحصاء وله خبرة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن ١٥ خمس عشرة سنة-عدل نص البند (ثالثا ) من المادة ( ٣ ) من قانون بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤النص القديمثالثا :لرئيس الهيأة نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ١٥ خمس عشرة سنة(٢) عدل نص البند (ثالثا - ا) من المادة ( ٤ ) من قانون بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤النص القديمثالثا :ـ أـ يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة أ من البند ثانيا من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله مدة لاتقل عن ١٥ خمس عشرة سنة- عدل نص البند (ثالثا - ب) من المادة ( ٤ ) من قانون بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤النص القديمب ـ يعاون المدير العام موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية في الاقل ومن حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله مدة لاتقل عن ١٥ خمس عشر سنة(٣) عدل نص المادة ( ٧ ) من القانون بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤النص القديمتعد الاستمارة الإحصائية ونماذج طلب البيانات التي تنظمها الهيأة وترسلها إلى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بمثابة طلب رسمي للبيانات الإحصائية المطلوب تقديمها بموجب أحكام هذا القانون لأغرض إحصائية ومكانية(٤) عدل نص البند (ثانيا) من المادة ( ٨ ) من قانون بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤النص القديمثانيا :مسك سجلات إحصائية خاصة وفقا لنموذج تصدره الهيأة- عدل نص البند (ثالثا) من المادة ( ٨ ) من قانون بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤ النص القديمثالثا:التنسيق مع الهيأة قبل تصميم أو إجراء أي تعديل أو إضافة على نماذج السجلات أو الاستمارات أو الآليات الإحصائية المعتمدة-عدل نص البند (خامسا) من المادة ( ٨ ) من قانون بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤النص القديمخامسا : تقديم منهجية العمل ونموذج الاستمارة الإحصائية ونماذج طلب البيانات المعدة منها لهذا الغرض الى الهيأة للمصدقة عليها قبل المباشرة بالعمليات الإحصائية (٥) تحل عبارة ( أداء مهامها ) محل عبارة ( أداء مهماتها ) الواردة في الأسباب الموجبةمن قانون بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤...
قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركيةرقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ | 2
قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركيةرقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركيةرقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠١١اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١١) من قانون التعرفة الكمركية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ ويحل محله ما ياتي :(المادة-١١- ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من ٣٠-٦-٢٠١٢) .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةالاسباب الموجبةلغرض تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي و زيادة الايرادات غير النفطية للعراق ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٧ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة ٢٠١٧ | 60
قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٧ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة ٢٠١٧ | 60
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٧ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة ٢٠١٧التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦٠استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :(( الفصل الاول ))الايراداتالمادة ١أ - تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ لتكون ( ٨٢,٠٦٩,٦٦٩,٦٦٨) الف دينار ( اثنان و ثمانون ترليوناً و تسعة و ستون ملياراً و ستمائة و تسعة و ستون مليوناً و ستمائة و ثمانية و ستون الف دينار ) حسبما مبين في الجدول ( أ – الايرادات و فق الحسابات الرئيسية ) المحلق بهذا القانونب – احتساب الايرادات المخمنة من تصدر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( ٤٤,٤٠) ( اربعة و اربعون دولاراً و اربعون سنتاً ) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( ٣,٧٥٠,٠٠٠) برميل يومياً ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يومياً ) بضمنها ( ٢٥٠,٠٠٠) برميل يومياً ( مائتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و ( ٣٠٠,٠٠٠) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف ( ١١٨٢) دينار لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة . (١)ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية و على وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها و ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف و فقا للاغراض التي منحت لاجلها .رابعا : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات و مؤسسات اجنبية الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات و مجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايرادا نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح و التبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم و المحافظات و مجالس المحافظات ذوات العلاقة و يكون قبول المنح النقدية او العينية و اعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة و كل من وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين .خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة و شركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ٢٠١٦ وفقا للمعايير المحاسبية لاحتساب الصرف النهائي و تعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة و فق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية ٢٠١٧.(( الفصل الثاني ))النفقات و العجزالمادة ٢اولا : - النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( ١٠٧,٠٨٩,٥٢١,٥٤٥) الف دينار ) مائة و سبعة ترليونات و تسعة و ثمانون ملياراً و خمسمائة و واحد عشرون مليوناً و خمسمائة و خمسة و اربعون الف دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية ٢٠١٧ و يوزع وفق الحقل (١٢) ( اجمالي النفقات المعدل ) من الجدول ( ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ ) الملحق بهذا القانون .أ – مبلغ مقداره ( ٢٨,٥٣١,٦٨٦,٤٩٩) الف دينار ( ثمانية و عشرون ترليونا ً و خمسمائة و احدى و ثلاثون ملياراً و ستمائة و ستة و ثمانون مليوناً و اربعمائة و تسعة و تسعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية ٢٠١٧ يوزع وفق الحقل ( ٨ / نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة ) من ( الجدول ب / النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ ) الملحق بهذا القانون .ب – مبلغ مقداره ( ٧٨,٥٥٧,٨٣٥,٠٤٦) الف دينار ( ثمانية و سبعون ترليونا ً و خمسمائة و سبعة و خمسون ملياراً و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ستة و اربعون الف دينار ) يوزع و فق الحقل ( ٤ / النفقات التشغيلية المعدل ) من ( الجدول / ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات ) لسنة ٢٠١٧ الملحق بهذا القانون .ج – يخصص مبلغ مقداره ( ١١٢,٩٠٦,١٥١) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) , احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة في البند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه و لمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية و الحشد الشعبي مناصفة .د – يخصص مبلغ مقداره ( ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠) الف دينار ( ثلاثمائة و خمسة و سبعون مليار دينار ) لاعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كوردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (٢)١ – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعه من مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ان لاتزيد على نسبة ( ١٥%) ( خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (٥%)( خمسة بالمائة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر .٢ – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .ز – ١ – يخصص مبلغ مقداره ( ٤,٧٣٣.٠١١,٠٨٨) الف دينار ( اربعة ترليونات و سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ملياراً و احدى عشر مليوناً و ثمانية و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية و حسب العامود رقم (٢) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧٢ – يخفض مبلغ مقداره ( ١,١٨٦,٣١٠,٣٧٩) الف دينار ( ترليون و مائة و ستة و ثمانون ملياراً و ثلاثمائة و عشرة ملايين و ثلاثمائة و تسعة و سبعون الف دينار ) من النفقات الجارية و حسب العامود رقم (٣) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ .٣ – يخصص مبلغ مقداره ( ٨,٧٩٢,٤٦٣,٦٢٢) الف دينار ( ثمانية ترليونات و سبعمائة و اثنان و تسعون ملياراً و اربعمائة و ستون مليونا و ستمائة و اثنان و عشرون الف دينار ) للنفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (٦) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧٤ – يخفض مبلغ مقداره ( ٥,٧١٤,٧٩٥,١٢٣) الف دينار ( خمسة ترليونات و سبعمائة و اربعة عشر مليارا و خمسة و تسعون مليونا و مائة و ثلاثة و عشرون الف دينار ) من النفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (٧) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ .و – الغيت .ثانيا : العجز :أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ ( ٢٥,٠١٩,٨٥١,٨٧٧) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و تسعة عشر ملياراً و ثمانمائة و احدى و خمسون مليونا و ثمانمائة و سبعة و سبعون الف دينار ) حسب التفاصيل المبينة في الجدول الاتي : المبلغ ( الف دينار ) تالمفرداتتقديرات الموازنة المعدلة١ = (أ+ب)اجمالي الايرادات٨٢,٠٦٩,٦٦٩,٦٦٨أالايرادات النفطية٧١,٨٣٣,٠٩٥,٠٠٠بالايرادات غير النفطية١٠,٢٣٦,٥٧٤,٦٦٨٢ = (أ+ب)اجمالي النفقات١٠٧,٠٨٩,٥٢١,٥٤٥أالنفقات الجارية٧٨,٥٥٧,٨٣٥,٠٤٦باجمالي النفقات الاستثمارية٢٨,٥٣١,٦٨٦,٤٩٩- الانفاق الاستثماري من الخزينة٢٤,٠٢٨,١٢٤,٦٥٩- الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية٤,٥٠٣,٥٦١,٨٤٠٣اجمالي العجز المخطط٢٥,٠١٩,٨٥١,٨٧٧ تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية٦٤١,٦٠٧,٠٥٩بالرصيد المدور في حساب وزارة المالية١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠جسندات وطنية للجمهور٣,٠٠١,٦٧٣,٢٧٤دسندات و حوالات خزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠هـقرض البنك الدولي لدعم الموازنة١,١٨٢,٠٠٠,٠٠٠وقرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة٢,٠٠٩,٤٠٠,٠٠٠زقرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠حقروض ضمان دول بريطانيا , كندا عن طريق البنك الدولي٤١٣,٧٠٠,٠٠٠طسندات خارجية٢,٣٦٤,٠٠٠,٠٠٠يقروض الاتحاد الاوربي١١٨,٢٠٠,٠٠٠كحوالات عن طريق المصارف التجارية٣,٤٣٠,٨٠٩,٧٠٤مقرض (JBIC)٥٩,١٠٠,٠٠٠نقرض البنك الدولي / مشاريع٢٤٢,٣١٠,٠٠٠سالقرض الامريكي لغرض التسليح١,٠٤٣,٧٠٦,٠٠٠عالقرض البريطاني ( قرض الصادرات )٣٩٠,٠٦٠,٠٠٠فالقرض الصيني٩٨٤,٦٠٦,٠٠٠صالقرض الالماني ( KFW)٢٢٤,٥٨٠,٠٠٠قالقرض السويدي١٧٧,٣٠٠,٠٠٠رقرض البنك الاسلامي للتنمية٥٩,١٠٠,٠٠٠شالقرض الايطالي١٥٨,٣٨٨,٠٠٠دقروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع٤٤٩,٣٠١,٨٤٠ثالقرض الالماني مشاريع شركة سيمنس١٦٥,٤٨٠,٠٠٠خقروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات٥٤٩,٦٣٠,٠٠٠ذقرض الوكالة الفرنسية للتنمية٥٣١,٩٠٠,٠٠٠ب . يخول وزير المالية الاتحادي بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة الوارد بالفقرة ( أ ) اعلاه من المصادر المذكورة في ادناه :- اصدار حوالات خزينة- اصدار سندات وطنية للجمهور- اصدار سندات و حوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي- قروض من المصارف التجارية- الاقتراض من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة- إصدار سندات و قروض خارجيةج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في ادناه و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة و بمصادقة مجلس النواب .- قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( ١٥٠٠) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( ٣٨٠,١٢٠) مليون دولار ( ثلاثمائة و ثمانون مليون و مائة و عشرون الف دولار ) عام ٢٠١٧ لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان والبلديات العامة , المواد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل و كل من وزارة البلديات و السياحة و الكهرباء التابعة لاقليم كوردستان .- قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره (٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل ( ٥٠) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ .- قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( ٨٠٠) مليون دينار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارات ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات , الصحة , التعليم العالي و البحث العلمي ) و امانة بغداد و سيتم تمويل (٥٠) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ يوزع على وزارتي ( الاعمار و الاسكان و البلديات , الكهرباء )- قرض بنك التنمية الالماني (KFW) بمبلغ مقداره ( ٥٠٠) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (٦٠٠) مليوم دولار ( ستمائة مليون دولار ) , منه مبلغ (١٩٠) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام ٢٠١٧- القرض السويدي بمبلغ ( ٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل ( ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( ١٥٠) مليون دولار ( مائة و خمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة- القرض الايطالي بمبلغ مقداره (١٦٠) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) سيتم تمويل مبلغ (١٣٤) مليون دولار ( مائة واربعة و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة- القروض الامريكية بمبلغ مقداره ( ٤٥٥٠) مليون دولار ( اربعة مليارات و خمسمائة و خمسون مليون دولار ) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع و سيتم تمويل مبلغ (٨٣٣) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧- قرض البنك الدولي مقداره ( ٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , المالية , الصحة ) و امانة بغداد و سيتم تمويل مبلغ (٢٠٥) مليون دولار ( مائتان و خمسة مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧ بضمنها مبلغ ( ١٠ ) مليون دولار ( عشرة ملايين دولار ) لمشروع تطوير الادارة المالية (PFM)- التفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , تحلية المياه ) بمبلغ مقداره (١٠)مليار باون ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( ١٠٠) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام ٢٠١٧ لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة و مبلغ ٢٣٠ مليون دولار ( مائتان و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع وزارة الكهرباء لشركة (GE) من المبلغ اعلاه خلال عام ٢٠١٧- (٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و بنك ستاندرو جارترد لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل مبلغ (١٤٠) مليون دولار ( مائة و اربعون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧- قروض اضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية و سيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٤٦٥) مليون دولار ( اربعمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧د – يخول وزير المالية صلاحية مناقلة المبلغ المتبقي من مشروع كهرباء كوردستان بما يعادل ( ٢٢,٠٠٠,٠٠٠) دولار , ( فقط اثنين و عشرين مليون دولار ) , الى مشاريع تجهيز المياه في كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة , و ضمن مبلغ القرض الاصلي .هـ . يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ (٢٥٠٠) مليون دولار ( ملياران و خمسمائة مليون دولار ) بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة و الدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و يتم تمويل مبلغ ( ٨٣٣) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧ .(٢)(( الفصل الثالث ))احكام عامة و ختاميةالمادة ٣يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئسية للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزمات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الراسمالية , المنح و الاعانات و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي . و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنته السنوية و للأغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي و لايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .المادة ٤أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع .(٣)ب . يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات و حدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز ( ٥%) ( خمسة من المائة ) من وحدة صرف الى وحدة صرف اخرى و التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند ( ٨ ) من القسم (٩) من قانون الادارة المالية رقم (٩٥ ) لسنة / ٢٠٠٤ على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .ج – يخول الوزراء و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .المادة ٥لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي معا ً استخدام المبالغ المعتمدة لـــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا / ج ) من المادة ( ٢ ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار ) ثلاثة مليارات دينار ) لكل حالة و اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية و على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من احتياطي الطوارئ .المادة ٦اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ / كانون الاول من السنة المالية ٢٠١٧ .ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / ٢٠١٧ ايراداً للموازنة العامة الاتحادية و لغاية ٣١-١٢-٢٠١٧ , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / ٢٠١٧ فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٨ .المادة ٧لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات ) بين المحافظات .المادة ٨اولا : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د. النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون و تدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية و بموافقة رئيس مجلس الوزراء .ثانيا : تحدد نسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بــ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , امانة مجلس الوزراء , رئاسة الوزراء , وزارة الخارجية , جهاز مكافحة الارهاب , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوي الملكية , عدا التعويضات , مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي , هيئة النزاهة , ديوان الرقابة المالية , المفوضية العليا لحقوق الانسان , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية و الادارية و المالية و نفقات طبع السندات و التصنيف الائتماني للدين الخارجي , اجور شركة التدقيق الدولية و لجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , مبالغ المساهمات العربية و الدولية بما فيها المساهمات المدرجة ضمن كل من ( وزارة الدفاع , مجلس النواب , ديوان الرقابة المالية , وزارة الخارجية و الامانة العامة لمجلس الوزراء ) , نفقات مديرية السفر و الجنسية و قيادة قوات الحدود و مشاريع المنافذ الحدودية و السفر و الجنسية و الحدود و البطاقة الموحدة , مجلس الامن الوطني , اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديدية , مشاريع السدود و النفع العام , مشاريع ادارة الاجواء , نفقات اللجنة العليا لاغاثة و ايواء النازحين , فوائد على قروض البنك الدولي , فوائد على قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على قروض JICA , فوائد على القرض الايطالي , فوائد على القرض البنك الاسلامي للتنمية , فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC , فوائد على القرض الالماني , فوائد على القرض الامريكي , فوائد على اتفاقيات الدفع الاجل , فوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس , فوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس , فوائد على السندات الخارجية لاطفاء الدين , فوائد على مستحقات صندوق النقد العربي , فوائد على حوالات الخزينة ( المزادات ), فوائد على حوالات الخزينة القديمة , فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل كل مصرفي الرافدين و الرشيد و المصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /٢٠١٥ , فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /٢٠١٥ , فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية بموجب المادة (٣٤) من قانون موازنة عام /٢٠١٥ من قبل كل من مصرفي الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة , فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام /٢٠١٦ , فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون الموازنة عام ٢٠١٥ , فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٤) لسنة ٢٠١٤ من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء , فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ , فوائد السندات الوطنية بالدينار العراقي بموجب قانون عام ٢٠١٦ ,فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (٩٧) و (٤٠٠) لسنة ٢٠١٣ من قبل المصارف الحكومية , فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ لتمويل عجز الموازنة , فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (٤٧) و (٧٠) لسنة ٢٠١٥ , اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة , تسديد اقساط حوالات الخزينة ( المزادات ) , تسديد السندات المحلية لعام ٢٠١٥ ( سندات عملة الدولار ) , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس , تسوية الديون في الخارج , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج , تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق , اقساط قروض البنك الدولي , اقساط القرض الامريكي .ثالثا : تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (١٧%) .رابعا : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين ( ثانيا و ثالثا ) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية و الحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بالنسبة نفسها المذكورة اعلاه و على وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي .خامسا : الغيت . (٣-١)المادة ٩اولا : أ . يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة و تقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا .ب . في حالة عدم تعاون ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان في تنفيذ ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة , يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ( الهيئة العامة للضرائب , الهيئة العامة للكمارك ) و الجهات المعنية الاخرى باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة من الاقليم .ج – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم و الحكومة الاتحادية للسنوات ٢٠٠٤ و لغاية ٢٠١٦ بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم ( و اعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (٥٤٤٥) في ٢٦-٣-٢٠١٤ ) .ثانيا : عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة و تجري التسوية الحسابية لاحقا .ثالثا :أ . تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لايقل عن ( ٢٥٠٠٠٠) ( مائتين و خمسين الف ) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان لتسويقها عن طريق شركة ( سومو ) حصرا و تسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية .ب . تلتزم حكومة اقليم كردستان بنقل ما لا يقل عن ( ٣٠٠٠٠٠) ( ثلاثمائة الف ) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول محافظة كركوك لتسويقها عن طريق شركة ( سومو ) حصرا و تسلم الإيرادات الى الخزينة العامة الاتحادية .ج – تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسديد رواتب موظفي الاقليم من حصته المقرره في الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٧ و المدرجة في الجدول (هـ) ( الابواب و الفصول المتعلقة بتعويضات الموظفين و الرعاية الاجتماعية ) و المرفقة بهذا القانون قبل أي امر صرف لاي نفقة اخرى ضمن موازنته التشغيلية .د . في حال تحقق الفقرات (أ,ب,ج)من هذا البند , تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق استحقاقات اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية ( و حسب نسبة الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام و فقا للكميات المحددة في الفقرات / أ , ب من هذا البند ) و بخلافه فان الحكومة الاتحادية في حل من التزامها .المادة ١٠يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٧ و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /٢٠١٧ و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٨ و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .المادة ١١اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة /٢٠١٧ الملحق بهذا القانون .ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين ( اعضاء المجالس المحلية و البلدية و المحافظات و النواب و الوزراء والمستشارين و المحافظين و نواب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم او تعينهم في مواقع اخرى و من الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او استحداث درجات خلال سنة ٢٠١٧ و تحتسب المدة التي قضاها المذكورون اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد .ثالثا : الغيت .رابعا : أ . لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية .ب . لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة و الملغية الى الوزارات و الجهات الاخرى لسد احتياجها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية .خامسا :أ. مع مراعاة البند ثانيا من هذه المادة على الوزارات الاتحادية كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزيا اعتبارا من ١-١-٢٠١٧ , مع مراعاة الترفيعات السنوية للموظفين .ب . لمجلس الوزراء و بناء على مقتضيات المصلحة العامة استحداث درجاتوظيفية لاي من التشكيلات المنصوص عليها استثناءا بما ورد بالفقرة (أ) من هذا البند .ج . الغيت .د . الغيت .سادسا : يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد ( يستثنى من ذلك مجلس القضاء الاعلى و الهيأة العامة للاثار و التراث ) مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة و جود ضرورة لذلك , و تحسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايرتب أي تبعات مالية باثر رجعي و على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة . (٣-٢ )المادة ١٢اولا : الغيت . (٣-٣)ثانيا : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار و تنمية الاقاليم و المحافظات ) المخصصة لها .المادة ١٣أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية ٣١-١٢-٢٠١٦ و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان تكون هذه السنة الاخيرة لتسويقها .ب . يقوم ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة بتدقيق السلف الممنوحة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء على ان يتم تسوية السلف المطابقة منها للقوانين و التشريعات النافذة , على ان تقدم كل جهة تقريرها منفصلا الى مجلس النواب خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ١٤اولا : أ . تعمل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس الوزراء .ب . تعمل المحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس المحافظة .ثانيا : لمجلس الوزراء استثناء الجهات المحددة في البند اولا (أ,ب) من هذه المادة من احكام القوانين النافذة و بما يسهل التوسع في الاستثمار و المشاركة مع القطاع الخاص .ثالثا : على الجهات المختصة تغيير جنس الاراضي التي تقع خارج حدود البلدية و التي ليس لها حصة مائية و المشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الاراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية .رابعا : تمليك الاراضي العائدة لوزارة المالية لشاغليها و الواقعة خارج حدود البلدية و المستغلة للاغراض الصناعية التي شيد عليها مشروع صناعي و المستمرة بنفاذ اجازة تاسيسها الصادرة عن التنمية الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ .خامسا : الغيت . (٣-٤)سادسا : لوزارات ( الصحة , التربية , التعليم العالي ) استثمار الابنية و المشاريع المنجزة و المشاريع قيد الانجاز بالمشاركة مع القطاع الخاص على ان تقوم تلك الوزارات بوضع التعليمات المناسبة و بموافقة مجلس الوزراء على ان تكون للغرض الذي انشأت من اجله .سابعا : لمجلس الوزراء و بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاستفادة من مبالغ الوفرة لتنفيذ المشاريع التي وصلت نسب انجازها اكثر من ٧٥% ( خمسة و سبعين من المئة ) حسب تقارير وزارة التخطيط و حسب الاهمية و الاولوية للمشاريع التربوية و الصحية و الخدمية و البلدية و الصناعية و الزراعية .ثامنا : لمجلس الوزراء الاتحادي تخصيص جزء من الوفرة المالية المتحققة خلال السنة للمحافظات غير المنتجة للنفط و التي لا توجد فيها منافذ حدودية .تاسعا : لمجلس الوزراء تقديم الضمانات اللازمة كائتمان لتغطية قروض القطاع الخاص من البنوك الخارجية لاقامة المشاريع استثمارية استراتيجية في العراق بتعليمات و شروط يصدرها المجلس .المادة ١٥أ . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة بحدود ٥٠% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم (١) من قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ او أي قانون يحل محله , و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرهما الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى .ب . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بحدود (٢٠%) ( عشرين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ او أي قانون اخر يحل محله .المادة ١٦لوزارة المالية تسديد مبلغ نسبة الفائدة البالغة (٤%) ( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لاقامة البنى التحتية لمشروع بسماية السكنيالمادة ١٧اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (٢٠) من قانون الموازنة لسنة ٢٠٠٨ للمدة من ١-١-٢٠٠٩ و لغاية ٣١-١٢-٢٠١١ استنادا الى احكام الفقرة (١١) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ او أي قانون اخر يحل محلهالمادة ١٨أ . عدم التعيين في اية و ظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب .ب . يحال الموظف بدرجة ( مدير عام فما فوق ) و الذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد و فقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها .ج . ايقاف التعينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , الامانة العامة لمجلس الوزراء و مكتب رئيس الوزراء ) و الجهات و الدوائر التابعة لها , و لايجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية .د . على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية و موظفي وزارة الدفاع الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية .و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية .هـ . الغيت .و . الغيت .(٤)المادة ١٩يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقاليم البالغة (١٧%) .المادة ٢٠اولا : تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعام ٢٠١٦ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها و المصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية .ثانيا : على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النصف الاول من عام /٢٠١٧ و تسجيل ايرادا للدولة .المادة ٢١على وزارات الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , امانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية . و في حالة عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات اعلاه.المادة ٢٢عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الاسمي الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا .المادة ٢٣اولا : استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (٢٠%) ( عشرين من المئة ) من قيمة الكارت و تقيد ايرادا للخزينة العامة .ثانيا : يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( ٢٥٠٠٠) خمسة و عشرون الف دينار للتذكرة الواحدة عن ( السفر الخارجي ) و مبلغ مقداره (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عن ( السفر الداخلي ) في جميع المطارات العراقية و تقيد ايراداً للخزينة العامة .ثالثا : على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ البندين ( اولا و ثانيا ) من هذه المادة .المادة ٢٤أ . للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و مجالس المحافظات كافة صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة و تعديل الرسوم و اجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة ) و فق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ , و على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا باول و ذلك استثناء من قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ او أي قانون اخر يحل محله و ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك .ب. تخصيص نسبة ٥٠% ( خمسين من المئة ) من المبالغ المتحققة عن تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة لغرض تغطية النفقات و مستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة و المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٧ .ج . تخصيص نسبة ٥٠% ( خمسين من المئة ) الى الوحدات الادارية التي قامت بجباية الرسوم لتنفيذ مشاريع خدمية .المادة ٢٥لوزير المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة التخصيص للمبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام ٢٠١٧ و على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (١) القسم (٤) من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ .(٥)المادة ٢٦الغيت . (٥-١)المادة ٢٧أ . الغيت . (٥-٢)ب. على الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠.المادة ٢٨لايجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية ٢٠١٧ .المادة ٢٩تلتزم الحكومة الاتحادية و الاقاليم عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ١ – اولا – ب من قانون الموازنة , بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .المادة ٣٠لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات و الحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية .المادة ٣١على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها و انظمتها النافذة ايراداً نهائيا الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية مع مراعاة ماورد في المادة (٢٤) من هذا القانون و القوانين و الانظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة .المادة ٣٢اولا : على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المستخدمة و كما يلي :أ . خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات الى نوابهم .ب . ثلاث سيارات للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ممن هو بدرجة وزير .ج – سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) و المدراء العاملين و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) .ثانيا – يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و سيارات الاجهزة الامنية .ثالثا – عدم صرف الرواتب التقاعدية لاي موظف من موظفي الدولة و القطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و باثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة /٢٠١٧ .رابعا : تخفيض الايفادات الخارجية و حصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين على ان لا تقل نسبة التخفيض عن نسبة (٥٠%) ( خمسين من المئة ) مقارنة بالعام ٢٠١٦ مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الاقل و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق .خامسا – أ. على وزارة الخارجية اعادة النظر في غلق السفارات و البعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق و فقا لمبدأ المعاملة بالمثل , و للوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول .ب . الابقاء على التخفيض في اعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية و الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٦ , و على وزارات ( الثقافة , التجارة , الدفاع , الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي ) غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات و الابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها للعام ٢٠١٦.ج – ايقاف التعاقد للمستخدمين المحليين , و تقليص اعداد الموجودين منهم في السفارات و البعثات الدبلوماسية العراقية بنسبة لاتقل عن (٢٥%) ( خمسة و عشرين من المئة ) من اجمالي المستخدمين الحاليين و الاكتفاء بالحد الادنى لتسير الامور الضرورية .د – للجهات المختصة اعادة النظر باعادة رؤساء الممثليات و البعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية و الاقليمية و الدولية الى مركز الوزاره المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم على حاله و المستخدمين المحليين و الذي تم اقراره في موازنة عام ٢٠١٦ , و يتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفو الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية , و يستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك و المنظمة الدولية في جنيف .هـ - لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لابناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج و المشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية .و – تقوم وزارات الدولة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية و الدولية و ضمن المبالغ المرصدة في الموازنة بشرط ان تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف و المواقع الادارية في تلك المنظمات و حسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق .ز. على وزارة المالية دراسة الجدوى من المساهمات في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و تقديم تقريرها الى مجلس الوزراء للنظر في تصفية حصة العراق في تلك الشركات من عدمه .سادسا – يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث و تتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك .المادة ٣٣اولا : الغيت . (٥-٣)ثانيا : تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة (٣,٨%) من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من اصل حصة الاقاليم البالغة (١٧%) المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية .المادة ٣٤على وزارة المالية فتح حساب جار باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة و على ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي و للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية .المادة ٣٥الغيت . (٥-٤)المادة ٣٦على مجلس الوزراء اعفاء شركات القطاع العام و الخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ و المتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف مستحقاتها .المادة ٣٧يتم تفعيل نسبة الضريبة ضمن البند (١) من المادة (٢) من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ المعدل بموجب القسم (٦) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٤ من (١٠%) ( عشرة من المئة ) الى (١٢%) ( اثني عشر من المائة ) من العائدات السنوية للاملاك العقارية .المادة ٣٨اولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم و بناء على طلب الموظف منح من اكمل مدة اربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة اربع سنوات و تكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات و تحسب لاغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعة بالاجازة و لايجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعة لاي سبب كان و يمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل .ثانيا – للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات بناء على طلبه انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التقاعد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة و عشرين شهرا , و يستثنى من ذلك الخبير و المستشار و العسكري و رجل الشرطة .المادة ٣٩لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى :- شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( ٥٦٣) مليون دولار ( خمسمائة و ثلاثة و ستون مليون دولار ) و التوقيع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية بضمنها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية – ( OPIC)- شركة ( STX) الكورية بمبلغ (١٢٥) مليون دولار ( مائة و خمسة و عشرون مليون دولار ) لتمويل و تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء من خلال بنك اليو باف .(٥)المادة ٤٠لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة (٥٠%) ( خمسين من المائة ) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها .المادة ٤١يؤسس صندوق لاعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمول من المنح و المساعدات و القروض الدولية و ما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية و ينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .المادة ٤٢تتحمل وزارة المالية مبالغ السلف و فوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ (٩-٤-٢٠٠٣) جراء العلمليات الارهابية من منتسبي الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون .المادة ٤٣على وزير المالية الاتحادي الالتزام باضافة تخصيصات لصرف الرواتب و المخصصات لمنتسبي الدوائر في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي بعد تحرير مناطقهم و عدودتهم الى الدوائر التي كان يعملون بها سابقا , او عند الحاجة بسبب النقص الحاصل في حساب تعويضات الموظفين و الرواتب و المكافات التقاعدية .المادة ٤٤لايعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .المادة ٤٥على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .المادة ٤٦اولا : يقدم كل من ديوان الرقابة المالية و هيأة النزاهة تقريرا الى مجلس النواب عن الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و مدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية .ثانيا : على وزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد و فقا لقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ و في حالة عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات .ثالثا : على وزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء و السجناء السياسيين في مناطق جيدة بدلا من المبالغ واجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة .المادة ٤٧مناقلة كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و الجمعيات (باستثناء المساهمات الدولية و المؤاتمرات ) الى وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لاعداد برامج تاهيل اطفال المناطق المحررة و الارامل و الايتام .المادة ٤٨اولا : تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد دالية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط .ثانيا : الغيت . (٧)المادة ٤٩الغيت . ( ٨)المادة ٥٠تلتزم دائرة نزع السلاح و دمج الميليشات بصرف مبالغ عناصر الصحوات لمحافظات الانبار و صلاح الدين اضافة الى المناطق الاخرى من اصل تخصيصها و على مجلس الوزراء استكمال الاجراءات لحل الدائرة بموعد اقصاه ٣١-١٢-٢٠١٧ و نقل منتسبي الصحوات الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم .المادة ٥١على المصرف العراقي للتجارة TBI اعادة مبالغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المنتهية الصلاحية الى الخزينة العامة للدولة و تقيد ايرادا نهائيا .المادة ٥٢اولا : على مجلس الوزراء اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء مناقلة لضمان تطبيق ما ورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بالرواتب و المخصصات لمتطوعي الهيئة مساواة مع اقرانهم في القوات المسلحة .ثانيا : على هيأة الحشد الشعبي تطويع ابناء المحافظات و المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد التنظيمات الارهابية بنسبة مساوية ( لنسب تلك المحافظات و المناطق السكانية و حسب بيانات وزارة التخطيط ) من العدد الكلي لمنتسبي الحشد الشعبي الواردة في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون مع مراعاة توازن المكونات ضمن المحافظة و المنطقة الواحدة و التزاما بما نصت عليه المادة (٩) من الدستور .المادة ٥٣اولا : يكون الجدول المرافق مع كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة ذي العدد (١٤٠٩٩٩) و المؤرخ في (٢٤-١١-٢٠١٦) جزء لا يتجزا من الجدول (ب) النفقات حسب الوزرارات لسنة ٢٠١٧ ( الابواب ) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا الخاص بتخصيصات محافظات (الانبار , نينوى , صلاح الدين ) .ثانيا : يعدل جدول النفقات الحاكمة (د) التسلسل (٤) ليكون ( الادوية و الاجهزة و المستلزمات الطبية ).المادة ٥٤تلتزم الجهات المختصة بايداع تخصيصات محافظة كركوك من ضمنها البتردولار بحساب المحافظة في كركوك .المادة ٥٥تلتزم الجهات المختصة بمنح مكافاة نهاية الخدمة وراتب الرتبة الاعلى لضباط و مراتب الجيش العراقي المتقاعدين لمن لم يستلمها لحد الان حين تحقق الوفرة الماليةالمادة ٥٦الغيت .(٩)المادة ٥٧الغيت . ( ١٠)المادة ٥٨لمجلس الوزراء بالسماح في حالات محددة التعاقد لغرض تنفيذ المشاريع الاستثمارية على ان لايترتب على ذلك زيادة في عدد المتعاقدين لكل وزارة او جهةالمادة ٥٩الغيت . (١١)المادة ٦٠ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من ١/ كانون الثاني / ٢٠١٧. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٧شرع هذا القانونالهوامش(١) - عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة (١) بموجب قانون التعديل الموازنة العامة رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة ( اولا )اولا : أ . تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠١٧ بمبلغ ( ٧٩٠١١٤٢١٠٠٠) الف دينار ( تسعة و سبعون ترليوناً واحد عشر ملياراً واربعمائة وواحد و عشرين مليون دينار ) , حسبما مبين في ( الجدول / أ. الايرادات و فق الاعداد ) الملحق بهذا القانون . ب . احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( ٤٢) ( اثنان و اربعون دولاراً) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( ٣٧٥٠٠٠٠) برميل يوميا ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يوميا ً ) بضمنها ( ٢٥٠٠٠٠) برميل يومياً ( مئتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و ( ٣٠٠٠٠٠) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر الصرف ( ١١٨٢) دينارا لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .(٢) الغيت الفقرة ( اولا: و ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرة ( اولا / و )و – على وزارة المالية اصدار سندات خزينة لتسديد بقية المبالغ المستحقة للمحافظات المنتجة المذكورة في الفقرة (هـ ) اعلاه من هذه المادة و حسب الكميات المصدرة عن طريق وزارة النفط ( شركة سومو ) او أي آلية اخرى توافق عليها الحكومة و بما يضمن حقوق المحافظات المنتجة باعتبار ان تلك المبالغ هي دين بذمة الحكومة على ان يعاد الى النسبة المذكورة في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل عند توفر الوفرة المالية , بشرط ان تصرف تلك المبالغ على المشاريع الاستراتيجية حصرا .- يعدل نص البندين ( اولا : النفقات / أ , ب , ج , د , هـ ) و ( ثانيا / أ , ج , هـ ) من المادة (٢) من هذا القانون , و تضاف فقرة (ز) الى ( المادة ٢ / اولا : النفقات ) من هذا القانون و تحذف الفقرة (و) من ( المادة ٢ / ثانيا : العجز ) من هذا القانونالنص القديم للفقرة ( اولا)اولا : النفقاتيخصص مبلغ مقداره ( ١٠٠٦٧١١٦٠٧٩٠) الف دينار ( مائة ترليون و ستمائة وواحد و سبعون ملياراً و مائة و ستون مليونا ً و سبعمائة و تسعون الف دينار ) لنفقات السنة المالية ٢٠١٧ من ضمنها مبلغ اقساط الدين الداخلي و الخارجي البالغ ( ٥٦-٨٨-٨٣٠٠) الف دينار ( خمسة ترليونات و ستمائة و ثمانية مليارات و ثمانمائة و ثمانية و تسعون مليوناً و ثلاثمائة الف دينار ) , توزع و فق ( الحقل / ٣ اجمالي النفقات ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .أ . مبلغ مقداره ( ٢٥٤٥٤٠١٨٠٠٠) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و اربعمائة و خمسون ملياراً و ثمانية عشر مليون دينار ) لنفقات المشاريع يوزع وفق ( الحقل / ٢ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) المحلق بهذا القانون . بضمنها مبلغ ( ٤٢-٤٠-٨٠٠٠) الف دينار ( اربعة ترليونات و مائتان و اربعة و خمسون ملياراً و ثمانية عشر مليون دينار ) عن طريق القروض الاجنبية .ب . مبلغ مقداره ( ٧٥٢١٧١٤٢٧٩٠) الف دينار ( خمسة و سبعون ترليونا ً و مائتان و سبعة عشر ملياراً و مائة و اثنان و اربعون مليونا ً و سبعمائة و تسعون الف دينار ) للنفقات الجارية و فق ( الحقل / ١ – النفقات الجارية ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .ج . يخصص مبلغ مقداره ( ١١-٩-٦١٥١) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصصيات الواردة بالبند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه .د . يخصص مبلغ مقداره ( ٥٠-٠-٠٠٠٠) الف دينار ( خمسمائة مليار دينار ) لـ ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصصيات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (٢) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة و ينفذ على النحو الاتي : -١ – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دارستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة و على ان توزع تخصصيات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لاتزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ٢٠% ( عشرين من المئة ) من تخصيصات المحافظة يخصص منها نسبة لاتزيد على ( ٥%) ( خمسة من المئة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر .٢ – يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التفيذ .هـ - تعتمد نسبة ( ٥%) ( خمسة من المئة ) من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة (٥%) ( خمسة من المئة ) من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و ( ٥%) ( خمسة من المئة ) من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة , على ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه و على ان يخصص مبلغ مقداره ( ٥٠-٠-٠٠٠٠) الف دينار ( خمسمائة مليار دينار ) , كمشاريع الى المحافظات و الاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا – أ - ) من المادة ( ٢) اعلاه . و للمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف و الاستخدام بما لايزيد على (٥٠%) ( خمسين من المئة ) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة و تنظيفها او نفقات العلاج للمرضى داخل و خارج العراق او للنفقات الجارية و حسب احتياجات المحافظة , و تكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج و تصفية النفط و لمشاريع حماية البيئة و ذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة . ثانيا : العجز :أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠١٧ ( ٢١٦٥٩٧٣٩٧٩٠) الف دينار ( واحداً و عشرين ترليوناً و ستمائة و تسعة و خمسين مليارا ً و سبعمائة و تسعة و ثلاثين مليوناً و سبعمائة وتسعين الف دينار ) و يغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي و الخارجي و من مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية و نسبة من الوافر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام و حسب التفاصيل المبينة فيما يأتي : -تالمفرداتالمبلغ ( الف دينار )١ = ( أ+ب)اجمالي الايرادات٧٩٠١١٤٢١٠٠٠أالايرادات النفطية٦٧٩٥٠٢٢٥٠٠٠بالايرادات غير النفطية١١٠٦١١٩٦٠٠٠٢ = (أ+ب)اجمالي النفقات١٠٠٦٧١١٦٠٧٩٠أالنفقات الجارية٧٥٢١٧١٤٢٧٩٠بالنفقات الاستثمارية٢٥٤٥٤٠١٨٠٠٠٣اجمالي العجز المخطط٢١٦٥٩٧٣٩٧٩٠تمويل الفجوة المالية ( العجز )أارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية١٠-٠٠-٠٠٠٠بالرصيد المدور في حساب وزارة المالية١٠-٠٠-٠٠٠٠جسندات و طنية للجمهور١٢-٦٥-١٧٩٠دسندات وحوالات الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي٥٥-٠٠-٠٠٠٠هـقرض البنك الدولي لدعم الموازنة١١-٢٠-٠٠٠٠وقرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة٢٠-٩٤-٠٠٠٠زقرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA٣٥-٦-٠٠٠٠حقروض ضمان دول بريطانيا , فرنسا , كندا , عن طريق البنك الدولي٩٤-٦-٠٠٠٠طسندات خارجية٢٣-٤٠-٠٠٠٠يقرض الاتحاد الاوربي١١-٢-٠٠٠٠كحوالات عن طريق المصارف التجارية٢٠-٠٠-٠٠٠٠لقرض ( JBIC)٥-١-٠٠٠٠مقرض البنك الدولي لدعم المناطق المحررة١٦-٤-٠٠٠٠نالقرض الامريكي لغرض التسليح١٩-٢٦-٤٠٠٠سالقرض البريطاني ( قرض الصادرات)١١-٢-٠٠٠٠عالقرض الصيني ( الشراء من الشركتين الصينيتين لغرض التسليح و الاعتدة بالدفع الاجل )٩٨-٦-٦٠٠٠فالقرض الالماني٢٢-٥-٠٠٠٠صالقرض السويدي١٧-٣-٠٠٠٠ققرض البنك الاسلامي للتنمية٥-١-٠٠٠٠رالقرض الايطالي١٥-٣-٨٠٠٠ ج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة أدناه , و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة .- قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره ( ٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء . و سيتم تمويل ( ٥٠ ) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ .- قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( ٨٠٠) مليون دولار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , الصحة , امانه بغداد , التعليم العالي و البحث العلمي . و سيتم تمويل ( ٥٠ ) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ , يوزع على وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة ووزارة الكهرباء .- قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( ١٥٠٠) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( ٣٠٠ ) مليون دولار ( ثلاثمائة مليون دولار ) عام ٢٠١٧ , لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , الموارد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل , و كل من وزارة الصحة و الكهرباء التابعة لاقليم كردستان .- قرض بنك التنمية الالماني ( KFW) بمبلغ مقداره ( ٥٠٠ ) مليون يورو ( خمسمائة مليون يورو ) بمايعادل ( ٦٠٠) مليون دولار ( ستمائة مليون دولار ) , مبلغ منه ( ١٩٠) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار ) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام ٢٠١٧ .- القرض الايطالي بمقداره ( ١٦٠) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) و سيتم تمويل ( ١٣٣,٦) مليون دولار ( مائة و ثلاثة و ثلاثون مليوناً و ستمائة الف دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة .- القرض الامريكي بمبلغ مقداره ( ٢٧٠٠) مليون دولار ( ملياران و سبعمائة مليون دولار ) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع , و سيتم تمويل مبلغ ( ١٦٥٢ ) مليون دولار ( مليار و ستمائة و اثنين و خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ .- قرض البنك الدولي مبلغ مقداره ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارة الكهرباء , امانة بغداد , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , ووزارة المالية و سيتم تمويل مبلغ (١٤٠ ) مليون دولار ( مائة و اربعين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ .- تخويل وزارة المالية بالتفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , و تحلية المياه ) بمبلغ مقداره ( ١٠ ) ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( ١٠٠ ) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام / ٢٠١٧ لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة .- القرض السويدي بمبلغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل (ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( ١٥٠ ) مليون دولار ( مائة و خمسين مليون دولار ) لمشاريع الوزارة المذكورة .- ( ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار , ( فقط خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء .هـ - يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بالشراء من الشركتين الصينيتين ( نوربكو و بولي ) بمبلغ ( ٢٥٠٠) مليون دولار ( مليارين و خمسمائة مليون دولار) لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة بطريقة الدفع بالاجل لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و سيتم تمويل مبلغ (٨٣٣) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثين ) مليون دولار منه عام ٢٠١٧ .و . تقوم الحكومة باصدار السندات لدفع مستحقات المقاولين و المزارعين للاعوام ( ٢٠١٧,٢٠١٦,٢٠١٥,٢٠١٤) , بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و في حال عدم كفاية التقديرات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٧ لتغطية المستحقات اعلاه فلمجلس الوزراء اقتراح موازنة تكميلية خلال السنة المالية المذكورة . (٣) -يعدل نص المادة ( ٤/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة ( أ / من المادة (٤)أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب و الاقسام .(٣-١) - الغيت الفقرة ( خامسا ) من المادة الثامنة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية /٢٠١٧النص القديم للفقرة ( خامسا )خامسا : تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة باعتبارها جزء من المنظومة الامنية العراقية بما يضمن رواتب البيشمركة بجداول معدة بالتنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة البيشمركة .(٣-٢) - الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (١١) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرة ( ثالثا)ثالثا : على الوزارات الاتحادية ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء دوائر الماء و المجاري و مؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان و الاعمار و البلديات العامة و امانة بغداد ووزارة الهجرة و المهجرين و المديريات العامة الممولة ذاتيا التابعة الى وزارة الكهرباء على ان يتم تعيين المتعاقدين و حسب الاقدمية . - الغيت الفقرة (ج) من المادة (١١) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرة (ج)ج . للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات عند الحاجة استخدام الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في التعينات ضمن الملاك المصادق عليه لغاية ٣١-١٢-٢٠١٦ , و على ان تحتفظ أي من الجهات اعلاه بدرجاتها الوظيفية في حال عدم اشغالها و لاي سبب كان , و للوزير المختص صلاحية التعيين لسد الشواغر . - الغيت الفقرة (د) من المادة (١١) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرة (د)د . يكون التعيين على الدرجات الواردة في الجدول (ج) القوى العاملة و المخصصة لوزارة الداخلية للمحافظات و المناطق المحررة من الارهاب من ابناء تلك المحافظات و المناطق , و يسمح للمفصولين من المؤسسات الامنية بسبب عدم التحاقهم بالخدمة جراء احتلال تلك المناطق بالتقديم اسوة بباقي الراغبين بالتقديم و حسب الضوابط .(٣-٣) - الغيت الفقرة (اولا ) من المادة (١٢) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرة (اولا )اولا : على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها و بين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع و تصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع و تعلم المحافظات بها و يلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة و عدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم و تخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان و الاحالة و التنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة , التربية , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , الزراعة , العمل و الشؤون الاجتماعية , الشباب و الرياضة ) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /٢٠١٧ و المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية و التفصيلية لمراكز المدن و الدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة و الحفاظ على المناطق التاريخية و المناطق ذات الطبيعة التراثية و المحميات الطبيعية و على ات تصدر وزارتا التخطيط و المالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة و يخول وزيرا المالية و التخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك .(٣-٤) - الغيت الفقرة ( خامسا ) من المادة (١٤ ) بموجب قرار المحكمة العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧ النص القديم للفقرة ( خامسا )خامسا : على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات الالتزام بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥.(٤) - الغيت الفقرة (و) من المادة (١٨) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرة (و)و . تلتزم هيأة التقاعد الوطنية بدفع الاستحقاقات التقاعدية لكل من تم احالته الى التقاعد دون الـــ(٥٠ ) خمسين سنة من العمر من موظفي الشركات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة من تاريخ احالتهم الى التقاعد , و تلتزم وزارة المالية بدفع فروقات توقيفاتهم التقاعدية الى صندوق التقاعد .- الغيت الفقرة (هـ ) من المادة (١٨ ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرة (هـ )هـ . للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التعاقد مع موظفي ( مراكز التسجيل ) و موظفي دائرة ( الاحزاب و التنظيمات السياسية ) على الموازنة التشغيلية لسنة ٢٠١٧ .- عدلت الفقرة (د) من المادة ١٨ بموجب المادة رقم ٩ من قانون التعديل رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة (د)د . على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث(٥) - عدلت المادة رقم ٢٥ بموجب المادة رقم ٤ من قانون التعديل رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٢٥) اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام /٢٠١٧ و على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (١) القسم (٤) من قانون الادارة المالية رقم ٩٥ / لسنة ٢٠٠٤ .(٥-١) - الغيت المادة (٢٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للمادة (٢٦)لوزير المالية بناء على طلب من وزير النفط و موافقة مجلس الوزراء اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة لتغطية مستحقات الشركات النفطية الوطنية او العالمية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (١٢) مليار دولار ( اثنى عشر مليار دولار ) , باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام / ٢٠١٧ و يعرض كل اصدار على مجلس النواب لغرض المصادقة عليه .(٥-٢) - الغيت الفقرة (أ ) من المادة (٢٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرة (أ)أ . تلتزم الوزارات الاتحادية و المحافظات و الجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية او المنتج المحلي على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة و المصنعة على (٢٥%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها و على ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (١٠%) مع مراعاة مواصفات النوعية و الجودة .(٥-٣) - الغيت الفقرة ( اولا ) من المادة (٣٣) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرة (اولا)اولا : تستقطع نسبة ( ٣,٨%) من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع موظفي الدولة و القطاع العام و المتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي ودعم النازحين و نفقات اخرى كما مبين ادناه و من ضمن التخصصيات المرصدة ضمن الموازنة الاتحادية للسنة الحالية على ان توزع كما يأتي : أ . ٣%( ثلاثة من المئة ) و تخصص كالاتي : ١ – ٦٠% ( ستون من المئة ) الى هيئة الحشد الشعبي . ٢ – ٤٠% ( اربعون من المئة ) لدعم النازحين ( اعادة استقرار و اعمار المناطق و المدن المحررة من الارهاب لضمان عودة النازحين ) و تناقل المبالغ من تخصيصات وزارة الهجرة و المهجرين ( فصل الرعاية الاجتماعية ) الى تخصيصات المحافظات و الوزارات و حسب النسب المذكورة ( وفق الجدول (ز) الملحق و يعتبر جزء لايتجزا من هذا القانون ) . ب . ( ٠,٨%) ( ثمانية بالعشرة من المئة ) : يناقل ما نسبته ٠,٨% ( ثمانية بالعشرة من المئة ) و المستقطع من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع موظفي الدولة و القطاع العام و المتقاعدين الى احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا – ب ) , ( وتوزع و فق الجدول (ح) الملحق و يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القانون ) .(٥-٤) - الغيت الفقرتان (أ , ب) من المادة (٣٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرتان (ا,ب)أ . تعفى من الرسوم المواد الاولية و المكونات المستوردة من قبل شركات القطاع العام الانتاجية و التي ترد باسمها و لاستخدامها حصرا في عمليات الانتاج .ب. تعفى كافة المواد و الفقرات و المكونات لاي من منتجات توليد الطاقة الكهربائية و الميكانيكية من الطاقة الشمسية و الرياح من كافة الرسوم .(٦) - عدلت المادة رقم (٣٩) بموجب المادة رقم ٧ من قانون التعديل رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة ٣٩ لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار كفالات الى شركة ( جنرال الكتريك و شركة بوينك ) لتمويل العقود مع الحكومة العراقية و اصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات و الواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن الكفالات التي يصدرها بما لا يتجاوز (٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار )(٧) - الغيت الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٤٨ ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للفقرة ( ثانيا )ثانيا : على وزارة المالية اجراء التسوية بين ما يترتب بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية من ارباح مع الديون المترتبة بذمة الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لشركة توزيع المنتجات النفطية .(٨) - الغيت المادة رقم (٤٩ ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للمادة (٤٩)يتم مناقلة مبلغ (١٠) عشرة مليارات دينار من تخصيصات وزارة الهجرة و المهجرين (فصل الرعاية الاجتماعية ) الى وزارة المالية لتغطية الرسوم و الفوائد للقروض العقارية من المصرف العقاري خلال مدة القرض و الممنوح لمواطني محافظات ( الانبار , نينوى , صلاح الدين ) و المناطق المحررة من محافظات (ديالى , كركوك , شمال بابل , حزام بغداد ) و يبدأ تسديد المقترضين للمصرف العقاري ابتداء من السنة الثانية لاستلام القرض .(٩) - الغيت المادة رقم (٥٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية /٢٠١٧النص القديم للمادة (٥٦)على وزارة المالية تخصيص نسبة من الايرادات المخصصة من المنافذ الحدودية و المشار اليها في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل و بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لتطوير و تاهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية و المناطق المحيطة بها على ان يتم المباشرة بها خلال سنة ٢٠١٧.(١٠) - الغيت المادة رقم (٥٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للمادة ( ٥٧)تكون الفائدة المستقطعة من الفلاحين لصالح المصرف الزراعي للسنة الاولى و فق النسبة المتفق عليها بين الطرفين على ان تكون في السنوات اللاحقة مماثلة لنسبة الفائدة في مصرفي الرشيد و الرافدين مع مراعاة التحميلات الادارية .(١١) - الغيت المادة رقم (٥٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧/ اتحادية / ٢٠١٧النص القديم للمادةعلى وزارة المالية مناقلة المبالغ المبينة في الجدول ادناه :تالمبلغ / مليار دينارالجهة المناقل منها١٢٢٠وزارة المالية ( اجمالي )٢٥٠وزارة الدفاع / استثماري-٢٧٠المجموع و تناقل الى الجهات المبينة في ادناه :تالمبلغ / مليار دينارالجهة المناقل اليها١١٤٠المفوضية العليا المستقلةللانتخابات / تشغيلي٢١٠المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / تعويضات الموظفين٣٥٤مجلس النواب / تشغيلي٤٢الهيأة الوطنية للمساءلة و العدالة / تعويضات الموظفين٥٧وزارة المالية – النشاط العام للدولة / مؤسسة الشهداء و السجناء و تعويضات بموجب قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠٦١محافظة صلاح الدين – اعمار طوزخورماتو٧١محافظة كركوك – اعمار بشير٨١رئاسة الجمهورية – تشغيلي٩٤وزارة الصحة / تشغيلي / لمعالجة مرضى السرطان و غسل الكلى١٠٥وزارة التربية / استثماري١١٢٠جهاز مكافحة الارهاب / استثماري١٢١٠وزارة الزراعة – استثماري١٣١٠وزارة الصناعة – استثماري١٤٥محافظة بابل / استثماري / لتنفيذ جسر مجاور لجسر بته-٢٧٠المجموع...
قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ | 2
قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٣٩ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٢٢-٥-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يأتي :١ – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة .ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (٢) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة .جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٥ قانون تعديل ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ | 5
قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٥ قانون تعديل ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ | 5
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٥ قانون تعديل ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ١٤-١٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩١ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١١-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:-المادة ١اولا- يضاف ما يلي الى المادة (الثانية) منقانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وتكون الفقرة (٤) منها:-٤- قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨ او البدل ايهما اكثر وتفرض على مالك العقار او حق التصرف فيه باي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المساطحة ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار كالاتي:-أ- يعفى من الضريبة اول (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع.ب- يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في (أ) من هذه الفقرة وفق النسب الاتية:-١- (٣%) ثلاثة من المئة لغاية (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار.٢- (٤%) اربعة من المئة ما زاد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار لغاية (١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار.٣- (٥%) خمسة من المئة ما زاد على (١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار لغاية (١٥-٠-٠٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار.٤- (٦%) ستة من المئة ما زاد على (١٥-٠-٠٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار .ج- اذا كان نقل الملكية منصب على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذه الفقرة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار.د- تعفى معاملات الهبة الجارية بين الاصول والفروع والاشقاء او بين الزوجين من الضريبة المفروضة بموجب احكام هذه الفقرة.ثانيا- لايجوز للهيئة العامة للضرائب تعليق اجازة المعاملات المشمولة باحكام الفقرة (٤) من (المادة الثانية) من القانون على اجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون.ثالثا- تسري احكام الفقرة (٤) من المادة (الثانية) من القانون على معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه التي تمت قبل نفاذ هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها او عن فروقات التقدير المترتبة عليها.(١)المادة ٢يلغى نص الفقرة (١٠) من المادة الثامنة من القانون ويحل محله مايلي:-١٠- اقساط التامين على الحياة بما لايزيد سنويا على مبلغ مقداره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٠ في ٢٧-٦-٢٠٠٢.المادة ٤لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تخفيف العبء الضريبي على كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في اسعار العقارات وتشجيع التامين بانواعه تماشيا مع التطور الاقتصادي ,شرع هذا القانون.الهوامش(١)- صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة ١ الفقرة اولا بموجب بيان تصحيح خطأ مطبعي في تعديل قانون ضريبة الدخل ١١٣ لسنة ١٩٨٢ .النص القديم للمادة ١:المادة -١- اولا : يضاف ما يلي الى المادة (الثانية) من ضريبة الدخل) ....
قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية ١٩٧٧/٥٦ | 2
قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية ١٩٧٧/٥٦ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية ١٩٧٧/٥٦التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٠٢-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (٥٦) لسنة ١٩٧٧، ويحل محله ما ياتي:١ - اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار، يصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز اموال المدين المنقولة بما فيها ارصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجر حجز امواله غير المنقولة بما يعادل الدين .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لعدم النص صراحة في الفقرة (١) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية على جواز حجز الودائع في المصارف بما يعادل مقدار الدين المترتب بذمة الشخص الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ولضمان حق الخزينة من جهة وضمان حق المودع في التصرف بما زاد على هذا المقدار من امواله المودعة لدى المصارف من جهة اخرى .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ البصرة عاصمة العراق الاقتصادية | 6
قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ البصرة عاصمة العراق الاقتصادية | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ البصرة عاصمة العراق الاقتصاديةالتصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور٠قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١-٦-٢٠١٧إصدار القانون الآتي:المادة ١يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف الآتية :أولاُ : إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي و الاقتصادي للمواطن العراقي .ثانياُ : الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية .ثالثاُ : تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة .رابعاُ : وضع الأساس القانوني والإداري لمواكبة تطوير مراكز التجارة في المنطقة بإنشاءمركز تجاري عالمي في البصرة .خامساً : توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولأبناءالبصرة خاصة .المادة ٢تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .المادة ٣أولاً : تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانةالعاصمة .ثانياً : يمارس مجلس أمانة العاصمة أعماله واجتماعاته وفقاً لأحكام المادة (٥) من هذا القانون .المادة ٤أولاً : تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية .ثانياً : تشكل هيئة عليا لإدارة المناطق التجارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بأمانةالعاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الآتية :-أ – رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الأمانة لإقرارها .ب – تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثماروالدوائر ذات العلاقة .جـ - تقديم التوصيات الخاصة بشان تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الأمانة .د – أية مهام تكلفها بها الأمانة لأغراض تنفيذ هذا القانون .ثالثاً : تمارس هيئة المناطق الحرة أعمالها بحسب التعليمات والأنظمة الصادرة وفق أحكام هذا القانون .المادة ٥لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة اصدرالتعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تطوير وتعزيز واقع الاقتصاد العراقي , ومن اجل إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي عامة والمواطن البصري خاصة , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل العشرين لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل | 3
قانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل العشرين لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل العشرين لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٢٣-١٠-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٦ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٧استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١٠-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١تضاف العناوين الواردة في الجدول المرفق و بالدرجات الوظيفية المؤشرة ازاء كل منها الى الفقرة ( سادسا /أ) من الجدول رقم (٢) الوظائف الجامعية و التعليمية / الوظائف الجامعية الملحق بقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسميةالمادة ٣تتولى وزارة المالية تنفيذ احكام هذا القانون فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلمضي فترة طويلة على صدور قانون الملاك , و بغية تحقيق المواءمة بين العناوين الوظيفية الملحقة بالقانون مع مؤهلات و اختصاصات خريجي الكليات و الأقسام العلمية المستحدثة و بهدف تحقيق الانسجام بين طبيعة الاعمال المناطة بهم و بين ما يمنح لهم من عناوين و درجات و ظيفية , شرع هذا القانونالجداول العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمستشار سياسي اقدمالاولىخبيرالاولىخبير جودةالاولىرئيس تقني احيائي اقدمالاولىرئيس تقني معلوماتية اقدمالاولىرئيس كيميائيين تطبيقيين اقدمالاولىرئيس منتج اغذية اقدمالاولىرئيس محللي مختبر اقدمالاولىرئيس مخططي عمرانيين اقدمالاولىرئيس صحة بيئة اقدمالاولىرئيس فاحصي مواد اقدمالاولى العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمستشار سياسيالثانيةرئيس اختصاصي جودة اقدمالثانيةرئيس احصائيين اقدمالثانيةرئيس مصممي برامج اقدمالثانيةرئيس مشرف بيانات اقدمالثانيةرئيس تقني معلوماتيةالثانيةرئيس كيميائيين تطبيقيينالثانيةرئيس منتج اغذيةالثانيةرئيس محللي مختبرالثانيةرئيس مخططي عمرانيينالثانيةرئيس صحة بيئةالثانيةرئيس فاحصي موادالثانيةرئيس كيماويين اقدمالثانيةرئيس احصائيين اقدمالثانيةرئيس اثاريين اقدمالثانية العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمشاور سياسي اقدمالثالثةرئيس اختصاصي جودةالثالثةرئيس احصائيينالثالثةرئيس مصممي برامجالثالثةمعاون رئيس تقنيي معلوماتيةالثالثةمعاون رئيس كيميائيين تطبيقيينالثالثةمعاون رئيس منتجين اغذيةالثالثةمعاون رئيس محللي مختبرالثالثةمعاون رئيس مخططين عمرانيينالثالثةمعاون رئيس صحة بيئةالثالثةمعاون رئيس فاحصي موادالثالثةرئيس كيميائيينالثالثةرئيس احصائيينالثالثةمديرالثالثةرئيس اثاريينالثالثة العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمشاور سياسيالرابعةم.ر اختصاصين جودةالرابعةمعاون رئيس احصائيينالرابعةمعاون رئيس مصممي برامجالرابعةرئيس مشرفين بياناتالرابعةتقني معلوماتية اقدمالرابعةكيميائي تطبيقي اقدمالرابعةمنتج اغذية اقدمالرابعةمحلل مختبر اقدمالرابعةمخطط عمراني اقدمالرابعةباحث صحة بيئة اقدمالرابعةفاحص مواد اقدمالرابعةمعاون رئيس كيمياويينالرابعةمعاون رئيس احصائيينالرابعةمعاون مديرالرابعةمعاون رئيس اثاريينالرابعة العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمساعد مشاور سياسيالخامسةاختصاصي جودة اقدمالخامسةتقني احيائي اولالخامسةاحصائي اقدمالخامسةمصمم برامج اقدمالخامسةرئيس غواصين اقدمالخامسةم.ر مشرف بياناتالخامسةتقني معلوماتية اولالخامسةكيميائي تطبيقي اولالخامسةمنتج اغذية اولالخامسةمحلل مختبر اولالخامسةمخطط عمراني اولالخامسةباحث صحة بيئة اولالخامسةفاحص مواد اولالخامسةكيمياوي اقدمالخامسةاحصائي اقدمالخامسةرئيس ملاحظين سياحيالخامسةاثاريالخامسة العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةباحث سياسيالسادسةاختصاصي جودةالسادسةتقني احيائيالسادسةاحصائيالسادسةمصمم برامجالسادسةرئيس غواصينالسادسةمشرف بيانات اقدمالسادسةتقني معلوماتيةالسادسةكيميائي تطبيقيالسادسةمنتج اغذيةالسادسةمحلل مختبرالسادسةمخطط عمرانيالسادسةباحث صحة بيئةالسادسةفاحص موادالسادسةكيمياويالسادسةاحصائيالسادسةملاحظ سياحيالسادسةباحث اثاريالسادسة العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمساعد باحث سياسيالسابعةمعاون اختصاصي جودةالسابعةمعاون تقني احيائيالسابعةمعاون احصائيالسابعةمعاون مصمم برامجالسابعةمعاون رئيس غواصينالسابعةمشرف بياناتالسابعةمعاون تقني معلوماتيةالسابعةمعاون كيميائي تطبيقيالسابعةمعاون منتج اغذيةالسابعةمعاون محلل مختبرالسابعةمعاون مخطط عمرانيالسابعةمعاون باحث صحة بيئةالسابعةمعاون فاحص موادالسابعةمعاون كيمياويالسابعةمعاون احصائيالسابعةمعاون ملاحظ سياحيالسابعةمساعد باحث اثاريالسابعة العنوان الوظيفيالدرجة الوظيفيةمعاون احصائي اولالثامنةغواص اقدمالثامنةمسجل بياناتالثامنةمعاون كيمياوي اولالثامنةمعاون احصائي اولالثامنة(١)الهوامش(١) - حذفت العناوين الوظيفية من الجدول المرفق بالقانون بموجب المادة الثانية من قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤العناوين المحذوفة مدير تنفيذي/خبير تحذف من الدرجة (الثانية) من جدول القانون رقم( ٧٧) لسنة ٢٠١٧رئيس تقني أحيائي أقدم تحذف من الدرجة(الثانية)من جدول القانون رقم( ٧٧) لسنة ٢٠١٧معاون رئيس تقنيين احيائيين تحذف من الدرجة(الرابعة)من جدول القانون رقم(٧٧) لسنة ٢٠١٧رئيس مشرف بيانات أقدم تحذف من الدرجتين(الثانية( و )الثالثة)من جدول القانون رقم٧٧ ) )لسنة٢٠١٧ ...
قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) | 11
قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) | 11
عنوان التشريع: قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )التصنيف مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠٢-٠١-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٢-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من المادة (٥) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) و يحل محله ما يأتي :١. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكاملالمادة ٢يضاف ما ياتي الى المادة (١٠) من القانون و يكون الفقرة (٣) لها :٣. يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (٣) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظالمادة ٣يلغى البندان (ج) و (د) من المادة (١١) من القانون و يحل محلها ما ياتي :ج. احد المديرين العامين في البنكد. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونيةالمادة ٤يلغى نص المادة (٢٧) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٢٧ – ١. يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الاصول الاجنبية و يقوم بادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي للدولة و فقا لافضل الممارسات الدولية و اهداف السياسة النقدية و يجوز للمجلس ان يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الاصول الاتية او في جميعها :-أ. النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقيب. العملات النقدية و المعدنية الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابهج. الارصدة الدائنة و اجبة الدفع عند الطلب او واجبة السداد بعد اجل قصير بالنقد الاجنبي الذي عادة ما يستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه او تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء و اعادة المقابل و الودائع الثابتة لاجال متعددةد. حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدوليهـ . الادوات الاستثمارية المتاحة لدى صندوق النقد الدولي .و. اية اوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها او التي تحظى بالثقة الكاملة و اعتماد الحكومات الاجنبية او البنوك المركزية او المؤسسات المالية الدولية و السلطات و الوكالات المحلية الاجنبية و التي يتم دفعها بالعملات الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه٢. للبنك استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوطالمادة ٥يضاف ما ياتي الى المادة (٣٠) من القانون و تكون (ج) لها :ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوقالمادة ٦يضاف ما ياتي الى المادة (٣٣) من القانون و يكون الفقرة (٦) لها :٦. للبنك المركزي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداولالمادة ٧يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (٤٨) من القانون و يحل محله ما ياتي :٢. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (٥) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (١٠) عشر سنواتالمادة ٨يلغى نص المادة (٧٢) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ٧٢- لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقيالمادة ٩تحل عبارة ( الاوراق المالية ) محل عبارة ( السندات واذونات الخزينة ) اينما وردت في القانونالمادة ١٠يلغى نص الفقرة (ن) من المادة (١٦) من القانون و يحل محله ما ياتي :ن – اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامةالمادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض زيادة راس مال البنك المركزي العراقي و لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي و منح صلاحيات للبنك وزيادة عدد الاعضاء في مجلس ادارة البنك من خارج البنك و تشكيل لجنة تدقيق و اصدار المسكوكات التذكارية و فرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية و الحفاظ على امواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية شرع هذا القانون...