قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٧ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة ٢٠١٧ | 60

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٧ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة ٢٠١٧

التصنيف موازنة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٤

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٠ | تاريخ العدد: ٠٩-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦٠

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

(( الفصل الاول ))

الايرادات

المادة ١

أ - تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ لتكون ( ٨٢,٠٦٩,٦٦٩,٦٦٨) الف دينار ( اثنان و ثمانون ترليوناً و تسعة و ستون ملياراً و ستمائة و تسعة و ستون مليوناً و ستمائة و ثمانية و ستون الف دينار ) حسبما مبين في الجدول ( أ – الايرادات و فق الحسابات الرئيسية ) المحلق بهذا القانون

ب – احتساب الايرادات المخمنة من تصدر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( ٤٤,٤٠) ( اربعة و اربعون دولاراً و اربعون سنتاً ) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( ٣,٧٥٠,٠٠٠) برميل يومياً ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يومياً ) بضمنها ( ٢٥٠,٠٠٠) برميل يومياً ( مائتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و ( ٣٠٠,٠٠٠) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف ( ١١٨٢) دينار لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة . (١)

ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية و على وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها و ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .

ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف و فقا للاغراض التي منحت لاجلها .

رابعا : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات و مؤسسات اجنبية الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات و مجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايرادا نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح و التبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم و المحافظات و مجالس المحافظات ذوات العلاقة و يكون قبول المنح النقدية او العينية و اعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة و كل من وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين .

خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة و شركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ٢٠١٦ وفقا للمعايير المحاسبية لاحتساب الصرف النهائي و تعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة و فق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية ٢٠١٧.

(( الفصل الثاني ))

النفقات و العجز

المادة ٢

اولا : - النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( ١٠٧,٠٨٩,٥٢١,٥٤٥) الف دينار ) مائة و سبعة ترليونات و تسعة و ثمانون ملياراً و خمسمائة و واحد عشرون مليوناً و خمسمائة و خمسة و اربعون الف دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية ٢٠١٧ و يوزع وفق الحقل (١٢) ( اجمالي النفقات المعدل ) من الجدول ( ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ ) الملحق بهذا القانون .

أ – مبلغ مقداره ( ٢٨,٥٣١,٦٨٦,٤٩٩) الف دينار ( ثمانية و عشرون ترليونا ً و خمسمائة و احدى و ثلاثون ملياراً و ستمائة و ستة و ثمانون مليوناً و اربعمائة و تسعة و تسعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية ٢٠١٧ يوزع وفق الحقل ( ٨ / نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة ) من ( الجدول ب / النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ ) الملحق بهذا القانون .

ب – مبلغ مقداره ( ٧٨,٥٥٧,٨٣٥,٠٤٦) الف دينار ( ثمانية و سبعون ترليونا ً و خمسمائة و سبعة و خمسون ملياراً و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ستة و اربعون الف دينار ) يوزع و فق الحقل ( ٤ / النفقات التشغيلية المعدل ) من ( الجدول / ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات ) لسنة ٢٠١٧ الملحق بهذا القانون .

ج – يخصص مبلغ مقداره ( ١١٢,٩٠٦,١٥١) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) , احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة في البند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه و لمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية و الحشد الشعبي مناصفة .

د – يخصص مبلغ مقداره ( ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠) الف دينار ( ثلاثمائة و خمسة و سبعون مليار دينار ) لاعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كوردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (٢)

١ – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعه من مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ان لاتزيد على نسبة ( ١٥%) ( خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (٥%)( خمسة بالمائة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر .

٢ – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .

ز – ١ – يخصص مبلغ مقداره ( ٤,٧٣٣.٠١١,٠٨٨) الف دينار ( اربعة ترليونات و سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ملياراً و احدى عشر مليوناً و ثمانية و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية و حسب العامود رقم (٢) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧

٢ – يخفض مبلغ مقداره ( ١,١٨٦,٣١٠,٣٧٩) الف دينار ( ترليون و مائة و ستة و ثمانون ملياراً و ثلاثمائة و عشرة ملايين و ثلاثمائة و تسعة و سبعون الف دينار ) من النفقات الجارية و حسب العامود رقم (٣) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ .

٣ – يخصص مبلغ مقداره ( ٨,٧٩٢,٤٦٣,٦٢٢) الف دينار ( ثمانية ترليونات و سبعمائة و اثنان و تسعون ملياراً و اربعمائة و ستون مليونا و ستمائة و اثنان و عشرون الف دينار ) للنفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (٦) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧

٤ – يخفض مبلغ مقداره ( ٥,٧١٤,٧٩٥,١٢٣) الف دينار ( خمسة ترليونات و سبعمائة و اربعة عشر مليارا و خمسة و تسعون مليونا و مائة و ثلاثة و عشرون الف دينار ) من النفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (٧) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ .

و – الغيت .

ثانيا : العجز :

أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ ( ٢٥,٠١٩,٨٥١,٨٧٧) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و تسعة عشر ملياراً و ثمانمائة و احدى و خمسون مليونا و ثمانمائة و سبعة و سبعون الف دينار ) حسب التفاصيل المبينة في الجدول الاتي :

                                                                               المبلغ ( الف دينار )                     

ت

المفردات

تقديرات الموازنة المعدلة

١ = (أ+ب)

اجمالي الايرادات

٨٢,٠٦٩,٦٦٩,٦٦٨

أ

الايرادات النفطية

٧١,٨٣٣,٠٩٥,٠٠٠

ب

الايرادات غير النفطية

١٠,٢٣٦,٥٧٤,٦٦٨

٢ = (أ+ب)

اجمالي النفقات

١٠٧,٠٨٩,٥٢١,٥٤٥

أ

النفقات الجارية

٧٨,٥٥٧,٨٣٥,٠٤٦

ب

اجمالي النفقات الاستثمارية

٢٨,٥٣١,٦٨٦,٤٩٩

-         

الانفاق الاستثماري من الخزينة

٢٤,٠٢٨,١٢٤,٦٥٩

-         

الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية

٤,٥٠٣,٥٦١,٨٤٠

٣

اجمالي العجز المخطط

٢٥,٠١٩,٨٥١,٨٧٧

 

تمويل الفجوة المالية ( العجز )

 

أ

ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية

٦٤١,٦٠٧,٠٥٩

ب

الرصيد المدور في حساب وزارة المالية

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ج

سندات وطنية للجمهور

٣,٠٠١,٦٧٣,٢٧٤

د

سندات و حوالات خزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي

٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

هـ

قرض البنك الدولي لدعم الموازنة

١,١٨٢,٠٠٠,٠٠٠

و

قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة

٢,٠٠٩,٤٠٠,٠٠٠

ز

قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة

٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠

ح

قروض ضمان دول بريطانيا , كندا عن طريق البنك الدولي

٤١٣,٧٠٠,٠٠٠

ط

سندات خارجية

٢,٣٦٤,٠٠٠,٠٠٠

ي

قروض الاتحاد الاوربي

١١٨,٢٠٠,٠٠٠

ك

حوالات عن طريق المصارف التجارية

٣,٤٣٠,٨٠٩,٧٠٤

م

قرض (JBIC)

٥٩,١٠٠,٠٠٠

ن

قرض البنك الدولي / مشاريع

٢٤٢,٣١٠,٠٠٠

س

القرض الامريكي لغرض التسليح

١,٠٤٣,٧٠٦,٠٠٠

ع

القرض البريطاني ( قرض الصادرات )

٣٩٠,٠٦٠,٠٠٠

ف

القرض الصيني

٩٨٤,٦٠٦,٠٠٠

ص

القرض الالماني ( KFW)

٢٢٤,٥٨٠,٠٠٠

ق

القرض السويدي

١٧٧,٣٠٠,٠٠٠

ر

قرض البنك الاسلامي للتنمية

٥٩,١٠٠,٠٠٠

ش

القرض الايطالي

١٥٨,٣٨٨,٠٠٠

د

قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع

٤٤٩,٣٠١,٨٤٠

ث

القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس

١٦٥,٤٨٠,٠٠٠

خ

قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات

٥٤٩,٦٣٠,٠٠٠

ذ

قرض الوكالة الفرنسية للتنمية

٥٣١,٩٠٠,٠٠٠

ب . يخول وزير المالية الاتحادي بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة الوارد بالفقرة ( أ ) اعلاه من المصادر المذكورة في ادناه :

-       اصدار حوالات خزينة

-       اصدار سندات وطنية للجمهور

-       اصدار سندات و حوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي

-       قروض من المصارف التجارية

-       الاقتراض من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة

-       إصدار سندات و قروض خارجية

ج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في ادناه و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة و بمصادقة مجلس النواب .

-       قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( ١٥٠٠) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( ٣٨٠,١٢٠) مليون دولار ( ثلاثمائة و ثمانون مليون و مائة و عشرون الف دولار ) عام ٢٠١٧ لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان والبلديات العامة , المواد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل و كل من وزارة البلديات و السياحة و الكهرباء التابعة لاقليم كوردستان .

-       قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره (٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل ( ٥٠) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ .

-       قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( ٨٠٠) مليون دينار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارات ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات , الصحة , التعليم العالي و البحث العلمي ) و امانة بغداد و سيتم تمويل (٥٠) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ يوزع على وزارتي ( الاعمار و الاسكان و البلديات , الكهرباء )

-       قرض بنك التنمية الالماني (KFW) بمبلغ مقداره ( ٥٠٠) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (٦٠٠) مليوم دولار ( ستمائة مليون دولار ) , منه مبلغ (١٩٠) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام ٢٠١٧

-       القرض السويدي بمبلغ ( ٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل ( ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( ١٥٠) مليون دولار ( مائة و خمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة

-       القرض الايطالي بمبلغ مقداره (١٦٠) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) سيتم تمويل مبلغ (١٣٤) مليون دولار ( مائة واربعة و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة

-       القروض الامريكية بمبلغ مقداره ( ٤٥٥٠) مليون دولار ( اربعة مليارات و خمسمائة و خمسون مليون دولار ) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع و سيتم تمويل مبلغ (٨٣٣) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧

-       قرض البنك الدولي مقداره ( ٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , المالية , الصحة ) و امانة بغداد و سيتم تمويل مبلغ (٢٠٥) مليون دولار ( مائتان و خمسة مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧ بضمنها مبلغ ( ١٠ ) مليون دولار ( عشرة ملايين دولار ) لمشروع تطوير الادارة المالية (PFM)

-       التفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , تحلية المياه ) بمبلغ مقداره (١٠)مليار باون ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( ١٠٠) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام ٢٠١٧ لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة و مبلغ ٢٣٠ مليون دولار ( مائتان و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع وزارة الكهرباء لشركة (GE) من المبلغ اعلاه خلال عام ٢٠١٧

-       (٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و بنك ستاندرو جارترد لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل مبلغ (١٤٠) مليون دولار ( مائة و اربعون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧

-       قروض اضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية و سيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٤٦٥) مليون دولار ( اربعمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧

د – يخول وزير المالية صلاحية مناقلة المبلغ المتبقي من مشروع كهرباء كوردستان بما يعادل ( ٢٢,٠٠٠,٠٠٠) دولار , ( فقط اثنين و عشرين مليون دولار ) , الى مشاريع تجهيز المياه في كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة , و ضمن مبلغ القرض الاصلي .

هـ . يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ (٢٥٠٠) مليون دولار ( ملياران و خمسمائة مليون دولار ) بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة و الدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و يتم تمويل مبلغ ( ٨٣٣) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧ .(٢)

(( الفصل الثالث ))

احكام عامة و ختامية

المادة ٣

يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئسية للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزمات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الراسمالية , المنح و الاعانات و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي . و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنته السنوية و للأغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي و لايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .

المادة ٤

أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع .(٣)

ب . يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات و حدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز ( ٥%) ( خمسة من المائة ) من وحدة صرف الى وحدة صرف اخرى و التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند ( ٨ ) من القسم (٩) من  قانون الادارة المالية رقم (٩٥ ) لسنة / ٢٠٠٤ على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .

ج – يخول الوزراء و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .

المادة ٥

لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي معا ً استخدام المبالغ المعتمدة لـــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا / ج ) من المادة ( ٢ ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار ) ثلاثة مليارات دينار ) لكل حالة و اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية و على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من احتياطي الطوارئ .

المادة ٦

اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١ / كانون الاول من السنة المالية ٢٠١٧ .

ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / ٢٠١٧ ايراداً للموازنة العامة الاتحادية و لغاية ٣١-١٢-٢٠١٧ , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / ٢٠١٧ فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٨ .

المادة ٧

لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات ) بين المحافظات .

المادة ٨

اولا : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د. النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون و تدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية و بموافقة رئيس مجلس الوزراء .

ثانيا : تحدد نسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بــ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , امانة مجلس الوزراء , رئاسة الوزراء , وزارة الخارجية , جهاز مكافحة الارهاب , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوي الملكية , عدا التعويضات , مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي , هيئة النزاهة , ديوان الرقابة المالية , المفوضية العليا لحقوق الانسان , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية و الادارية و المالية و نفقات طبع السندات و التصنيف الائتماني للدين الخارجي , اجور شركة التدقيق الدولية و لجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , مبالغ المساهمات العربية و الدولية بما فيها المساهمات المدرجة ضمن كل من ( وزارة الدفاع , مجلس النواب , ديوان الرقابة المالية , وزارة الخارجية و الامانة العامة لمجلس الوزراء ) , نفقات مديرية السفر و الجنسية و قيادة قوات الحدود و مشاريع المنافذ الحدودية و السفر و الجنسية و الحدود و البطاقة الموحدة , مجلس الامن الوطني , اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديدية , مشاريع السدود و النفع العام , مشاريع ادارة الاجواء , نفقات اللجنة العليا لاغاثة و ايواء النازحين , فوائد على قروض البنك الدولي , فوائد على قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على قروض JICA , فوائد على القرض الايطالي , فوائد على القرض البنك الاسلامي للتنمية , فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC , فوائد على القرض الالماني , فوائد على القرض الامريكي , فوائد على اتفاقيات الدفع الاجل , فوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس , فوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس , فوائد على السندات الخارجية لاطفاء الدين , فوائد على مستحقات صندوق النقد العربي , فوائد على حوالات الخزينة ( المزادات ), فوائد على حوالات الخزينة القديمة , فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل كل مصرفي الرافدين و الرشيد و المصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /٢٠١٥ , فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /٢٠١٥ , فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية بموجب المادة (٣٤) من قانون موازنة عام /٢٠١٥ من قبل كل من مصرفي الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة , فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام /٢٠١٦ , فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون الموازنة عام ٢٠١٥ , فوائد القروض بموجب  قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٤) لسنة ٢٠١٤ من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء , فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ , فوائد السندات الوطنية بالدينار العراقي بموجب قانون عام ٢٠١٦ ,فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (٩٧) و (٤٠٠) لسنة ٢٠١٣ من قبل المصارف الحكومية , فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ لتمويل عجز الموازنة , فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (٤٧) و (٧٠) لسنة ٢٠١٥ , اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة , تسديد اقساط حوالات الخزينة ( المزادات ) , تسديد السندات المحلية لعام ٢٠١٥ ( سندات عملة الدولار ) , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس , تسوية الديون في الخارج , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج , تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق , اقساط قروض البنك الدولي , اقساط القرض الامريكي .

ثالثا : تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (١٧%) .

رابعا : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين ( ثانيا و ثالثا ) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية و الحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بالنسبة نفسها المذكورة اعلاه و على وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

خامسا : الغيت . (٣-١)

المادة ٩

اولا : أ . يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة و تقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا .

ب . في حالة عدم تعاون ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان في تنفيذ ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة , يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ( الهيئة العامة للضرائب , الهيئة العامة للكمارك ) و الجهات المعنية الاخرى باحتساب  و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة من الاقليم .

ج – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم و الحكومة الاتحادية للسنوات ٢٠٠٤ و لغاية ٢٠١٦ بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم ( و اعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (٥٤٤٥) في ٢٦-٣-٢٠١٤ ) .

ثانيا : عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة و تجري التسوية الحسابية لاحقا .

ثالثا :أ . تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لايقل عن ( ٢٥٠٠٠٠) ( مائتين و خمسين الف ) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان لتسويقها عن طريق شركة ( سومو ) حصرا و تسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية .

ب . تلتزم حكومة اقليم كردستان بنقل ما لا يقل عن ( ٣٠٠٠٠٠) ( ثلاثمائة الف ) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول محافظة كركوك لتسويقها عن طريق شركة ( سومو ) حصرا و تسلم الإيرادات الى الخزينة العامة الاتحادية .

ج – تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسديد رواتب موظفي الاقليم من حصته المقرره في الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٧ و المدرجة في الجدول (هـ) ( الابواب و الفصول المتعلقة بتعويضات الموظفين و الرعاية الاجتماعية ) و المرفقة بهذا القانون قبل أي امر صرف لاي نفقة اخرى ضمن موازنته التشغيلية .

د . في حال تحقق الفقرات (أ,ب,ج)من هذا البند , تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق استحقاقات اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية ( و حسب نسبة الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام و فقا للكميات المحددة في الفقرات / أ , ب من هذا البند ) و بخلافه فان الحكومة الاتحادية في حل من التزامها .

المادة ١٠

يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٧ و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /٢٠١٧ و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٨ و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .

المادة ١١

اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة /٢٠١٧ الملحق بهذا القانون .

ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين ( اعضاء المجالس المحلية و البلدية و المحافظات و النواب و الوزراء والمستشارين و المحافظين و نواب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم او تعينهم في مواقع اخرى و من الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او استحداث درجات خلال سنة ٢٠١٧ و تحتسب المدة التي قضاها المذكورون اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد .

ثالثا : الغيت .

رابعا : أ . لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية .

ب . لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة و الملغية الى الوزارات و الجهات الاخرى لسد احتياجها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية .

خامسا :أ. مع مراعاة البند ثانيا من هذه المادة على الوزارات الاتحادية كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزيا اعتبارا من ١-١-٢٠١٧ , مع مراعاة الترفيعات السنوية للموظفين .

ب . لمجلس الوزراء و بناء على مقتضيات المصلحة العامة استحداث درجات

وظيفية لاي من التشكيلات المنصوص عليها استثناءا بما ورد بالفقرة (أ) من هذا البند .

ج . الغيت .

د . الغيت .

سادسا : يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد ( يستثنى من ذلك مجلس القضاء الاعلى و الهيأة العامة للاثار و التراث ) مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة و جود ضرورة لذلك , و تحسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايرتب أي تبعات مالية باثر رجعي و على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة . (٣-٢ )

المادة ١٢

اولا : الغيت . (٣-٣)

ثانيا : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار و تنمية الاقاليم و المحافظات ) المخصصة لها .

المادة ١٣

أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية ٣١-١٢-٢٠١٦ و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان تكون هذه السنة الاخيرة لتسويقها .

ب . يقوم ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة بتدقيق السلف الممنوحة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء على ان يتم تسوية السلف المطابقة منها للقوانين و التشريعات النافذة , على ان تقدم كل جهة تقريرها منفصلا الى مجلس النواب خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة ١٤

اولا : أ . تعمل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس الوزراء .

ب . تعمل المحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس المحافظة .

ثانيا : لمجلس الوزراء استثناء الجهات المحددة في البند اولا (أ,ب) من هذه المادة من احكام القوانين النافذة و بما يسهل التوسع في الاستثمار و المشاركة مع القطاع الخاص .

ثالثا : على الجهات المختصة تغيير جنس الاراضي التي تقع خارج حدود البلدية و التي ليس لها حصة مائية و المشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الاراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب   قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية .

رابعا : تمليك الاراضي العائدة لوزارة المالية لشاغليها و الواقعة خارج حدود البلدية و المستغلة للاغراض الصناعية التي شيد عليها مشروع صناعي و المستمرة بنفاذ اجازة تاسيسها الصادرة عن التنمية الصناعية بموجب  قانون الاستثمار الصناعي رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب  قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ .

خامسا : الغيت . (٣-٤)

سادسا : لوزارات ( الصحة , التربية , التعليم العالي ) استثمار الابنية و المشاريع المنجزة و المشاريع قيد الانجاز بالمشاركة مع القطاع الخاص على ان تقوم تلك الوزارات بوضع التعليمات المناسبة و بموافقة مجلس الوزراء على ان تكون للغرض الذي انشأت من اجله .

سابعا : لمجلس الوزراء و بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاستفادة من مبالغ الوفرة لتنفيذ المشاريع التي وصلت نسب انجازها اكثر من ٧٥% ( خمسة و سبعين من المئة ) حسب تقارير وزارة التخطيط و حسب الاهمية و الاولوية للمشاريع التربوية و الصحية و الخدمية و البلدية و الصناعية و الزراعية .

ثامنا : لمجلس الوزراء الاتحادي تخصيص جزء من الوفرة المالية المتحققة خلال السنة للمحافظات غير المنتجة للنفط و التي لا توجد فيها منافذ حدودية .

تاسعا : لمجلس الوزراء تقديم الضمانات اللازمة كائتمان لتغطية قروض القطاع الخاص من البنوك الخارجية لاقامة المشاريع استثمارية استراتيجية في العراق بتعليمات و شروط يصدرها المجلس .

المادة ١٥

أ . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة بحدود ٥٠% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم (١) من   قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ او أي قانون يحل محله , و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرهما الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى .

ب . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بحدود (٢٠%) ( عشرين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ او أي قانون اخر يحل محله .

المادة ١٦

لوزارة المالية تسديد مبلغ نسبة الفائدة البالغة (٤%) ( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لاقامة البنى التحتية لمشروع بسماية السكني

المادة ١٧

اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (٢٠) من قانون الموازنة لسنة ٢٠٠٨ للمدة من ١-١-٢٠٠٩ و لغاية ٣١-١٢-٢٠١١ استنادا الى احكام الفقرة (١١) من القسم الرابع من   قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ او أي قانون اخر يحل محله

المادة ١٨

أ . عدم التعيين في اية و ظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب .

ب . يحال الموظف بدرجة ( مدير عام فما فوق ) و الذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد و فقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها .

ج . ايقاف التعينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , الامانة العامة لمجلس الوزراء و مكتب رئيس الوزراء ) و الجهات و الدوائر التابعة لها , و لايجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية .

د . على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية و موظفي وزارة الدفاع الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية .

و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية .

هـ . الغيت .

و . الغيت .(٤)

المادة ١٩

يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقاليم البالغة (١٧%) .

المادة ٢٠

اولا : تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعام ٢٠١٦ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها و المصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية .

ثانيا : على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النصف الاول من عام /٢٠١٧ و تسجيل ايرادا للدولة .

المادة ٢١

على وزارات الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , امانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية . و في حالة عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات اعلاه.

المادة ٢٢

عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الاسمي الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا .

المادة ٢٣

اولا : استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (٢٠%) ( عشرين من المئة ) من قيمة الكارت و تقيد ايرادا للخزينة العامة .

ثانيا : يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( ٢٥٠٠٠) خمسة و عشرون الف دينار للتذكرة الواحدة عن ( السفر الخارجي ) و مبلغ مقداره (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عن ( السفر الداخلي ) في جميع المطارات العراقية و تقيد ايراداً للخزينة العامة .

ثالثا : على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ البندين ( اولا و ثانيا ) من هذه المادة .

المادة ٢٤

أ . للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و مجالس المحافظات كافة صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة و تعديل الرسوم و اجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة ) و فق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ , و على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا باول و ذلك استثناء من  قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ او أي قانون اخر يحل محله و ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك .

ب. تخصيص نسبة ٥٠% ( خمسين من المئة ) من المبالغ المتحققة عن تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة لغرض تغطية النفقات و مستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة و المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٧ .

ج . تخصيص نسبة ٥٠% ( خمسين من المئة ) الى الوحدات الادارية التي قامت بجباية الرسوم لتنفيذ مشاريع خدمية .

المادة ٢٥

لوزير المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة التخصيص للمبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام ٢٠١٧ و على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (١) القسم (٤) من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ .(٥)

المادة ٢٦

الغيت . (٥-١)

المادة ٢٧

أ . الغيت . (٥-٢)

ب. على الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في  قانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠.

المادة ٢٨

لايجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية ٢٠١٧ .

المادة ٢٩

تلتزم الحكومة الاتحادية و الاقاليم عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ١ – اولا – ب من قانون الموازنة , بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة ٣٠

لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات و الحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية .

المادة ٣١

على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها و انظمتها النافذة ايراداً نهائيا الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية مع مراعاة ماورد في المادة (٢٤) من هذا القانون و القوانين و الانظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة .

المادة ٣٢

اولا : على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المستخدمة و كما يلي :

أ . خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات الى نوابهم .

ب . ثلاث سيارات للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ممن هو بدرجة وزير .

ج – سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) و المدراء العاملين و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) .

ثانيا – يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و سيارات الاجهزة الامنية .

ثالثا – عدم صرف الرواتب التقاعدية لاي موظف من موظفي الدولة و القطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و باثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة /٢٠١٧ .

رابعا : تخفيض الايفادات الخارجية و حصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين على ان لا تقل نسبة التخفيض عن نسبة (٥٠%) ( خمسين من المئة ) مقارنة بالعام ٢٠١٦ مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الاقل و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق .

خامسا – أ. على وزارة الخارجية اعادة النظر في غلق السفارات و البعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق و فقا لمبدأ المعاملة بالمثل , و للوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول .

ب . الابقاء على التخفيض في اعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية و الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٦ , و على وزارات ( الثقافة , التجارة , الدفاع , الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي ) غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات و الابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها للعام ٢٠١٦.

ج – ايقاف التعاقد للمستخدمين المحليين , و تقليص اعداد الموجودين منهم في السفارات و البعثات الدبلوماسية العراقية بنسبة لاتقل عن (٢٥%) ( خمسة و عشرين من المئة ) من اجمالي المستخدمين الحاليين و الاكتفاء بالحد الادنى لتسير الامور الضرورية .

د – للجهات المختصة اعادة النظر باعادة رؤساء الممثليات و البعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية و الاقليمية و الدولية الى مركز الوزاره المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم على حاله و المستخدمين المحليين و الذي تم اقراره في موازنة عام ٢٠١٦ , و يتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفو الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية , و يستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك و المنظمة الدولية في جنيف .

هـ - لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لابناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج و المشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية .

و – تقوم وزارات الدولة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية و الدولية و ضمن المبالغ المرصدة في الموازنة بشرط ان تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف و المواقع الادارية في تلك المنظمات و حسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق .

ز. على وزارة المالية دراسة الجدوى من المساهمات في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و تقديم تقريرها الى مجلس الوزراء للنظر في تصفية حصة العراق في تلك الشركات من عدمه .

سادسا – يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث و تتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك .

المادة ٣٣

اولا : الغيت . (٥-٣)

ثانيا : تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة (٣,٨%) من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من اصل حصة الاقاليم البالغة (١٧%) المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية .

المادة ٣٤

على وزارة المالية فتح حساب جار باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة و على ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي و للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية .

المادة ٣٥

الغيت . (٥-٤)

المادة ٣٦

على مجلس الوزراء اعفاء شركات القطاع العام و الخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ و المتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف مستحقاتها .

المادة ٣٧

يتم تفعيل نسبة الضريبة ضمن البند (١) من المادة (٢) من  قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ المعدل بموجب القسم (٦) من   امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٤ من (١٠%) ( عشرة من المئة ) الى (١٢%) ( اثني عشر من المائة ) من العائدات السنوية للاملاك العقارية .

المادة ٣٨

اولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم و بناء على طلب الموظف منح من اكمل مدة اربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة اربع سنوات و تكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات و تحسب لاغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعة بالاجازة و لايجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعة لاي سبب كان و يمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناء من   قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل .

ثانيا – للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات بناء على طلبه انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التقاعد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة و عشرين شهرا , و يستثنى من ذلك الخبير و المستشار و العسكري و رجل الشرطة .

المادة ٣٩

لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى :

-    شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( ٥٦٣) مليون دولار ( خمسمائة و ثلاثة و ستون مليون دولار ) و التوقيع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية بضمنها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية – ( OPIC)

-    شركة ( STX) الكورية بمبلغ (١٢٥) مليون دولار ( مائة و خمسة و عشرون مليون دولار ) لتمويل و تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء من خلال بنك اليو باف .(٥)

المادة ٤٠

لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة (٥٠%) ( خمسين من المائة ) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها .

المادة ٤١

يؤسس صندوق لاعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمول من المنح و المساعدات و القروض الدولية و ما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية و ينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .

المادة ٤٢

تتحمل وزارة المالية مبالغ السلف و فوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ (٩-٤-٢٠٠٣) جراء العلمليات الارهابية من منتسبي الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون .

المادة ٤٣

على وزير المالية الاتحادي الالتزام باضافة تخصيصات لصرف الرواتب و المخصصات لمنتسبي الدوائر في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي بعد تحرير مناطقهم و عدودتهم الى الدوائر التي كان يعملون بها سابقا , او عند الحاجة بسبب النقص الحاصل في حساب تعويضات الموظفين و الرواتب و المكافات التقاعدية .

المادة ٤٤

لايعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .

المادة ٤٥

على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .

المادة ٤٦

اولا : يقدم كل من ديوان الرقابة المالية و هيأة النزاهة تقريرا الى مجلس النواب عن الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و مدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية .

ثانيا : على وزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد و فقا    لقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ و في حالة عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات .

ثالثا : على وزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء و السجناء السياسيين في مناطق جيدة بدلا من المبالغ واجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة .

المادة ٤٧

مناقلة كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و الجمعيات (باستثناء المساهمات الدولية و المؤاتمرات ) الى وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لاعداد برامج تاهيل اطفال المناطق المحررة و الارامل و الايتام .

المادة ٤٨

اولا : تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد دالية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط .

ثانيا : الغيت . (٧)

المادة ٤٩

الغيت . ( ٨)

المادة ٥٠

تلتزم دائرة نزع السلاح و دمج الميليشات بصرف مبالغ عناصر الصحوات لمحافظات الانبار و صلاح الدين اضافة الى المناطق الاخرى من اصل تخصيصها و على مجلس الوزراء استكمال الاجراءات لحل الدائرة بموعد اقصاه ٣١-١٢-٢٠١٧ و نقل منتسبي الصحوات الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم .

المادة ٥١

على المصرف العراقي للتجارة TBI اعادة مبالغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المنتهية الصلاحية الى الخزينة العامة للدولة و تقيد ايرادا نهائيا .

المادة ٥٢

اولا : على مجلس الوزراء اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء مناقلة لضمان تطبيق ما ورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بالرواتب و المخصصات لمتطوعي الهيئة مساواة مع اقرانهم في القوات المسلحة .

ثانيا : على هيأة الحشد الشعبي تطويع ابناء المحافظات و المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد التنظيمات الارهابية بنسبة مساوية ( لنسب تلك المحافظات و المناطق السكانية و حسب بيانات وزارة التخطيط ) من العدد الكلي لمنتسبي الحشد الشعبي الواردة في الجدول (هـ) الملحق بهذا القانون مع مراعاة توازن المكونات ضمن المحافظة و المنطقة الواحدة و التزاما بما نصت عليه المادة (٩) من الدستور .

المادة ٥٣

اولا : يكون الجدول المرافق مع كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة ذي العدد (١٤٠٩٩٩) و المؤرخ في (٢٤-١١-٢٠١٦) جزء لا يتجزا من الجدول (ب) النفقات حسب الوزرارات لسنة ٢٠١٧ ( الابواب ) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا الخاص بتخصيصات محافظات (الانبار , نينوى , صلاح الدين ) .

ثانيا : يعدل جدول النفقات الحاكمة (د) التسلسل (٤) ليكون ( الادوية و الاجهزة و المستلزمات الطبية ).

المادة ٥٤

تلتزم الجهات المختصة بايداع تخصيصات محافظة كركوك من ضمنها البتردولار بحساب المحافظة في كركوك .

المادة ٥٥

تلتزم الجهات المختصة بمنح مكافاة نهاية الخدمة وراتب الرتبة الاعلى لضباط و مراتب الجيش العراقي المتقاعدين لمن لم يستلمها لحد الان حين تحقق الوفرة المالية

المادة ٥٦

الغيت .(٩)

المادة ٥٧

الغيت . ( ١٠)

المادة ٥٨

لمجلس الوزراء بالسماح في حالات محددة التعاقد لغرض تنفيذ المشاريع الاستثمارية على ان لايترتب على ذلك زيادة في عدد المتعاقدين لكل وزارة او جهة

المادة ٥٩

الغيت . (١١)

المادة ٦٠

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من ١/ كانون الثاني / ٢٠١٧.

                                                                                               فؤاد معصوم

                                                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٧

شرع هذا القانون

الهوامش

(١) - عدلت الفقرة ( اولا ) من    المادة (١) بموجب قانون التعديل الموازنة العامة رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧

النص القديم للفقرة ( اولا )

اولا : أ . تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠١٧ بمبلغ ( ٧٩٠١١٤٢١٠٠٠) الف دينار ( تسعة و سبعون ترليوناً واحد عشر ملياراً واربعمائة وواحد و عشرين مليون دينار ) , حسبما مبين في ( الجدول / أ. الايرادات و فق الاعداد ) الملحق بهذا القانون .

 ب . احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( ٤٢) ( اثنان و اربعون دولاراً) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( ٣٧٥٠٠٠٠) برميل يوميا ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يوميا ً ) بضمنها ( ٢٥٠٠٠٠) برميل يومياً ( مئتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و ( ٣٠٠٠٠٠) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر الصرف ( ١١٨٢) دينارا لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .

(٢) الغيت الفقرة ( اولا: و )  بموجب     قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرة ( اولا / و )

و – على وزارة المالية اصدار سندات خزينة لتسديد بقية المبالغ المستحقة للمحافظات المنتجة المذكورة في الفقرة (هـ ) اعلاه من هذه المادة و حسب الكميات المصدرة عن طريق وزارة النفط ( شركة سومو ) او أي آلية اخرى توافق عليها الحكومة و بما يضمن حقوق المحافظات المنتجة باعتبار ان تلك المبالغ هي دين بذمة الحكومة على ان يعاد الى النسبة المذكورة في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل عند توفر الوفرة المالية , بشرط ان تصرف تلك المبالغ على المشاريع الاستراتيجية حصرا .

-  يعدل نص البندين ( اولا : النفقات / أ , ب , ج , د , هـ ) و ( ثانيا / أ , ج , هـ ) من المادة (٢) من هذا القانون , و تضاف فقرة (ز) الى ( المادة ٢ / اولا : النفقات ) من هذا القانون و تحذف الفقرة (و) من ( المادة ٢ / ثانيا : العجز ) من هذا القانون

النص القديم للفقرة ( اولا)

اولا : النفقات

يخصص مبلغ مقداره ( ١٠٠٦٧١١٦٠٧٩٠) الف دينار ( مائة ترليون و ستمائة وواحد و سبعون ملياراً و مائة و ستون مليونا ً و سبعمائة و تسعون الف دينار ) لنفقات السنة المالية ٢٠١٧ من ضمنها مبلغ اقساط الدين الداخلي و الخارجي البالغ ( ٥٦-٨٨-٨٣٠٠) الف دينار ( خمسة ترليونات و ستمائة و ثمانية مليارات و ثمانمائة و ثمانية و تسعون مليوناً و ثلاثمائة الف دينار ) , توزع و فق ( الحقل / ٣ اجمالي النفقات ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .

أ . مبلغ مقداره ( ٢٥٤٥٤٠١٨٠٠٠) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و اربعمائة و خمسون ملياراً و ثمانية عشر مليون دينار ) لنفقات المشاريع يوزع

 وفق ( الحقل / ٢ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) المحلق بهذا القانون . بضمنها مبلغ ( ٤٢-٤٠-٨٠٠٠) الف دينار ( اربعة ترليونات و مائتان و اربعة و خمسون ملياراً و ثمانية عشر مليون دينار ) عن طريق القروض الاجنبية .

ب . مبلغ مقداره ( ٧٥٢١٧١٤٢٧٩٠) الف دينار ( خمسة و سبعون ترليونا ً و مائتان و سبعة عشر ملياراً و مائة و اثنان و اربعون مليونا ً و سبعمائة و تسعون الف دينار ) للنفقات الجارية و فق ( الحقل / ١ – النفقات الجارية ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .

ج . يخصص مبلغ مقداره ( ١١-٩-٦١٥١) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصصيات الواردة بالبند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه .

د . يخصص مبلغ مقداره ( ٥٠-٠-٠٠٠٠) الف دينار ( خمسمائة مليار دينار ) لـ ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصصيات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (٢) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة و ينفذ على النحو الاتي : -

١ – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دارستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة و على ان توزع تخصصيات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لاتزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ٢٠% ( عشرين من المئة ) من تخصيصات المحافظة يخصص منها نسبة لاتزيد على ( ٥%) ( خمسة من المئة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر .

٢ – يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التفيذ .

هـ - تعتمد نسبة ( ٥%) ( خمسة من المئة ) من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة (٥%) ( خمسة من المئة ) من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و ( ٥%) ( خمسة من المئة ) من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة , على ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه و على ان يخصص مبلغ مقداره ( ٥٠-٠-٠٠٠٠) الف دينار ( خمسمائة مليار دينار ) , كمشاريع الى المحافظات و الاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا – أ - ) من المادة ( ٢) اعلاه . و للمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف و الاستخدام بما لايزيد على (٥٠%) ( خمسين من المئة ) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة و تنظيفها او نفقات العلاج للمرضى داخل و خارج العراق او للنفقات الجارية و حسب احتياجات المحافظة , و تكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج و تصفية النفط و لمشاريع حماية البيئة و ذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة .

 

ثانيا : العجز :

أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠١٧ ( ٢١٦٥٩٧٣٩٧٩٠) الف دينار ( واحداً و عشرين ترليوناً و ستمائة و تسعة و خمسين مليارا ً و سبعمائة و تسعة و ثلاثين مليوناً و سبعمائة وتسعين الف دينار ) و يغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي و الخارجي و من مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية و نسبة من الوافر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام و حسب التفاصيل المبينة فيما يأتي : -

ت

المفردات

المبلغ ( الف دينار )

١ = ( أ+ب)

اجمالي الايرادات

٧٩٠١١٤٢١٠٠٠

أ

الايرادات النفطية

٦٧٩٥٠٢٢٥٠٠٠

ب

الايرادات غير النفطية

١١٠٦١١٩٦٠٠٠

٢ = (أ+ب)

اجمالي النفقات

١٠٠٦٧١١٦٠٧٩٠

أ

النفقات الجارية

٧٥٢١٧١٤٢٧٩٠

ب

النفقات الاستثمارية

٢٥٤٥٤٠١٨٠٠٠

٣

اجمالي العجز المخطط

٢١٦٥٩٧٣٩٧٩٠

تمويل الفجوة المالية ( العجز )

أ

ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية

١٠-٠٠-٠٠٠٠

ب

الرصيد المدور في حساب وزارة المالية

١٠-٠٠-٠٠٠٠

ج

سندات و طنية للجمهور

١٢-٦٥-١٧٩٠

د

سندات وحوالات الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي

٥٥-٠٠-٠٠٠٠

هـ

قرض البنك الدولي لدعم الموازنة

١١-٢٠-٠٠٠٠

و

قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة

٢٠-٩٤-٠٠٠٠

ز

قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA

٣٥-٦-٠٠٠٠

ح

قروض ضمان دول بريطانيا , فرنسا , كندا , عن طريق البنك الدولي

٩٤-٦-٠٠٠٠

ط

سندات خارجية

٢٣-٤٠-٠٠٠٠

ي

قرض الاتحاد الاوربي

١١-٢-٠٠٠٠

ك

حوالات عن طريق المصارف التجارية

٢٠-٠٠-٠٠٠٠

ل

قرض ( JBIC)

٥-١-٠٠٠٠

م

قرض البنك الدولي لدعم المناطق المحررة

١٦-٤-٠٠٠٠

ن

القرض الامريكي لغرض التسليح

١٩-٢٦-٤٠٠٠

س

القرض البريطاني ( قرض الصادرات)

١١-٢-٠٠٠٠

ع

القرض الصيني ( الشراء من الشركتين الصينيتين لغرض التسليح و الاعتدة بالدفع الاجل )

٩٨-٦-٦٠٠٠

ف

القرض الالماني

٢٢-٥-٠٠٠٠

ص

القرض السويدي

١٧-٣-٠٠٠٠

ق

قرض البنك الاسلامي للتنمية

٥-١-٠٠٠٠

ر

القرض الايطالي

١٥-٣-٨٠٠٠

 

 

 

 

 

ج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة أدناه , و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة .

-       قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره ( ٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء . و سيتم تمويل ( ٥٠ ) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ .

-       قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( ٨٠٠) مليون دولار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , الصحة , امانه بغداد , التعليم العالي و البحث العلمي .

 و سيتم تمويل ( ٥٠ ) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ , يوزع على وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة ووزارة الكهرباء .

-       قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( ١٥٠٠) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( ٣٠٠ ) مليون دولار ( ثلاثمائة مليون دولار ) عام ٢٠١٧ , لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , الموارد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل , و كل من وزارة الصحة و الكهرباء التابعة لاقليم كردستان .

-       قرض بنك التنمية الالماني ( KFW) بمبلغ مقداره ( ٥٠٠ ) مليون يورو ( خمسمائة مليون يورو ) بمايعادل ( ٦٠٠) مليون دولار ( ستمائة مليون دولار ) , مبلغ منه ( ١٩٠) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار ) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام ٢٠١٧ .

-       القرض الايطالي بمقداره ( ١٦٠) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) و سيتم تمويل ( ١٣٣,٦) مليون دولار ( مائة و ثلاثة و ثلاثون مليوناً و ستمائة الف دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة .

-       القرض الامريكي بمبلغ مقداره ( ٢٧٠٠) مليون دولار ( ملياران و سبعمائة مليون دولار ) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع , و سيتم تمويل مبلغ ( ١٦٥٢ ) مليون دولار ( مليار و ستمائة و اثنين و خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ .

-       قرض البنك الدولي مبلغ مقداره ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارة الكهرباء , امانة بغداد , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , ووزارة المالية و سيتم تمويل مبلغ (١٤٠ ) مليون دولار ( مائة و اربعين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ .

-       تخويل وزارة المالية بالتفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , و تحلية المياه ) بمبلغ مقداره ( ١٠ ) ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( ١٠٠ ) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام / ٢٠١٧ لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة .

-       القرض السويدي بمبلغ ( ٥٠٠ ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل (ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( ١٥٠ ) مليون دولار ( مائة و خمسين مليون دولار ) لمشاريع الوزارة المذكورة .

-       ( ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار , ( فقط خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء .

هـ - يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بالشراء من الشركتين الصينيتين ( نوربكو و بولي ) بمبلغ ( ٢٥٠٠) مليون دولار ( مليارين و خمسمائة مليون دولار) لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة بطريقة الدفع بالاجل لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و سيتم تمويل مبلغ (٨٣٣) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثين ) مليون دولار منه عام ٢٠١٧ .

و . تقوم الحكومة باصدار السندات لدفع مستحقات المقاولين و المزارعين للاعوام ( ٢٠١٧,٢٠١٦,٢٠١٥,٢٠١٤) , بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و في حال عدم كفاية التقديرات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٧ لتغطية المستحقات اعلاه فلمجلس الوزراء اقتراح موازنة تكميلية خلال السنة المالية المذكورة .

 

(٣) -يعدل نص المادة ( ٤/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ بموجب  المادة رقم ٣ من قانون التعديل رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧

النص القديم للفقرة ( أ / من المادة (٤)

أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب و الاقسام .

(٣-١) - الغيت الفقرة ( خامسا ) من المادة الثامنة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية /٢٠١٧

النص القديم للفقرة ( خامسا )

خامسا : تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة باعتبارها جزء من المنظومة الامنية العراقية بما يضمن رواتب البيشمركة بجداول معدة بالتنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة البيشمركة .

(٣-٢) - الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (١١) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرة ( ثالثا)

ثالثا : على الوزارات الاتحادية ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء دوائر الماء و المجاري و مؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان و الاعمار و البلديات العامة و امانة بغداد ووزارة الهجرة و المهجرين و المديريات العامة الممولة ذاتيا التابعة الى وزارة الكهرباء على ان يتم تعيين المتعاقدين و حسب الاقدمية .

 - الغيت الفقرة (ج) من المادة (١١) بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرة (ج)

ج . للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات عند الحاجة استخدام الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في التعينات ضمن الملاك المصادق عليه لغاية ٣١-١٢-٢٠١٦ , و على ان تحتفظ أي من الجهات اعلاه بدرجاتها الوظيفية في حال عدم اشغالها و لاي سبب كان , و للوزير المختص صلاحية التعيين لسد الشواغر .

 - الغيت الفقرة (د) من المادة (١١) بموجب    قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرة (د)

د . يكون التعيين على الدرجات الواردة في الجدول (ج) القوى العاملة و المخصصة لوزارة الداخلية للمحافظات و المناطق المحررة من الارهاب من ابناء تلك المحافظات و المناطق , و يسمح للمفصولين من المؤسسات الامنية بسبب عدم التحاقهم بالخدمة جراء احتلال تلك المناطق بالتقديم اسوة بباقي الراغبين بالتقديم و حسب الضوابط .

(٣-٣) - الغيت الفقرة (اولا ) من المادة (١٢) بموجب    قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرة (اولا )

اولا : على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها و بين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع و تصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع و تعلم المحافظات بها و يلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة و عدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم و تخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان و الاحالة و التنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة , التربية , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , الزراعة , العمل و الشؤون الاجتماعية , الشباب و الرياضة ) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /٢٠١٧ و المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية و التفصيلية لمراكز المدن و الدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة و الحفاظ على المناطق التاريخية و المناطق ذات الطبيعة التراثية و المحميات الطبيعية و على ات تصدر وزارتا التخطيط و المالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة و يخول وزيرا المالية و التخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك .

(٣-٤) - الغيت الفقرة ( خامسا ) من المادة (١٤ ) بموجب    قرار المحكمة العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧   

النص القديم للفقرة ( خامسا )

خامسا : على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات الالتزام بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٥.

(٤)  -  الغيت الفقرة (و) من المادة (١٨) بموجب     قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرة (و)

و . تلتزم هيأة التقاعد الوطنية بدفع الاستحقاقات التقاعدية لكل من تم احالته الى التقاعد دون الـــ(٥٠ ) خمسين سنة من العمر من موظفي الشركات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة من تاريخ احالتهم الى التقاعد , و تلتزم وزارة المالية بدفع فروقات توقيفاتهم التقاعدية الى صندوق التقاعد .

- الغيت الفقرة (هـ ) من المادة (١٨ ) بموجب    قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرة (هـ )

هـ . للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التعاقد مع موظفي ( مراكز التسجيل ) و موظفي دائرة ( الاحزاب و التنظيمات السياسية ) على الموازنة التشغيلية لسنة ٢٠١٧ .

- عدلت الفقرة (د) من المادة ١٨ بموجب المادة رقم ٩ من قانون التعديل رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧

النص القديم للفقرة (د)

د . على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث

(٥) - عدلت المادة رقم ٢٥ بموجب     المادة رقم ٤ من قانون التعديل رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧

النص القديم للمادة (٢٥)

 

اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام /٢٠١٧ و على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (١) القسم (٤) من   قانون الادارة المالية رقم ٩٥ / لسنة ٢٠٠٤ .

(٥-١) - الغيت المادة (٢٦) بموجب    قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للمادة (٢٦)

لوزير المالية بناء على طلب من وزير النفط و موافقة مجلس الوزراء اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة لتغطية مستحقات الشركات النفطية الوطنية او العالمية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (١٢) مليار دولار ( اثنى عشر مليار دولار ) , باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام / ٢٠١٧ و يعرض كل اصدار على مجلس النواب لغرض المصادقة عليه .

(٥-٢) - الغيت الفقرة (أ ) من المادة (٢٧) بموجب     قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرة (أ)

أ . تلتزم الوزارات الاتحادية و المحافظات و الجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية او المنتج المحلي على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة و المصنعة على (٢٥%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها و على ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (١٠%) مع مراعاة مواصفات النوعية و الجودة .

(٥-٣) - الغيت الفقرة ( اولا ) من المادة (٣٣) بموجب     قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرة (اولا)

اولا : تستقطع نسبة ( ٣,٨%) من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع موظفي الدولة و القطاع العام و المتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي ودعم النازحين و نفقات اخرى كما مبين ادناه و من ضمن التخصصيات المرصدة ضمن الموازنة الاتحادية للسنة الحالية على ان توزع كما يأتي :

 أ . ٣%( ثلاثة من المئة ) و تخصص كالاتي :

 ١ – ٦٠% ( ستون من المئة ) الى هيئة الحشد الشعبي .

 ٢ – ٤٠% ( اربعون من المئة ) لدعم النازحين ( اعادة استقرار و اعمار المناطق و المدن المحررة من الارهاب لضمان عودة النازحين ) و تناقل المبالغ من تخصيصات وزارة الهجرة و المهجرين ( فصل الرعاية الاجتماعية ) الى تخصيصات المحافظات و الوزارات و حسب النسب المذكورة ( وفق الجدول (ز) الملحق و يعتبر جزء لايتجزا من هذا القانون ) .

 ب . ( ٠,٨%) ( ثمانية بالعشرة من المئة ) :

 يناقل ما نسبته ٠,٨% ( ثمانية بالعشرة من المئة ) و المستقطع من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع موظفي الدولة و القطاع العام و المتقاعدين الى احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا – ب ) , ( وتوزع و فق الجدول (ح) الملحق و يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القانون ) .

(٥-٤) - الغيت الفقرتان (أ , ب) من المادة (٣٥) بموجب     قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرتان (ا,ب)

أ . تعفى من الرسوم المواد الاولية و المكونات المستوردة من قبل شركات القطاع العام الانتاجية و التي ترد باسمها و لاستخدامها حصرا في عمليات الانتاج .

ب. تعفى كافة المواد و الفقرات و المكونات لاي من منتجات توليد الطاقة الكهربائية و الميكانيكية من الطاقة الشمسية و الرياح من كافة الرسوم .

(٦) - عدلت المادة رقم (٣٩) بموجب المادة رقم ٧ من قانون التعديل رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧

النص القديم للمادة ٣٩

 

لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار كفالات الى شركة ( جنرال الكتريك و شركة بوينك ) لتمويل العقود مع الحكومة العراقية و اصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات و الواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن الكفالات التي يصدرها بما لا يتجاوز (٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار )

(٧) - الغيت الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٤٨ ) بموجب     قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للفقرة ( ثانيا )

ثانيا : على وزارة المالية اجراء التسوية بين ما يترتب بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية من ارباح مع الديون المترتبة بذمة الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لشركة توزيع المنتجات النفطية .

(٨) - الغيت المادة رقم (٤٩ ) بموجب     قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للمادة (٤٩)

يتم مناقلة مبلغ (١٠) عشرة مليارات دينار من تخصيصات وزارة الهجرة و المهجرين (فصل الرعاية الاجتماعية ) الى وزارة المالية لتغطية الرسوم و الفوائد للقروض العقارية من المصرف العقاري خلال مدة القرض و الممنوح لمواطني محافظات ( الانبار , نينوى , صلاح الدين ) و المناطق المحررة من محافظات (ديالى , كركوك , شمال بابل , حزام بغداد ) و يبدأ تسديد المقترضين للمصرف العقاري ابتداء من السنة الثانية لاستلام القرض .

(٩) - الغيت المادة رقم (٥٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية /٢٠١٧

النص القديم للمادة (٥٦)

على وزارة المالية تخصيص نسبة من الايرادات المخصصة من المنافذ الحدودية و المشار اليها في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل و بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لتطوير و تاهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية و المناطق المحيطة بها على ان يتم المباشرة بها خلال سنة ٢٠١٧.

(١٠) - الغيت المادة رقم (٥٧) بموجب     قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للمادة ( ٥٧)

تكون الفائدة المستقطعة من الفلاحين لصالح المصرف الزراعي للسنة الاولى و فق النسبة المتفق عليها بين الطرفين على ان تكون في السنوات اللاحقة مماثلة لنسبة الفائدة في مصرفي الرشيد و الرافدين مع مراعاة التحميلات الادارية .

(١١) - الغيت المادة رقم (٥٩) بموجب    قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧/ اتحادية / ٢٠١٧

النص القديم للمادة

على وزارة المالية مناقلة المبالغ المبينة في الجدول ادناه :

ت

المبلغ / مليار دينار

الجهة المناقل منها

١

٢٢٠

وزارة المالية ( اجمالي )

٢

٥٠

وزارة الدفاع / استثماري

-

٢٧٠

المجموع

 

و تناقل الى الجهات المبينة في ادناه :

ت

المبلغ / مليار دينار

الجهة المناقل اليها

١

١٤٠

المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات / تشغيلي

٢

١٠

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / تعويضات الموظفين

٣

٥٤

مجلس النواب / تشغيلي

٤

٢

الهيأة الوطنية للمساءلة و العدالة / تعويضات الموظفين

٥

٧

وزارة المالية – النشاط العام للدولة / مؤسسة الشهداء و السجناء و تعويضات بموجب قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠

٦

١

محافظة صلاح الدين – اعمار طوزخورماتو

٧

١

محافظة كركوك – اعمار بشير

٨

١

رئاسة الجمهورية – تشغيلي

٩

٤

وزارة الصحة / تشغيلي / لمعالجة مرضى السرطان و غسل الكلى

١٠

٥

وزارة التربية / استثماري

١١

٢٠

جهاز مكافحة الارهاب / استثماري

١٢

١٠

وزارة الزراعة – استثماري

١٣

١٠

وزارة الصناعة – استثماري

١٤

٥

محافظة بابل / استثماري / لتنفيذ جسر مجاور لجسر بته

-

٢٧٠

المجموع