عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩
تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٩ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩
إصدار القانون الأتي:
المادة ١
اولا: يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار إضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ و قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١.
ثانيا: يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه الى أحكام قانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ .
المادة ٢
تخصص وزارة المالية المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون إلى وزارة التربية إضافة الى المبالغ المخصصة في موازنة وزارة التربية لبناء المدارس ورياض الأطفال.
المادة ٣
تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الأطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د. برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الأطفال وبغية مساهمة جميع شرائح المجتمع في توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض.
شرع هذا القانون