قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال | 4

عنوان التشريع: قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٩ رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩

تاريخ التشريع    ٢١-١٠-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٩ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٠-٢٠١٩

إصدار القانون الأتي:

المادة ١

اولا: يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار إضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب  قانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ و  قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١.

ثانيا: يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه الى أحكام قانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ .

المادة ٢

تخصص وزارة المالية المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون إلى وزارة التربية إضافة الى المبالغ المخصصة في موازنة وزارة التربية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

المادة ٣

تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الأطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                       د. برهم صالح

                                                                     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الأطفال وبغية مساهمة جميع شرائح المجتمع في توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض.

شرع هذا القانون