قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) | 11

عنوان التشريع: قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة )

التصنيف مصرف مركزي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٢

تاريخ التشريع    ٠٢-٠١-٢٠١٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٢-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (١) من المادة (٥) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) و يحل محله ما يأتي :

١. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل

المادة ٢

يضاف ما ياتي الى المادة (١٠) من القانون و يكون الفقرة (٣) لها :

٣. يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (٣) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ

المادة ٣

يلغى البندان (ج) و (د) من  المادة (١١) من القانون و يحل محلها ما ياتي :

ج. احد المديرين العامين في البنك

د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية

المادة ٤

يلغى نص  المادة (٢٧) من القانون و يحل محله ما يأتي :

المادة – ٢٧ – ١. يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الاصول الاجنبية و يقوم بادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي للدولة و فقا لافضل الممارسات الدولية و اهداف السياسة النقدية و يجوز للمجلس ان يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الاصول الاتية او في جميعها :-

أ. النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقي

ب. العملات النقدية و المعدنية الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه

ج. الارصدة الدائنة و اجبة الدفع عند الطلب او واجبة السداد بعد اجل قصير بالنقد الاجنبي الذي عادة ما يستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه او تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء و اعادة المقابل و الودائع الثابتة لاجال متعددة

د. حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدولي

هـ . الادوات الاستثمارية المتاحة لدى صندوق النقد الدولي .

و. اية اوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها او التي تحظى بالثقة الكاملة و اعتماد الحكومات الاجنبية او البنوك المركزية او المؤسسات المالية الدولية و السلطات و الوكالات المحلية الاجنبية و التي يتم دفعها بالعملات الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه

٢. للبنك استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوط

المادة ٥

يضاف ما ياتي الى المادة (٣٠) من القانون و تكون (ج) لها :

ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق

المادة ٦

يضاف ما ياتي الى المادة (٣٣) من القانون و يكون الفقرة (٦) لها :

٦. للبنك المركزي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول

المادة ٧

يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (٤٨) من القانون و يحل محله ما ياتي :

٢. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (٥) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (١٠) عشر سنوات

المادة ٨

يلغى نص المادة (٧٢) من القانون و يحل محله ما ياتي :

المادة – ٧٢- لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي

المادة ٩

تحل عبارة ( الاوراق المالية ) محل عبارة ( السندات واذونات الخزينة ) اينما وردت في القانون

المادة ١٠

يلغى نص الفقرة (ن) من المادة (١٦) من القانون و يحل محله ما ياتي :

ن – اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامة

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                           فؤاد معصوم

                                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض زيادة راس مال البنك المركزي العراقي و لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي و منح صلاحيات للبنك وزيادة عدد الاعضاء في مجلس ادارة البنك من خارج البنك و تشكيل لجنة تدقيق و اصدار المسكوكات التذكارية و فرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية و الحفاظ على امواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية شرع هذا القانون