عنوان التشريع: قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٥ | تاريخ العدد: ١٢-٠٤-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧٤
ملاحظات عدلت الجداول المرفقة بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٦٣٦ لسنة ٢٠٢١ , الجداول مرفقة مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٤-٢٠٢١
اصدار القانون الآتي :
((الفصل الاول))
الايرادات
المادة ١
اولا- أ- تقدر ايرادات الموازنة الاتحادية للسنة المالية /٢٠٢١ بمبلغ (١٠١٣٢٠١٤١٩٨٤) الف دينار (مائة وواحد ترليون وثلاثمائة وعشرون مليار ومائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة واربعة وثمانون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ- الايردات على وفق الاعداد ) الملحق بهذا القانون .
ب- احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر (٤٥) دولار (خمسة واربعين دولاراً) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (٣٢٥٠٠٠٠) برميل يومياً (ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون الف برميل يومياً) بضمنها (٢٥٠٠٠٠) برميل يومياً (مائتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان على اساس سعر صرف (١٤٥٠)ا الف واربعمائة وخمسين ديناراً لكل دولار وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة .
ثانيا- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقليم كوردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية .
ثالثا- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية ، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لأجلها .
رابعا- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء اكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين .
خامسا- يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ٢٠٢٠ وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعد المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية ٢٠٢١ .
((الفصل الثاني))
النفقات والعجز
المادة ٢
اولا النفقات – يُخصص مبلغ مقداره (١٢٩٩٩٣٠٠٩٢٩١) الف دينار (مائة وتسعة وعشرون ترليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليار وتسعة مليون ومائتان وواحد وتسعون الف دينار) للسنة المالية ٢٠٢١ من ضمنها المبالغ التالية:
١-أ- النفقات التشغيلية (٩٠٥٥٩١٣٩٤٨٢) الف دينار ( تسعون ترليون وخمسمائة وتسعة وخمسون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون واربعمائة واثنان وثمانون الف دينار) توزع على وفق (الحقل/١ و٢ و٣) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
ب- المديونية المتمثلة باقساط الدين الداخلي والخارجي (٩٠-٦٠-٠٠٠٠) الف دينار (تسعة ترليون وستة وثلاثون مليار دينار) توزع على وفق (الحقل/٢ اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) والجداول (و) النفقات حسب القطاعات والانشطة والدوائر الخدمية الممولة المركزية الملحق بهذا القانون .
ج- البرامج الخاصة (١٢-١٠-٠٠٠٠) الف دينار (ترليون ومائتان وواحد وستون مليار دينار) توزع على وفق الحقل/٣ اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
٢-النفقات الرأسمالية بلغت (٢٩١٣٦٨٦٩٨٠٩) الف دينار (تسعة وعشرون ترليون ومائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمتنمائة وتسعة الف دينار) توزع على وفق (الحقل/٤ اجمالي النفقات)
من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) والجدول (ه) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية :
أ- نفقات الرأسماية / الموجودات الثابتة (٥٣-٠-٠٠٠٠) الف دينار (خمسمائة وواحد وثلاثون مليار دينار ) .
ب-المشاريع الاستثمارية المحلية (٢٣٥٣٢٥٦٩٨٠٩) الف دينار (ثلاثة وعشرون ترليون وخمسمائة واثنان وثلاثون مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار) .
ج- المشاريع الاستثمارية الممولة من القروض الاجنبية(٤٥-٣٣-٠٠٠٠) الف دينار (اربعة ترليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليار وثلاثمائة مليون دينار) .
د- المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل المصرف العراقي للتجارة ومصرفي الرشيد والرافدين (٥٠-٠-٠٠٠٠) الف دينار (خمسمائة مليار دينار) .
٣- يُخصص مبلغ مقداره (١٥-٠-٠٠٠٠) الف دينار (مائة وخمسون مليار دينا) احتياطي الطوارىء ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولا-أ-) المشار اليها اعلاه .
٤-يخصص مبلغ مقداره (٤٠-٠٠-٠٠٠٠) الف دينار (اربعة ترليون دينار) لـ(اعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/٢) من هذه المادة ، يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وخط الفقر وينفذ على النحو الآتي :
أ-
على المحافظ اعداد خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها اعتمادا على الخطط الموضوعة من رؤساء الوحدات الادارية ، وتوزيع التخصيصات على الوحدات الادارية التابعة للمحافظة اعتمادا على النسب السكانية المعتمدة وارسالها لوزارة التخطيط الاتحادية ، لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على الا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على (١٥%) (خمسة عشر من المائة) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية اجراء المناقلة بنسبة (٥%) (خمسة من المائة) من تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم الى تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظة نفسها .(١)
ب-يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة .
ج- تلتزم وزارتي المالية والتخطيط بتمويل حسابات المحافظات وصندوق أعمار المدن المحررة والمتضررة من العمليات الإرهابية لتخصيصاتها في الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم وبرامج إعادة الاستقرار المخصصة لها لهذه الموازنة على ثلاث دفعات على أن لايتجاوز تاريخ تمويل آخر دفعة ٣٠-٩-٢٠٢١ على أن تقوم وحدات الإنفاق بقيد المبالغ المتبقية من المبالغ الممولة لهذا العام إلى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بصرفه للسنة اللاحقة .
د-١- تلتزم وزارة التخطيط بأن لاتتجاوز كلفة جميع المشاريع في عمود المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات وصندوق أعمار المناطق المحررة في جدول (ب المعدل) عن ضعف سقف التخصيصات المالية المذكورة في نفس الجدول .
٢- يخول المحافظين ورئيس صندوق إعادة الأعمار المدن المحررة والمتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التعاقد المباشر لغاية (٥) مليار دينار للمشروع الواحد استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ .
ه- على وزارة المالية نقل أرصدة الدوائر التي انفك ارتباطها ونقل صلاحياتها وفقا لقانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل مع عدم المطالبة بالجداول التحليلية لتلك الأرصدة على أن تتحمل تلك الدوائر المسؤولية القانونية والمالية والإدارية لأي بيانات تقدمها .
و- تتحمل المحافظة بتسديد مبالغ الأمانات المتحققة عن إكمال المشاريع الاستثمارية من السيولة النقدية المتوفرة لديها بعد التحقق من صحة الاستحقاق وعدم تسديده سابقا على أن لايترتب على ذلك أي أعباء على الخزينة العامة .
ز- على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول (ب المعدل) وإعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على أساس مستوى الأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في الجداول المرفقة الاخرى.
ح- تخصص الإيرادات المستحصلة من الجباية والرسوم للدوائر البلدية ودوائر الصحة في المحافظات والموجود في أرصدتهم لنفس الدوائر للأعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ويخول المحافظ المصادقة على خطة الإنفاق .
٥- تعتمد نسبة (٥%) (خمسة من المائة) من إيرادات النفط الخام المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة و(٥%) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة على أن يخير الإقليم أو المحافظات المنتجة في اختيار إحدى الإيرادات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (اولا-أ-) من المادة (٢) آنفا وللإقليم أو المحافظات حق التصرف والاستخدام بما لايزيد عن (٥٠%) (خمسين من المائة) . من التخصيصات المشار إليها آنفا لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للإقليم أو المحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى خارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات الإقليم أو المحافظات على أن تكون أولوية الأنفاق للمناطق الأكثر تضررا من إنتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجر تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
٦ – أ- عدم ادراج أي مشروع استثماري ضمن الموازنة الاستثمارية وبرامج تنمية الاقاليم الا بعد موافقة وزارة التخطيط لغرض استكمال انجاز المشاريع كافة وفق التوقيتات المحددة في دراسة الجدوى وبالتالي ضمان دخولها الخدمة .
ب – الزام وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم ادراج أي مشاريع جديدة للوزارات التي تم نقل صلاحياتها الى المحافظات بموجب احكام المادة (٤٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة/٢٠٠٨ المعدل عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقا لصلاحية مجلس الوزراء .
ج- على المحافظين كافة الصرف على المشاريع المنجزة سابقا والمتوقفة والمستمرة وحسب نسب الانجاز من الاعلى نزولا.
د- تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لاكمال المشاريع المتلكئة للبنى التحتية للمحافظات وحسب نسب الانجاز الاعلى فلادنى .
٧- للمحافظة الصرف على مشاريع تنمية الاقاليم والمشاريع الستراتيجية والاستثمارية من التخصيصات المرصدة في موازنتها الاستثمارية والايرادات المتحققة من المنافذ الحدودية بعد قيام وزارتي المالية والتخطيط باضاقة ما يقابلها من تخصيصات وتخصيصات البترودولار .
٨- الغيت . (١)
٩-أ- على محافظ بغداد تخصيص جزء من المبالغ المخصصة للمحافظة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ لتقديم الخدمات للاحياء المحاذية للتصميم الاساسي للامانة .
ب – على جميع المحافظات تخصيص جزء من المبالغ المخصصة للمحافظة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ لتقديم الخدمات البلدية للاحياء المحاذية للتصميم الاساسي .
١٠ – على وزارتي المالية والتخطيط مناقلة ما نسبته (٣٠%) من المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم الى حساب امانة بغداد بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ على ان تلتزم وزارة المالية بتمويل النسبة اعلاه عند تمويل محافظة بغداد .
١١- على وزارة المالية توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير واعمار مدينة الصدر من النواحي العمرانية والخدمية كافة بالوسائل المناسبة وعلى وزارة التخطيط ادراج المشروع وحسب توصيات لجنة الامر الديواني (٥٧) وتلتزم المؤسسات والدوائر بتوفير الدعم .
ثانيا- العجز
١-بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠٢١ (٢٨٦٧٢٨٦٧٣٠٧) الف دينار (ثمانية وعشرون ترليون وستمائة واثنان وسبعون مليار وثمانمائة وسبعة وستون مليون وثلاثمائة وسبعة الف دينار)
ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام او الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية بحسب التفاصيل المبينة في ادناه :
ت
المفردات
المبلغ (الف دينار
١=(أ+ ب)
اجمالي الايرادات
٣٢٠١٤١٩٨٤١٠١
أ
الايرادات النفطية
٨١.١٧١.١١٢.٥٠٠
ب
الايرادات الغير نفطية
٢٠.١٤٩.٠٢٩.٤٨٤
٢=(أ+ب)
اجمالي النفقات
١٢٩.٩٩٣.٠٠٩.٢٩١
أ
النفقات الجارية =(تشغيلية ، برامج خاصة ، مديوانية
١٠٠.٨٥٦.١٣٩.٤٨٢
ب
اجمالي النفقات الراسمالية=(راسمالية موجودات+ استثمارية محلية + استثمارية قروض)
٢٩.١٣٦.٨٦٩.٨.٩
-
نفقات راسمالية
٥٣١.٠٠٠.٠٠٠
-
الانفاق الاستثماري من الخزينة العامة
٢٣.٥٣٢.٥٦٩.٨٠٩
-
الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية
٤.٥٧٣.٣٠٠.٠٠٠
-
الانفاق الاستثماري عن طريق المصرف العراقي للتجارة ومصرف الرشيد والرافدين
٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
-
اجمالي العجز المخطط
٢٨.٦٧٢.٨٦٧.٣٠٧
-
تمويل الفجوة المالية (العجز)
أ
خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي
٥.٦٤٩.٤٠٩.٨٦٠
ب
الرصيد المدور في حساب وزارة المالية
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
ج
قرض المصارف الحكومية (الرشيد ، الرافدين ،
المصرف العراقي للتجارة
٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
د
سندات وطنية
٨.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
ه
قرض البنك الدولي لتمويل العجز
١.٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠
و
قرض صندوق النقد الدولي لتمويل العجز
٥.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠
ح
قرض الصندوق السعودي للتنمية
٢٦.١٠٠.٠٠٠
ط
قرض مؤسسة ضمان الصادرات UKEF البريطانية لتمويل مشاريع البنى التحتية
٢١٧.٥٠٠.٠٠٠
ي
قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل العجز
٧٥٠.١٥٧.٤٤٧
ك
قرض JBIC الياباني
٥٨.٠٠٠.٠٠٠
ل
قرض البنك الدولي/مشاريع
٦٠٠.٣٠٠.٠٠٠
خ
الاقتراض من بنك الاستيراد والتصدير الكوري او بضمانته
١٤٥.٠٠٠.٠٠٠
م
قرض وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية
٧٢.٥٠٠.٠٠٠
ن
قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لشراء الاسلحة والاعتدة
١٤٥.٠٠٠.٠٠٠
ف
الاقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية
٨٧.٠٠٠.٠٠٠
س
قرض بنك KFW الالماني
١٠١.٥٠٠.٠٠٠
ع
الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة EKN السويدية
٨٧.٠٠٠.٠٠٠
ص
قروض الوكالة اليابانية JICA مشاريع
١.١٣٨.٢٥٠.٠٠٠
ق
الاقتراض من مؤسسة الصادرات الالمانية
١٤٥.٠٠٠.٠٠٠
ر
قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسة الصادرات الدولية
١٤٥.٠٠٠.٠٠٠
ش
الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
٨٧.٠٠٠.٠٠٠
ت
الاقتراض من وكالة الصادرات البريطاني UKEF لتمويل وزارة الكهرباء
١٧٤.٠٠٠.٠٠٠
ث
قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
٧.٢٥٠.٠٠٠
غ
قرض البنك الاسلامي للتنمية IDB
٣١.٩٠٠.٠٠٠
غ
القرض الصيني SION-SURE
١.٠١٥.٠٠٠.٠٠٠
ي
قرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء والموارد المائية
٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠
٢-أ- يخول وزير المالية الاتحادي او من يخوله سد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه
١-اصدار حوالات خزينة .
٢-اصدار سندات وطنية للجمهور .
٣-اصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي .
٤-قروض من المصارف التجارية .
٥-اصدار سندات خارجية .
٦-الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية .
٧-الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية .
ب-١- تكون كافة القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات ٢٠١٦ , ٢٠١٧ , ٢٠١٨ و ٢٠١٩ .
٢- يخول مدير المالية الاتحادي او من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المبينة تفاصيلها ادناه :
أ- الاستمرار من الاقتراض من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) من اصل مبلغ القرض (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشروع بناء محطات متنقلة لصالح وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (٤٠) مليون دولار( اربعون مليون دولار) من خلال عام ٢٠٢١ .
ب-الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لغرض تمويل مشاريع الوزارات واقليم كوردستان وسيتم تمويل مبلغ (٧٧٥) مليون دولار (سبعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار) لعام ٢٠٢١ موزعة على النحو التالي :
- مشاريع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ٧٠ مليون دولار
- مشاريع وزارة الكهرباء ١٠٠مليون دولار
- مشاريع وزارة الموارد المائية ٥ مليون دولار
- مشاريع وزارة النفط ٢٠٠ مليون دولار
- مشاريع وزارة الصناعة والمعادن ٢ مليون دولار
- مشاريع وزارة الصحة والبيئة ١٢ مليون دولار
- مشاريع وزارة النقل ٢٠ مليون دولار
- مشاريع الكهرباء واقليم كوردستان ١٧ مليون دولار
- مشاريع الماء والمجاري/ اقليم كوردستان ٩ مليون دولار
- مشاريع تمويل وحدة التكسير بالعامل المساعد ال fcc ٣٠٠ مليون دولار
في مصفى البصرة – القرض الثالث
مشروع ماء سامراء الجديد / محافظه صلاح الدين ٢٠ مليون دولار
بطاقة٦٠٠٠م٣ / ساعة
- مشروع ماء قضاء الخالص بطاقة٦٠٠٠م٣ / ساعة ٢٠ مليون دولار
ج- الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من اصل مبلغ القرض البالغ (٥٠٠) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية لصالح الوزارات المذكورة وسيتم تمويل مبلغ ما يعادل (٧٠ مليون دولار) منه في عام ٢٠٢١ موزعة بملغ (٤٠ مليون دولار) لوزارة الكهرباء و(١٠ مليون دولار) لوزارة الصحة و (٢٠ مليون دولار) لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة .
د- الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية من اصل مبلغ القرض
البالغ (٦٩٠) مليون دولار (ستمائة وتسعون مليون دولار) منه لعام ٢٠٢١ .
ه- الاستمرار بالاقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزارات والمحافظات و سيتم تمويل مبلغ قدره (٤١٤) مليون دولار (اربعمائة واربعة عشر مليون دولار) في عام ٢٠٢١ وتتوزع على النحو الاتي:
- وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ١٠٠ مليون دولار
- وزارة الكهرباء ٧٢ مليون دولار
- امانة بغداد ٣٠ مليون دولار
- وزارة الصحة والبيئة ٢٢ مليون دولار
- وزارة المالية ١٠ مليون دولار
- اقليم كردستان ٢ مليون دولار
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ٥٠ مليون دولار
- وزارة التربية ٥ مليون دولار
- وزارة الزراعة ١٠ مليون دولار
- وزارة الموارد المائية ٢٠ مليون دولار
- وزارة النقل ٣ مليون دولار
- محافظة الانبار ١٠ مليون دولار
- محافظة نينوى ١٠ مليون دولار
- محافظة صلاح الدين ٥ مليون دولار
- محافظة ديالى ٥ مليون دولار
- وزارة التخطيط (مشروعي صندوق التنمية ٦٠ مليون دولار
الاجتماعي وادارة الاستثمارات العامة)
و- الاستمرار بالاقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) او بضمانتها لأدراج المشاريع للبنى التحتية المبينة في ادناه وسيتم تمويل مبلغ وقدره (١٥٠) مليون دولار ( مائة وخمسون ملين دولار) خلال عام ٢٠٢١ وتوزع على النحو الاتي :
- مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الاعمار والاسكان والبلديات (٣٠) مليون دولار
- مشروع مجاري الحلة /محافظة بابل (١٢٠) مليون دولار
ز- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة(EKN) السويدية من اصل مبلغ القرض البالغ (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) مبلغ (٣٦٠) مليون دولار في عام/٢٠٢١ لتوقيع اتفاقيات قروض لمشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها الشركات السويدية وسيتم تمويل مبلغ (٦٠) مليون دولار (ستين مليون دولار)منها خلال عام/٢٠٢١
ح- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (١٠٠) مليون دولار (مائة مليون دولار) منها خلال /٢٠٢١
ط- الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية بمبلغ (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتغطية مستلزمات الجهات المذكورة ادناه وتوزع على النحو المؤشر ازاءها :
- وزارة الدفاع ٣٠٠ مليون دولار
- وزارة الداخلية ١٠٠ مليون دولار
- وزارة الثقافة والسياحة والاثار ٥ مليون دولار
- جهاز المخابرات الوطني العراقي ١٣ مليون دولار
- هيئة الحشد الشعبي ٣٥ مليون دولار
- جهاز مكافحة الارهاب ٣٠ مليون دولار
- جهاز الامن الوطني ١٧ مليون دولار
وسيتم تمويل مبلغ (١٠٠) مليون دولار (مائة مليون دولار) موزعة بمبلغ (٤٠) مليون دولار لوزارة الدفاع و(٣٠) مليون دولار لوزارة الداخلية و(١) مليون دولار لوزارة الثقافة والسياحة والاثار و(٤) مليون دولار لجهاز المخابرات الوطني العراقي و(١١) مليون دولار لهيئة الحشد الشعبي (١٠) مليون دولار لجهاز مكافحة الارهاب و(٤) مليون دولار جهاز الامن الوطني .
ي- الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لمشاريع الصيانة السنوية المرحلة الرابعة لوزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ مقداره (١٠٠) مليون دولار (مائة مليون دولار) من خلال عام ٢٠٢١ .
ك- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من اصل مبلغ القرض البالغ (٤٧٠) مليون دولار بمبلغ (٣٩٠) مليون دولار لتوقيع اتفاقيات قروض لتمويل مشاريع البنى التحتية لصالح وزارة الصحة خلال عام/٢٠٢١ وكالاتي :
- مشروع انشاء مستشفى الرميثة بمبلغ (١٣٠) مليون دولار .
- مشروع انشاء المستشفى الجمهوري في نينوى بمبلغ (٢٦٠) مليون دولار .
وسيتم تمويل مبلغ (٦٠) مليون دولار خلال عام /٢٠٢١ موزعة بمبلغ (٤٠) مليون دولار لصالح وزارة الصحة ومبلغ (٢٠) مليون دولار لصالح وزارة التربية .
ل- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من اصل مبلغ القرض البالغ (٥٠٠) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار)وسيتم توقيع قروض بمبلغ وقدره (٥٥) مليون دولار لصالح مشاريع الوزارات المبينة في ادناه :
- وزارة الصحة بمبلغ (٣٠) مليون دولار لمشروعي هدم وبناء مستشفى الصقلاوية (٥٠) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام .
- وزارة التجارة بمبلغ (٢٥) مليون دولار لمشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية لصالح وزارة التجارة .
وسيتم تمويل مبلغ (١٨) مليون دولار منها (٨) مليون دولار لصالح وزارة التجارة و (١٠) مليون دولار لصالح وزارة الصحة خلال عام /٢٠٢١ .
م- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ القرض البالغ (١٥.٧٣٠) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دولار) لصالح وزارة الزراعة ولمشروع دعم اصحاب الحيازات الصغيرة وسيتم تمويل مبلغ (٥) مليون دولار (خمس ملايين دولار) من خلال عام ٢٠٢١
ن- الاستمرار بالاقتراض من وكالة ضمان الصادرات البريطانية او بضمانتها بمبلغ (١٠٢٠) مليون دولار (الف وعشرون مليون دولار) وسيتم تمويل وزارة الكهرباء منها بمبلغ (١٢٠) مليون دولار (مائة وعشرون مليون دولار) خلال عام /٢٠٢١ ويوزع كالاتي :
- مشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار ٢٠ مليون دولار
- مشروع نقل الطاقة ١٠٠ مليون دولار
س – الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و مؤسسات ضمان الادرات العالمية الاخرى لتمويل قطاع الكهرباء و بمبلغ ( ٥٥٠ ) مليون يورو ( خمسمائة و خمسون مليون يورو ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و على وزيري المالية و التخطيط وضع التخصيصات اللازمة خلال عام ٢٠٢١ .
ع – الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة مبلغ (٥٦٥) مليوم دولار ( خمسمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة ادناه :
- مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء السماوة بمبلغ ( ٢٣٠) مليوم دنولار لصالح وزارة الكهرباء
- - مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء ذي قار بمبلغ ( ٢٣٥) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء
- مشروع ماء السماوة الكبير بمبلغ ( ١٠٠) مليوم دولار لصالح وزارة الموارد المائية
و سيتم تمويل مبلغ (٢٠٠) مليون دولار منها في عام / ٢٠٢١ موزعة بمبلغ (١٠٠) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء و (١٠٠) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائية
ف – الاقتراض من الحكومة الفرنسية و الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ ( ١٠٠٠) مليون يورو ( مليار يورو) للفترة ( ٢٠١٩ – ٢٠٢٢ ) و سيتم توقيع اتفاقية قروض لمشاريع البنى التحتية المبينة ادناه :
- مشروع تاهيل مطار الموصل الدولي بمبلغ ( ٣٠٠ ) مليون يورو لصالح سلطة الطيران المدني
- مشروع مجاري الخالدية و أي مشاريع مجاري اخرى بمبلغ (٨٠) مليون يورو لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة
وسيتم تمويل مبلغ يعادل (٦٠) مليون دولار منه خلال عام / ٢٠٢١ موزعة بمبلغ (٥٠) مليون دولار لسلطة الطيران المدني و (١٠) مليون دولار لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة
ص – الاستمرار بالاقتراض من البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ (٩٣) مليون دولار ( ثلاثة و تسعين مليون دولار ) عام / ٢٠٢١
- مشروع تاهيل معمل تنقية البذور و المكائن في المحافظات ( صلاح الدين , نينوى , الانبار , ديالى ) بقيمة (٣٠) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة
- مشروع انشاء صوامع معدنية في ميسان بمبلغ (٢٥) مليون دولار لصالح وزارة التجارة
- مشروع اعادة اعمار ماء الفلوجة الكبير بمبلغ (٢١) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة
- مشروع اعادة اعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بمبلغ (١٧) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العاي و البحث العلمي
مشاريع البنى التحتية و سيتم تمويل المبلغ (٢٢) مليون دولار في عام / ٢٠٢١ موزع على النحو الاتي :
- (٧) مليون دولار وزارة الزراعة
- (٨) مليون دولار وزارة التجارة
- (٧) مليون دولار وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة
ق – تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الية الاتفاقية الاطارية الموقعة بين وزارة المالية الاتحادية و مؤسسة ضمان الصادرات الصينية ( سينوشور) بمبلغ ( ١٨٠٣) مليون دولار ( ألف و ثمانمائة و ثلاثة مليون دولار) للجهات المذكورة في ادناه :
- مشروع اكمال محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية بمبلغ (٤٥٢) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء
- مشروع اكمال مستودع الناصرية الجديد بمبلغ (٣٤٩) مليون دولار لصالح وزارة النفط
- بناء مدارس بمبلغ (١٩٩) مليون دولار لصالح الامانة العامة لمجلس الوزراء / مشروع انشاء (١٠٠٠) مدرسة نموذجية
- مشروع مجاري ( النهروان – حي الوحدة – ابو غريب – سبع البور ) بمبلغ ( ١٩٩) مليون دولار لصالح محافظة بغداد
- مشروع انشاء مستشفيات (١٠٠) سرير بمبلغ (١٠٠) مليون دولار لصالح وزارة الصحة
- مشروع اكمال محطة كهرباء الانبار / الدورة المركبة بمبلغ ( ١٩٩) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء
- مشروع تاهيل محطة كهرباء واسط الحرارية بمبلغ (١٠٠) مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء
- مشروع تحويل المحطات الغازية الدورة البسيطة الى الدورة المركبة بمبلغ (٢٠٠) مليون دولارلصالح وزارة الكهرباء
- مشروع مطار الناصرية لصالح سلطة الطيران المدني و على وزيري المالية و التخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات اللازمة خلال عام / ٢٠٢١
- مشروع ماء البصرة الانبوبي – قناة البدعة بمبلغ (٥) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائية
و سيتم تمويل مبلغ (٧٠٠) مليون دولار موزعة بمبلغ (٤٩٨) مليون دولار لصالح مشاريع وزارة الكهرباء و (٤٩) مليون دولار لصالح وزارة النفط و (٤٩) مليون دولار لصالح الامانة العامة لمجلس الوزراء و (٤٩) مليون دولار لصالح محافظة بغداد و (٥٠) مليون دولار لصالح وزارة الصحة و (٥) مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائية
ر – الاقتراض من بنك الاستيراد و التصدير التركي او بضمانته بمبلغ (٤٠٠) مليون دولار لتمويل المشاريع الاتية :
- مشروع خطوط نقل الطاقة لصالح وزارة الكهرباء بمبلغ (١٤٢) مليون دولار
- مشروع مستشفى ابن سينا / الموصل لصالح وزارة الصحة بمبلغ (٢٥٨) مليون دولار
وعلى وزيري المالية و التخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات المالية اللازمة لتمويل المشاريع اعلاه خلال العام / ٢٠٢١
ش – الاقتراض من بنك الاستيراد و التصدير الكوري او بضمانته بمبلغ (٥٠٠) مليون دولار خلال العام / ٢٠٢١ منها (٤٠٠) مليون دولار لمشروع ميناء الفاو الكبير لصالح وزارة النقل و (١٠٠) مليون دولار لصالح وزارة الدفاع و سيتم تمويل مبلغ (١٠٠) مليون دولارموزعة بمبلغ (٥٠) مليون دولار لصالح وزارة النقل و (٥٠) مليون دولار لوزارة الدفاع
ت – الاقتراض بضمان او بتمويل بنك EXIM الامريكي بمبلغ ( ١٠٠٠) مليون دولار ( مليار دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية و البنك المذكور
ث – الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA ) مبلغ ( ٥٣٣) مليون دولار للمشاريع المذكورة ادناه :
- مشروع اعادة تاهيل قطاع التعليم العالي بمبلغ (٨٣) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
- مشروع ماء السماوة بمبلغ ( ٤٥٠) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة
وسيتم تمويل مبلغ ( ١٠ ) مليون دولار خلال عام / ٢٠٢١ موزعة بمبلغ (٥) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مبلغ (٥) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة
٣ – تخويل وزير المالية صلاحية اقتراض و تمويل مبلغ (٥٠٠) مليار دينار ( خمسمائة مليار دينار ) من المصارف الحكومية ( الرافدين و الرشيد و TBI) لغرض اكمال المشاريع الاسكانية الخاصة بوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة
٤ – على وزيري المالية و التخطيط اضافة التخصيصات السنوية عن تنفيذ الاتفاق العراقي المصري ضمن موزانة الجهات المستفيدة من التمويل في موازنة عام / ٢٠٢١ و بمبلغ (١٠٠) مليون دولار( مائة مليون دولار ) توضع حاليا ضمن موازنة وزارة المالية لاعمال المشاريع المتلكئة او انشاء المشاريع الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي
٥ – لوزير المالية الاتحادي او من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانة دفع للمشاريع المدرجة ادناه :
أ – تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء بمبلغ (١٢٥) مليون دولار بشرط قيام وزارة الكهرباء بتسديد المتاخرات الى المصرف العراقي للتجارة عن الضمانات السابقة
ب – تمويل اعمال الصيانة و التشغيل لمحطة الدورة الحرارية بمبلغ ( ٣٠١) مليون دولار
ج – مشروعي استثمار في مدينة الفاو و الحبانية ( ١٠٠٠) مبكا واط / قطاع الكهرباء بضمانة دفع للخدمات حسب التعرفة المتفق عليها بموجب العقد عند التشغيل التجاري
٦ – لوزير الملاية بعد ان يتم تدقيق مراحل الاحالة على المشاريع التالية من قبل ديوان الرقابة المالية اصدار الضمانات التالية على ان تحال تلك المشاريع و متخصصة :
أ – ضمانة دفع خاصة بمشروع محطة الخيرات البخارية بطاقة ( ٤x٣٥٠) ميكا واط لكل مرحلة لصالح المستثمر عن مستحقات الطاقة المجهزة
ب – ضمانة دفع خاصة بمشروع اليوسفية الحراري بطاقة ( ١٨٢٠) ميكا واط لصالح المستثمر عن مستحقات تجهيز الطاقة
ج – لوزير المالية اصدار ضمانة دفع لانشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية و الطاقة المتجددة بما لايقل عن (٥٠٠) ميكا واط صعودا
((الفصل الثالث ))
احكام عامة و ختامية
المادة ٣
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزنات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الرأسمالية , المنح و الاعانات و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي . و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنتة السنوية و للاغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي و لايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية
المادة ٤
اولا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصدق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب
ثانيا – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورئيس مجلس وزارء الاقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتزيد على (١٠%) ( عشرة من المائة ) من حدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها على الا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و يتم اشعار وزارة المالية الاتحادية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير
ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الادارات الممولة ذاتيا التابعة لكل منهم بمقترح من مجلس ادارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين المركز المالي و الاقتصادي لنهاية السنة المالية باستثناء الادارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادية بشأنها لحين طلب اجراء التعديلات
رابعا – للمحافظ اجراء التعديلات اللازمة على الموازنة دوائر البلديات و الماء و المجاري بمقترح من مديرها على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين كفاءة عمل الدائرة
المادة ٥
لمجلس الوزراء الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في المادة ( ٢ / اولا / ٣ ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة عاجلة غير موقعة و طارئه و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار ( ثلاثة مليارات دينار ) لكل حالة و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطورائ ضمن تعليمات تتنفيذ الموازن العامة الاتحادية السنوية
المادة ٦
أ – تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في ها القانون لغاية ٣١ / كانون الاول من السنة المالية ٢٠٢١
ب – تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / ٢٠٢١ ايرادا للموازنة العامة الاتحادية و لغاية ٣١-١٢-٢٠٢١ , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / ٢٠٢١ فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢٢ .
المادة ٧
لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( تنمية الاقاليم ) بين المحافظات
المادة ٨
يخول المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية لمحافظتة و التي الحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة و بضمنها محافظة كركوك وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لاغراض صيانة الاليات و التظيفات على ان لايزيد على (١٠%) ( عشرة من المائة ) من قيمة ايرادات البلدية المناقلة منها
المادة ٩
تقيد كافة الايرادات المستحصلة عن تطبيق احكام المادة (٢) من قانون فرض رسوم المركبات رقم (٤٠) لسنة / ٢٠١٥ ايرادا لحساب الخزينة العامة للدولة و يخول وزير المالية اضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة
المادة ١٠
اولا – تحدد حصة الاقليم كوردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د ( النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة و حسب بيانات وزارة التخطيط الاتحادية و تدفع من وزارة المالية الاتحادية بموافقة وزير المالية الاتحادي
ثانيا – تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , الامانة العامة لمجلس الوزراء , رئاسة الوزراء , هيئة الحشد الشعبي , وزارة الخارجية , جهاز مكافحة الارهاب , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية العليا , المفوضية العليا للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوي الملكية عدا التعويضات , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , مبالغ المساهمات العربية و الدولية , النفقات الجارية لمديرية الاحوال المدنية و الجوازات و الاقامة و قيادة قوات الحدود و الشرطة الاتحادية و المشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية و الاقامة بما فيها البطاقة الموحدة و قيادة قوات الحدود , مجلس الامن الوطني , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديدية , مشاريع السدود و النفع العام , مشاريع ادارة الاجواء , مشاريع عقود التراخيص , فوائد على قروض البنك الدولي , فوائد على قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على القرض الايطالي , فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية , فوائد على قروض (TBI) بالدولار , فوائد على قرض جايكا (JICA) , فوائد على قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب , فوائد على القرض الالماني (KFW) , فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) الياباني , فوائد على القرض السويدي , فوائد على القرض الصيني , فوائد على القرض البريطاني (UKEF) , فوائد على قرض سيمنس الالماني , فوائد ضمان الصادرات , فوائد الضمانات السيادية , فوائد على القرض الفرنسي , فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية , الفوائد على القرض السعودي , الفوائد على القرض الايطالي (ASCE) , الفوائد على القرض الكويتي , الفوائد على القرض الامريكي , الفوائد على القرض الفرنسي (BPI) , فوائد على قرض اكزم بنك الكوري , فوائد على قرض اكزم بنك الهندي , فوائد على السندات الخارجية , الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس , الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس , فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج , الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق , فوائد على مستحقات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي , فوائد على حوالات الخزينة القديمة , فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية من قبل كل من مصرف الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة , فوائد حوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موزانة عام / ٢٠١٦ , فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام / ٢٠١٥ , فوائد على القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /٢٠١٥ و ٢٠١٦ , فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية , تسديد اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة , تعويضات حرب الكويت اقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس , تسوية الديون في الخارج , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخراج , تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مدونية العراق , تسديد اقساط قروض صندوق النقد الدولي , تسدسد اقساط قروض البنك الدولي , تسديد اقساط القروض الامريكي , تسديد اقساط قروض ( JICA) , تسديد اقساط الضمانات السيادية , تسديد اقساط ضمان الصادرات , تسديد اقساط القرض الايطالي , تسديد اقساط قرض سيمنس الالماني , قرض البنك الاسلامي للتنمية و تسديد اقساط القرض الالماني (KFW) , تسديد اقساط القرض السعودي , تسديد اقساط القرض البريطاني ( UKEF) , تسديد اقساط القرض الصيني , تسديد اقساط القرض الروسي , تسديد اقساط القرض الايطالي (SACE) , تسديد اقساط قرض (JBIC) الياباني , تسديد اقساط القرض السويدي , تسديد مستحقات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي , تسديد اقساط السندات الخارجية , تسديد قروض صندوق الدولي للتنمية الزراعية , تسديد القرض الكويتي , تسديد القرض الفرنسي (BPI), تسديد القرض الفرنسي , تسديد اقساط قرض اكزم بنك الكوري , تسديد اقساط اكزم بنك الهندي , تسديد اقساط السندات الخارجية لاطفاء الديون , تسديد اقساط قروض (TBI) بالدولار , تسديد قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب , تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية , تسديد اقساط السندات المحلية , برنامج دعم جائحة كورونا
المادة ١١
اولا – تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية و اقليم كوردستان للسنوات من ٢٠٠٤ و لغاية ٢٠٢٠ بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم بتدقيقها لاظهار الحسابات الختامية المصدق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الايرادات المالية المتحققة و النفقات بعد استبعاد النفقات السيادية و ماجرى انفاقه للاقليم ضمن النفقات الحاكمة
ثانيا – أ – تلتزم حكومة اقبيم كوردستان بانتاج النفط الخام من حقولها و بمعدل كمات لايقل عن (٤٦٠) ألف برميل و يتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج و النقل و التشغيل و حسب البيانات المقدمة بذلك و الكميات المستهلكة محليا في الاقليم و الكميات التي تغطي تخصيصات حصة الاقليم من البترو دولار على ان لاتقل اقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع (٢٥٠) ألف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو .
ب – تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان
ج – تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة و حسب قانون الادارة المالية الاتحادي على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الايرادات
د – تتم تسوية مابذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف و الخاصة و تقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم و تبدا من السنة المالية ٢٠٢١ و لمدة (٧) سنوات .
هـ - تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات اقليم كرودستان الواردة في هذا القانون و الجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات (أ,ب,ج,د) من هذه المادة
ثالثا – الزام اقليم كوردستان تزويد وزارة المالية الاتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له ( مدني – عسكري ) موزع حسب الدرجة و العنوان الوظيغي الشاغر و المشغول و الجنس و فقا للاعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد اقصاه ٣٠-٦-٢٠٢١
رابعا – تلتزم حكومة اقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الاقليم من التخصيصات المقررة لها ضمن اعتمادات موازنة الاقليم ( تعويضات الموظفين ) و قبل أي صرف لاي نفقة اخرى من موازنته الجارية
المادة ١٢
اولا – تلتزم الوزارت الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) المتضمن عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة / ٢٠٢١ الملحق بهذا القانون
ثانيا – أ – على الوزارات و الجهات غير مرتبطة بوزارة و المحافظات كافة ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا و الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء ( الدوائر الخدمية امانة بغداد و مديرية ماء بغداد و مديرية مجاري بغداد و المؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار ةو البلديات و الاشغال العامة و المؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة و دوائر المجاري في المحافظات و دوائر الماء في المحافظات كافة و على ان تحتفظ كل منها بشواغر حركة الملاك للسنوات (٢٠١٩ , ٢٠٢٠, ٢٠٢١ ) لغرض الاستفادة منها لتثبيت العقود حسب الاسبقية بالاضافة الى الاحتفاظ بحركة الملاك لعام / ٢٠١٦ و ٢٠١٧ للمؤسسات البلدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لم تستكمل اجراءات التعيين بشأنهم من قبل وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة خلال عام / ٢٠١٨ استنادا لاحكام المادة (١١ – ثانيا ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولى رقم (٩) لسنة / ٢٠١٨ ) و يستثنى من ذلك الذين سيتم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة من المشمولين ( بقانون ذوي المهن الطبية و الصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل و قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ) على ان ينقل ملف التعينات في جميع المؤسسات الحكومية الى مجلس الخدمة الاتحادي
ب – الغيت . (١)
ج – على وزارات الاتصالات و المالية و التخطيط و مجلس الخدمة الاتحادي وضع المعايير اللازمة و تنفييذها لاعتماد الهوية البايومترية اساسا في منح المعرفات الحكومية من رقم وظيفي ورقم تقاعدي و ضمان اجتماعي و الزام جميع المؤسسات ودوائر الدولة باعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات و المعلومات مركزيا خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقرار الموازنة
د – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض الدرجات الوظيفية من ابناء الاقليات من نفس المكونات و حسب الالية التي يتم اعتمادها في التعيين
هـ - تلتزم وزارتي الدفاع و الداخلية تحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالريوس فاعلى الى الملاك المدني في نفس الوزارة
و – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة باعادة ( اعضاء مجالس الاقضية و النواحي و المحافظات و النواب و الوزراء و المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم و على وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لهم و تحتسب المدة التي قضاها المذكورين اعلاه في تلك المجالس خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد
ثالثا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات الوظيفية في الدوائر الممولة مركزيا لنقل خدمات منسوبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية
رابعا – أ – يمنع التعيين و التعاقد في دوائر الدولة كافة و تحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية باثر رجعي تستوفي التوقيفات التقاعدية ( و بضمنها حصة الدائرة ) عن مدة التعاقد المحتسبة
ب – يستثنى من التعيين باسلوب اعادة التعاقد مجلس القضاء الاعلى و الدوائر البلدية و دوائر الماء و المجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلك و من ضمن تخصيصاتها المالية في فصل تعويضات الموظفين المقرة في هذا القانون
ج – لمجلس الوزراء مناقلة الموارد البشرية و المالية من متعاقدين وزارة الكهرباء لتغطية حاجة بقية الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة من التعاقدات الضرورية التي تحتاجها من تخصيصاتهم المالية
د – على وزارة التربية و المديريات المنقولة الصلاحيات التابعة لها دفع اجور للمحاضرين و الاداريين و العاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية و مباشرات سابقة و يتولى مجلس الوزراء تحديد تلك الاجور من الاموال المخصصة في موزانة ٢٠٢١
المادة ١٣
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠ و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان تكون هذه السنة الاخيرة لتسويتها
المادة ١٤
اولا – عدم التعيين في أي وظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب
ثانيا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف بدرجة ( مدير عام فما فوق ) الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد و فقا لاحكام قانون التقاعد الموحد او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا باسماء الموظفين بدرجة ( مدير عام فما فوق ) الذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة
ثالثا – أ – ايقاف النقل و التنسيب بين الرئاسات و الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة كافة الا في حالة الضرورة او المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية على ان يكون ذلك حدود التخصيصات المالية المرصودة ضمن الماونة كل منها دون مفاتحة وزارة المالية بطلب تخصيصات مالية اضافية
ب – ينقل (٢٠٠) موظف من الرئاسات الثلاث الى مجلس الخدمة الاتحادي استثناء من الفقرة (أ) اعلاه من هذه الفقرة معاحتفاظهم بكامل الراتب و الدرجة الوظيفية التي كانوا عليها قبل نقلهم و يستمر ذلك للسنوات اللاحقة على ان يتم نقلهم بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي
رابعا – لوزارة التربية دعوة القطاعين العام و الخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها و فقا للمواصفات و المعايير الفنية المحددة من الوزارة , و تكليف التشكيلات التخصصية التابعة لها او القطاع العام لتجهيزها بالاثاث و المستلزمات التربوية , و التعاقد بصيغة اعتماد مستندي معزز وفقا للمواصفات الفنية المعدة من قبلها مع الغاء قرار ( ٧٩٠) لسنة ٢٠١٨
المادة ١٥
اولا - تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية
ثانيا – على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النف الاول من عام / ٢٠٢١ و يسجل ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة و في حالة عدم التسديد تلغى رخصة عمل تلك الشركة
المادة ١٦
اولا – مع مراعاة احكام المادة (٤٩) من هذا القانون على وزارات ( الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة ) و المحافظات و امانة بغداد تعفيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية و على وزارة المالية استقطاع مبالغ الجباية من الموازنة الجارية للجهات المذكورة و لاتروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون ان يقدم المستفيد فواتير الجباية
ثانيا – تكون جباية اجور الماء و المجاري لامانة بغداد و البلديات وفي المحافظات بالحد الادنى (١٠٠) دينار ( مائة دينار ) للمتر المكعب الواحد تتصاعد طرديا و فقا لفئات الاستهلاك و نسبها المعتمدة من قبل تلك الدوائر على ان تكون الجباية شهريا
ثالثا – على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية و اتمتة الاجراءات لسير المعاملات و لاستحصال الضرائب و الرسوم كافة الخاصة بها عن طريق القطاع العام او الخاص من خلال المشاركة بينهما
رابعا – على مجلس الوزراء اتمتة النظام الضريبي و الكمركي و اجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة و الكمارك بنظام الكتروني فور اقرار هذا القانون و جباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة و الاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة و المدققة من قبل الجهات المعنية
خامسا – لوزارة الكهرباء :
١ – تزويد الاحياء السكنية التي لاتوجد فيها شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ( غير مكهربة ) بشبكة ارضية مع نصب عدادات ذكية مسبقة الدفع و بدون ان تتحمل الوزارة أي تبعات مالية على ان يتم تسديد مستحقات كلف التنفيذ من خلال الجباية و بموجب اتفاقات بين الوزارة و الشركات المنفذة
٢ – تغيير شبكات التوزيع الهوائية الى شبكات ارضية مع نصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع و لكل المستهلكين على ان يتم دفع مستحقات الشركات المنفذة لذلك من الجباية وفق ماتراه مناسبا
٣ – الزام الشركات المنفذة للمجمعات السكنية الاستثمارية بنصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع للوحدات السكنية في تلك المجمعات , و تتم ادارة الجباية من قبل نفس الشركة المنفذة أو شركة أخرى في حال اعتذار الشركة المنفذة عن العمل .
٤ – الجباية من جميع الوحدات السكنية والمستهلكين داخل وخارج التصميم الأساسي للمدن وتزويدها بعدادات ذكية أو مسبقة الدفع .
سادسا – على وزارة الكهرباء إعادة التفاوض لتعديل فقرات العقود الاستثمارية ( take or pay ) لمحطات إنتاج الكهرباء بما يضمن المصلحة العامة .
سابعا – لمجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات بتنفيذ أعمال الحوكمة الالكترونية في جميع الوزارات مع وضع جداول زمنية للتحول الالكتروني .
المادة ١٧
للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على وفق ضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته .
المادة ١٨
أولا :- أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (٢٠%) (عشرين من المائة ) وتقيد إيراداتها إيرادا نهائيا للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ على أن يكون التحاسب الضريبي في ( الهيأة العامة للضرائب الاتحادية / قسم المكلفين ) حصرا .
ب – تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٩٧ على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية صعودا .
ثانيا – يفرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره ( ٢٥٠٠٠ ) دينار ( خمسة وعشرون ألف دينار ) للشخص الواحد عن ( السفر الخارجي ) في جميع المطارات العراقية وتقيد ( ٩٠ % ) منها إيرادا للخزينة العامة و (١٠ % ) منها لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات .
ثالثا – أ – على وزارة المالية إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة ( ١٠٠ % ) والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (٢٠٠% ) على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات , لتجبى من مستوردي هذه البضائع .
ب – الغيت .(١)
ج – على وزارة المالية إصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ فرض الضرائب المذكورة بالفقرتين ( أ – ب ) من هذا البند .
رابعا – تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (٩) لسنة ٢٠١٩ لتزامن نفاذ هذا القانون مع انتشار جائحة كورونا .
خامسا – يخصص (١% ) واحد من المائة من الإيرادات الضريبية إلى الهيأة العامة للضرائب وتوزع كالأتي :
أ – (٣٠%) ثلاثون من المائة منها حوافز إلى موظفي الهيأة شهريا على أساس النسبة المئوية للإيرادات المستحصلة من الفروع الضريبية ومركز الهيأة .
ب – (٧٠% ) سبعون من المائة منها لتأهيل البنى التحتية للهيأة .
سادسا – يفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره ( ١٥٠٠٠٠٠ ) مليون وخمسمائة ألف دينار سنويا عن كل عامل , تجبى من قبل دائرة الإقامة في وزارة الداخلية لصالح المصرف الصناعي والمصرف الزراعي مناصفة لزيادة رأس مال المصرفين على أن تخصص لدعم المشاريع الصناعية والزراعية والمزارعين والفلاحين .
المادة ١٩
أولا – استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ .
ثانيا – تخصص نسبة (٥٠% ) ( خمسون من المائة ) من إيرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة أو انجاز مشاريع استثمارية أو تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة ضمن أبواب الموازنة , أو اعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة على أن تقل النسبة المخصصة لاعمار المنافذ الحدودية عن (٢٠ % ) من النسبة المذكورة .
ثالثا – على وزارتي المالية والتخطيط فتح اعتماد مستندي ومن ضمن تخصيصات محافظة البصرة من المنافذ الحدودية الفقرة ثانيا أعلاه لتنفيذ مشروع الطريق الحولي لمحافظة البصرة والرابط بين مطار البصرة وطرق منافذ سفوان والشلامجة وموانئ ام قصر وخور الزبير والفاو وابو فلوس .
رابعا – على وزارة التخطيط إدراج المبالغ المطلوبة لتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من تخصيصات البترودولار لمحافظة البصرة .
خامسا – تؤول نسبة ( ٥٠ % ) من أجمالي الأرصدة الفائضة المتراكمة لكافة الصناديق المرتبطة بالوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لغاية السنة المالية ٣١-١٢-٢٠٢٠ إلى الخزينة العامة للدولة واستثناء من كافة القوانين النافذة .
المادة ٢٠
اولا - تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر لمن يشغل منصب مدير عام صعودا .
ثانيا – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في التشكيلات الممولة مركزيا أو ذاتيا وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة .
المادة ٢١
أ – لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين بالتنسيق مع وزير الزراعة الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة إلى موازنة عام / ٢٠٢١ على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من المادة ( ٢٣ – أ ) من الفصل الرابع من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة /٢٠١٩ .
ب – للقطاع الخاص استيراد المكائن والمعدات الزراعية ومنظومات الري بالرش كافة الجديدة أو المستعملة على أن يتم تسجيلها أصوليا لدى الجهات المختصة مع إعلام وزارة الزراعة لأغراض إحصائية .
ج – منع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية التي تنتج وتغطي مثيلاتها داخل البلد إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية من وزارتي الزراعة والصناعة كل حسب اختصاصه مع الالتزام التام بالرزنامة الزراعية .
د – يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين لعامي ( ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ) للراغبين بتأجيل قروضهم والذين لا تزيد قروضهم عن ( ٢٥٠ ) مليون دينار ( مائتان وخمسون مليون دينار ) من قروض المصرف الزراعي التعاوني ( المبادرة الزراعية ) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال مدة التأجيل .
المادة ٢٢
استمرار فك ارتباط صندوق الإقراض الزراعي الميسر المشروع بقانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٩ ( المعدل ) من وزارة المالية الاتحادية ويلحق بوزارة الزراعة الاتحادية .
المادة ٢٣
لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها إلى شركات النفط الأجنبية عينا ولم يجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ استثناء من المادة ( ٢٣ – أ ) من الفصل الرابع من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة / ٢٠١٩ .
المادة ٢٤
لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقا بالمحافظة المعينة خلال السنة المالية , وبالعكس .
المادة ٢٥
أولا – على الهيأة التقاعد الوطنية حجز ( ٥٠ % ) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة على أن يطلق المبلغ المحجوز عند إكمال براءة ذممهم المالية .
ثانيا – لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات أو أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة .
ثالثا – الإبقاء على التخفيض في إعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٨ وعلى وزارات ( الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي ) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام ٢٠١٨ .
رابعا – تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية والدولية وضمن المبالغ المرصدة في هذا القانون بشرط أن تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف والمواقع الإدارية في تلك المنظمات وحسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق .
المادة ٢٦
أولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله ايآ منهم وبناء على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي خمس سنوات لمرة واحدة , وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا للضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ٢٠١٩ .
ثانيا – للمتعاقد باجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناء على طلبه إنهاء عقده أصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهرا , ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدين المتعاقدين وعلى أن يتم العمل وفق الضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة /٢٠١٩ .
المادة ٢٧
لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر والجزرات داخل الأنهر الرئيسية ( دجلة – الفرات ) وتقييد إيرادها إلى الخزينة العامة للدولة على أن يعاد تخصيص نسبة (٣٠% ) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر والجزرات وعلى المشتري نقل ناتج الكري والجزرات خلال مدة أقصاها (٩) أشهر من تاريخ الإحالة القطعية استثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ( المعدل ) .
المادة ٢٨
أولا – تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد تاريخ ( ٩-٤-٢٠٠٣ ) جراء العمليات الإرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الإرهابية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز ( ٦٠ % ) فما فوق فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية .
ثانيا – تتحمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المبالغ المترتبة بذمة ذوي الشهداء نتيجة الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من المتجاوزين على مبالغ الحماية الاجتماعية من نفقاتها التشغيلية أو تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية .
ثالثا – تتحمل مؤسسة السجناء السياسيين المبالغ المترتبة بذمة الشهداء نتيجة الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ جرى التجاوز على مبالغ الحماية الاجتماعية .
رابعا – تلتزم وزارة المالية ( دائرة المحاسبة ) بإطفاء مبالغ القروض وفوائدها والسلف المترتبة بذمة الشهداء من غير الموظفين الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية على أن يتم مناقلة مبلغ ( ٣ )( ثلاثة مليار ) إلى وزارة المالية / النشاط العام للدولة وتتوقف الإجراءات القانونية بحقهم .
خامسا – على وزارة المالية إعادة جدولة دفع الأقساط للذين قاموا بشراء عقارات من الدولة في المناطق المحررة بموجب القوانين والقرارات النافذة ولم يدفعوا للفترة من ٢٠١٤ ولغاية ٢٠١٩ مع احتساب هذه الفقرة فترة توقف طارئة وإعفائهم من الغرامات التاخيرية .
سادسا – تلتزم الحكومة بإعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة .
المادة ٢٩
يستمر صندوق إعادة المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ ويضاف لها أقضية ( المسيب والمحاويل والاعظمية وكوثى ) إلى نشاطات الصندوق
المادة ٣٠
أولا – تحول ( ٥٠ % ) من حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لسنة ٢٠٢١ والسنوات السابقة قبل تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادية .
ثانيا – يتم توزيع الربح القابل للتوزيع المشار أليه في البند رابعا من المادة (١١) من قانون الشركات العامة رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل وكالاتي :-
- ( ٦٠ % ) ( ستون من المائة ) للخزينة العامة للدولة .
- ( ٢٦ ) ( ستة وعشرون من المائة ) حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط يضعها مجلس الإدارة وبمصادقة الوزير .
- ( ٥ % ) ( خمسة من المائة ) للبحث والتطوير .
- (١ % ) ( واحد من المائة )لصندوق الحماية الاجتماعية .
- ( ٣ % ) ( ثلاثة من المائة ) للخدمات الاجتماعية للعاملين .
- ( ٥ % ) ( خمسة من المائة ) لاحتياطي رأس المال .
- ثالثا – على وزارة المالية إيقاف تمويل جميع الشركات العامة ما لم تقدم موازنتها خلال النصف الأول من السنة المالية .
المادة ٣١
تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة والإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق وعلى أن لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة أسوة برواتب ومخصصات اقرأنهم المستمرين بالخدمة من منتسبي الجيش العراقي الجديد بتاريخ ٢٤-٥-٢٠٠٥ ضمن تخصيص الهيأة .
المادة ٣٢
تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة ومن ضمنها كركوك الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية إضافة إلى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية التابعة لكل محافظة .
المادة ٣٣
تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة التي تمنح للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الأضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة (٥ ) سنوات ابتداء من عام / ٢٠١٨ ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .
المادة ٣٤
أ – تعفى شركات القطاع العام والمختلط الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة أو التأهيل أو التشغيل ) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية أو المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة أن يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الإنتاج والصناعات التحويلية على أن تحدد القيمة المضافة من المديرية العامة للتنمية الصناعية .
ب – تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( ٣٠ %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة .
ج – إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة .
د – على وزارة الصحة شراء الأدوية المنتجة في الشركة العامة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وشركات وزارة الصناعة الأخرى على أن يتم تسديد مستحقات العقود الموقعة بموجب اعتماد مستندي معزز .
المادة ٣٥
للصندوق العراقي للتنمية الخارجية القيام بتمويل جزء من مشاريع التنمية الاقتصادية الإستراتيجية في العراق بالإضافة إلى أوجه الاستثمار المختلفة بما فيها الاستثمار في المحافظ الاستثمارية إضافة إلى مهامه المنصوص عليها في قانونه رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤ .
المادة ٣٦
على المصرف العراقي للتجارة (TBI ) إعادة مبلغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية إلى الخزينة العامة للدولة وتقييدها إيرادا نهائيا للخزينة على أن يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للاعتماد .
المادة ٣٧
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتشكيلات الممولة ذاتيا تقديم كشوفات نصف شهرية للسحب والإيداع إلى وزارة المالية لغرض متابعة حركة الأموال العامة في جميع مفاصل الدولة وعلى وزارة المالية تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتلك الكشوفات لتدقيقها على وفق المهمات المنوطة به بموجب قانون الديوان .
المادة ٣٨
تؤول كافة الإيرادات المستحصلة المستوفاة وفقا لأحكام المادة رقم ( ١ – أولا ) من قانون رقم ( ١٩ ) لسنة / ٢٠١٩ قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال إلى موازنة وزارة التربية إيرادا لحساب الخزينة العامة للدولة ويخول وزير المالية إضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة .
المادة ٣٩
تلتزم وزارتي المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص للمؤسسة التربوية والصحية على الأراضي الزراعية لغرض إنشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد موافقة المحافظ لبدء إنشاء المشروع بوجود إقرار المتبرع .
المادة ٤٠
إلزام وزارة التجارة تحويل بيع الحنطة المستلمة من المزارعين والفائضة عن الحاجة وقيدها إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .
المادة ٤١
إلزام ( وزارة الزراعة / شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور ) بتحويل ناتج بيع الشعير المستخدم كعلف للحيوانات والفائض عن الحاجة وقيده إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .
المادة ٤٢
إلزام الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية لمن يتقاضى راتب ومخصصات مليون ونصف دينار شهريات وما فوق وعلى التجارة والهيئة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بقاعدة البيانات المتوفرة لديهم بشان أصحاب القطاع الخاص .
المادة ٤٣
لوزارتي الصحة والدفاع التعاقد مع الشركات المتخصصة لإدارة المستشفيات التي جرى تشييدها حديثا لغرض إدخالها إلى الخدمة .
المادة ٤٤
أ – تخصص نسبة مقدارها (٣% ) من إيرادات صندوق الحماية الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتصرف لتحقيق أهداف قانون الحماية الاجتماعية .
ب – على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الالتزام بالنسب السكاني ونسبة الفقر حسب بيانات وزارة التخطيط لشمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية .
المادة ٤٥
ألزام المصارف الحكومية والأهلية بالتامين على الاعتمادات المستندية المفتوحة لديها للبضائع المستوردة من المنشا إلى مخازن الدوائر الحكومية والتجار لدى شركات التامين العراقية الأهلية والعامة والشركات الأجنبية التي لديها فروع مسجلة بالعراق ومرخصة بممارسة التامين .
المادة ٤٦
على وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيص مبلغ المكافآت المنصوص عليها بالبند الحادي عشر من المادة ( ٤ ) من قانون استرداد أموال العراق رقم (٧) لسنة / ٢٠١٩ المعدل سواء كانت الأموال تعود إلى الدوائر الممولة مركزيا أم ذاتيا بعد إيداع الأموال المستعادة وفقا للقانون إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .
المادة ٤٧
يؤسس صندوق لأعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويخصص له مبلغ قدره ( ٣٠٠ ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .
المادة ٤٨
تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في الجدولين رقم ( ١ ) و رقم ( ٢ ) الملحقين بقانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ على المركبات الداخلة إلى العراق بصورة غير أصولية وفقا لضوابط يصدرها وزير الداخلية .
المادة ٤٩
تشكل لجنة مشتركة بين وزارات ( النفط والمالية والكهرباء و التخطيط ) لوضع آلية لاحتساب مقدار الدعم الحكومي المطلوب عن بيع الطاقة بالتعرفة الحالية ولجميع السنوات التي ترتبت خلالها ديون على وزارة الكهرباء عن تجهيز الوقود من وزارة النفط وسيتم على أساس تسوية مقدار الدعم مع كلف الوقود المجهز .
المادة ٥٠
أ – لوزير المالية إضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين من الرواتب وأجور المتعاقدين والأجور اليومية أم وجد على أن يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاحقا .(١)
ب – على مجلس الوزراء ووزارة المالية تخصيص مبلغ أضافي بمقدار ٥٠٠ مليار دينار لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها على مدار السنة .
ج – على مجلس الوزراء زيادة أسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين بمقدار (٥٠) ألف دينار للطن الواحد لكل من المحاصيل المذكورة .
المادة ٥١
يستثنى العجز المخطط بالموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية من النسبة الواردة بإحكام الفقرة رابعا من المادة (٦) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ .
المادة ٥٢
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره في مجلس النواب دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة ( ٢ ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ .
المادة ٥٣
أولا – السماح بإعادة تصدير البضائع المستوردة إلى العراق استثناء من المادة ( ١٤٩ ) الفقرة ( ثانيا ) من قانون الكمارك رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٤ المعدل مع أعلام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة .
ثانيا – يسمح للبضائع الأجنبية المنشأ أو المصدرة التي ترد المراكز الكمركية بموافقة مسبقة لغرض اجتياز الحدود دون أن تتداول داخل البلد على أن يستوفى رسم مرور عن تلك البضائع يحدده وزير المالية .
ثالثا – يسمح بتصدير جميع أنواع المواد الأولية والمصنعة ونصف المصنعة والغذائية والحيوانية استثناء من جميع القوانين والقرارات النافذة ويستثنى من ذلك خام الحديد والسكراب والنحاس والألمنيوم .
المادة ٥٤
على مجلس الوزراء تشكيل هيأة مراقبة توزيع الإيرادات الاتحادية المنصوص عليها بالمادة (١٠٦ ) من الدستور والمقرة في قانون (٥٥) لسنة ٢٠١٧ على أن تنقل الدرجات الوظيفية المطلوبة في هيكليتها الإدارية من بقية المؤسسات الحكومية وتتولى وزارة المالية إجراء اللازم .
المادة ٥٥
أولا يعفى الفلاحين والمزارعين ( التي لا تتجاوز قروضهم عن ( ٣٠٠ ) مليون دينار ) أصل الدين من كامل الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عن القروض والسلف المستلمة من قبلهم في حال تسديدهم أصل الدين خلال ثلاث سنوات تبدا من هذا العام وعلى وزارة المالية تسديد الفوائد والرسوم من خزينة الدولة الى الجهات ذات العلاقة .
ثانيا – على وزارة المالية إجراء التسوية القيدية والمحاسبية للديون المتقابلة بين القطاع العام والقطاع الخاص .
المادة ٥٦
أولا – يتم زيادة سعر البرميل الواحد للنفط الخام المجهز للمصافي الحكومية التابعة لوزارة النفط بمبلغ ( ٧٠٠٠ ) دينار ( سبعة ألاف دينار) علاوة عن السعر السابق وتسلم جميع المبالغ المتحققة من زيادة الأسعار إلى خزينة الدولة بالكامل .
ثانيا – على مجلس الوزراء والجهات المعنية مراجعة جميع العقود النفطية ( الموقعة مع الشركات الأجنبية لاستكشاف واستخراج ونقل النفط والغاز ) في جميع أنحاء العراق وبما ينسجم مع مبادئ الدستور.
ثالثا – الغيت . (١)
رابعا – لشركات مصافي ( الوسط و الجنوب و الشمال ) استخدام احتياطي التوسعات المتراكم لديها لغرض أعمار وتأهيل مصافيها استثناء من المادة ( ١١ / ثالثا ) من قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
المادة ٥٧
للمحافظين التعاقد مع المطورين بعد فرز الأراضي وفقا لخرائط دائرة التخطيط العمراني في المحافظة على أن يقوم المطور بتأهيل هذه الأراضي بالخدمات كافة ( شبكات الطرق والماء والكهرباء الأرضية ومجاري الصرف الصحي و الكيبل الضوئي والحدائق العامة أو أي خدمات أخرى ) ويتم بيعها للمواطن مقابل مبلغ على أن يحدد جزء منه لتغطية كلف الخدمات التي أنفقها المطور .
المادة ٥٨
يلتزم مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب بموعد أقصاه ٣٠-٦-٢٠٢١ ويلتزم مجلس النواب باتخاذ قراره بالتصويت خلال ٣٠ يوم من تاريخ إرسال الأسماء .
المادة ٥٩
على وزارة المالية :
أولا – إعادة تخصيص مبلغ (١١-٠-٠٠٠٠) ألف دينار ( مائة وعشرة مليار دينار ) لوزارة الزراعة والمتبقية من المبالغ الممولة للوزارة لسنة ٢٠٢٠ من أصل التخصيصات التي خصصت لدعم المزارعين في قانون العجز لسنة ٢٠٢٠ .
ثانيا – تخصيص الوفرة المالية المتبقية بالاعتماد ألمستندي الخاص بعقد سد الموصل إلى وزارة الموارد المائية لغرض صيانة نفق الجزيرة وشراء الأدوات الاحتياطية والمواد والمعدات المهمة لغرض صيانة سد الموصل والسدود والسدات الأخرى وتأهيلها .
ثالثا – مناقلة تخصيصات الصحوات من وزارتي الدفاع والداخلية الى حساب موحد في احد المصارف الحكومية ويتم اعادة احتساب رواتبهم .
رابعا – مناقلة ( عشرون ) مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لمحافظة صلاح الدين الى الموازنة الاستثمارية لمحافظة نينوى عوضا عن المبلغ المناقل من تخصيصات محافظة نينوى إلى تخصيصات محافظة صلاح الدين في سنة ٢٠٢٠ .
المادة ٦٠
تسري احكام قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على الذين فقدوا من المناطق المحررة وذويهم من تاريخ ٢٠١٤ – ٢٠١٧ بعد التدقيق الأمني .
المادة ٦١
على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات الآتية شريطة أن تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتهم ألمقره في هذا القانون :
أ – لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء وضمن النفقات التشغيلية البالغ عددهم ( ٨٦٤١ ) والذين تجاوزت خدمتهم ( خمس سنوات ) فأكثر .
ب – لغرض تثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والذين تجاوزت خدمتهم ( خمس ) سنوات فأكثر وعقود بشائر الخير .
المادة ٦٢
على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية في جدول القوى العاملة في إقليم كوردستان للدوائر ( الجنسية والأحوال المدنية والسدود والأنواء الجوية ) إلى دوائرهم الأصلية في جدول القوى العاملة لوزارة المالية الاتحادية بعد استحصال موافقة وزارة المالية الاتحادية والحكومة في إقليم كوردستان .
المادة ٦٣
موازنة مجلس النواب
أولا – يخصص مبلغ مقداره ( ٢٨٨,٦٩٨,٣١٦ ) ألف دينار ( مائتان وثمانية وثمانون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالأتي :
أ – مبلغ قدره ( ١-٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار ( سبعة عشر مليار دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية .
ب – مبلغ قدره ( ٢٧١,٦٩٨,٣١٦ ) ألف دينار ( مائتان وواحد وسبعون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية .
ثانيا : لرئاسة مجلس النواب العراقي إصدار التعليمات لتنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة ٦٤
موازنة السلطة القضائية
أولا – موازنة مجلس القضاء الأعلى :
يخصص مبلغ مقداره ( ٤٦-٨-٠٠٠٠ ) ألف دينار ( أربعمائة وثمانية وستون مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية ٢٠٢١ كالأتي :
أ – يخصص مبلغ مقداره ( ٤٧٣٩٣١٦ ) ألف دينار ( أربعة مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار ) لنفقات الموازنة الرأسمالية .
ب – يخصص مبلغ مقداره (٤٦-٠-٠٦٨٤ ) ألف دينار ( أربعمائة وأربعة وستون مليار وستون مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار ) لنفقات الموازنة الجارية .
ثانيا – موازنة المحكمة الاتحادية العليا :
يخصص مبلغ مقداره (٥٨٠٠٠٠٠ ) ألف دينار ( خمسة مليار وثمانمائة مليون دينار ) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية ٢٠٢١ .
المادة ٦٥
موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان :
يخصص مبلغ مقداره (٢-٤-٥٦٧٠ ) ألف دينار ( ثمانية وعشرون مليار وأربعمائة وخمسة عشر مليون وستمائة وسبعون ألف دينار ) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان .
المادة ٦٦
احتساب الحقوق التقاعدية بنسبة تراكمية (٣% )بدلا من (٢,٥%) عن كل سنة مجتزئة للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ والمتمثل بقانون التقاعد رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ .
المادة ٦٧
تحويل كافة الحراس الأمنيين المتعاقدين في الحقول النفطية كافة من وزارة الداخلية إلى تعاقدي وزارة النفط كون تخصيصاتهم المالية تدفع من وزارة النفط .
المادة ٦٨
أ – يقصد بالسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الوارد ذكرهم في المادة (١٠) من قانون رقم (٢٦ ) لسنة ٢٠١٩ كافة الفئات المشمولة بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل و قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون رقم (٥٧ ) لسنة ٢٠١٥ المعدل بما فيهم شهداء حلبجة .
ب – شمول ضحايا الزوار والبالغ عددهم (٣٣) وضحايا العبارة في محافظة نينوى والبالغ عددهم (١٩٢ ) وضحايا العبارة في محافظة ذي قار والبالغ عددهم (١٦) بأحكام قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل استثناءا .
جـ - تتولى الحكومة دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة ٢٠١٨ وقضاء أبو غريب لسنة ٢٠١٤ .
المادة ٦٩
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءا من تاريخ ١/ كانون الثاني /٢٠٢١ .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١ , شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - الحكم بعدم دستورية عبارة (على أن تدقق من قبل اللجنة المالية النيابية من حيث التوزيع القطاعي للمشاريع) الواردة في المادة ( ٢/ اولاً/ ٤/ أ) والمادة ( ٢/ اولاً/ ٨) والمادة (١٢/ ثانياً/ ب) والمادة (١٨/ثالثاً/ب) وعبارة (ألا يتجاوز المبلغ الكلي (٥٠٠) مليار دينار) الواردة في المادة (٥٠/ أ) والمادة (٥٦/ ثالثاً) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٥/اتحادية /٢٠٢١
(٢/اولا /٤/أ)
على المحافظ اعداد خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها اعتمادا على الخطط الموضوعة من رؤساء الوحدات الادارية على ان تدقق من قبل اللجنة المالية النيابية من حيث التوزيع القطاعي للمشاريع ، وتوزيع التخصيصات على الوحدات الادارية التابعة للمحافظة اعتمادا على النسب السكانية المعتمدة وارسالها لوزارة التخطيط الاتحادية ، لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على الا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على (١٥%) (خمسة عشر من المائة) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية اجراء المناقلة بنسبة (٥%) (خمسة من المائة) من تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم الى تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظة نفسها .
المادة (٢/اولا /٨)
تؤسس صناديق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام او للنفط المكرر او الغاز يسمى (صندوق البترودولار) يدار من قبل المحافظ المعني يتم تمويله شهريا من زيادة فرق السعر الحاصل باسعار بيع النفط الخام عما مثبت عليه في المادة (١/اولا/ب) من هذا القانون ويضاف لاصل المبالغ المثبتة في المادة (٢/اولا/٥) وفقا لاحكام نفس تلك المادة .
المادة (١٢/ثانيا / ب )
على مجلس الوزراء الوزراء فك ارتباط و اعادة هيكلة الدوائر و الاقسام في الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة التي تمارس بموجب قوانينها مهام مناظرة او مماثلة للمهام المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العام الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ المعدل لتفعيل دور المجلس في ملف الخدمة العامة
المادة (١٨/ثالثا /ب)
فرض ضريبة بنسبة ( ١٥ % ) على الوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات .
المادة (٥٠/ أ)
وعبارة (ألا يتجاوز المبلغ الكلي (٥٠٠) مليار دينار)
(٥٦/ثالثا )
ثالثا – تلتزم الشركات النفطية الاستخراجية بعدم إدراج المصاريف لعقود جولات التراخيص ضمن قوائم احتساب كلفة النشاط الجاري باستثناء رواتب الموظفين المعاريين للعمل مع الشركات المتعاقدة ضمن جولات التراخيص مع مراعاة ما جاء بقرار مجلس الوزراء ذي العدد ( س . ل ٢١٢ ) في ٢٩-٥-٢٠١٣ .