عنوان التشريع: قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦
التصنيف معادن
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٨
تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٩٢ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم المصوغات المرقم بـ ( ٨٣ ) لسنة ١٩٧٦، ويحل محله ما ياتي: -
المادة السادسة – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: -
اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .
المادة ٢
يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنىللعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها .
المادة ٣
يلغى نص الفقرة ( خامسا ) من مادة ( العشرين ) من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
خامسا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانها الدرجة القطعية .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية اخضاع محلات ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لرقابة الجهاز المركزي للتقيييس والسيطرة النوعية، ولغرض تقليل مدة ايلولة ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة عند عدم حصول ادعاء بعائديتها،
فقد شرع هذا القانون .