عنوان التشريع: قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٠
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨
تاريخ التشريع ١١-٠٤-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٣ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٣-٢٠١٦
إصدار القانون التالي
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٣٢) في ٢٠-٢-٢٠٠٠
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لانتفاء الحاجة من القرار بصدور قانون وزارة الخارجية رقم (٣٦) لسنة(٢٠١٣),شرع هذا القانون .