قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٠ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٠

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨

تاريخ التشريع    ١١-٠٤-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٣ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٣-٢٠١٦

إصدار القانون التالي

المادة ١

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٣٢) في ٢٠-٢-٢٠٠٠

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                   فؤاد معصوم

                                                 رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا لانتفاء الحاجة من القرار بصدور  قانون وزارة الخارجية رقم (٣٦) لسنة(٢٠١٣),شرع هذا القانون .