عنوان التشريع: قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ٩ لسنة ٢٠١٢
التصنيف املاك الدولة - دين عام
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ٤
بناء
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٧-٢٠١٩
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة ( ٣ ) من قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٢ ويحل محله ما ياتي :-
المادة – ٣ – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :
اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيسا
ثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيس
ثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات
الاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاء
أ – وزارة الخارجية .
ب – وزارة النفط .
ج – وزارة المالية .
د – وزارة العدل .
هـ - وزارة التجارة .
و- البنك المركزي العراقي .
ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي .
ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .
رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .
المادة ٢
اولا : يحذف نص البند ( عاشرا ) من المادة ( ٤ ) من القانون .
ثانيا : يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( حادي عشر ) من المادة (٤) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
سادسا : اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (٢٥%) ولغاية (٥) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك .
حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (١٠%) على ان لا تتجاوز (٥) ملايين دولار من المال المسترد .
ب – توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافات لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال .
المادة ٣
تلغى الفقرة اولا من المادة (٥) ويحل محلها ما يلي :
أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :
المادة ٤
تلغى المادة (٧) ويحل محلها ما يلي :
المادة – ٧ – يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء .
المادة ٥
يلغى نص المادة (٨) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – ٨ – تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق .
المادة ٦
يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – ٩ – يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٧
يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – ١١ – لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (٤) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية .
المادة ٨
تضاف المواد التالية للقانون ويكون تسلسل المواد كالأتي :
المادة – ١٢ – ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .
المادة – ١٣- يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام ٢٠٠٣ .
المادة – ١٤- ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .
المادة ٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د – برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض استرداد اموال العراق قبل عام ٢٠٠٣ وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لادارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير .(١)
شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في الاسباب الموجبة بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٥٣) بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٩ .
النص القديم للاسباب الموجبة
لغرض استرداد اموال العراق عام ٢٠٠٣ وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لادارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير .
شرع هذا القانون .