قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠١ تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ / ١٩٧٦ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠١ تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ / ١٩٧٦

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٣-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٩٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تحذف الفقرة ( ٤ ) من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ( ٦٤ ) لسنة ١٩٧٦ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض احكام الرقابة التي يمارسها مجلس ادارة البنك المركزي العراقي على المصارف بانواعها لم تعد الحاجة قائمة لتمثيل اي مصرف في المجلس .

شرع هذا القانون .