عنوان التشريع: قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠١ تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ / ١٩٧٦
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٧
تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٩٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تحذف الفقرة ( ٤ ) من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ( ٦٤ ) لسنة ١٩٧٦ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض احكام الرقابة التي يمارسها مجلس ادارة البنك المركزي العراقي على المصارف بانواعها لم تعد الحاجة قائمة لتمثيل اي مصرف في المجلس .
شرع هذا القانون .