عنوان التشريع: قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركيةرقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٤
تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠١١
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة (١١) من قانون التعرفة الكمركية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ ويحل محله ما ياتي :
(المادة-١١- ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من ٣٠-٦-٢٠١٢) .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
الاسباب الموجبة
لغرض تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي و زيادة الايرادات غير النفطية للعراق ، شرع هذا القانون .