قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركيةرقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركيةرقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٤

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٦-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠١١

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص المادة (١١) من قانون التعرفة الكمركية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ ويحل محله ما ياتي :

(المادة-١١- ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من ٣٠-٦-٢٠١٢) .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

الاسباب الموجبة

لغرض تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي و زيادة الايرادات غير النفطية للعراق ، شرع هذا القانون .