قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٥ قانون تعديل ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ | 5

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٥ قانون تعديل ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ١٤-١٢-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩١ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١١-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

اولا- يضاف ما يلي الى المادة (الثانية) منقانون  ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وتكون الفقرة (٤) منها:-

٤- قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام  قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨ او البدل ايهما اكثر وتفرض على مالك العقار او حق التصرف فيه باي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المساطحة ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار كالاتي:-

أ‌- يعفى من الضريبة اول (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع.

ب‌- يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في (أ) من هذه الفقرة وفق النسب الاتية:-

١- (٣%) ثلاثة من المئة لغاية (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار.

٢- (٤%) اربعة من المئة ما زاد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار لغاية (١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار.

٣- (٥%) خمسة من المئة ما زاد على (١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار لغاية (١٥-٠-٠٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار.

٤- (٦%) ستة من المئة ما زاد على (١٥-٠-٠٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار .

ج- اذا كان نقل الملكية منصب على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذه الفقرة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار.

د- تعفى معاملات الهبة الجارية بين الاصول والفروع والاشقاء او بين الزوجين من الضريبة المفروضة بموجب احكام هذه الفقرة.

ثانيا- لايجوز للهيئة العامة للضرائب تعليق اجازة المعاملات المشمولة باحكام الفقرة (٤) من (المادة الثانية) من القانون على اجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون.

ثالثا- تسري احكام الفقرة (٤) من المادة (الثانية) من القانون على معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه التي تمت قبل نفاذ هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها او عن فروقات التقدير المترتبة عليها.(١)

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (١٠) من المادة الثامنة من القانون ويحل محله مايلي:-

١٠- اقساط التامين على الحياة بما لايزيد سنويا على مبلغ مقداره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.

المادة ٣

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٠ في ٢٧-٦-٢٠٠٢.

المادة ٤

لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                           فؤاد معصوم

                                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تخفيف العبء الضريبي على كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في اسعار العقارات وتشجيع التامين بانواعه تماشيا مع التطور الاقتصادي ,شرع هذا القانون.

الهوامش

(١)- صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة  ١ الفقرة اولا بموجب بيان تصحيح خطأ مطبعي في تعديل قانون ضريبة الدخل ١١٣ لسنة ١٩٨٢ .

النص القديم للمادة ١:

المادة -١- اولا : يضاف ما يلي الى المادة (الثانية) من ضريبة الدخل) .