عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٨-٢٠١٩
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تلغى المادة ( ٥٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – ٥٨ – تلتزم الحكومة بإنهاء أدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه ٢٤-١٠-٢٠١٩ ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من ٣٠-٦-٢٠١٩ ويتم نشره بالجريدة الرسمية .
د – برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لإتاحة الوقت أمام الحكومة لاختيار أشخاص كفوئين ومهنيين لشغل المناصب العليا التي تدار بالوكالة وإنهاء ملف أدارة الدولة بالوكالة وانسجاما مع المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية وان لا تمارس الصلاحيات المالية والإدارية للمناصب العليا والدرجات الخاصة ألا لمن تنطبق عليه المعايير والشروط المطلوبة .
شرع هذا القانون