عنوان التشريع: قانون رقم ٣١ لسنه ١٩٩٦ تعديل قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣١
تاريخ التشريع ٠٦-٠١-١٩٩٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٥١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠١-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ٦/ ١ / ١٩٩٧
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٦٠ في ٢٥-١٢-١٩٩٦ اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تلغى المادتان (٩) و(٢٢) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (٢٠) لسنة ١٩٩٣ ويعدل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لان النسب المشار اليها في المادتين (٩) و(٢٢) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (٢٠) لسنة ١٩٩٣ تحتسب للمنتسبين من الراتب والمخصصات الثابتة، فقد اصبحت مبالغ الحوافز غير مجزية ولا تتناسب والجهد المبذول في العملية الانتاجية ولا تساعد على دعم الملاكات المدربة، خاصة ذات الرواتب الدنيا، ومن اجل التقيد بحد اعلى لتلك النسب . شرع هذا القانون