قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ١١-٠٦-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٣٩ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت

قرر مجلس قيادة الثورة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٢٢-٥-١٩٨٤

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى الفقرة (١) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يأتي :

١ – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة .

ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (٢) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة .

جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة