قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٢ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٢

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣١

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٤-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١١٧ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية .

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ – ٣ - ١٩٧٢

إصدار القانون الآتي :ـ

المادة ١

– يشطب مبلغ قدره (٠٩٧/٣٢٧٦٧٦١) دينارا ثلاثة ملايين ومائتان وستة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون دينارا وسبعة وتسعون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن أثمان سبع عشرة طائرة مختلفة الأنواع وجسم طائرة واحدة أخرى المبينة أوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون والتي تحطمت أثناء الواجب قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها من السجلات .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة ٣

على وزيرى الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .

                       احمد حسن البكر

                 رئيس مجلس قيادة الثورة