عنوان التشريع: قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ العفو من العقوبات الضريبية
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ١٩-٠٨-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥١ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-٧-٢٠١٩
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
أولا : يعفى المكلف المخالف لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣) لسنة ١٩٨٢ من العقوبات المنصوص عليها في المواد( السادسة والخمسين ) و ( السابعة والخمسين ) و ( الثامنة والخمسين ) منه ومن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ( التاسعة والخمسين )و ( التاسعة والخمسين / مكررة ) من القانون والعقوبات المنصوص عليها في المادة ( الثلاثين ) من قانون ضريبة العقار رقم ( ١٦٢ ) لسنة ١٩٥٩ و المادة ( الثامنة ) من قانون ضريبة العرصات رقم ( ٢٦ ) لسنة ١٩٦٢ في حال تقديم المكلف المخالف طلبا إلى السلطة المالية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يسدد مبلغ الضريبة المترتب بذمته .
ثانيا : في حالة عدم تسديد المكلف ما بذمته خلال الفترة المذكورة في البند ( أولا ) من هذه المادة تضاف إلى المبلغ الذي بذمته فائدة بنسبة ( ١٠% ) عشرة من المائة من مبلغ الضريبة المتحقق ويحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة ولغاية تاريخ التسديد .
المادة ٢
تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :
أولا : الجرائم التي لم تحرك الدعوى الجزائية في شانها .
ثانيا : الجرائم التي لم يصدر في شانها حكم قضائي بات .
ثالثا : الجرائم التي لم تعقد التسوية الصلحية في شانها .
المادة ٣
توقف إجراءات الدعوى المتخذة بحق المكلف نهائيا عند شموله بإحكام هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات فيها .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د – برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض أعطاء فرصة للمكلفين لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم وبغية حسم الجرائم الضريبية من السلطة المالية واستيفاء مبالغ الضريبة في ذمة المكلفين .
شرع هذا القانون