قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ قانون هيأةالاحصاء و نظم المعلومات الجغرافية | 26

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ قانون هيأةالاحصاء و نظم المعلومات الجغرافية

التصنيفاقتصاد
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٣٢
تاريخ التشريع١١-١٢-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٥١ | تاريخ العدد: ١١-١٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب استنادا الى احكام البند (أولا) من المادة ٦١  والبند ثالثاً من  المادة ٧٣   من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٢٣
اصدر القانون الآتي :



 



 

المادة ١

يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولا :الوزير : وزير التخطيط .
ثانيا:الهيأة :هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية .
ثالثا:رئيس الهيأة : رئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية .
رابعا:النظام الإحصائي الوطني :مجموعة العمليات التي تقوم بها هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وأقسام الإحصاء وشعبه وأقسام نظم المعلومات الجغرافية وشعبها في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الحكومة الاتحادية وهيئات ومديريات الإحصاء في الإقليم والمحافظات والجهات غير المنتظمة في إقليم المختصة بتوفير مجموعة من المعلومات الإحصائية والبيانات المكانية عن الأنشطة الإحصائية من خلال عمليات إحصائية متسلسلة .
خامسا :الجهات الأخرى : القطاع المختلط والقطاع التعاوني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات والجمعيات
سادسا : الأنشطة الإحصائية : مجموعة من العمليات الهادفة إلى توفير إحصاءات في مجال الأنشطة الزراعية والصناعيه والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والمالية والعمرانية والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
سابعا :الإحصاء : عملية جمع البيانات عن الظواهر والانشطة وعرضها بشكل جداول ومؤشرات رقمية ووصفية ورسوم بيانية وخرائط إحصائية
ثامنا : الإحصاءات الرسمية : الإحصاءات التي توفرها هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية عن الأنشطة المحددة بموجب هذا القانون
تاسعا : المسوح الإحصائية : عملية جمع البيانات الإحصائية عن مختلف الأنشطة من المكلفين باستخدام أسلوب المعاينة
عاشرا: الرقم الإحصائي: الرقم التعريفي التسلسلي لدوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى يبين عنوان النشاط الذي تمارسه وطبيعة وفقا للدليل القياسي الدولي للأنشطة الرئيسية أو الفرعية وحسب طبيعة عمل كل جهة
حادي عشر: نظم المعلومات الجغرافية : أنظمة إدارة معلومات وقواعد بيانات مكانية وطنية بوسائل الكترونية تعمل على جمع البيانات المكانية وتخزينها ومعالجتها وعرضها لأهداف محددة تساعد على التخطيط واتخاذ القرار
ثاني عشر: التعداد العام للسكان والمساكن : عملية جمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والثقافية والبيئية والخدمية من كل مكلف عراقي يسكن في جمهورية العراق أو خارجها أو كل مكلف أجنبي يسكن في جمهورية العراق وفقا لمبادئ والمعايير الأمم المتحدة



 



 

المادة ٢

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولا : توحيد المعلومات المتعلقة بأنشطة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى والإفراد
ثانيا : تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيزه
ثالثا : توفير الإحصاءات الرسمية ونظم المعلومات عن الأنشطة المتعددة في العراق
رابعا : ينظم أسهام الهيأة في تنظيم التعداد العام للسكان والمساكن
خامسا: دعم البحوث العملية والتقنية وتطويرها
سادسا : توعية المجتمع بأهمية الإحصاء والمعلومات
سابعا : أنشاء شبكة معلومات تخدم النظام الإحصائي الوطني



 



 

المادة ٣

اولا : تؤسس هياة تسمى (هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ) ترتبط بوزير التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها رئيسها او من يخولة يكون مقرها في بغداد وترتبط بها فنيا هيئات الاحصاء في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

ثانياً : يرأس الهيأة موظف بعنوان ( وكيل وزير ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في علم الإحصاء ، وله خبرة في مجال الإختصاص مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة .

ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الإختصاص ، وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة .(١)


 



 



 



 

المادة ٤

أولا : تعد الهيأة المرجع الفني والإحصائي المختص في كل ما يتعلق بعمليات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق
ثانيا : تتكون الهياة من التشكيلات الآتية :
أ-الدوائر الآتية :
١-الادارية والمالية
٢-الشؤون الفنية
٣-تكنولوجيا المعلومات
٤-نظم المعلومات الجغرافية
ب-الاقسام الاتية:
١-مركز التدريب والبحوث الاحصائية
٢-مركز الترويج والنشر
٣-التدقيق والراقبة الداخلية
٤-القانوني
٥-مكتب رئيس الهيأة

ثالثاً : ـــ أ ـــ يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( ثانياً ) من هذه المادة موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، ومن حصل الاختصاص ، وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة .

ثالثاً : ـــ ب ـــ يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن حقل الأختصاص ، وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة .
رابعا :يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة ب من البند ثانيا من هذه المادة موظف من الدرجة الثالثة في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله (٢)



 



 



 

المادة ٥

تتولى الهيأة المهمات الآتية :
أولا:تنفيذ العمليات الإحصائية على وفق نظام إحصائي متكامل وإعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عنها ووضع إلية لإطلاقها وتداولها
ثانيا : انشاء بنك معلومات وقواعد بيانات رقمية ومكانية متكاملة عن الأنشطة الإحصائية بالاشتراك مع دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى
ثالثا : تهيئة اعمال التعداد العام للسكان والمساكن وإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية للأنشطة
رابعا : الإشراف فنيا على العمليات الإحصائية والنظم المعلوماتية والمكانية التي تقوم بها الوحدات الإحصائية في دوائر الدولة والقطاع العام والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتدقيق نتائج أعمالها الإحصائية
خامسا :تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العملية العربية والأجنبية العاملة في مجال الإحصاء نظم المعلومات الجغرافية
سادسا : إصدار الرقم الإحصائي
سابعا: تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائل الالكترونية المتعلقة بالعمليات الإحصائية
ثامنا : أعداد البحوث والدراسات في مجال العمل الإحصائي
تاسعا : تعزيز قدرات العاملين في المجالات الإحصائية ونظم المعلومات الجغرافية وتدريبهم
عاشرا : اعتماد التصنيفات والمعايير الإحصائية الدولية
حادي عشر وضع إلية لإطلاق البيانات والمعلومات المكانية وتداولها
ثاني عشر : مساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى في تنظيم السجلات الإحصائية
ثالث عشر :التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع العام والمنظمات الدولية والجهات الأخرى لتنفيذ الأعمال والمسوح الإحصائية خارج إطار خطة عمل الهيأة على أن تتاح نتائجها للاستخدام العام
رابع عشر: رسم سياسة نظم المعلومات الإحصائية والمكانية والجغرافية ووضع الأسس والمعايير التي تخص توثيق المعلومات وبنائها وتصنيفها ونشرها



 



 

المادة ٦

تلتزم الهيأة بما يأتي :ـ
أولاً :أتباع الاستقلال المهني في منهجية العمل الإحصائي.
ثانياً: أتباع الحيادية والشفافية عند جمع الإحصاءات الرسمية ومعالجتها ونشرها .
ثالثا:الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الفردية (الشخصية ) التي تقدم إليها وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة ذوي العلاقة
رابعاً : توثيق بيانات الإحصاءات الرسمية ومنهجية جمعها وأساليب معالجتها وإتاحتها للاستخدام العام
خامسا: اخذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لمنع غير المخولين من الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية والمكانية
سادسا : أرشفة البيانات التي جرى جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمان والسلامة العامة



 



 

المادة ٧

تعد الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات التي تنظمها الهيأة ، وترسلها إلى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بمثابة طلب رسمي للبيانات الإحصائية المطلوب تقديمها بموجب أحكام هذا القانون لأغراض إحصائية ومكانية .(٣)

 



 



 



 



 

المادة ٨

تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي تستخدم عشرة أشخاص فأكثر بما يأتي :ـ
أولا:التعاون مع موظفي الهيأة المكلفين بالعمليات الإحصائية وتزويدهم بالبيانات المطلوبة والمستندات والوثائق المؤيدة لها خلال المدة التي تحددها الهيأة .

ثانيا : مسك سجلات إحصائية خاصة وفقاً لأنموذج تصدره الهيأة .

 ثالثا: التنسيق مع الهيأة قبل تصميم أو إجراء أي تعديل أو إضافة على أنموذجات السجلات أو الأستمارات أو الآليات الإحصائية المعتمدة .
رابعا:التنسيق مع الهيأة فيما تقوم به من أعمال إحصائية غير رسمية أو إجراء مسح يتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها أو جمع بيانات إحصائية محددة

خامسا : تقديم منهجية العمل وأنموذج الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات المعدة منها لهذا الغرض ، إلى الهيأة للمصادقة عليها قبل المباشرة بالعمليات الإحصائية .

سادسا : تقديم الحسابات الختامية والميزانيات العمومية إلى الهيأة بعد المصادقة عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي او الجهات المختصة بالمصادقة على البيانات المالية في الموعد المحدد وأية بيانات أخرى تطلبها الهيأة
سابعا : تقديم إحالات مقاولات مشاريع الأبنية والإنشاءات الى الهيأة خلال ٩٠ تسعين يوما من تاريخ أصدرها (٤)



 



 



 



 

المادة ٩

تستثنى وزارة الدفاع والجهات الأمنية من تقديم البيانات والمعلومات الإحصائية المشمولة بأحكام هذا القانون عدا المسموح بنشرها



 



 

المادة ١٠

لدوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى الحصول على الإحصاءات الرسمية التي تقوم الهيأة بإعدادها وجمعها وفقا للقانون



 



 

المادة ١١

يجري التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل ١٠ عشر سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء وله ان يقرر إجراء تعداد السكان بالعينة في المواعيد التي يراها مناسبة باقتراح من الهيأة العليا للسكان والمساكن



 



 

المادة ١٢

أولا:يجرى تعداد العراقيين الموجودين في الدول الأجنبية عند إجراء التعداد العام للسكان بواسطة الممثليات العراقية او الجهات التي ترعى مصالح العراق في الخارج او اية وسيلة أخرى يقررها الوزير
ثانيا : على كل عراقي موجود في جمهورية العراق أو خارجها وعلى كل أجنبي موجود فيها أثناء التعدد أن يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه وان يدون في استمارة المعلومات المطلوبة منه سواء ما يتعلق منها بشخصه أو بأفراد أسرته أو بمن مسؤول عنه قانونا
ثالثا ـ أـ للقائم بأعمال التعداد عند الضرورة وبموجب إذن تحريري يصدره رئيس الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن دخول المساكن خلال ساعة النهار لأغرض التعداد
ت ـ تجري عملية التعداد في الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية بالتنسيق بين الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وبين وزارة الخارجية



 



 

المادة ١٣

يقوم رئيس الهيأة بإعداد نتائج التعداد وتهيئة البيانات وطبع المجموعات الإحصائية المتعلقة به وتوزيعها خلال ٢ سنتين من تاريخ انتهاء عملية التعداد الجاريه وفقا لأحكام هذا القانون



 



 

المادة ١٤

أولا : تتكون موارد الهيأة مما يأتي :
أـ ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية
ب ـ أجور المطبوعات الإحصائية والخرائط
جـ ـ أجور الخدمات الاستثمارية والفنية والإدارية
د ـ أجور المنشورات والتقويم السنوي والمنتجات الأخرى
هـ ـ المنح والمساعدات والهبات والتبرعات وفقا للقوانين النافذة
ثانيا:تحديد الأجور المنصوص عليها في الفقرة ب و جـ ود من البند أولا من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير



 



 

المادة ١٥

تخضع حسابات الهيأة الرقابه وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي



 



 

المادة ١٦

للوزير أو من يخوله ما يأتي :
اولا:الاستعانة بمن يراه مناسبا للقيام بعمليات إحصائية مقابل إجر وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير
ثانيا : التعاقد مع من يراه مناسبا للقيام بعمليات إحصائية بما في ذلك جمع البيانات أو عرضها أو تحليلها
ثالثا : الأمر بصرف النفقات والأجور لأغراض العمليات الإحصائية ذات الموازنات الخاصة أو الممولة بموجب عقود متفق عليها مع أطراف أخرى



 



 

المادة ١٧

أولا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتشكيل قسم للإحصاء يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص وله خبرة في مجال الإحصاء على ان تؤسس للقسم شعبة نظم المعلومات الجغرافية برأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص
ثانيا : تطبق التشكيلات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة التعاريف والتصنيفات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة في الهيأة



 



 

المادة ١٨

أولا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها
ثانيا : اذا تأخر المكلف عن تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة منه خلال المدة المحددة فينذر بوجب تقديمها خلال مدة محددة وبخلافه يعد ممتنعا
ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على١ سنة واحدة وغرامة لا تقل عن ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها
رابع :تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على٣ ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار اذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة



 



 

المادة ١٩

أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٧ سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ١-٠-٠٠٠٠ عشرة ملايين دينار من قدم عمدا معلومات إحصائية كاذبة الى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون
ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ٣ ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة



 



 

المادة ٢٠

لا يحول فرض العقوبة المنصوص عليها في المادتين ١٨ و ١٩ من هذا القانون من إلزام المكلف بتقديم المعلومات الإحصائية المطالب بها



 



 

المادة ٢١

تطبق بحق المكلف اذا كان شخصا معنويا أحكام  المادة ٨٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩



 



 

المادة ٢٢

تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ٤ من هذا القانون وتقسيماتها ومهمات تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير باقتراح من رئيس الهيأة



 



 

المادة ٢٣

تحل الهيأة المؤسسة بموجب هذا القانون محل الجهاز المركزي للإحصاء المؤسس بموجب  قانون وزارة التخطيط رقم١٩ لسنة٢٠٠٩   وتؤول إليها حقوقه والتزاماته وموجوداته وينقل إليها موظفوه



 



 

المادة ٢٤

أولا: يلغى  قانون الإحصاء رقم ٢١ لسنة ١٩٧٢
ثانيا : يبقى   نظام الجهاز المركزي للإحصاء رقم ١ لسنة ١٩٨٧  والتعليمات الصادرة بموجبه نافذين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهما



 



 

المادة ٢٥

لمجلس الوزراء إصدار نظام لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون



 



 

المادة ٢٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

                                                 عبد اللطيف جمال رشيد
                                                   رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

من أجل تنظيم العمل الإحصائي في جمهورية العراق ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا الميدان أنشئت هيأة للإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية تتولى المهمات ذوات العلاقة بالعملية الإحصائية مثل تنفيذ العمليات الإحصائية وإنشاء بنك المعلومات تهيئة أعمال التعداد العام للسكان والمساكن و الإشراف الفني على العملية الإحصائية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمليات الإحصائية واعتماد أحدث التصنيفات والمعايير الإحصائية الدولية بغية مواكبة التطور العلمي ولغرض وضع ضوابط لعمل بما يكفل اداء مهامها على نحو مستقل ومهني كذلك تنظيم التزامات دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى إزاء العملية الإحصائية وتنظيم إدارة العملية الإحصائية بشكل عام وتقرير اختصاصات الجهات ذات العلاقة بالموضوع وبهدف تجريم الأفعال التي تخل بعملية التعداد ووضع العقوبات المناسبه لها (٥)
             

                                               شرع هذا القانون



 



 



 

الهوامش

(١) عدل  نص البند ( ثانياً ) من المادة ( ٣ ) من قانون بموجب البيان المنشور في  جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤

النص القديم

ثانيا : يراس الهياة موظف بدرجة وكيل وزارة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في علم الاحصاء وله خبرة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن ١٥ خمس عشرة سنة

-عدل  نص البند (ثالثا ) من المادة ( ٣ ) من قانون بموجب البيان المنشور في  جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤

النص القديم
ثالثا :لرئيس الهيأة نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ١٥ خمس عشرة سنة

(٢) عدل  نص البند (ثالثا  - ا) من المادة ( ٤ ) من قانون بموجب  البيان المنشور في  جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤

النص القديم

ثالثا :ـ أـ يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة أ من البند ثانيا من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله مدة لاتقل عن ١٥ خمس عشرة سنة

- عدل  نص البند (ثالثا - ب) من المادة ( ٤ ) من قانون  بموجب  البيان المنشور في  جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤

النص القديم
ب ـ يعاون المدير العام موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية في الاقل ومن حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله مدة لاتقل عن ١٥ خمس عشر سنة

(٣) عدل نص المادة ( ٧ ) من القانون  بموجب  البيان المنشور في  جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤

النص القديم

تعد الاستمارة الإحصائية ونماذج طلب البيانات التي تنظمها الهيأة وترسلها إلى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بمثابة طلب رسمي للبيانات الإحصائية المطلوب تقديمها بموجب أحكام هذا القانون لأغرض إحصائية ومكانية

(٤) عدل  نص البند (ثانيا) من المادة ( ٨ ) من قانون   بموجب البيان المنشور في  جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤

النص القديم

ثانيا :مسك سجلات إحصائية خاصة وفقا لنموذج تصدره الهيأة

- عدل  نص البند (ثالثا) من المادة ( ٨ ) من قانون   بموجب البيان المنشور في  جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤ 

النص القديم
ثالثا:التنسيق مع الهيأة قبل تصميم أو إجراء أي تعديل أو إضافة على نماذج السجلات أو الاستمارات أو الآليات الإحصائية المعتمدة

-عدل  نص البند (خامسا) من المادة ( ٨ ) من قانون  بموجب   البيان المنشور في  جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤

النص القديم

خامسا : تقديم منهجية العمل ونموذج الاستمارة الإحصائية ونماذج طلب البيانات المعدة منها لهذا الغرض الى الهيأة للمصدقة عليها قبل المباشرة بالعمليات الإحصائية

 (٥) تحل عبارة ( أداء مهامها ) محل عبارة ( أداء مهماتها ) الواردة في الأسباب الموجبةمن قانون بموجب   البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٧٣) بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤