قانون رقم 139 لسنة 1975 تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار | 3
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 139 لسنة 1975 تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار | 3
عنوان التشريع: قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمارالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يصدق بهذا القانون عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار الموقع عليه من قبل ممثل الجمهورية العراقية في جدة بتاريخ ١٥ ٣ ١٩٧٥ .المادة ٢تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(١)المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار رقم ١٣٩ لسنة ٧٥، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٧-٠١-١٩٧٧، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بمبلغ (٣٠) ثلاثين مليون دولار ....
قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987 | 2
قانون رقم 112 لسنة 1988 تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(44) لسنة 1987 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم(٤٤) لسنة ١٩٨٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٥٠ بتاريخ ١٤-٩-١٩٨٨اصدار القانون الاتيالمادة ١تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة عشرة :١ : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة.٢ : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة ١ اعلاه.٣ : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 77 لسنة 1971 تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 1969 | 6
قانون رقم 77 لسنة 1971 تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 1969 | 6
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ١٨ لسنة ٦٩التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١١ – تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي : -١ – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافات للقائمين بالامور المذكورة.المادة ٢تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.المادة ٣تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بخصوص تنفيذها يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله للبت فيه.المادة ٤تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك.المادة الثامنة عشرة – ١- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.٢ – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.٣ – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية تامين التزام شركة المعادن الوطنية العراقية بالسياسة المعدنية العامة للدولة وتنفيذها على الوجه المطلوب ارتئي اعطاء بعض الصلاحيات الضرورية لوزير النطف والمعادن ا لتي تؤمن الغرض المذكور ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون....
قانونرقم 76 لسنة 1971 تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 | 6
قانونرقم 76 لسنة 1971 تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 | 6
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ويحل محلها ما ياتي : -١ – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة النفطية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها. سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة.ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها. ويشرف على تنفيذها. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات او السلطات الى الرئيس او نائبه او المدير لمفوض او المدير العام وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها. وان يعين المشاورون لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعني المكافات للقائمين بالامور المذكورة.المادة ٢تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.المادة ٣تحذف الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ ويحل محلها ما يلي : -١ – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.المادة ٤تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة السابعة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك : -المادة السابعة عشرة – ١ – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.٢ – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس النظر فيه في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.٣ – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعد قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل من قبله ماهية هذه القرارات على ان ترسل نخس منها للوزير للاطلاع.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧ | 24
قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧ | 24
عنوان التشريع: قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٧استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا : الوزير : وزير التجارةثانيا : المسجل : مسجل الشركاتثالثا : الوكالة التجارية : عقد يعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفه و كيلا او موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات و السلع التي يقوم بتسويقها .رابعا : الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجاريةخامسا : - الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق و الذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحتهسادسا : - الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاريالمادة ٢يهدف هذا القانون الى :اولا :- تنظيم اعمال الوكالة التجاريةثانيا : - تنظيم تعامل دوائر الدولة و القطاع العام و المختلط و الخاص مع الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية و يحول دون الاستغلال و التوسط غير المشروع و يؤمن مصلحة الاقتصاد الوطنيالمادة ٣تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجاريةثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانونثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريينالمادة ٤تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجاريةثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانونثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريينالمادة ٥اولا – يقدم طالب الاجازة طلبه الى مسجل الشركات مشفوعا بالمستمسكات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون .ثانيا – أ – يبت المسجل في طلب الاجازة خلال (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا القانون قبولا و في حالة رفض الطلب صراحة يجب ان يكون قرار الرفض مسبباب – يكون قرار رفض طلب التسجيل قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (٣٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الطلب برفض الطلبج – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداريثالثا – يصدر المسجل الاجازة عند تحقق شروط منحها و فق نموذج يعد لهذا الغرض بعد تسديد الرسوم القانونيةالمادة ٦يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد اجازته سنويا خلال (٦٠) الستين يوما الاولى من بدايه السنه بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخيرالمادة ٧اولا – تلغى اجازة الوكيل التجاري في احدى الحالات الاتية :أ – فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانونب – الغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون و لم يقدم و كالة تجارية جديدة خلال (١٨٠) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الالغاءج – عدم تجديد الوكيل التجاري الاجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانونثانيا – يكون قرار الغاء الاجازة قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (٣٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الاجازة بقرار الالغاءثالثا – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداريالمادة ٨يلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق احدى الحالات الاتية :اولا – اذا تبين ان تسجيل عقد الوكالة التجارية كان بناء على بيانات او وثائق غير صحيحةثانيا – اذا طلب الوكيل التجاري او الموكل الغاء العقد شريطة الا يكون الالغاء بقصد الاضرار بمصلحة احد الطرفينثالثا – اذا تبين ان الشركة الاجنبية الموكلة اخلت بالتزاماتها تجاه العراق , و تم ادراجها في القائمة السوداءرابعا – مرور (٩٠) تسعين يوما على اشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقدخامسا – الغاء اجازة الوكيل التجاري و عدم حصوله على اجازة جديدة خلال (١٨٠) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الغائهاالمادة ٩اولا – للمسجل ان يقرر عد أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي او معنوي في العراق استنادا الى الادلة القانونية و كالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة و في النشرةثانيا – لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشرثالثا – يبت المسجل في الاعتراض خلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و يكون قراره مسببا و عند انتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراضرابعا – يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداريالمادة ١٠يقدم الوكيل طلبا الى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بعد اتمام تصديقها و فق القانونالمادة ١١اولا – يمسك الوكيل دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب او حك او تحشية او فراغ لاتقتضية اصول مسك الدفاتر التجارية يدون فيه مقدار الربح او العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها الى العراق بتوسط الجهات المخولة و نسبتها الى مبالغ الصفقات المعقودة و ما تم من عمليات تجارية لحساب موكلهثانيا – يعرض الوكيل الدفتر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على دائرة مسجل الشركات – قسم الوكالات التجارية عند فتحة لتثبيت عدد صفحاته مع ختم كل صفحه منه في نهاية كل سنه للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة و للتاشير بغلقه في اخر صفحة منه و تقديمة الى الهيئة العامة للضرائب في نهاية كل سنة ماليةالمادة ١٢يحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد و السلع الممنوعة قانوناالمادة ١٣يمنع دخول سلع او بضائع او منتجات او تقديم خدمات شركات اجنبية من قبل وزارة التجارة – الشركة العامة للمعارض و الخدمات التجارية العراقية و وزارة المالية – الهيئة العامة للكمارك لغرض المتاجرة الا عن طريق و كيلها التجاري المجاز بها الذي سجل باسمه عقد و كالة تجارية عن تلك الشركة ضمن منطقة نشاط الوكيل في العراقالمادة ١٤يشترط في عقود الوكالات المقدمة من الوكيل التجاري ان تكون عن شركات منتجة او مصنعة للسلع و الخدمات , او عن طريق الشركة الاصلية المملوكة للشركة المنتجة او المصنعة للسلع او المقدمة للخدمات و المخولة رسميا بمنح و كالات فرعية في العراق و تحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ١٥للمسجل الرقابة و الاشراف على اعمال الوكيل و له ارسال مندوب عنه لتدقيق دفاترهالمادة ١٦يكون عقد الوكالة الذي يقدم الى المسجل هو العقد الرسمي بين الطرفين و المعتمد امام الجهات الحكومية و المحاكمالمادة ١٧تستوفى من الوكيل التجاري الاجور الاتية :اولا – ( ٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار عن منح الاجازةثانيا – (٢٥٠٠٠٠) مئتان و خمسون الف دينار عن تجديد الاجازةثالثا – (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار عن تسجيل عقد الوكالة التجاريةالمادة ١٨اولا – يعاقب بغرامة مقدارها ( ١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية دون الحصول على الاجازة او لم يسجل جميع و كالاتهثانيا – يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل و كيل عمل خلافا لاحكام المادة (١١) من هذا القانونثالثا – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجاريةالمادة ١٩يكيف الوكيل التجاري المجاز اوضاعه و فق احكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه و بخلافه تعد اجازته ملغاةالمادة ٢٠لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده مالم يكن هناك سبب يبرر انهاءه او عدم تجديده و يجوز فسخ عقد الوكالة بالتراضي بين الوكيل و الموكل او وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم و جهته و القانون الواجب التطبيقالمادة ٢١تستثنى من احكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الادوية المجازة و فقا للقانونالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٠ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيهاالمادة ٢٣يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية و مواكبة التطور الاقتصادي , و لضمان حقوق الوكيل العراقي و فسح المجال لتعاملة مع القطاع العام اسوة بالقطاع الخاص و عدم تقييدة بعدد معين من الوكالات التجارية . شرع هذا القانون...
قانون رقم 101 لسنة 1964 تنظيم توزيع الارباح في الشركات | 6
قانون رقم 101 لسنة 1964 تنظيم توزيع الارباح في الشركات | 6
عنوان التشريع: قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركاتالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٥٤٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورةصدق القانون الاتيالمادة ١توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي :ا – ٧٥ % توزع على المساهمين او على مالكي المشروعب - ٢٥% تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة ١٠٨ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١.(١)المادة ٢تقوم مؤسسة الاستثمارات العمالية بجباية حصة الـ ٢٥ % بكاملها والواردة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون تعديل قانون تنظيم الارباح في الشركات رقم (١٥٧) لسنة ١٩٦٩ ووفقا لقانونها المرقم (٤٤) لسنة ١٩٦٧ وتقوم هي بتوزيع الحصص على ذوى العلاقة كل حسب نسبته المقررة في قانون التعديل.(٢)المادة ٣يجب ان لا تقل نسبة الارباح الصافية المعدة للتوزيع لغرض احتساب حصة ارباح العمال والموظفين منها ٧٥% من صافي الارباح بعد استقطاع ضريبة الدخل .(٣)المادة ٤أ – تستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون جميع الأشخاص المعنوية التي تتعاطى في العراق عملاً تجارياً تنجم أرباحه من بيع النفط أو سائر المواد أو سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق أو المصالح المتعلقة بالنفط أو سائر المواد الهيدوركربونية المذكورة .ب – تقوم الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط في العراق بما فيها الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط والتي ليس من إغراضها تحقيق الربح بتخصيص كل على حده لنفقة العمال والموظفين العاملين فيها في العراق مبلغاً في كل سنة يعادل ٣/١ ٨ من المائة من مجموع الأجور والرواتب الاسمية المستلمة من قبل هؤلاء العمال والموظفين ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة ١ من هذا القانونج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .(٤)المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون .(٥)المادة ٦ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١٤ تموز ١٩٦٤ ويطبق على الارباح التي توزع بعد هذا التاريخ .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة ١٩٦٤ .(٦)المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةرشيد مصلحوزير الداخليةطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزيري الدفاعوالصناعةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادعبد المجيد سعيدوزير التربيةكامل الخطيبوزير العدلصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادمحمد جواد العبوسيوزير المالووكيل وزيري التخطيطوالنفطعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةشامل السمرائيوزير الصحةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانووكيل وزير المواصلاتعبد الغني الراويوزير الزراعةمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقرويةنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٧٥ في ١٤ - ٧ - ١٩٦٤الهوامش١- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (١١٦) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، حل محلها النص الحالي* النص القديم للفقرة (ب) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١٥٧ صادر بتاريخ ٠٢-١٠-١٩٦٩ :ب - ٢٥% تخصص للمؤسسات والهيئات التالية ويكون توزيعها على النحو الاتي : -١ - ١٠% تخصص الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتكون لاغراض تقاعد العمال .٢ - ١٠% تخصص الى مؤسسة الاستثمارات العمالية المشكلة ب القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٧ .٣ - ١% تخصص الى الاتحاد العام لنقابات العمال تضاف الى ماليته .٤ - ٤% تخصص لاغراض المعونة الاجتماعية على ان يصدر قانون ينظم هذه المعونة وكيفية التصرف بالمبالغ المخصصة لها .النص القديم للمادة:توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي :ا – ٧٥ % توزع على المساهمين او على مالكي المشروعب – ٢٥% تخصص للعمال والموظفين ويكون توزيعها على النحو التالي:١ - - ١٠ % توزع على العمال والموظفين عند توزيع الارباح على المساهمين ويوزع نصفها على جميع المشتغلين على اساس عدد ايام العمل خلال السنة اعتبار لنوع الوظيفة او الاجر الذي يتقاضاه الشخص ويوزع النصف الاخر على اساس الاجور المدفوعة خلال العام على الا يتجاوز ما يخص الفرد الواحد منهم من النصفين على مائة دينار سنويا فاذا تبقى بعد التوزيع على هذا الاساس شيء من ال ١٠% يتم توزيعه بذات الطريقة على من الا يتجاوز ما خصه ١٠٠ دينار بشرط الا يتجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين مائة دينار ما يحصل عليه من التوزيعين مائة دينار وما يزيد على ذلك يودع لدى البنك المركزي في حساب خاص ويجوز لمجلس الوزراء ان يخصص من هذا الفائض يوزع على العمال والموظفين في المشاريع التي لم تحقق ارباحها بسبب طبيعة عملها او لاسباب خارجة عن ارادة عمالها وموظفيها ويصدر نظام يبين كيفية التوزيع وادارة الحساب الخاص والتصرف به .٢ - ٥% تخصص للخدمات الاجتماعية والاسكان طبقا لما يقرره مجلس ادارة المشروع او ادارته بالاتفاق مع نقابة عمال الشركة .٣ - ١٠% تخصص لخدمات اجتماعية مركزية للعمال والموظفين وتحدد كيفية التصرف في هذه المبالغ واداء الخدمات والجهة الادارية التي تتولاها او تشرف عليها بنظام .٢- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠:٣- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠:٤- عدلت الفقرة ب من هذة المادة بموجب الماده رقم ٢ من قانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٩ بحيث حذفت كلمة(ويتم توزيعها على النحو وبالنسب المبينة في الفقرات ب (١) و(٢) و(٣) من مادة ١ من هذا القانون) وحل محلها كلمة(ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة ١ من هذا القانون)-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠،-اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩ لسنة ١٩٩٨،-اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:٥-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠: -تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:٦-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠: -تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:...
قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ | 2
قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧١ ) بتاريخ ٨-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يضاف ما ياتي الىالمادة الثالثة من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤، ويكون الفقرة ج لها:ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذًا من ١-١-١٩٩٨ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشجيع المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي وافساح المجال امامها لتنمية رؤوس اموالها بما يؤدي الى تحسين مستوى ادائها، عن طريق تخفيض نسبة الاستقطاع من صافي ارباحها لاغراض الضمان الاجتماعي من ٢٥% الى ١٠% .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧ | 2
قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٧ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩١٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨١٣ بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يضاف ما يلي الى البند اولا من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ :و/ شركة حمورابي للمقاولات.ز/ شركة اشور للمقاولات.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ | 2
قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧التصنيف شركات - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٤ ماصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما يأتي :ثانيا ــ تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس القضاء الاعلىالاسباب الموجبةبغية تحديد المقصود بالربح القابل للتوزيع لاغراض تحديد حصة العاملين في الشركة العامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧) | 2
قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٥ (قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧)التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ١٧-٠٨-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من الماده (٦١) والبند (ثانيا) من الماده (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من الماده (١٥) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله مايأتي :ثالثاــ للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض منح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية,شرع هذا القانون....
قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ | 3
قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢٩١ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١-١٩٨٠ .اصدار القانون الآتي :- المادة ١تلغى (المادة الثانية) من قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يأتي :-المادة الثانية٠١ استثناء من احكام (المادة الاولى) من هذا القانون يكون الحد الاعلى للرأسمال الاسمي للمشاريع الصناعية والخدمية الخاضعة لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ او أي قانون آخر يحل محله وكذلك المشاريع السياحية (مشاريع المصايف والمشاتي والفنادق) على النحو الآتي :-الشركة الراسمال الاسمي مقدارا بالدنانية- المساهمة المختلطة التي لاتقل غير محدودمساهمة القطاع الاشتراكيفي راسمالها عن (٥١%) .- المساهمة الخاصة (٠٠٠ر٠٠٠ر٢) مليونان- ذات المسؤولية المحدودة (٠٠٠ر٠٠٠ر١) مليون- التضامن والتوصية (٠٠٠ر٠٠٥) خمسمائة الف- المحاصة والمشاريع الفردية (٠٠٠ر٠٠٣) ثلاثمائة الف٠٢ لايجوز ان تزيد نسبة مجموع المطلوبات على (١٢٠%) مائة وعشرون بالمائة من راس المال المدفوع للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة باستثناء الشركة المساهمة المختلطة .٠٣ استثناء من احكام الفقرة (٢) اعلاه ، يجوز ان تتجاوز نسبة مجموع المطلوبات الى الراسمال المدفوع بالحدود المنصوص عليها في الفقرة المذكورة بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأهمية الخاصة وذلك بقرار من الجهة المخولة قانونا .٠٤ يجوز زيادة الراسمال الاسمي للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة التي مضى على تأسيسها خمس سنوات فاكثر ، بناء على قرار من لجنة تنظيم التجارة او من تخوله ، اذا اقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني ، على ان لايتجاوز راسمالها الاسمي ضعف الحدود المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ٢يضاف مايلي الى القانون وتكون (المادة الخامسة) له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعاً لذلك :-المادة الخامسة – لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لمرور مدة طويلة على صدور قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ فان الحدود العليا لرؤوس اموال المشاريع الصناعية والسياحية الواردة فيه لم تعد تتماشى مع الاوضاع الاقتصادية السائدة في القطر والنمو السريع في الدخول والآثار التي تركها المستورد على كافة المشاريع المذكورة ، كما ان نمو المدخرات وتوفر الرغبة لدى المواطنين العراقيين والاشقاء العرب في استثمارها يستوجب فسح المجال امام هذه المدخرات للمساهمة في عملية التنمية ، وذلك باستثمارها بمشاريع تحظى بالاو"ية الاقتصادية تحت اشراف ورقابة القطاع الاشتراكي ، فقد وجد من الضروري زيادة الحدود العليا لرؤوس اموال هذه المشاريع للحيلولة دون انكماش الاستثمار الخاص بها وتحوله الى القطاعات الاخرى .ولربط حجم رأس المال المدفوع بحجم الاستثمار في هذه المشاريع لذا فقد اقتضى تحديد نسبة المديونية لهذه المشاريع لالزام اصحابها لتوظيف مدخراتهم الخاصة بنسة معقولة من حجم الاستثمار بدلا من الاعتماد بصورة رئيسية على الاقتراض من الدائنين ولتحقيق ذلك .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢) | 2
قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢)التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٥) بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧، ويحل محله ما ياتي :ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي :١ - نسبة (١٠%) عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة (٥) خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية .٢ - يحول المتبقى الى وزارة المالية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من السنة المالية ٢٠٠٠ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توفير السيولة النقدية للشركات العامة لاغراض التوسعات ومساعدتها في زيادة وتحسين مقدرتها في الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني ، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠) | 2
قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠)التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ١٧-٠٧-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢محتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالبند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٧-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند(اولا) من المادة (١١) من قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله ماياتي:اولا: تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (٦) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تحديد الجهة التي تستوفى منها مكافأت الحراس الليليين من الصنف الثاني شرع هذا القانون...
قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل | 2
قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدلالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٩ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ /١٠ /٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يُلغى البند (خامساً) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدل ويحل محله ما يأتي :(( لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية)) .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تخويل مجلس الوزراء صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي وفقاً لمقتضيات النشاط الاقتصادي والنهوض بها ، شرع هذا القانون....
قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥ | 4
قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤٠ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتيالمادة ١يلغى نص المادة ( ١ ) من قانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦ ) لسنة ١٩٨٥ ويحل محله ما يأتي:المادة – ١– تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٨٣ وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك.المادة ٢يلغى نص المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة – ٤– أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن اختصاصها.ثانياً : للشركة تخويل شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة ( ١)المادة ٣يلغى أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠٠٤.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم أعمال الخدمات البحرية وأجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها، وبغية ألغاء أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠٠٤. شرع هذا القانون .الهوامش(١)- حذفت كلمة ( واجازة) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة (٤) المذكورة في المادة (٢) بموجب المادة (١٤) من القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩....
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. | 17
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧. | 17
عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.التصنيفالتجارة - شركات - مصرف مركزيالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٧تاريخ التشريع٠٩-٠٩-٢٠١٩سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٨بناءبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨ /٨/٢٠١٩إصدار القانون الأتي: المادة ١يضاف ما يلي الى القانون وتكون المادة (٧) مكررة.المادة –٧- (مكررة)اولا:أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محدودة تسيطر على شركة او شركات مساهمة او محدودة تدعى الشركات التابعة بإحدى الحالتين:١. ان تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة الى السيطرة على إدارتها.٢. ان تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة.ب. يجب ان يقترن اسم الشركة بالإضافة الى نوعها كلمة ( قابضة) تذكر في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات التي تصدر عن الشركة .ثانيا: تهدف الشركة القابضة الى دعم الاقتصاد الوطني ولها القيام بما يأتي: أ- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أطار نشاط الشركة .ب- تأسيس الشركات التابعة لها وإدارتها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها .جـ- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية .د- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.هـ- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.ثالثا:أ- يحظر على الشركة التابعة تملك أسهما في الشركة القابضة ويعد باطلا كل تصرف من شانه نقل ملكية الأسهم من الشركة القابضة الى الشركة التابعة .ب-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها و لايحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلسرابعا: تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالإرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية .خامسا: تخضع الشركة القابضة للأحكام المذكورة في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وفقا لنوع الشركة الذي اتخذته ما لم يوجد نص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. المادة ٢يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٢- أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة .ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على الا تقل نسبة مساهمة العراقي عن (٥١%) واحد وخمسين من المئة من رأس مالها. المادة ٣يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٧- يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي:١. عقد الشركة .٢. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (٢٨) قد أودع.٣. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة . المادة ٤يلغى نص المادة (٢٨) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢٨- اولا: لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة عن (٢٠٠٠٠٠٠)مليوني دينار و لايقل الحد الأدنى لراس مال الشركة المحدودة عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار.ثانيا: لا تزيد نسبة المطلوبات الى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى على ٣٠٠% ثلاثمائة من المئة .ثالثا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة تعديل المبالغ والنسبة المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بما يكفي لتحقيق نشاطها. المادة ٥يلغى نص المادة -٩١- من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٩١- اولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض.ثانيا: تحدد هيئة الأوراق المالية ضوابط شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده و مسؤولة عن صحته.ثالثا: يجب ان تودع الوكالات و الانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهيئة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول. المادة ٦يضاف بند الى المادة (١٢١) من القانون ويكون كالاتي:المادة -١٢١- ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض. المادة ٧يلغى نص المادة (١٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٢٢- اولا: يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته.ثانيا: يعفى نائب المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته. المادة ٨يلغى البندان (اولا, ثانيا) من المادة (١٤٧) ويحل محلهما ما ياتي:أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع.ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع. المادة ٩يضاف النص الأتي الى المادة (١٥٨) من القانون ويكون البند (ثانيا) منها.ثانيا: اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها على الرغم تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود ( اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من المادة (١٤٧) من هذا القانون ومرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها وجب عليه إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها أمهالا لتدارك أوضاعها ان وجد مسوغا لذلك. وفي الأحوال كلها يكون للشركة حق الاعتراض على قرار التصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغيها به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولايخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دون الإخلال بالية التصفية المحددة في عقد الشركة ان وجدت. المادة ١٠يلغى نص المادة (٢١٥) من القانون ويحل محله مايأتي:المادة -٢١٥- اولا: كل من مارس نشاطا باسم شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (٠٠٠ ٥٠٠٠) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/٢) من المادة (٢١) من القانون.ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة اجنبية دون استحصال اجازة التسجيل. المادة ١١يلغى نص المادة (٢١٦) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢١٦- يستوفى مبلغ لايقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا يزيد على ( ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة المادة ١٢يلغى نص المادة (٢١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢١٧- يستوفى عن كل يوم تاخير مبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ولايزيد على (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسين الف دينار من كل شركة تاخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون على لا يزيد مجموع الغرامة عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار. المادة ١٣اولا- تعدل تسمية (جدول الرسوم)الملحق بالقانون الى (جدول الأجور)وتحل كلمة ( الأجور) محل كلمة ( الرسوم) حيثما ذكرت في الجدول.ثانيا:لوزير التجارة تعديل مبالغ الأجور التي ذكرت في (جدول الاجور) وإضافة خدمات جديدة وتحديد مبالغ الأجور التي تستوفى عنها. المادة ١٤تضاف مادة جديدة الى القانون تكون بالتسلسل (٢٢١) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي:المادة -٢٢١- اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية :١. نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.٢. نسبة (١٠%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات.٣. نسبة (١٠%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات.ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة. المادة ١٥تضاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (٢٢٢) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي:المادة -٢٢٢- تعطى الأولوية في التعاقدات الحكومية بكافة أنواعها الى الشركات العراقية بما فيها المتشاركة مع الشركات الأجنبية . المادة ١٦تصاف مادة جديدة الى القانون وتكون بالتسلسل (٢٢٣) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما ياتي:المادة ٢٢٣- قبول التداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات والمسائل الإجرائية في كل ما يتعلق بالمعاملات امام مسجل الشركات على ان يقوم الاخير بتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لعمل النظام الالكتروني. المادة ١٧ينفذ هاذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلبروز الحاجة الى تأسيس الشركات القابضة بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني وبغية تنظيم الإحكام القانونية الخاصة بها ولتسهيل إجراءات تقديم طلب تاسيس الشركات وبغية تنظيم مساهمة رأس مال الأجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة ومن اجل زيادة المبالغ التي تستوفى بموجب القانون وتمكين وزير التجارة من إعادة النظر بها. ولغرض توفير الفرص للشركات العراقية في التنافس فضلا عن نقل التكنولوجيا والتقنيات الى الشركات العراقية .شرع هذا القانون المادة ملحق ١ عنوان الخدمة المقدمةمقدار الاجور١-إجازة تأسيس الشركة التي رأسمالها من (٥٠٠) الف دينار – اقل من (١٠٠٠,٠٠٠) مليون(٢٥٠) مائتان وخمسون دينارا عن كل (١٠٠) مئة الف دينار ٢-اجازة تاسيس الشركة التي راسمالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون(٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (١٠٠) مائة لف دينار.٣-زيادة راسمال الشركة بما يقابل الزيادة المقررة(٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل (١٠٠) مئة الف دينار.٤-تسجيل شركة مساهمة(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دنيار٥-تسجيل باقي أنواع الشركات(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار٦-تسجيل فرع او مكتب او مؤسسة اقتصادية اجنبية(٢٠٠٠٠٠)مئتا الف دينار٧-تعديل العقد عدا التعديل الخاص بزيادة راسمالها(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار٨-تصفية شركة(٢٠٠٠٠)عشرون الف دينار٩-ايداع أي وثيقة لديه او تصديقها (٢٥٠) مائتان وخمسون دينار١٠-تصوير كل صفحة(٥٠٠) خمسائة دينار١١-تستوفي المحاكم رسما مقطوعا عن أي طلب مقدم اليها وفق قانون الشركات(٥٠٠٠) خمسة الاف دينار...
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصة | 42
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصة | 42
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصةالتصنيف شركات - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالسريان و الاهدافالمادة ١اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها .ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .المادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة سواء كانت عراقية او فروع لشركات اجنبية و فق قواعد تتلائم مع طبيعة مهام هذه الشركات .الفصل الثانياجازة الشركةالمادة ٣يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون.المادة ٤لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .(١)المادة ٥يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .المادة ٦تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى ( مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة ) تتولى تسجيل و اصدار الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون و تجديدها للشركات الامنية الخاصة و الاشراف على شؤونها و يديرها ضابط لاتقل رتبته عن عقيد و له خدمه فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.المادة ٧يستوفى رسم مقداره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(٢)المادة ٨يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي :أولا : إذا كانت شركة عراقية :أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات .ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات .جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة .دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها .هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة .وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي .ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية :أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها .جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها .هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها .وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (٢) سنتين مالية مع (٢) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات .زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي .ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .(٣)المادة ٩اولا : يشترط تأييد الجهات المختصة في وزارة الداخلية بعدم و جود مانع امني لمنح الشركة اجازة عمل و تشغيل العاملين فيها و تاييد جهاز المخابرات الوطني العراقي بذلك بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية .ثانيا : يعد رفضا للتاييد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عدم الاجابة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .المادة ١٠في حالة وجود نقص في المستندات و البيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه تحريريا بالنواقص و بعكسه يعد الطلب لاغيا .المادة ١١الغيت . (٤)الفصل الثالثتجديد الاجازةالمادة ١٢تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .المادة ١٣أولا : للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يقدم من المدير المفوض للشركة الأمنية الخاصة ، قبل (٦٠) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من القانون .ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل وارد مكتب الوزير .ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة قبولا للطلب .رابعا : يستوفى رسم مقداره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس وعشرون مليون دينار عراقي عن تجديد الإجازة للشركة العراقية و(٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(٥)الفصل الرابعتعيين العاملين في الشركةالمادة ١٤أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية :أ- لا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة .ب- يجيد القراءة والكتابة .ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصةد- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة .هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان .وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .(٦)المادة ١٥أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتيأ- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .ب- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية .ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (٥٠%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .(٧)الفصل الخامسسجلات الشركةالمادة ١٦على الشركة و فروعها مسك السجلات الاتية :اولا : سجل العاملين و تدون فيه اسماء العاملين في الشركة و عناوينهم و جنسياتهم و اعمارهم و مهنهم السابقة .ثانيا : سجل المراسلات .ثالثا : سجل الاسلحة مدونا فيه عدد الاسلحة و انواعها و مواصفاتها و كمية العتاد الخاص بها .رابعا : سجل حركة السلاح اليومية .خامسا : سجل الاجهزة اللاسلكية و يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى .سادسا : سجل العجلات المستخدمة .المادة ١٧اولا : تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون من الكاتب العدل و تختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة .ثانيا : تثبت على جميع اوراق و مستندات الشركة الاسم الكامل لها كما هو مثبت في اجازتها .ثالثا : توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله و تختم بالختم الخاص بها .الفصل السادسالنظام الداخليالمادة ١٨تصدر الشركة الامنية العراقية نظاما داخليا خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها الاجازة .المادة ١٩يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي :اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها .ثانيا : مركز ادارة الشركة .ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها .رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها .خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.الفصل السابعالتزامات الشركةالمادة ٢٠تلتزم الشركة بما يأتي :اولا : عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها .ثانيا : تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة العجلات العائدة لها و تثبيت مواعد خروجها و عودتها و الجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض .ثالثا : اخبار الوزارة عن أي جريمة و قعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها .رابعا : ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرا على أي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة و ذلك خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ حصولها .خامسا : حمل السلاح بصورة مخبأة و لايجوز اظهاره الا طبقا للبند ( سابعا ) من هذه المادة .سادسا : الالتزام بزي الشركة و حمل شارتها .سابعا : عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .ثامنا : تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة .باستخدام الاسلحة و مبادئ و اساليب الحماية و التوعية القانونية و مبادئ حقوق الانسان و ذلك بالتنسيق مع الوزارة .تاسعا : عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة .عاشرا : تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية .حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق .ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي :أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها .ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون .ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية .د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم .ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .(٨)المادة ٢١تتولى الشركة توفير الحماية الامنية للاشخاص بناء على عقد يبرم بين الطرفين و مصادق عليه من وزارة الداخلية .المادة ٢٢تقدم الشركة للوزارة المستندات و الوثائق التالية لغرض تدقيقها :اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (٦) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها .ثانيا : الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق و ارقامها .ثالثا : ارقام الاسلحة و انواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء و اجباتهم .رابعا : الوثائق المتعلقة بتأييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب .خامسا : العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق .سادسا : موقف شهري يتضمن الاسلحة و العتاد المستعمل .(٩)المادة ٢٣يحظر على الشركة ما يأتي :اولا : القيام بأي نشاط يهدد امن الدولة ووحدة اراضيها و سيادتها و استقلالها ووحدتها الوطنية .ثانيا : تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية .ثالثا : القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات المواطنين .رابعا : القيام بأي عمل من شانه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى .خامسا : حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها و الاسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار او المفرقعة .سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧,٦٢×٣٩) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (٩) ملم .سابعا : ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة .(١٠)الفصل الثامنالرقابة و التفتيشالمادة ٢٤اولا : تخضع الشركة للرقابة و التفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها و فق احكام هذا القانون .ثانيا : على الشركة ان تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة و تقدم لها السجلات و المستندات و الوثائق اللازمة و اجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح و العتاد و كل ما يمكنها من اداء عملها .الفصل التاسعالاحكام العقابيةالمادة ٢٥يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس و بغرامة لا تقل عن ( ١٠-٠-٠٠٠٠ ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد .المادة ٢٦اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (١٤) و(١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) والبند (ثانيا) من المادة (٢٤) من هذا القانون .ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .(١١)المادة ٢٧ تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون .ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون .(١٢)المادة ٢٨للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .(١٣)المادة ٢٩للوزير سحب الاجازة الممنوحة للشركة و قيد الكفالة النقدية ايرادا لخزينة الدولة اذا مضت مدة (٩٠) تسعين يوما على تعليق اجازتها دون ان تقوم بمعالجة الحالة التي دعت الى ذلك .المادة ٣٠في حالة سحب اجازة الشركة فانها تلتزم بما يأتي :اولا : اعادة الوثائق الخاصة بحيازة الاسلحة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا القانون و الهويات المنصوص عليها في البند (اولا ) من المادة (٣٤) من هذا القانون .ثانيا : بيع العجلات و الاسلحة و الاعتدة و الاجهزة اللاسلكية التي بحوزتها الى الشركة او الشركات الامنية الاخرى المجازة و فق احكام هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية على البيع و خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) يوما تبدا من تاريخ سحب اجازة الشركة و بخلاف ذلك يتم مصادرة مامنصوص عليه في هذا البند من قبل وزارة الداخلية .المادة ٣١اذا صدر قرار بسحب اجازة الشركة العراقية او فرع الشركة الاجنبية و اكتسبت درجة البتات فتتم تصفية الشركة و فقا للقانون .الفصل العاشراحكام عامة و ختاميةالمادة ٣٢تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري و حيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها و على اساس حاجتها الفعلية و فقا للقانون .المادة ٣٣تعين ازياء و شارات العاملين في الشركة و العلامات الموضوعة على عجلاتهم و الوانها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٣٤اولا : تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم و فق نموذج تعده لهذا الغرض .ثانيا : يستوفى رسم مقداره ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي عن اصدار الهوية .المادة ٣٥على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) رقم (١٧ ) لسنة ٢٠٠٤ ان تكيف اوضاعها و فق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ نفاذه و بخلافه يتم سحب اجازة العمل الممنوحة للشركة .المادة ٣٦يجوز الطعن في قرار الوزير الصادر استنادا الى احكام المادة (١١) و البند ( ثالثا ) من المادة (١٣) و المادة (٢٦) و المادة (٢٧) و المادة (٢٩) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري و فقا للقانون .المادة ٣٧اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة .ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ، و نظام فروع الشركات الأجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .(١٤)المادة ٣٨يسري قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ على العاملين الاجانب في الشركات الامنية .المادة ٣٩لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٣ ( وضع الائتلاف و بعثات الارتباط الاجنبية و موظفيها و المقاولين العاملين معها ) و القسم (٢) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٣) لسنة ٢٠٠٣ ( الاجراءات الجزائية ) على الشركات الامنية الخاصة و العاملين فيها .المادة ٤٠تلغى مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٤ ( متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة ) .المادة ٤١يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد و الشركات و نظرا لمباشرة الشركات الامنية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٤ و لخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة و النصوص التي تحدد الاجراءات و الشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل و كذلك النقص في النصوص الجزائية و خلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلا الشركة بواجباتها و لتدارك هذه النواقص , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدلت المادة رقم ٤ بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤تمنح باقتراح من وزارة الداخلية و بموافقة مجلس الامن الوطني اجازة عمل للشركة الامنية الخاصة بناء على طلب من اصحاب العلاقة و فق احكام هذا القانون .(٢) - عدلت المادة رقم (٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٧يستوفى رسم مقداره ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار عراقي عن منح الاجازة .(٣) - عدلت المادة (٨) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٨يجب ان يتضمن طلب منح الاجازة ما يأتي :اولا : اذا كانت شركة عراقية :أ . نسخة من شهادة تأسيس الشركة و عقد تأسيسها و محضر تعيين المدير المفوض لها مصدقا من دائرة تسجيل الشركات.ب . اسم الشركة و مقرها و يكون في بغداد او المحافظات .ج. اسم المدير المفوض للشركة و اسماء المؤسسين و المساهمين و جنسياتهم و عناوينهم الدائمة .د . تفاصيل عن الاعمال و البرامج التي تروم الشركة تحقيقها .هـ . عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة و انواعها و ارقامها و الذخائر و منشأها .و . عدد العجلات و انواعها و منشأها وارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة باسم الشركة في دوائر المرور المختصة .ز . بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى.ح. سند الملكية او عقد الايجار للمبنى المتخذ مقرا للشركة مصدقا من الدوائر المختصة .ط.كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ ( ٢٥-٠-٠٠٠٠) مئتين و خمسين مليون دينار عراقي .ثانيا : اذا كانت فرعا لشركة اجنبية :أ . شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .ب . نسخة من عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة الام او ما يقوم مقامها .ج . نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .د . قائمة باسماء اعضاء ادارة الشركة و جنسية كل منهم و اسماء الاشخاص المخولين بالتوقيع عنها .هـ . نسخة من تخويل المدير المكلف بادارة الفرع في العراق و المقيم فيه فعلا صادرة عن ادارة الشركة مع نموذج توقيعها .و . نسخة من اخر حسابات ختامية للشركة مع نسختين من تقرير مجلس الادارة المرافق او الملحق بهذه الحسابات .ز . عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة و انواعها و ارقامها و الذخائر و منشاها .ح . عدد العجلات و انواعها و منشاها و ارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة بأسم الشركة في دوائر المرور المختصة .ط . بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى على ان تكون مخصصة للاتصال فقط و تخضع للفحص الدقيق من قبل وزارة الداخلية .ي . كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ ( ١٠-٠٠-٠٠٠٠) مليار دينار عراقي .ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و (ج) و ( د ) و (هـ ) و (و) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة مصدقة في موطن الشركة .(٤) - الغيت المادة (١١) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١١لمجلس الامن الوطني ان يرفض منح اجازة للشركة عند عدم توفر احد المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون و يتم تبليغ الشركة تحريريا بذلك .(٥) - عدلت المادة (١٣) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٣يجوز تجديد الاجازة و فقا لما يأتي : اولا : يقدم صاحب الشركة الى الوزير طلبا بتجديد الاجازة قبل (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاجازة . ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل الوارد . ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من هذه المادة رفضا للطلب . رابعا : يستوفى رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عن تجديد الاجازة .(٦) - عدلت المادة (١٤) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٤يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة و فقا للشروط الاتية : اولا : ان لاتقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنه و لايزيد عن (٥٥) خمس و خمسين سنة . ثانيا : ان يجيد القراءة و الكتابة في الاقل. ثالثا : ان تتوافر فيه الشروط اللياقة الصحية و البدنية بتأييد من جهة طبية مختصة . رابعا : ان يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الاسلحة . خامسا : معرفته بمبادئ حقوق الانسان . سادسا : قويم الاخلاق و حسن السمعة و السلوك . سابعا : غير محكوم عليه بعقوبة عن جناية او جنحة مخله بالشرف و غير سياسية . ثامنا : تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .(٧) - عدلت المادة (١٥) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٥يعين العامل في فرع الشركة الاجنبية و فقا لما يأتي : اولا : موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على راي وزارة الدفاع ( مديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والامن ) , جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي . ثانيا : تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي او ايداع هذا المبلغ في صندوق الوزارة . ثالثا : تعهد من فرع الشركة باحضار العامل للسلطات المختصة عند طلبها له و مسؤوليتها على وجه التضامن عن الافعال التي يرتكبها في جمهورية العراق . رابعا : يخضع العاملون في الشركات الامنية الخاصة الاجنبية للولاية القانونية و القضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جرائم او مخالفات داخل الاراضي العراقية . خامسا : الزام كافه فروع الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق بتعيين مانسبته (٢٥%) من العراقيين للعمل في تلك الفروع و الذين تتوفر فيهم كافة شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون.(٨) - يضاف ما يأتي إلى المادة (٢٠) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣(٩) - عدل البند (اولا ) من المادة (٢٢) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (اولا)اولا : كشف شهري بحسابات الشركة على ان يتضمن الموارد و المصادر المالية لها .(١٠) - عدل البند (سادسا ) من المادة (٢٣) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (سادسا)سادسا : حيازة او حمل الاسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧.٦٢) ملم عدا المسدسات التي لايزيد عيارها على (٩) ملم .(١١) - عدلت المادة (٢٦) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٢٦للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة في احدى هاتين الحالتين الاتيتين :اولا : عدم مباشرة الشركة لنشاطها او توقفها عنه بعد مرور (٩٠ ) تسعين يوما على منحها الاجازة دون عذر مشروع .ثانيا : عدم تجديد اجازة الشركة خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٣) من هذا القانون .(١٢) - عدلت المادة (٢٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢٧)للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة و يقيد الكفالة المالية ايرادا لخزينة الدولة في احدى الحالتين : اولا : فقدان الشركة شرطا من الشروط اللازمة لمنحها اجازة العمل المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : مخالفة احكام احدى المواد (١٤) و (١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) و(٢٣) و البند ( ثانيا ) من المادة (٢٤) من هذا القانون .(١٣) - عدلت المادة (٢٨) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢٨)للوزير ان يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق اجازتها .(١٤) - عدلت المادة (٣٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٣٧) تطبق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و نظام فروع الشركات و المؤسسات الاجنبية رقم (٥) لسنة ١٩٨٩ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون ....
قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠ | 2
قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحذف المادة الخامسة من قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠ المعدل، ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة :١ – تتخصص الشركة بممارسة اعمال اعادة التامين قبولا واسنادا على المستوى المحلي والدولي وفق الاسس المتعارف عليها، وتستثمر اموالها واحتياطياتها بما يخدم اغراضها.٢ – تنظم علاقات اعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بتعليمات يصدرها وزير المالية.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٩ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١ | 52
قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١ | 52
عنوان التشريع: قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (٢٤) لسنة ١٩٩١التصنيف بورصة - التجارة - شركات - اسواق الاوراق الماليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٩-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٧ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات توقفت سوق بغداد للاوراق المالية عن عملياتها بموجب المادة رقم ٢ من امر سلطة الائتلاف رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤استنادابناء على مااقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور , و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٦٨اصدار القانون الاتيالفصل الأولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير المالية .ثانيا : السوق : سوق بغداد للاوراق المالية .ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق .رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق .خامسا : المدير العام : مدير عام السوق .سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق .سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية .ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .تاسعا : الاوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢اولا : يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الاوراق المالية يسمى (سوق بغداد للاوراق المالية) يكون مقره في بغداد .ثانيا : يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والاداري ويكون له حق التقاضي امام المحاكم والجهات القضائية واية جهة اخرى، ويمثله امامها المدير العام او من يخوله .ثالثا : السوق مؤسسة ذات نفع عام، لا تستهدف الربح، وتعتبر الاعمال التي يقوم بها في علاقته مع الغير تجارية فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون .رابعا : يتمتع السوق لتحقيق اهدافه بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها دوائر الدولة .خامسا : تعفى من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء وشهادات تمليك الاوراق المالية، ولا يحق للشركات المقبولة اوراقها المالية في السوق استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية، او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها .المادة ٣يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي :اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين .ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة .ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني .رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .الفصل الثالثالتعامل في السوقالمادة ٤اولا : لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والاحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الاوراق .ثانيا : يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس .ثالثا : ينحصر التعامل بالاوراف المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الاوراق خارج القاعة .رابعا : يقرر المجلس بطلان اي تعامل بالاوراق المالية جرى خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .خامسا : على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل باوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .المادة ٥يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .المادة ٦تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، مع مراعاة شروط اصدارها .المادة ٧تقبل في السوق الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .المادة ٨اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق .ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين .ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .الفصل الرابعالهيئة العامةالمادة ٩تتكون عضوية السوق من :اولا : البنك المركزي العراقي .ثانيا : المصارف المجازة في العراق .ثالثا : شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق .رابعا : الشركات المقبولة اسهمها في السوق .خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق .سادسا : اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .المادة ١٠تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .المادة ١١يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .الفصل الخامسالوسطاءالمادة ١٢يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط :اولا : الشخص الطبيعي :ا ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق .ب ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .ج ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .د ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس .هـ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار .و ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق .ثانيا : الشخص المعنوي :ا المصرف المجاز في العراق .ب الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي :١ ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها .٢ ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا .٣ ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .٤ ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا د) من البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .المادة ١٣للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية :اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق .ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .المادة ١٤يتولى الوسيط ما ياتي :اولا : الوساطة بالعمولة .ثانيا : ادارة محافظ الاوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس .المادة ١٥اولا : لا يجوز للوسيط، اذا كان شخصا طبيعيا، التعامل بالاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة، الا من خلال وسيط اخر، ويسري هذا المنع على وكيل الوسيط ايضا .ثانيا : ا لا يجوز للوسيط اذا كان شخصا معنويا التعامل بالاوراق المالية لحساب اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة والاعضاء في الشركات الاخرى والمدير المفوض او لحساب ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر .ب يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسيط فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص .ثالثا : يتصرف الوسيط بالنيابة عن بائع الاوراق المالية او مشتريها على وفق تفويض تحريري يعتمد المجلس صيغته .المادة ١٦يلتزم الوسيط بما ياتي :اولا : تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي .ثانيا : مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس .المادة ١٧على الوسيط عدم التعامل بالاوراق المالية الاسمية الا بعد التاكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم، من مالكها او من ينوب عنه قانونا، والا فيطلب من ذوي العلاقة تقديم وثيقة تاييد من الجهة التي اصدرتها تبين عددها وانها ليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم تصدر شهادة جديدة بدلا منها .المادة ١٨لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم انه قد فوض وسيطا اخر لبيع او شراء الاوراق المالية نفسها وفي المدة نفسها المحددة لتداولها .المادة ١٩على الوسيط ان يتقيد بما ياتي :اولا : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا .ثانيا : الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها .ثالثا : الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة .المادة ٢٠على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد المحددة .المادة ٢١يظل مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط كاملا، فاذا نقص المبلغ لاي سبب فعليه اكماله خلال مهلة يحددها المجلس، وللمجلس ان يوقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة .المادة ٢٢يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب او المبالغ المقررة بالنظام الداخلي .الفصل السادسإدارة السوقالمادة ٢٣اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) .ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي :ا وكيل وزارة المالية رئيساب مدير عام السوق نائبا للرئيسج المدير العام لدائرة تسجيل الشركاتممثلا لوزارة التجارة عضواد ممثل البنك المركزي العراقي عضواهـ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضواو ممثل عن اتحاد الصناعات العراقييرشحه مجلس الاتحاد عضواز ممثل عن اتحاد الغرف التجاريةيرشحه مجلس الاتحاد عضواح ممثل عن الوسطاء يتم اختيارهبالاقتراع السري فيما بينهم . عضواط احد المختصين من ذوي التحصيلالعلمي العالي بالشؤون الماليةاو الاقتصادية او المحاسبية . عضواي ممثلان عن الشركات المقبول تداولاسهمهما في السوق . عضوينثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه .رابعا : ا لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم .ب يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها .خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له .سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .المادة ٢٤يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله . ولا يجوز له الجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى .المادة ٢٥اولا : يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام الخدمة في السوق .ثانيا : تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام والعاملين واية نفقات تتطلبها مرحلة تاسيس السوق وادارته الى حين مباشرة السوق اعماله، وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفا بذمة السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وادارة السوق .المادة ٢٦اولا : يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما ياتي :ا رسم السياسة العامة للسوق .ب وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء .ج اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة .د وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالاوراق المالية .هـ وضع الانظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال السوق .و البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراق مالية اخرى في السوق .ز البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق .ح اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة .ط تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطوير السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة .ي اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلامتها طبقا للنظام الداخلي .ك ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالاوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة ايام، ولاية مدة اضافية بموافقة الوزير .ل ايقاف التعامل عند الضرورة بالاوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة ايام .ن تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة .ثانيا : للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها .(١)المادة ٢٧يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بادارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة :اولا : صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام .ثانيا : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم .ثالثا : احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق .رابعا : شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها .خامسا : اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين .سادسا : بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول .سابعا : الهيكل التنظيمي للسوق .الفصل السابعمالية السوقالمادة ٢٨اولا : تتكون مالية السوق من الموارد الاتية :ا بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم .ب الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم .ج المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا، ب) من هذا البند .د عمولات تداول الاوراق المالية .هـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون .و ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق .ز ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق .ح المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير .ط عوائد استثمار اموال السوق .ي اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس .ثانيا : يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار .ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .المادة ٢٩اولا : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة .ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه .الفصل الثامنالرقابةالمادة ٣٠تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ولا يجوز لها او لاي من العاملين فيها الافشاء باسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم باسهمها .المادة ٣١للسوق ان ينشىء مكتبا موحدا لتحويل الاوراق المالية وايداعها يقوم بالمهام المذكورة في المادة (٣٠) من هذا القانون واي مهام اخرى توكل اليه لادارة وتصريف شؤون المساهمين وحساباتهم ويحدد النظام الداخلي كيفية تكوين المكتب والمهام التي يقوم بها .المادة ٣٢اولا : على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو واولاده القاصرون، ان كان شخصا طبيعيا، الى (١٠ %) عشرة من المائة فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق تحريرا بذلك، وان يعلمه باي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه .ثانيا : اذا رغب شخص او عدة اشخاص متحالفين في السيطرة على شركة مساهمة من خلال شراء او تملك (٥٠ %) خمسين من المائة او اكثر من اسهمها، ان يعلم المجلس عن طريق مديره العام قبل المباشرة بالشراء، وللمجلس اذا راى ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ان يامر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء ويامر وسطاءه بهذا التوقف، وفي حالة عدم التقيد بامر التوقف يعرض المجلس الامر على الوزير لاتخاذ القرار اما بتنفيذ امر التوقف او عرض الموضوع على مجلس الوزراء .ثالثا : اذا كانت الشركة موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية يجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي قبل الشروع بتنفيذ السيطرة او التملك .المادة ٣٣يتولى المجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمزاولة السوق اعماله حسب ما يقتضيه تطوير نشاطه . ومنها :اولا : لجنة متابعة الاسعار التي تكون مهمتها متابعة وتحليل حركة اسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق .ثانيا : لجنة جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والاوراق المالية المتداولة والشركات المسجلة فيه، ويبين النظام الداخلي القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان .المادة ٣٤يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .المادة ٣٥تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .الفصل التاسعالأمور الانضباطيةالمادة ٣٦اولا : يكون للسوق لجنة انضباط تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة اعمال الوساطة .ثانيا : تشكل الجنة بامر من الوزير برئاسة المدير العام وعضوين اصليين يسمى احدهما نائبا للرئيس وعضوين احتياطيين يرشحهم المجلس من بين اعضائه .المادة ٣٧اولا : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة .ثانيا : للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها .المادة ٣٨للجنة فرض اي من العقوبات الاتية :اولا : التنبيه .ثانيا : الانذار .ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مائة الف دينار .(٢)رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما .خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما .سادسا : شطب تسجيل الوسيط .سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .المادة ٣٩اولا : تكون قرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من المادة (٣٨) من هذا القانون باتة .ثانيا : يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا) من المادة (٣٨) من هذا القانون لدى المجلس ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .ثالثا : يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرارها الصادر بهذا الشان باتا .رابعا : يراعي المجلس واللجنة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة القضايا المعروضة على اي منهما وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .الفصل العاشرالأشرافالمادة ٤٠للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .المادة ٤١يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .المادة ٤٢يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت .المادة ٤٣يقدم المندوب تقريرا بنتائج مهمته الى الوزير على وفق توجيهاته .الفصل الحادي عشرأحكام عامة وختاميةالمادة ٤٤اولا : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ احكام المادة (٦٦) من قانون الشركات ذي الرقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣ على وفق النظام الداخلي للسوق .ثانيا : يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة اكثر من شركة واحدة .المادة ٤٥اولا : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لاحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة .ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (اولا) من هذه المادة .المادة ٤٦مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة (٣٩) من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .المادة ٤٧اذا ظهر للمجلس او للجنة الانضباط ان في فعل المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٤٨لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .المادة ٤٩اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف الثاني في الاقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات .ثانيا : تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع .ثالثا : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه .المادة ٥٠يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالاوراق المالية في القاعة على وفق احكام هذا القانون .المادة ٥١تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .المادة ٥٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تنظيم و ترشيد عملية تدفق المذخرات المالية و تسهيل حركتها و انتقالها بما يكفل تحقق بعض متطلبات الادارة المالية السليمة للاقتصاد .و بما ان انشاء سوق مالي منظم في العراق اصبح مسالة ذات اهمية خاصة مع بروز السياسة الاقتصادية الجديدة في العراق عام ١٩٨٧ ونظرا لتحرك النشاط الاقتصادي باتجاه تاسيس الشركات المساهمة وظهور عدد من الشركات المساهمة الكبيرة نسبيا في القطاعين المختلط و الخاص ولمختلف مجالات النشاط الاقتصادي , و لظهور الاسهم لهذة الشركات بحجم كبير نسبيا , كادوات استثمار قابلة للتداول مما يستدعي وجود سوق منظم يجري التعامل فيه على وفق القواعد و المفاهيم و الاساليب الحديثة المتعارف عليها في اسواق الاوراق المالية لغرض توفير المعلومات المناسبة لاحتياجات المتعاملين , و اعطاء المتعامل احسن الشروط في تنفيذ عمليات السوق , واتسام عمليات السوق بالضمان و الوضوح . ومراقبة الوسطاء دفعا لاي غش محتمل , و تجنب تضارب المصالح و اعطاء الاولوية لمصلحة المتعامل و لتوفير الظروف الملائمة و ضرورات انشاء و تنظيم سوق الاوراق المالية .شرع هذا القانونالهوامش١ : يحذف الحرف (م) من البند ثانيا من المادة (٢٦) من قانون سوق بغداد للاوراق المالية ذي الرقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ ويحل محله الحرف (ن) بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣٣٨٣ لسنة ١٩٩١ ويقرأ البند المذكور على الوجه الاتي :-((للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها)) .(٢)- تعدلت الفقرة (ثالثا) من المادة ٣٨ بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامة من قانون سوق بغداد للاوراق المالية، رقمه ٩٤ لسنة ٢٠٠١،* النص القديم للفقرة (ثالثا) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار تعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩١ - خاصة سوق بغداد للاوراق المالية، رقمه ٢ لسنة ١٩٩٨:ثالثا - غرامة مالية لا تزيد على ٢٥٠٠٠ دينار خمسة وعشرين الف دينارالنص القديم للفقرة (ثالثا):ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة دينار....
قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 | 20
قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 | 20
عنوان التشريع: قانون شركات المقاولاتالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٣٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٧٠) بتاريخ ٥-٧-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:-الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١اولا - تؤسس بموجب هذا القانون الشركات التالية, وترتبط بوزير الاسكان والتعمير.ا - شركة الفاورق للمقاولات.ب - شركة المنصور للمقاولاتج - شركة الرشيد للمقاولاتد - شركة المعتصم للمقاولاتهـ شركة طارق للمقاولاتو - شركة حمورابي للمقاولات . (١)ز - شركة اشور للمقاولات . (١)ح - شركة التحرير للمقاولات . (٢)ط - شركة الانفال للمقاولات . (٢)ثانيا - يكون لكل شركة رئيس شركة, ويكون لها مقر رئيس في بغداد او في اية محافظة تتمركز اعمالها فيها بصورة وقتية او دائمية, ولها فتح فروع لها في داخل العراق وخارجه.المادة ٢للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.المادة ٣تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.المادة ٤اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض, ويتم تسديده بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.ثاينا - يحدد الوزير راسمال كل شركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستؤول لكل شركة من موجودات واعمال تكلف بها, خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.الفصل الثانيالهيئة العامةالمادة ٥الهيئة العامة هي اعلى سلطة في الشركة, وتتكون من جميع موظفيها, ويراسها رئيس الشركة.المادة ٦تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها :ا - تقرير مجلس ادارة الشركة الذي يعرف فيما بعد بالمجلس المتعلق بمراحل تنفيذ الخطط السنوية.ب - المناهج والسياسات التي يضعها المجلس.ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم.هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البد (اولا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون.المادة ٧اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس.ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (٣٠٠) ثلثمائة موظف, فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس.ثالثا - تتخذ التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.الفصل الثالثالتشكيلات الاداريةالمادة ٨اولا - يتكون المجلس من : -ا - رئيس الشركة - رئيسا.ب - ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير - اعضاء.ج - ثلاثة ممثلين من موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاءثانيا - يكون المرشح للعضوية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية عضوا احيتاطيا للاعضاء المنتخبين.ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس.رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.المادة ٩اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ١٠اولا - يتولى المجلس وضع ساسات وخطط الشركة, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي :ا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.ب - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.ج - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.د - التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاعات الاخرى كافة, (الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص) داخل العراق وخارجه.هـ المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة.و - اعداد تقرير عنمراحل تنفيذ الخطط السنوية.ز - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة.ح - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.ط - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد.ي - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة.ك - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم.ل - تحديد شروط عقود استخدام المواطنين العرب والاجانب.م - الاستعانة بمكاتب الخبرة والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.ن - وضع اسس منح المكافات للمتمييزين المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.س - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.ع - التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون التقيد باوطئ الاسعار من ثلاثة مقاولين او مجهزين, وذلك للاعمال التي لا تزيد كلفتها على (- /٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.ف - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.ص - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او اي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.المادة ١١اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته, وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.المادة ١٢اولا - يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة.ثانيا - الرئيس هو الراس الاعلى للشركة ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة.ثالثا - عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه.رابعا - تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات الرئيس والتشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها.الفصل الرابعتوزيع الارباحالمادة ١٣اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او الحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير.ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمالها وفق النسب الاتية : -ا - (٢٥%) خمس وعشرون منم المائة لتسديد واطفاء راس المال.ب - (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.ج - (١٩%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات و تحسين ظروف واساليب العمل.د - (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. (٣)هـ(٢٥%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم.و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزيين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجس.ز - (٢%) اثنان من المائة لمكافاة اعضاء المجلس.ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية : -ا - (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.ب - (٢٩%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وساليب ووسائل العمل.ج - (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(٣)د - (٣٥%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.هـ(٥%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال.و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.ز - (٢%) اثنان من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.المادة ١٤للمجلس حجب كل او جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (الثالثة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.المادة ١٥اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:اولا - عدم تنزيل اكثر من ٥٠% خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة.ثانيا - يوزع الصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.الفصل الخامسقواعد الخدمةالمادة ١٦اولا - يحتفظ موظفو الشركة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).ثانيا - للرئيس التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.الفصل السادساحكام عامةالمادة ١٧اولا - تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.ثانيا - تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثا - تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.المادة ١٨يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.المادة ١٩للوزير اصدار الانظمة الداخلية, والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةافرزت التجارب العلمية التي مارستها شركات المقاولات العامة منذ تاسيسها عدة مؤشرات اهمها ضرورة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارت و تحفيزهم لرفع مستوى الاداء .ولغرض ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة و تحقيق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية و البشرية و من اجل اعطاء الاجهزة المتخصصة حرية العمل و مرونة التحرك و تحفيز القائمين بالعمل بتخصيص جزء من النتائج الاقتصادية المتاتية عن الاداء المتميز لهم .شرع هذا القانون .الهوامش(١) - اضيفت الفقرة (اولا - و) والفقرة (اولا - ز) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لشركات المقاولات ٦٦/ لسنة ١٩٨٧، رقمه ١٢٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ ،(٢) - اضيفت الفقرة (اولا - ح) والفقرة (اولا- ط ) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩:(٣)- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون بموجب الفقرة (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٨٤) لسنة ١٩٨٨النص القديم للفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا):-(ثانيا د) - (١%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرارا من الوزير.(ثالثا ج) - (١%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرارا من الوزير....