قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٥

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٧ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩١٤ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨١٣ بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يضاف ما يلي الى البند اولا من المادة الاولى من  قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ :­

و/ شركة حمورابي للمقاولات.

ز/ شركة اشور للمقاولات.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٨٨.

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة