عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون شركات المقاولات ٦٦ لسنة ١٩٨٧
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢٥
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٧ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩١٤ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨١٣ بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٨٨
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يضاف ما يلي الى البند اولا من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ :
و/ شركة حمورابي للمقاولات.
ز/ شركة اشور للمقاولات.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من ١-١-١٩٨٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة