عنوان التشريع: قانون شركات المقاولات
التصنيف التجارة - شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٦
تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٣٦ | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٧٠) بتاريخ ٥-٧-١٩٨٧
اصدار القانون الاتي:-
الفصل الاول
التاسيس والاهداف
المادة ١
اولا - تؤسس بموجب هذا القانون الشركات التالية, وترتبط بوزير الاسكان والتعمير.
ا - شركة الفاورق للمقاولات.
ب - شركة المنصور للمقاولات
ج - شركة الرشيد للمقاولات
د - شركة المعتصم للمقاولات
هـ شركة طارق للمقاولات
و - شركة حمورابي للمقاولات . (١)
ز - شركة اشور للمقاولات . (١)
ح - شركة التحرير للمقاولات . (٢)
ط - شركة الانفال للمقاولات . (٢)
ثانيا - يكون لكل شركة رئيس شركة, ويكون لها مقر رئيس في بغداد او في اية محافظة تتمركز اعمالها فيها بصورة وقتية او دائمية, ولها فتح فروع لها في داخل العراق وخارجه.
المادة ٢
للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.
المادة ٣
تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.
المادة ٤
اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض, ويتم تسديده بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.
ثاينا - يحدد الوزير راسمال كل شركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستؤول لكل شركة من موجودات واعمال تكلف بها, خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.
الفصل الثاني
الهيئة العامة
المادة ٥
الهيئة العامة هي اعلى سلطة في الشركة, وتتكون من جميع موظفيها, ويراسها رئيس الشركة.
المادة ٦
تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :
اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها :
ا - تقرير مجلس ادارة الشركة الذي يعرف فيما بعد بالمجلس المتعلق بمراحل تنفيذ الخطط السنوية.
ب - المناهج والسياسات التي يضعها المجلس.
ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة.
د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم.
هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.
ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البد (اولا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون.
المادة ٧
اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس.
ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (٣٠٠) ثلثمائة موظف, فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس.
ثالثا - تتخذ التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
الفصل الثالث
التشكيلات الادارية
المادة ٨
اولا - يتكون المجلس من : -
ا - رئيس الشركة - رئيسا.
ب - ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير - اعضاء.
ج - ثلاثة ممثلين من موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاء
ثانيا - يكون المرشح للعضوية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية عضوا احيتاطيا للاعضاء المنتخبين.
ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس.
رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.
المادة ٩
اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.
ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة ١٠
اولا - يتولى المجلس وضع ساسات وخطط الشركة, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي :
ا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
ب - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.
ج - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.
د - التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاعات الاخرى كافة, (الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص) داخل العراق وخارجه.
هـ المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة.
و - اعداد تقرير عنمراحل تنفيذ الخطط السنوية.
ز - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة.
ح - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.
ط - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد.
ي - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة.
ك - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم.
ل - تحديد شروط عقود استخدام المواطنين العرب والاجانب.
م - الاستعانة بمكاتب الخبرة والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.
ن - وضع اسس منح المكافات للمتمييزين المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.
س - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.
ع - التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون التقيد باوطئ الاسعار من ثلاثة مقاولين او مجهزين, وذلك للاعمال التي لا تزيد كلفتها على (- /٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.
ف - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.
ص - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.
ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او اي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.
المادة ١١
اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته, وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.
المادة ١٢
اولا - يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة.
ثانيا - الرئيس هو الراس الاعلى للشركة ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة.
ثالثا - عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه.
رابعا - تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات الرئيس والتشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها.
الفصل الرابع
توزيع الارباح
المادة ١٣
اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او الحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير.
ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمالها وفق النسب الاتية : -
ا - (٢٥%) خمس وعشرون منم المائة لتسديد واطفاء راس المال.
ب - (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.
ج - (١٩%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات و تحسين ظروف واساليب العمل.
د - (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. (٣)
هـ(٢٥%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم.
و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزيين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجس.
ز - (٢%) اثنان من المائة لمكافاة اعضاء المجلس.
ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية : -
ا - (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.
ب - (٢٩%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وساليب ووسائل العمل.
ج - (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(٣)
د - (٣٥%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.
هـ(٥%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال.
و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.
ز - (٢%) اثنان من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.
المادة ١٤
للمجلس حجب كل او جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (الثالثة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.
المادة ١٥
اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:
اولا - عدم تنزيل اكثر من ٥٠% خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة.
ثانيا - يوزع الصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.
الفصل الخامس
قواعد الخدمة
المادة ١٦
اولا - يحتفظ موظفو الشركة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).
ثانيا - للرئيس التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.
الفصل السادس
احكام عامة
المادة ١٧
اولا - تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.
ثانيا - تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ثالثا - تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.
المادة ١٨
يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.
المادة ١٩
للوزير اصدار الانظمة الداخلية, والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ٢٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
افرزت التجارب العلمية التي مارستها شركات المقاولات العامة منذ تاسيسها عدة مؤشرات اهمها ضرورة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارت و تحفيزهم لرفع مستوى الاداء .
ولغرض ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة و تحقيق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية و البشرية و من اجل اعطاء الاجهزة المتخصصة حرية العمل و مرونة التحرك و تحفيز القائمين بالعمل بتخصيص جزء من النتائج الاقتصادية المتاتية عن الاداء المتميز لهم .
شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - اضيفت الفقرة (اولا - و) والفقرة (اولا - ز) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لشركات المقاولات ٦٦/ لسنة ١٩٨٧، رقمه ١٢٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ ،
(٢) - اضيفت الفقرة (اولا - ح) والفقرة (اولا- ط ) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٩:
(٣)- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون بموجب الفقرة (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٨٤) لسنة ١٩٨٨
النص القديم للفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا):-
(ثانيا د) - (١%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرارا من الوزير.
(ثالثا ج) - (١%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرارا من الوزير.