عنوان التشريع: قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات
التصنيف التجارة - شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠١
تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٦٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٥٤٥
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي
المادة ١
توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي :
ا – ٧٥ % توزع على المساهمين او على مالكي المشروع
ب - ٢٥% تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة ١٠٨ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١.(١)
المادة ٢
تقوم مؤسسة الاستثمارات العمالية بجباية حصة الـ ٢٥ % بكاملها والواردة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون تعديل قانون تنظيم الارباح في الشركات رقم (١٥٧) لسنة ١٩٦٩ ووفقا لقانونها المرقم (٤٤) لسنة ١٩٦٧ وتقوم هي بتوزيع الحصص على ذوى العلاقة كل حسب نسبته المقررة في قانون التعديل.(٢)
المادة ٣
يجب ان لا تقل نسبة الارباح الصافية المعدة للتوزيع لغرض احتساب حصة ارباح العمال والموظفين منها ٧٥% من صافي الارباح بعد استقطاع ضريبة الدخل .(٣)
المادة ٤
أ – تستثنى من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون جميع الأشخاص المعنوية التي تتعاطى في العراق عملاً تجارياً تنجم أرباحه من بيع النفط أو سائر المواد أو سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق أو المصالح المتعلقة بالنفط أو سائر المواد الهيدوركربونية المذكورة .
ب – تقوم الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط في العراق بما فيها الأشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط والتي ليس من إغراضها تحقيق الربح بتخصيص كل على حده لنفقة العمال والموظفين العاملين فيها في العراق مبلغاً في كل سنة يعادل ٣/١ ٨ من المائة من مجموع الأجور والرواتب الاسمية المستلمة من قبل هؤلاء العمال والموظفين ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة ١ من هذا القانون
ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .(٤)
المادة ٥
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .(٥)
المادة ٦
ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١٤ تموز ١٩٦٤ ويطبق على الارباح التي توزع بعد هذا التاريخ .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة ١٩٦٤ .(٦)
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المال
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السمرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد ٩٧٥ في ١٤ - ٧ - ١٩٦٤
الهوامش
١- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (١١٦) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، حل محلها النص الحالي
* النص القديم للفقرة (ب) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١٥٧ صادر بتاريخ ٠٢-١٠-١٩٦٩ :
ب - ٢٥% تخصص للمؤسسات والهيئات التالية ويكون توزيعها على النحو الاتي : -
١ - ١٠% تخصص الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتكون لاغراض تقاعد العمال .
٢ - ١٠% تخصص الى مؤسسة الاستثمارات العمالية المشكلة ب القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٧ .
٣ - ١% تخصص الى الاتحاد العام لنقابات العمال تضاف الى ماليته .
٤ - ٤% تخصص لاغراض المعونة الاجتماعية على ان يصدر قانون ينظم هذه المعونة وكيفية التصرف بالمبالغ المخصصة لها .
النص القديم للمادة:
توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي :
ا – ٧٥ % توزع على المساهمين او على مالكي المشروع
ب – ٢٥% تخصص للعمال والموظفين ويكون توزيعها على النحو التالي:
١ - - ١٠ % توزع على العمال والموظفين عند توزيع الارباح على المساهمين ويوزع نصفها على جميع المشتغلين على اساس عدد ايام العمل خلال السنة اعتبار لنوع الوظيفة او الاجر الذي يتقاضاه الشخص ويوزع النصف الاخر على اساس الاجور المدفوعة خلال العام على الا يتجاوز ما يخص الفرد الواحد منهم من النصفين على مائة دينار سنويا فاذا تبقى بعد التوزيع على هذا الاساس شيء من ال ١٠% يتم توزيعه بذات الطريقة على من الا يتجاوز ما خصه ١٠٠ دينار بشرط الا يتجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين مائة دينار ما يحصل عليه من التوزيعين مائة دينار وما يزيد على ذلك يودع لدى البنك المركزي في حساب خاص ويجوز لمجلس الوزراء ان يخصص من هذا الفائض يوزع على العمال والموظفين في المشاريع التي لم تحقق ارباحها بسبب طبيعة عملها او لاسباب خارجة عن ارادة عمالها وموظفيها ويصدر نظام يبين كيفية التوزيع وادارة الحساب الخاص والتصرف به .
٢ - ٥% تخصص للخدمات الاجتماعية والاسكان طبقا لما يقرره مجلس ادارة المشروع او ادارته بالاتفاق مع نقابة عمال الشركة .
٣ - ١٠% تخصص لخدمات اجتماعية مركزية للعمال والموظفين وتحدد كيفية التصرف في هذه المبالغ واداء الخدمات والجهة الادارية التي تتولاها او تشرف عليها بنظام .
٢- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠:
٣- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠:
٤- عدلت الفقرة ب من هذة المادة بموجب الماده رقم ٢ من قانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٩ بحيث حذفت كلمة(ويتم توزيعها على النحو وبالنسب المبينة في الفقرات ب (١) و(٢) و(٣) من مادة ١ من هذا القانون) وحل محلها كلمة(ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة ١ من هذا القانون)
-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠،
-اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩ لسنة ١٩٩٨،
-اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:
٥-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠:
-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥:
٦-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠٢-٠٥-١٩٧٠:
-تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠٧-٠١-١٩٦٥: