قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧ | 24

عنوان التشريع: قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧

التصنيف تجارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٩

تاريخ التشريع    ١٣-١١-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٧

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١١-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :

اولا : الوزير : وزير التجارة

ثانيا : المسجل : مسجل الشركات

ثالثا : الوكالة التجارية : عقد يعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفه و كيلا او موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات و السلع التي يقوم بتسويقها .

رابعا : الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجارية

خامسا : - الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق و الذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته

سادسا : - الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى :

اولا :- تنظيم اعمال الوكالة التجارية

ثانيا : - تنظيم تعامل دوائر الدولة و القطاع العام و المختلط و الخاص مع الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية و يحول دون الاستغلال و التوسط غير المشروع و يؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني

المادة ٣

تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :

اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية

ثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون

ثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين

المادة ٤

تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :

اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية

ثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون

ثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين

المادة ٥

اولا – يقدم طالب الاجازة طلبه الى مسجل الشركات مشفوعا بالمستمسكات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون .

ثانيا – أ – يبت المسجل في طلب الاجازة خلال (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا القانون قبولا و في حالة رفض الطلب صراحة يجب ان يكون قرار الرفض مسببا

ب – يكون قرار رفض طلب التسجيل قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (٣٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الطلب برفض الطلب

ج – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري

ثالثا – يصدر المسجل الاجازة عند تحقق شروط منحها و فق نموذج يعد لهذا الغرض بعد تسديد الرسوم القانونية

المادة ٦

يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد اجازته سنويا خلال (٦٠) الستين يوما الاولى من بدايه السنه بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخير

المادة ٧

اولا – تلغى اجازة الوكيل التجاري في احدى الحالات الاتية :

أ – فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون

ب – الغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون و لم يقدم و كالة تجارية جديدة خلال (١٨٠) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الالغاء

ج – عدم تجديد الوكيل التجاري الاجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون

ثانيا – يكون قرار الغاء الاجازة قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (٣٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الاجازة بقرار الالغاء

ثالثا – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (١٠) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري

المادة ٨

يلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق احدى الحالات الاتية :

اولا – اذا تبين ان تسجيل عقد الوكالة التجارية كان بناء على بيانات او وثائق غير صحيحة

ثانيا – اذا طلب الوكيل التجاري او الموكل الغاء العقد شريطة الا يكون الالغاء بقصد الاضرار بمصلحة احد الطرفين

ثالثا – اذا تبين ان الشركة الاجنبية الموكلة اخلت بالتزاماتها تجاه العراق , و تم ادراجها في القائمة السوداء

رابعا – مرور (٩٠) تسعين يوما على اشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقد

خامسا – الغاء اجازة الوكيل التجاري و عدم حصوله على اجازة جديدة خلال (١٨٠) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الغائها

المادة ٩

اولا – للمسجل ان يقرر عد أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي او معنوي في العراق استنادا الى الادلة القانونية و كالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة و في النشرة

ثانيا – لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر

ثالثا – يبت المسجل في الاعتراض خلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و يكون قراره مسببا و عند انتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراض

رابعا – يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري

المادة ١٠

يقدم الوكيل طلبا الى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بعد اتمام تصديقها و فق القانون

المادة ١١

اولا – يمسك الوكيل دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب او حك او تحشية او فراغ لاتقتضية اصول مسك الدفاتر التجارية يدون فيه مقدار الربح او العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها الى العراق بتوسط الجهات المخولة و نسبتها الى مبالغ الصفقات المعقودة و ما تم من عمليات تجارية لحساب موكله

ثانيا – يعرض الوكيل الدفتر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على دائرة مسجل الشركات – قسم الوكالات التجارية عند فتحة لتثبيت عدد صفحاته مع ختم كل صفحه منه في نهاية كل سنه للتصديق على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة و للتاشير بغلقه في اخر صفحة منه و تقديمة الى الهيئة العامة للضرائب في نهاية كل سنة مالية

المادة ١٢

يحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد و السلع الممنوعة قانونا

المادة ١٣

يمنع دخول سلع او بضائع او منتجات او تقديم خدمات شركات اجنبية من قبل وزارة التجارة – الشركة العامة للمعارض و الخدمات التجارية العراقية و وزارة المالية – الهيئة العامة للكمارك لغرض المتاجرة الا عن طريق و كيلها التجاري المجاز بها الذي سجل باسمه عقد و كالة تجارية عن تلك الشركة ضمن منطقة نشاط الوكيل في العراق

المادة ١٤

يشترط في عقود الوكالات المقدمة من الوكيل التجاري ان تكون عن شركات منتجة او مصنعة للسلع و الخدمات , او عن طريق الشركة الاصلية المملوكة للشركة المنتجة او المصنعة للسلع او المقدمة للخدمات و المخولة رسميا بمنح و كالات فرعية في العراق و تحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزير

المادة ١٥

للمسجل الرقابة و الاشراف على اعمال الوكيل و له ارسال مندوب عنه لتدقيق دفاتره

المادة ١٦

يكون عقد الوكالة الذي يقدم الى المسجل هو العقد الرسمي بين الطرفين و المعتمد امام الجهات الحكومية و المحاكم

المادة ١٧

تستوفى من الوكيل التجاري الاجور الاتية :

اولا – ( ٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار عن منح الاجازة

ثانيا – (٢٥٠٠٠٠) مئتان و خمسون الف دينار عن تجديد الاجازة

ثالثا – (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار عن تسجيل عقد الوكالة التجارية

المادة ١٨

اولا – يعاقب بغرامة مقدارها ( ١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بعمل من اعمال الوكالة التجارية دون الحصول على الاجازة او لم يسجل جميع و كالاته

ثانيا – يعاقب بغرامة مقدارها ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل و كيل عمل خلافا لاحكام المادة (١١) من هذا القانون

ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام عمدا باعمال الوكالة التجارية

المادة ١٩

يكيف الوكيل التجاري المجاز اوضاعه و فق احكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه و بخلافه تعد اجازته ملغاة

المادة ٢٠

لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده مالم يكن هناك سبب يبرر انهاءه او عدم تجديده و يجوز فسخ عقد الوكالة بالتراضي بين الوكيل و الموكل او وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم و جهته و القانون الواجب التطبيق

المادة ٢١

تستثنى من احكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الادوية المجازة و فقا للقانون

المادة ٢٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

يلغى  قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٠ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها

المادة ٢٣

يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة ٢٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                                               فؤاد معصوم

                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية و مواكبة التطور الاقتصادي , و لضمان حقوق الوكيل العراقي و فسح المجال لتعاملة مع القطاع العام اسوة بالقطاع الخاص و عدم تقييدة بعدد معين من الوكالات التجارية . شرع هذا القانون