قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٠ لتعديل قانون تنظيم ادخال بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٠

تاريخ التشريع    ٢٥-٠٢-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢٩١ | عدد الصفحات: ٢

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١-١٩٨٠ .

اصدار القانون الآتي :-

 

المادة ١

تلغى (المادة الثانية) من قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يأتي :-

المادة الثانية

٠١ استثناء من احكام  (المادة الاولى)  من هذا القانون يكون الحد الاعلى للرأسمال الاسمي للمشاريع الصناعية والخدمية الخاضعة لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ او أي قانون آخر يحل محله وكذلك المشاريع السياحية (مشاريع المصايف والمشاتي والفنادق) على النحو الآتي :-

الشركة الراسمال الاسمي مقدارا بالدنانية

- المساهمة المختلطة التي لاتقل غير محدود

مساهمة القطاع الاشتراكي

في راسمالها عن (٥١%) .

- المساهمة الخاصة (٠٠٠ر٠٠٠ر٢) مليونان

- ذات المسؤولية المحدودة (٠٠٠ر٠٠٠ر١) مليون

- التضامن والتوصية (٠٠٠ر٠٠٥) خمسمائة الف

- المحاصة والمشاريع الفردية (٠٠٠ر٠٠٣) ثلاثمائة الف

٠٢ لايجوز ان تزيد نسبة مجموع المطلوبات على (١٢٠%) مائة وعشرون بالمائة من راس المال المدفوع للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة باستثناء الشركة المساهمة المختلطة .

٠٣ استثناء من احكام الفقرة (٢) اعلاه ، يجوز ان تتجاوز نسبة مجموع المطلوبات الى الراسمال المدفوع بالحدود المنصوص عليها في الفقرة المذكورة بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأهمية الخاصة وذلك بقرار من الجهة المخولة قانونا .

٠٤ يجوز زيادة الراسمال الاسمي للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة التي مضى على تأسيسها خمس سنوات فاكثر ، بناء على قرار من لجنة تنظيم التجارة او من تخوله ، اذا اقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني ، على ان لايتجاوز راسمالها الاسمي ضعف الحدود المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة .

المادة ٢

يضاف مايلي الى القانون وتكون (المادة الخامسة) له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعاً لذلك :-

المادة الخامسة – لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                     صدام حسين

                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لمرور مدة طويلة على صدور قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦٤ فان الحدود العليا لرؤوس اموال المشاريع الصناعية والسياحية الواردة فيه لم تعد تتماشى مع الاوضاع الاقتصادية السائدة في القطر والنمو السريع في الدخول والآثار التي تركها المستورد على كافة المشاريع المذكورة ، كما ان نمو المدخرات وتوفر الرغبة لدى المواطنين العراقيين والاشقاء العرب في استثمارها يستوجب فسح المجال امام هذه المدخرات للمساهمة في عملية التنمية ، وذلك باستثمارها بمشاريع تحظى بالاو"ية الاقتصادية تحت اشراف ورقابة القطاع الاشتراكي ، فقد وجد من الضروري زيادة الحدود العليا لرؤوس اموال هذه المشاريع للحيلولة دون انكماش الاستثمار الخاص بها وتحوله الى القطاعات الاخرى .

ولربط حجم رأس المال المدفوع بحجم الاستثمار في هذه المشاريع لذا فقد اقتضى تحديد نسبة المديونية لهذه المشاريع لالزام اصحابها لتوظيف مدخراتهم الخاصة بنسة معقولة من حجم الاستثمار بدلا من الاعتماد بصورة رئيسية على الاقتراض من الدائنين ولتحقيق ذلك .

فقد شرع هذا القانون .