قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧١ ) بتاريخ ٨-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـ

المادة ١

يضاف ما ياتي الىالمادة الثالثة من  قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤، ويكون الفقرة ج لها:

ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذًا من ١-١-١٩٩٨ .

                                                              صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تشجيع المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي وافساح المجال امامها لتنمية رؤوس اموالها بما يؤدي الى تحسين مستوى ادائها، عن طريق تخفيض نسبة الاستقطاع من صافي ارباحها لاغراض الضمان الاجتماعي من ٢٥% الى ١٠% .

شرع هذا القانون .