قانونرقم 76 لسنة 1971 تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 | 6

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧

التصنيف نفط ومحروقات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٦

تاريخ التشريع    ١٣-٠٥-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت  . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ويحل محلها ما ياتي : -

١ – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة النفطية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها. سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة.

ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها. ويشرف على تنفيذها. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات او السلطات الى الرئيس او نائبه او المدير لمفوض او المدير العام وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها. وان يعين المشاورون لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعني المكافات للقائمين بالامور المذكورة.

المادة ٢

تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.

المادة ٣

تحذف الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ ويحل محلها ما يلي : -

١ – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.

المادة ٤

تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة السابعة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك : -

المادة السابعة عشرة – ١ – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.

٢ – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس النظر فيه في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.

٣ – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعد قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل من قبله ماهية هذه القرارات على ان ترسل نخس منها للوزير للاطلاع.

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ٦

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة ١٩٧١.

                      احمد حسن البكر

                 رئيس مجلس قيادة الثورة