قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٨٥

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٣

تاريخ التشريع    ٠٥-١١-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤٠ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من  المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي

المادة ١

يلغى نص المادة ( ١ ) من قانون الوكالات البحرية رقم ( ٥٦ ) لسنة ١٩٨٥ ويحل محله ما يأتي:

المادة – ١– تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٨٣ وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك.

المادة ٢

يلغى نص المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة – ٤– أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن اختصاصها.

ثانياً : للشركة تخويل شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة ( ١)

المادة ٣

يلغى أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠٠٤.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم أعمال الخدمات البحرية وأجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها، وبغية ألغاء أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠٠٤. شرع هذا القانون .

الهوامش

(١)- حذفت كلمة ( واجازة) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة (٤) المذكورة في المادة (٢) بموجب المادة (١٤) من القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩.