عنوان التشريع: قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧
التصنيف شركات - مصرف مركزي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٢) بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٤ م
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما يأتي :
ثانيا ــ تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس القضاء الاعلى
الاسباب الموجبة
بغية تحديد المقصود بالربح القابل للتوزيع لاغراض تحديد حصة العاملين في الشركة العامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (١١) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (٢٢) لسنة ١٩٩٧ .
شرع هذا القانون .