قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصة | 42

عنوان التشريع: قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصة

التصنيف شركات - قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٢

تاريخ التشريع    ٢٧-٠٣-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١)  والبند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

الفصل الاول

السريان و الاهداف

المادة ١

اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها .

ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة سواء كانت عراقية او فروع لشركات اجنبية و فق قواعد تتلائم مع طبيعة مهام هذه الشركات .

الفصل الثاني

اجازة الشركة

المادة ٣

يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون.

المادة ٤

لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .(١)

المادة ٥

يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .

المادة ٦

تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى ( مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة ) تتولى تسجيل و اصدار الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون و تجديدها للشركات الامنية الخاصة و الاشراف على شؤونها و يديرها ضابط لاتقل رتبته عن عقيد و له خدمه فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.

المادة ٧

يستوفى رسم مقداره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(٢)

المادة ٨

يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي :

أولا : إذا كانت شركة عراقية :

‌أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات .

‌ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات .

جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة .

دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها .

هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة .

وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي .

ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية :

‌أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .

‌ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها .

جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .

دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها .

هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها .

وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (٢) سنتين مالية مع (٢) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات .

زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي .

ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .(٣)

المادة ٩

اولا : يشترط تأييد الجهات المختصة في وزارة الداخلية بعدم و جود مانع امني لمنح الشركة اجازة عمل و تشغيل العاملين فيها و تاييد جهاز المخابرات الوطني العراقي بذلك بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية .

ثانيا : يعد رفضا للتاييد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عدم الاجابة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .

المادة ١٠

في حالة وجود نقص في المستندات و البيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه تحريريا بالنواقص و بعكسه يعد الطلب لاغيا .

المادة ١١

الغيت . (٤)

الفصل الثالث

تجديد الاجازة

المادة ١٢

تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .

المادة ١٣

أولا : للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يقدم من المدير المفوض للشركة الأمنية الخاصة ، قبل (٦٠) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من القانون .

ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل وارد مكتب الوزير .

ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة قبولا للطلب .

رابعا : يستوفى رسم مقداره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس وعشرون مليون دينار عراقي عن تجديد الإجازة للشركة العراقية و(٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(٥)

الفصل الرابع

تعيين العاملين في الشركة

المادة ١٤

أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية :

‌أ- لا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة .

‌ب- يجيد القراءة والكتابة .

‌ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصة

‌د- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة .

هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان .

وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .

زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .

ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .(٦)

المادة ١٥

أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتي

أ‌- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .

ب‌- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .

ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية .

ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (٥٠%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .(٧)

الفصل الخامس

سجلات الشركة

المادة ١٦

على الشركة و فروعها مسك السجلات الاتية :

اولا : سجل العاملين و تدون فيه اسماء العاملين في الشركة و عناوينهم و جنسياتهم و اعمارهم و مهنهم السابقة .

ثانيا : سجل المراسلات .

ثالثا : سجل الاسلحة مدونا فيه عدد الاسلحة و انواعها و مواصفاتها و كمية العتاد الخاص بها .

رابعا : سجل حركة السلاح اليومية .

خامسا : سجل الاجهزة اللاسلكية و يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى .

سادسا : سجل العجلات المستخدمة .

المادة ١٧

اولا : تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون من الكاتب العدل و تختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة .

ثانيا : تثبت على جميع اوراق و مستندات الشركة الاسم الكامل لها كما هو مثبت في اجازتها .

ثالثا : توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله و تختم بالختم الخاص بها .

الفصل السادس

النظام الداخلي

المادة ١٨

تصدر الشركة الامنية العراقية نظاما داخليا خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها الاجازة .

المادة ١٩

يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي :

اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها .

ثانيا : مركز ادارة الشركة .

ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها .

رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها .

خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.

الفصل السابع

التزامات الشركة

المادة ٢٠

تلتزم الشركة بما يأتي :

اولا : عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها .

ثانيا : تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة العجلات العائدة لها و تثبيت مواعد خروجها و عودتها و الجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض .

ثالثا : اخبار الوزارة عن أي جريمة و قعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها .

رابعا : ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرا على أي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة و ذلك خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ حصولها .

خامسا : حمل السلاح بصورة مخبأة و لايجوز اظهاره الا طبقا للبند ( سابعا ) من هذه المادة .

سادسا : الالتزام بزي الشركة و حمل شارتها .

سابعا : عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .

ثامنا : تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة .باستخدام الاسلحة و مبادئ و اساليب الحماية و التوعية القانونية و مبادئ حقوق الانسان و ذلك بالتنسيق مع الوزارة .

تاسعا : عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة .

عاشرا : تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية .

حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق .

ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي :

‌أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها .

‌ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون .

‌ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية .

‌د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم .

ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .(٨)

المادة ٢١

تتولى الشركة توفير الحماية الامنية للاشخاص بناء على عقد يبرم بين الطرفين و مصادق عليه من وزارة الداخلية .

المادة ٢٢

تقدم الشركة للوزارة المستندات و الوثائق التالية لغرض تدقيقها :

اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (٦) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها .

ثانيا : الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق و ارقامها .

ثالثا : ارقام الاسلحة و انواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء و اجباتهم .

رابعا : الوثائق المتعلقة بتأييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب .

خامسا : العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق .

سادسا : موقف شهري يتضمن الاسلحة و العتاد المستعمل .(٩)

المادة ٢٣

يحظر على الشركة ما يأتي :

اولا : القيام بأي نشاط يهدد امن الدولة ووحدة اراضيها و سيادتها و استقلالها ووحدتها الوطنية .

ثانيا : تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية .

ثالثا : القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات المواطنين .

رابعا : القيام بأي عمل من شانه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى .

خامسا : حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها و الاسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار او المفرقعة .

سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧,٦٢×٣٩) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (٩) ملم .

سابعا : ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة .(١٠)

الفصل الثامن

الرقابة و التفتيش

المادة ٢٤

اولا : تخضع الشركة للرقابة و التفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها و فق احكام هذا القانون .

ثانيا : على الشركة ان تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة و تقدم لها السجلات و المستندات و الوثائق اللازمة و اجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح و العتاد و كل ما يمكنها من اداء عملها .

الفصل التاسع

الاحكام العقابية

المادة ٢٥

يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس و بغرامة لا تقل عن ( ١٠-٠-٠٠٠٠ ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد .

المادة ٢٦

اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (١٤) و(١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) والبند (ثانيا) من المادة (٢٤) من هذا القانون .

ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .(١١)

المادة ٢٧

 تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين :

اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون .

ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون .(١٢)

المادة ٢٨

للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .(١٣)

المادة ٢٩

للوزير سحب الاجازة الممنوحة للشركة و قيد الكفالة النقدية ايرادا لخزينة الدولة اذا مضت مدة (٩٠) تسعين يوما على تعليق اجازتها دون ان تقوم بمعالجة الحالة التي دعت الى ذلك .

المادة ٣٠

في حالة سحب اجازة الشركة فانها تلتزم بما يأتي :

اولا : اعادة الوثائق الخاصة بحيازة الاسلحة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا القانون و الهويات المنصوص عليها في البند (اولا ) من المادة (٣٤) من هذا القانون .

ثانيا : بيع العجلات و الاسلحة و الاعتدة و الاجهزة اللاسلكية التي بحوزتها الى الشركة او الشركات الامنية الاخرى المجازة و فق احكام هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية على البيع و خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) يوما تبدا من تاريخ سحب اجازة الشركة و بخلاف ذلك يتم مصادرة مامنصوص عليه في هذا البند من قبل وزارة الداخلية .

المادة ٣١

اذا صدر قرار بسحب اجازة الشركة العراقية او فرع الشركة الاجنبية و اكتسبت درجة البتات فتتم تصفية الشركة و فقا للقانون .

الفصل العاشر

احكام عامة و ختامية

المادة ٣٢

تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري و حيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها و على اساس حاجتها الفعلية و فقا للقانون .

المادة ٣٣

تعين ازياء و شارات العاملين في الشركة و العلامات الموضوعة على عجلاتهم و الوانها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة ٣٤

اولا : تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم و فق نموذج تعده لهذا الغرض .

ثانيا : يستوفى رسم مقداره ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي عن اصدار الهوية .

المادة ٣٥

على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) رقم (١٧ ) لسنة ٢٠٠٤  ان تكيف اوضاعها و فق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ نفاذه و بخلافه يتم سحب اجازة العمل الممنوحة للشركة .

المادة ٣٦

يجوز الطعن في قرار الوزير الصادر استنادا الى احكام المادة (١١) و البند ( ثالثا ) من المادة (١٣) و المادة (٢٦) و المادة (٢٧) و المادة (٢٩) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري و فقا للقانون .

المادة ٣٧

اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة .

ثانيا :تطبق أحكام  قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ، و نظام فروع الشركات الأجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .(١٤)

المادة ٣٨

يسري قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨  على العاملين الاجانب في الشركات الامنية .

المادة ٣٩

لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٣ ( وضع الائتلاف و بعثات الارتباط الاجنبية و موظفيها و المقاولين العاملين معها )  و القسم (٢) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٣) لسنة ٢٠٠٣ ( الاجراءات الجزائية ) على الشركات الامنية الخاصة و العاملين فيها .

المادة ٤٠

تلغى مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٤ ( متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة ) .

المادة ٤١

يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٤٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                         فؤاد معصوم

                                                      رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد و الشركات و نظرا لمباشرة الشركات الامنية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٤  و لخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة و النصوص التي تحدد الاجراءات و الشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل و كذلك النقص في النصوص الجزائية و خلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلا الشركة بواجباتها و لتدارك هذه النواقص , شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - عدلت المادة رقم ٤ بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٤

تمنح باقتراح من وزارة الداخلية و بموافقة مجلس الامن الوطني اجازة عمل للشركة الامنية الخاصة بناء على طلب من اصحاب العلاقة و فق احكام هذا القانون .

(٢) - عدلت المادة رقم (٧) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٧

يستوفى رسم مقداره ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار عراقي عن منح الاجازة .

(٣) - عدلت المادة (٨) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٨

يجب ان يتضمن طلب منح الاجازة ما يأتي :

اولا : اذا كانت شركة عراقية :

أ . نسخة من شهادة تأسيس الشركة و عقد تأسيسها و محضر تعيين المدير المفوض لها مصدقا من دائرة تسجيل الشركات.

ب . اسم الشركة و مقرها و يكون في بغداد او المحافظات .

ج. اسم المدير المفوض للشركة و اسماء المؤسسين و المساهمين و جنسياتهم و عناوينهم الدائمة .

د . تفاصيل عن الاعمال و البرامج التي تروم الشركة تحقيقها .

هـ . عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة و انواعها و ارقامها و الذخائر و منشأها .

و . عدد العجلات و انواعها و منشأها وارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة باسم الشركة في دوائر المرور المختصة .

ز . بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى.

ح. سند الملكية او عقد الايجار للمبنى المتخذ مقرا للشركة مصدقا من الدوائر المختصة .

ط.كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ ( ٢٥-٠-٠٠٠٠) مئتين و خمسين مليون دينار عراقي .

ثانيا : اذا كانت فرعا لشركة اجنبية :

أ . شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .

ب . نسخة من عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة الام او ما يقوم مقامها .

ج . نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .

د . قائمة باسماء اعضاء ادارة الشركة و جنسية كل منهم و اسماء الاشخاص المخولين بالتوقيع عنها .

هـ . نسخة من تخويل المدير المكلف بادارة الفرع في العراق و المقيم فيه فعلا صادرة عن ادارة الشركة مع نموذج توقيعها .

و . نسخة من اخر حسابات ختامية للشركة مع نسختين من تقرير مجلس الادارة المرافق او الملحق بهذه الحسابات .

ز . عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة و انواعها و ارقامها و الذخائر و منشاها .

ح . عدد العجلات و انواعها و منشاها و ارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة بأسم الشركة في دوائر المرور المختصة .

ط . بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى على ان تكون مخصصة للاتصال فقط و تخضع للفحص الدقيق من قبل وزارة الداخلية .

ي . كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ ( ١٠-٠٠-٠٠٠٠) مليار دينار عراقي .

ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و (ج) و ( د ) و (هـ ) و (و) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة مصدقة في موطن الشركة .

(٤) - الغيت المادة (١١) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ١١

لمجلس الامن الوطني ان يرفض منح اجازة للشركة عند عدم توفر احد المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون و يتم تبليغ الشركة تحريريا بذلك .

(٥) - عدلت المادة (١٣) بموجب  قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ١٣

يجوز تجديد الاجازة و فقا لما يأتي :

 اولا : يقدم صاحب الشركة الى الوزير طلبا بتجديد الاجازة قبل (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاجازة .

 ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل الوارد .

 ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من هذه المادة رفضا للطلب .

 رابعا : يستوفى رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عن تجديد الاجازة .

(٦) - عدلت المادة (١٤) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ١٤

يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة و فقا للشروط الاتية :

 اولا : ان لاتقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنه و لايزيد عن (٥٥) خمس و خمسين سنة .

 ثانيا : ان يجيد القراءة و الكتابة في الاقل.

 ثالثا : ان تتوافر فيه الشروط اللياقة الصحية و البدنية بتأييد من جهة طبية مختصة .

 رابعا : ان يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الاسلحة .

 خامسا : معرفته بمبادئ حقوق الانسان .

 سادسا : قويم الاخلاق و حسن السمعة و السلوك .

 سابعا : غير محكوم عليه بعقوبة عن جناية او جنحة مخله بالشرف و غير سياسية .

 ثامنا : تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .

(٧) - عدلت المادة (١٥) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ١٥

يعين العامل في فرع الشركة الاجنبية و فقا لما يأتي :

 اولا : موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على راي وزارة الدفاع ( مديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والامن ) , جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي .

 ثانيا : تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي او ايداع هذا المبلغ في صندوق الوزارة .

 ثالثا : تعهد من فرع الشركة باحضار العامل للسلطات المختصة عند طلبها له و مسؤوليتها على وجه التضامن عن الافعال التي يرتكبها في جمهورية العراق .

 رابعا : يخضع العاملون في الشركات الامنية الخاصة الاجنبية للولاية القانونية و القضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جرائم او مخالفات داخل الاراضي العراقية .

 خامسا : الزام كافه فروع الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق بتعيين مانسبته (٢٥%) من العراقيين للعمل في تلك الفروع و الذين تتوفر فيهم كافة شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون.

(٨) - يضاف ما يأتي إلى المادة (٢٠) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

(٩) - عدل البند (اولا ) من المادة (٢٢) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبند (اولا)

اولا : كشف شهري بحسابات الشركة على ان يتضمن الموارد و المصادر المالية لها .

(١٠) - عدل البند (سادسا ) من المادة (٢٣) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للبند (سادسا)

سادسا : حيازة او حمل الاسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧.٦٢) ملم عدا المسدسات التي لايزيد عيارها على (٩) ملم .

(١١) - عدلت المادة (٢٦) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة ٢٦

للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة في احدى هاتين الحالتين الاتيتين :

اولا : عدم مباشرة الشركة لنشاطها او توقفها عنه بعد مرور (٩٠ ) تسعين يوما على منحها الاجازة دون عذر مشروع .

ثانيا : عدم تجديد اجازة الشركة خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٣) من هذا القانون .

(١٢) - عدلت المادة (٢٧) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة (٢٧)

للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة و يقيد الكفالة المالية ايرادا لخزينة الدولة في احدى الحالتين :

 اولا : فقدان الشركة شرطا من الشروط اللازمة لمنحها اجازة العمل المنصوص عليها في هذا القانون .

 ثانيا : مخالفة احكام احدى المواد (١٤) و (١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) و(٢٣) و البند ( ثانيا ) من المادة (٢٤) من هذا القانون .

(١٣) - عدلت المادة (٢٨) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة (٢٨)

للوزير ان يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق اجازتها .

(١٤) - عدلت المادة (٣٧) بموجب   قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣

النص القديم للمادة (٣٧)

 

تطبق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧  و نظام فروع الشركات و المؤسسات الاجنبية رقم (٥) لسنة ١٩٨٩  في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .