عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ١٨ لسنة ٦٩
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٧
تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
١ – تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي : -
١ – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافات للقائمين بالامور المذكورة.
المادة ٢
تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.
المادة ٣
تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -
١ – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بخصوص تنفيذها يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله للبت فيه.
المادة ٤
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك.
المادة الثامنة عشرة – ١- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.
٢ – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.
٣ – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٦
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تامين التزام شركة المعادن الوطنية العراقية بالسياسة المعدنية العامة للدولة وتنفيذها على الوجه المطلوب ارتئي اعطاء بعض الصلاحيات الضرورية لوزير النطف والمعادن ا لتي تؤمن الغرض المذكور ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون.